Yenişehir Wiki
Advertisement

المجلة الأحكام العدلية

المقدمة[]

المقدمة

محتوية على مقالتين


المقالة الاولى[]

في تعريف علم الفقه وتقسيمه

1 الفقه[]

الفقه علم بالمسائل الشرعية العلمية .

المقالة الثانية في بيان[]

2 الامور بمقاصدها[]

القواعد الفقهية الامور بمقاصدها يعني : ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر .


3 العقود العبرة في[]

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء .

4 اليقين[]

اليقين لا يزول بالشك .

5 ما آان الاصل بقاء[]

الاصل بقاء ما آان على ما آان

6 القديم[]

القديم يترك على قدمه

7 القديم الضرر[]

الضرر لا يكون قديماً

8 الذمة براءة[]

الاصل براءة الذمة .

9 العارضة الصفات[]

الاصل في الصفات العارضة العدم .

مثلا اذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه ، فالقول للمضارب والبينة على رب المال لاثبات الربح . .

10 بزمان حكم ما يثبت[]

ما يثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه . فاذا ثبت في زمان ملك شئ لاحد يحكم

ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله .


11 الحادث اضافة[]

الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته .

12 الكلام الاصل في[]

الاصل في الكلام الحقيقة .

13 الدلالة[]

لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح .

14 الاجتهاد مساغ[]

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص .

15 القياس خلاف[]

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .

16 الاجتهاد نقض[]

الاجتهاد لا ينقض بمثله .

17 التيسير المشقة تجلب[]

المشقة تجلب التيسير .

18ضاق الامر اذا[]

الامر اذا ضاق اتسع .

19 ضرار لا ضرر ولا[]

لا ضرر ولا ضرار .

20 يزال الضرر[]

الضرر يزال

21 الضرورات[]

الضرورات تبيح المحظورات .

22 الضرورات تقدير[]

الضرورات تقدر بقدرها .

23 لعذر ما جاز[]

ما جاز لعذر بطل بزواله .

24 المانع اذا زال[]

اذا زال المانع عاد الممنوع .

25 يزال بمثله الضرر لا[]

الضرر لا يزال بمثله .

26 الخاص الضرر[]

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام

27 الاشد ازالة الضرر[]

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف .

28 مفسدتان تعارض[]

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما .

29 الشرين اختيار اهون[]

يختار اهون الشرين .

30 المفاسد درء[]

درء المفاسد اولى من جلب المنافع .

31 الضرر دفع[]

الضرر يدفع بقدر الامكان .

32 الحاجة[]

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة .

33 الاضطرار[]

الاضطرار لا يبطل حق الغير .

34 اخذه ما حرم[]

ما حرم اخذه حرم اعطاؤه .

35 فعله ما حرم[]

ما حرم فعله حرم طلبه .

36 محكمة العادة[]

العادة محكمة .

37 الناس حجة استعمال[]

استعمال الناس حجة يجب العمل بها .

38 عادة الممتنع[]

الممتنع عادة آالممتنع حقيقة .

39 الاحكام تغير[]

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان .

40 تترك بدلالة العادة الحقيقة[]

الحقيقة تترك بدلالة العادة .

41 العادة اعتبار[]

انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت .

42 للغالب العبرة[]

العبرة للغالب الشائع لا للنادر .

43 عرفا المعروف[]

المعروف عرفاً آالمشروط شرطاً .

44 التجار المعروف بين[]

المعروف بين التجار آالمشروط بينهم .

45 بالعرف التعيين[]

التعين بالعرف آالتعين بالنص .

46 المانع والمقتضى تعارض[]

اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع .

47 تابع التابع[]

التابع تابع .

48 يفرد بالحكم التابع لا[]

التابع لا يفرد بالحكم .

49 الشئ مالك[]

من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته .

50 الاصل اذا سقط[]

اذا سقط الاصل سقط الفرع .

51 يعود الساقط لا[]

الساقط لا يعود آما ان المعدوم لا يعود .

52 الشئ اذا بطل[]

اذا بطل شيء بطل ما في ضمنه .

53 الاصل اذا بطل[]

اذا بطل الاصل يصار الى البدل .

54 التوابع ما يغتفر في[]

يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها .

55 البقاء ما يغتفر في[]

يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء .

56 من الابتداء البقاء اسهل[]

البقاء اسهل من الابتداء .

57 التبرع لا يتم[]

لا يتم التبرع الا بقبض .

58 الرعية التصرف على[]

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .

59 الخاصة الولاية[]

الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة .

60 الكلام اعمال[]

اعمال الكلام اولى من اهماله .

61 الحقيقة اذا تعذرت[]

اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز .

62 اعمال الكلام اذا تعذر[]

اذا تعذر اعمال الكلام يهمل .

63 لا يتجزا ذآر بعض ما[]

ذآر بعض ما لا يتجزا آذآر آله .

64 المطلق[]

المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصاً او دلالة .

65 الوصف[]

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر .

.66 معاد السؤال[]

السؤال معاد في الجواب .

.67 السكوت[]

لا ينسب الى ساآت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان .

.68 الباطنة الامور[]

دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه .

.69 آالخطاب الكتاب[]

الكتاب آالخطاب .

.70 الاخرس اشارة[]

الاشارات المعهودة للاخرس آالبيان باللسان .

71 المترجم قول[]

يقبل قول المترجم مطلقاً .

72 بالظن العبرةط[]

لا عبرة بالظن البين خطؤه .

73 الناشئ عن دليل الاحتمال[]

لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل . ==74 التوهم== لا عبرة للتوهم .

75 بالبرهان الثابتط[]

الثابت بالبرهان آالثابت بالعيان .

76 واليمين البينة[]

البينة للمدعي واليمين على من انكر .

77 لاثبات خلاف الظاهر البينة[]

البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الاصل .

78 والاقرار حجية البينة[]

البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة .

79 بالاقرار المؤاخذة[]

المرؤ مؤاخذ باقراره .

80 التناقض لا حجة مع[]

لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاآم .

81 الفرع ثبوت[]

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل .

82 بالشرط ثبوت المعلق[]

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .

83 الشرط مراعاة[]

يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان .

84 المواعيد بالتعليق لزوم[]

المواعيد باآتساب صور التعاليق تكون لازمة .

85 بالضمان الخراج[]

الخراج بالضمان .

86 والضمان الاجر[]

الاجر والضمان لا يجتمعان .

87 بالغنم الغرم[]

الغرم بالغنم .

88 والنقمة النعمة[]

النعمة بقدر النقمة او النقمة بقدر النعمة .

89 للفاعل اضافة الفعل[]

يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبراً .

.90 والمتسبب المباشر[]

اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر .

91 الشرعي الجواز[]

الجواز الشرعي ينافي الضمان .

92 المباشر[]

المباشر ضامن وان لم يتعمد .

93 المتسبب[]

المتسبب لا يضمن الا بالتعمد .

94 العجماء جناية[]

جناية العجماء جبار .

95 ملك الغير التصرف في[]

الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .

96 الغير بدون اذن التصرف بملك[]

لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه .

97 الغير اخذ مال[]

لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي . .

98 الملك تبدل سبب[]

تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات .

99 الشئ قبل اوانه استعجال[]

من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .


100 نقض ما تم من جهته من سعى في[]

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .

المجلد الأول[]

الكتاب الأول[]

في البيوع[]

101 الايجاب[]

بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه الكتاب الاول في البيوع وينقسم الى مقدمة وسبعة ابواب الايجاب : اول آلام يصدر من احد العاقدين لاجل انشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف .

102 القبول[]

القبول : ثاني آلام يصدر من احد العاقدين لاجل انشاء التصرف وبه يتم العقد .

103 العقد[]

العقد : التزام المتعاقدين وتعهدهما امراً وهو عبارة عن ارتباط الايجاب بالقبول .

104 الانعقاد[]

الانعقاد : تعلق آل من الايجاب والقبول بالاخر على وجه مشروع يظهر اثره في متعلقهما .

105 البيع[]

البيع : مبادلة مال بمال ويكون منعقداً وغير منعقد .

106 المنعقد البيع[]

البيع المنعقد : هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذآور وينقسم الى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف .

107 المنعقد البيع غير[]

البيع غير المنعقد : هو البيع الباطل .

108 الصحيح البيع

البيع الصحيح : هو البيع الجائز وهو البيع المشروع ذاتا ووصفاً .

. 109 الفاسد البيع البيع الفاسد : هو المشروع اصلاً لا وصفاً ، يعني انه يكون صحيحاً باعتبار ذاته

فاسداً باعتبار بعض اوصافه الخارجة .

. 110 الباطل البيع

البيع الباطل : ما لا يصح اصلاً ، يعني انه لا يكون مشروعاً اصلاً .

. 111 الموقوف البيع

البيع الموقوف : بيع يتعلق به حق الغير آبيع الفضولي .

. 112 الفضولي

الفضولي : هو من يتصرف بحق الغير بدون اذن شرعي .

. 113 النافذ البيع

البيع النافذ : بيع لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم الى لازم وغير لازم .

. 114 اللازم البيع

البيع اللازم : هو البيع النافذ العاري عن الخيارات .

. 115 اللازم البيع غير

البيع غير اللازم : هو البيع النافذ الذي فيه احد الخيارات .

. 116 الخيار

الخيار : آون احد العاقدين مخيراً على ما سيجيء في بابه .

. 117 البات البيع

البيع البات : هو البيع القطعي .

. 118 الوفاء بيع

بيع الوفاء : هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع وهو

في حكم البيع الجائز بالنظر الى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد بالنظر الى آون آل من الفريقين مقتدراً على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر الى ان المشتري لا يقدر على بيعه الى الغير . . 119 الاستغلال بيع

بيع الاستغلال : هو بيع المال وفاء على ان يستاجره البائع .

. 120 البيع اقسام البيع باعتبار المبيع ينقسم الى اربعة اقسام : القسم الاول بيع المال بالثمن وبما ان هذا القسم اشهر البيوع يسمى بالبيع المطلق . القسم الثاني هو الصرف والقسم الثالث بيع المقايضة والقسم الرابع السلم " .

. 121 الصرف

الصرف : بيع النقد بالنقد .

. 122 المقايضة بيع

بيع المقايضة : بيع العين بالعين ، اي مبادلة مال بمال غير النقدين .

. 123 السلم بيع

السلم : بيع مؤجل بمعجل .

. 124 الاستصناع الاستصناع : عقد مقاولة مع اهل الصنعة على ان يعمل شيئاً ، فالعامل صانع

والمشتري مستصنع والشيء مصنوع .

. 125 الملك

الملك : ما ملكه الانسان سواء آان اعياناً او منافع .

. 126 المال المال : هو ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة منقولاً آان

او غير منقول .

. 127 المتقوم المال المال المتقوم : يستعمل في معنيين : الاول بمعنى ما يباح الانتفاع به والثاني بمعنى المال المحرز . فالسمك في البحر غير متقوم واذا اصطيد صار متقوماً بالاحراز .

. 128 المنقول المنقول : هو الشيء الذي يمكن نقله من محل الى اخر ، فيشمل النقود

والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات.

. 129 المنقول غير غير المنقول : ما لا يمكن نقله من محل الى اخر آالدور والاراضي مما يسمى

بالعقار .

. 130 النقود

النقود : جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة .

. 131 العروض العروض : جمع عرض بالتحريك ، وهي ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات

والموزونات آالمتاع والقماش .

. 132 المقدرات المقدرات : ما تتعين مقاديرها بالكيل او الوزن او العدد او الذراع وهي شاملة

للمكيلات اوالموزونات والعدديات ، والمذروعات .

. 133 والمكيل الكيلي

الكيلي والمكيل : هو ما يكال به .

. 134 والموزون الوزني

الوزني والموزون : هو ما يوزن .

. 135 والمعدود العددي

العددي والمعدود : هو ما يعد .

. 136 والمذروع الذرعي

الذرعي او المذروع : هو ما يقاس بالذراع .

. 137 المحدود

المحدود : هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده واطرافه .

. 138 المشاع

المشاع : ما يحتوي على حصص شائعة .

. 139 الشائعة الحصة

الحصة الشائعة : هي السهم الساري الى آل جزء من اجزاء المال المشترك .

. 140 الجنس

الجنس : ما لا يكون بين افراده تفاوت فاحش بالنسبة الى الغرض منه .

. 141 والمجازفة الجزاف

الجزاف والمجازفة : بيع مجموع بلا تقدير .

. 142 المرور حق

حق المرور هو حق المشي في ملك الغير .

. 143 الشرب حق

حق الشرب : هو نصيب معين معلوم من النهر.

. 144 المسيل حق

حق المسيل : حق جريان الماء والسيل والتوآاف من دار الى الخارج.

. 145 المثلي

المثلي : ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به.

. 146 القيمي القيمي : ما لا يوجد له مثل في السوق او يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في

القيمة.

. 147 المتقاربة العدديات العدديات المتقاربة : هي المعدودات التي لا يكون بين افرادها وآحادها تفاوت في

القيمة فجميعها من المثليات.

. 148 المتفاوتة العدديات العدديات المتفاوتة : هي المعدودات التي يكون بين افرادها واحادها تفاوت في

القيمة فجميعها قيميات .

. 149 البيع رآن رآن البيع : يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق على الايجاب والقبول

ايضاً لدلالتها على المبادلة .

. 150 البيع محل

محل البيع : هو المبيع .

. 151 المبيع المبيع : ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع وهو المقصود الاصلي من البيع

لان الانتفاع انما يكون بالاعيان والاثمان وسيلة للمبادلة .

152 الثمن[]

الثمن : ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة .

. 153 المسمى الثمن الثمن المسمى : هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي

سواء آان مطابقاً لقيمتة الحقيقية او ناقصاً عنها او زائداً عليها .

. 154 القيمة

القيمة : هي الثمن الحقيقي للشيء .

. 155 المثمن

المثمن : الشيء الذي يباع بالثمن .

. 156 التاجيل

التاجيل : تعليق الدين وتاخيره الى وقت معين .

. 157 التقسيط

التقسيط : تاجيل اداء الدين مفرقاً الى اوقات متعددة معينة .

. 158 الدين الدين : ما يثبت في الذمة آمقدار من الدراهم في ذمة رجل ومقدار منها ليس بحاضر . والمقدار المعين من الدراهم او من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الافراز فكلها من قبيل الدين .

. 159 العين العين : الشيء المعين المشخص آبيت وحصان وآرسي وصبرة حنطة وصبرة

دراهم حاضرتين وآلها من الاعيان .

. 160 البائع

البائع : هو من يبيع .

. 161 المشتري

المشتري : هو من يشتري .

. 162 المتبايعان

المتبايعان : هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين ايضاً .

. 163 الاقالة

الاقالة : رفع عقد البيع وازالته .

. 164 التغرير

التغرير : توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية .

. 165 الفاحش الغبن الغبن الفاحش : على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات

والخمس في العقار او زيادة .

==. 166 القديم==

القديم : هو الذي لا يوجد من يعرف اوله .

. 167 البيع انعقاد الباب الاول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه خمسة فصول الفصل الاول

في ما يتعلق برآن البيع البيع ينعقد بايجاب وقبول .

. 168 والقبول الايجاب الايجاب والقبول في البيع عبارة عن آل لفظين مستعملين لانشاء البيع في عرف

البلدة .

. 169 الايجاب والقبول صيغة الايجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي آبعت واشتريت واي لفظ من هذين ذآر اولاً فهو ايجاب والثاني قبول ، فلو قال البائع بعت ثم قال المشتري اشتريت او قال المشتري اولاً اشتريت ثم قال البائع بعت ، انعقد البيع ، ويكون لفظ ( بعت ) في الاول ايجاباً و( اشتريت ) قبولاً وفي الثانية بالعكس . وينعقد البيع ايضاً بكل لفظ ينبيء عن انشاء التمليك والتملك آقول البائع : اعطيت او ملكت ، وقول المشتري

اخذت او تملكت او رضيت او امثال ذلك .

. 170 البيع انعقاد ينعقد البيع بصيغة المضارع ايضاً اذا اريد بها الحال آابيع واشتري . واذا اريد بها

الاستقبال لا ينعقد .

. 171 الاستقبال صيغة صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سابيع وساشتري لا ينعقد

بها البيع .

. 172 الامر البيع بصيغة لا ينعقد البيع بصيغة الامر ايضاً آبع واشتر ، الا اذا دلت بطريق الاقتضاء على الحال ، فحينئذ ينعقد بها البيع ، فلو قال المشتري : بعني هذا الشيء بكذا من الدراهم . وقال البايع بعتك لا، ينعقد البيع . اما لو قال البايع للمشتري خذ المال بكذا من الدراهم وقال المشتري اخذته او قال المشتري اولا اخذت هذا الشيء بكذا غرشاً وقال البائع خذه او قال االله يبارك لك وامثاله انعقد البيع ، فان قوله خذه واالله يبارك ههنا بمعنى ها انا ذا بعت فخذ .

. 173 والقبول بالمكاتبة الايجاب

آما يكون الايجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة ايضاً .

. 174 بالاشارة البيع

ينعقد البيع بالاشارة المعروفة للاخرس .

. 175 التعاطي بيع حيث ان المقصد الاصلي من الايجاب والقبول هو تراضي الطرفين ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع التعاطي . مثال ذلك ان يعطي المشتري للخباز مقداراً من الدراهم فيعطيه الخباز مقداراً من الخبر بدون تلفظ بايجاب وقبول او ان يعطي المشتري الثمن للبائع وياخذ السلعة ويسكت البائع وآذا لو جاء رجل الى بائع الحنطة ودفع له خمسة دنانير وقال بكم تبيع المد من هذه الحنطة فقال بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة فقال البائع اعطيك اياها غداً ينعقد البيع ايضاً وان لم يجر بينهما الايجاب والقبول . وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد الى دينار ونصف يجبر البائع على اعطاء الحنطة بسعر المد بدينار . وآذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت فيئتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الاول ، وآذا لو قال المشتري للقصاب اقطع لي بخمسةغروش لحماً من هذا الجانب من هذه الشاة فقطع القصاب اللحم ووزنه واعطاه اياه انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله واخذه . . 176 البيع تكرر عقد اذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن او تزييده او تنقيصه يعتبر العقد الثاني ، فلو تبايع رجلان مالاً معلوماً بمائة غرش ثم بعد انعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار او بمائة وعشرة او بتسعين قرشاً يعتبر العقد الثاني .

. 177 بشئ بيع شئ الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للايجاب اذا اوجب احد العاقدين بيع شيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للايجاب وليس له تبعيض الثمن او المثمن وتفريقهما . فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الثوب بمائة قرش مثلاً فاذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح اخذ الثوب جميعه بمائة قرش وليس له ان يقبل جميعه او نصفه بخمسين قرشاً ، وآذا لو قال له بعتك هذين الفرسين بثلاثة الاف قرش وقبل المشتري ياخذ الفرسين بالثلاثة الاف وليس له ان ياخذ احدهما بالف وخمسمائة .

. 178 القبول للايجاب موافقة تكفي موافقة القبول للايجاب ضمناً ، فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بالف قرش وقال المشتري اشتريته منك بالف وخمسمائة قرش انعقد البيع على الالف الا انه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس يلزم على المشتري حينئذ ان يعطيه الخمسمائة قرش التي زادها ايضاً وآذا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بالف قرش فقال البائع بعته منك بثمانمائة قرش ينعقد البيع ويلزم تزيل المائتين من الالف .

. 179 الواحدة بيع الصفقة اذا اوجب احد المتبايعين في اشياء متعددة بصفقة واحدة سواء عين لكل منها ثمناً على حدة ام لا فللاخر ان يقبل وياخذ جميع المبيع بكل الثمن وليس له ان يقبل وياخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق الصفقة مثلاً لو قال البائع بعت هذه الاثواب الثلاثة لكل واحد بمائة قرش وقال المشتري قبلت احدهما بمائة قرش او آليهما بمائتي قرش لا ينعقد البيع " .

. 180 متعددة بيع اشياء لو ذآر احد المتبايعين اشياء متعددة وبين لكل واحد ثمناً على حدته وجعل لكل على الانفراد ايجاباً وقبل الاخر بعضها بالثمن المسمى له انعقد البيع فيما قبله فقط مثلاً لو ذآرالبائع اشياء متعددة وبين لكل منها ثمناً معيناً على حدة وآرر لفظ الايجاب لكل واحد منها على الانفراد آان يقول بعت هذا بالف وبعت هذا بالفين فالمشتري حينئذ له ان يقبل وياخذ ايهما شاء بالثمن الذي عين له " . . 181 البيع مجلس

الفصل الثالث في حق مجلس البيع مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع .

. 182 بعد الايجاب مدة الخيار المتبايعان بالخيار بعد الايجاب الى اخر المجلس ، مثلاً لو اوجب احد المتبايعين البيع في مجلس البيع بان قال بعت هذا المال او اشتريت ولم يقل الاخر على الفور اشتريت او بعت بل قال ذلك متراخياً قبل انتهاء المجلس ينعقد البيع وان طالت تلك المدة .

. 183 الايجاب بطلان لو صدر من احد العاقدين بعد الايجاب وقبل القبول قول او فعل يدل على الاعراض بطل الايجاب ، ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك . مثلا لو قال احد المتبايعين بعت واشتريت واشتغل الاخر قبل القبول بامر اخر او بكلام اجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انفضاض المجلس .

. 184 البيع الرجوع عن لو رجع احد المتبايعين عن البيع بعد الايجاب وقبل القبول بطل الايجاب ، فلو قبل الاخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع مثلاً لو قال البائع بعت هذا المتاع بكذا وقبل ان يقول المشتري قبلت رجع البائع ثم قبل المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع .

. 185 الايجاب قبل القبول تكرار تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الشيء بمائة قرش ثم بعد هذا الايجاب قبل ان يقول المشتري قبلت رجع فقال بعتك اياه بمائة وعشرين قرشاً وقبل المشتري يلغى الايجاب الاول وينعقد البيع على مائة وعشرين قرشاً .

. 186 يقتضيه العقد البيع بشرط الفصل الرابع في حق البيع بالشرط البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر . مثلاً لو باع بشرط ان يحبس المبيع الى ان يقبض الثمن فهذا الشرط لا يضر في البيع بل هو بيان لمقتضى العقد . . 187 يؤيد العقد البيع بشرط البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط ايضاً معتبر . مثلاً لو باع بشرط ان يرهن المشتري عند البائع شيئاً معلوماً او ان يكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبراً حتى انه اذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد لان الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضي العقد .

. 188 متعارف البيع بشرط البيع بشرط متعارف يعني الشرط المرعي في عرف البلدة صحيح والشرط معتبر . مثلاً لو باع الفروة على ان يخيط بها الظهارة او القفل على ان يسمره في الباب او الثوب على ان يرقعه يصح البيع ويلزم البيع البائع الوفاء بهذه الشروط .

. 189 ليس فيه نفع لاحد العاقدين البيع بشرط البيع بشرط ليس فيه نفع لاحد العاقدين يصح والشرط لغو مثلاً بيع الحيوان على

الا يبعه المشتري لاخر او على شرط ان يرسله الى المرعى صحيح والشرط لغو .

. 190 البيع اقالة

الفصل الخامس في اقالة البيع للعاقدين ان يتقايلا البيع برضاهما بعد انعقاده .

. 191 الاقالة الاقالة آالبيع تكون بالايجاب والقبول مثلاً لو قال احد العاقدين قلت البيع او فسخته وقال الاخر قبلت او قال احدهما للاخر اقلني البيع فقال الاخر قد فعلت صحت الاقالة وينفسخ البيع .

. 192 بالتعاطي الاقالة

الاقالة بالتعاطي القائم مقام الايجاب والقبول صحيحة .

. 193 المجلس في الاقالة اتحاد يلزم اتحاد المجلس في الاقالة آالبيع يعني انه يلزم ان يوجد القبول في مجلس الايجاب واما اذا قال احد العاقدين اقلت البيع وقبل ان يقبل الاخر انفض المجلس او صدر من احدهما فعل او قول يدرك على الاعراض ثم قبل الاخر لا يعتبر قبوله ولا يفيد شيئاً حينئذ .

. 194 يكون المبيع قائما لزوم ان يلزم ان يكون المبيع قائماً وموجوداً في يد المشتري وقت الاقالة فلو آان المبيع

قد تلف لا تصح الاقالة .

. 195 تلف بعضه اقالة مبيع لو آان بعض المبيع قد تلف صحت الاقالة في الباقي مثلاً لو باع ارضه التي ملكها مع الزرع وبعد ان حصد المشتري الزرع تقايلا البيع صحت الاقالة في حق الارض بقدر حصتها من الثمن المسمى .

. 196 الثمن هلاك

هلاك الثمن اي تلفه لا يكون مانعاً من صحة الاقالة .

. 197 المبيع شرط وجود الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم الى اربعة فصول الفصل

الاول في حق شروط المبيع واوصافه يلزم ان يكون المبيع موجوداً.

. 198 التسليم شرط

يلزم ان يكون المبيع مقدور التسليم .

. 199 المتقوم شرط المل

يلزم ان يكون المبيع مالاً متقوماً .

. 200 المعلوم شرط المبيع

يلزم ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري .

. 201 المعلوم البيع يصير المبيع معلوماً ببيان احواله وصفاته التي تميزه عن غيره . مثلاً لو باعه آذا مداً من الحنطة الحورانية او باعه ارضاً مع بيان حدودها صار المبيع معلوماً وصح البيع .

. 202 الحاضر المبيع اذا آان المبيع حاضراً في مجلس البيع تكفي الاشارة الى عينه مثلاً لو قال البائع

للمشتري بعتك هذا الحصان وقال المشتري اشتريته وهو يراه صح البيع .

. 203 معلوم عند المشتري آون المبيع

يكفي آون المبيع معلوماً عند المشتري فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه اخر .

. 204 المبيع تعيين المبيع يتعين بتعيينه في العقد . مثلاً لوقال البائع بعتك هذه السلعة واشار الى سلعة موجودة في المجلس اشارة حسية وقبل المشتري لزع على البائع تسليم تلك السلعة بعينها وليس له ان يعطي سلعة غيرها من جنسها .

. 205 المعدوم بيع الفصل الثاني في ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم

تبرز اصلاً .

. 206 على الشجر بيع الثمر الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء آانت صالحة للاآل

ام لا .

. 207 تتلاحق افراده بيع ما ما تتلاحق افراده يعني ان ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئاً بعد شيء آالفواآه والازهار والورق والخضروات اذا آان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعاً له بصفقة واحدة .

. 208 المبيع البيع بجنس اذا باع شيئاً وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع فلو باع

زجاجاً على انه الماس بطل البيع .

. 209 غير مقدور التسليم بيع ما هو بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل آبيع سفينة غرقت لا يمكن اخراجها من البحر

او حيوان ناد لا يمكن امساآه وتسليمه .

. 210 يعد مالا بيع ما لا بيع ما لا يعد مالاً بين الناس والشراء به باطل مثلاً لو باع جيفة او ادمياً حراً او

اشترى بهما مالاً فالبيع والشراء باطلان .

. 211 المتقوم بيع غير

بيع غير المتقوم باطل .

. 212 المتقوم الشراء بغير

الشراء بغير المتقوم فاسد .

. 213 المجهول بيع بيع المجهول فاسد فلو قال البائع للمشتري بعتك جميع الاشياء التي هي ملكي

وقال المشتري اشتريتها وهو لا يعرف تلك الاشياء فالبيع فاسد .

. 214شائعة بيع حصة

بيع حصة شائعة معلومة آالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الافراز

صحيح . . 215 المعلومة الشائعة بيع الحصة

يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون اذن الشريك .

. 216 المرور وحق الشرب والمسيل بيع حق

يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعاً للارض والماء تبعاً لقنواته .

. 217 المكيلات والموزونات والعدديات جزافا بيع الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع آما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات آيلاً ووزناً وعدداً وذرعاً يصح بيعها جزافاً ايضاً مثلاً لو باع صبرة حنطة او آوم تبن او اجر او حمل قماش جزافاً صح البيع .

. 218 معين البيع بكيل لو باع حنطة على ان يكيلها بكيل معين او يزنها بحجر معين صح البيع وان لم يعلم

مقدار الكيل وثقل الحجر .

. 219 من المبيع الاستثناء آل ما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه من المبيع مثلاً لو باع ثمرة شجرة واستثنى

منها آذا رطلاً على انه له صح البيع .

. 220 المقدرات صفقة واحدة بيع بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن آل فرد وقسم منها صحيح مثلاً لو باع صبرة حنطة او وسق سفينة من حطب او قطيع غنم او قطعة من جوخ على ان آيل من الحنطة او قنطاراً من الحطب او راس من الغنم او ذراع من الجوخ بكذا صح البيع .

. 221 المحدود بيع العقار

آما يصح بيع العقار المحدود بالذراع . والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده ايضاً .

. 222 القدر الذي يقع عليه البيع اعتبار

انما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره .

. 223 المكيلات والعدديات المتقاربة بيع المكيلات والعدديات المتقاربة والموزنونات التي ليس في تبعيضها ضرر اذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء سمي ثمنها فقط او بين وفصل لكل آيل او فرد او رطل منها ثمن على حدة الا انه اذا وجد عند التسليم تاماً لزم البيع واذا ظهر ناقصاً آان المشتري مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن واذا ظهر زائداً فالزيادة للبائع مثلاً لو باع صبرة حنطة على انها خمسون آيلة او على انها خمسون آيلة آل آيلة منها بعشرة قروش بخمسمائة قرش فاذا ظهرت التسليم خمسين آيلة لزم البيع وان ظهرت خمساً واربعين آيلة فالمشتري مخير ان شاء فسخ وان شاء اخذ الخمس واربعين آيلة باربعمائة وخمسين قرشاً وان ظهرت خمساً وخمسين آيلة فالخمس الكيلات الزائدة للبائع وآذا لو باع سفط بيض على انه مائة بيضة او على انه مائة بيضة آل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشاً فان ظهرت عند التسليم تسعين بيضة فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ تسعين بيضة بخمس واربعين قرشاً واذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشرة الزائدة للبائع وآذلك لو باع زق سمن على انه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح .

. 224 الموزونات التي في تبعيضها ضرر بيع لو باع مجموعاً من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذآر ثمن مجموعة فقط . وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى . وان ظهر زائداً عن القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع . مثلاً لو باع فص الماس على انه خمسة قراريط بعشرين بعشرين الف قرش فاذا ظهر اربعة قراريط ونصفاً آان المشتري مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ الفص بعشرين الف قرش واذا ظهر خمسة قراريط ونصفاً اخذه المشتري بعشرين الف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة .

. 225 في تبعيضها ضرر بيع موزونات اذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان اثمان اقسامه واجزائه وتفصيلها فاذا ظهر وقت التسليم زائداً او ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي فصله لاجزائه واقسامه مثلاً لو باع منقلاً م نالنحاس على انه خمسة ارطال ونصفاً .

. 226 من المذروعات بيع مجموع اذا بيع مجموع من المذروعات سواء اآان من الاراضي ام من الامتعة والاشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه او فصل اثمان ذراعاته ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرراً واما الامتعة والاشياء التي ليس في تبعيضها ضرر آالجوخ والكرباس فالحكم فيها آالحكم في المكيلات . مثلاً لو بيعت عرصة على انها مائة ذراع بالف قرش فظهر انها خمسة وتسعون ذراعاً فالمشتري مخير ان شاء ترآها وان شاء اخذ تلك العرصة بالف قرش واذا ظهرت زائدة اخذها المشتري ايضاً بالف قرش فقط وآذا لو بيع ثوب قماش على انه يكفي قباء وانه ثمانية اذرع باربعامائة قرش فظهر سبعة اذرع خير المشتري ان شاء ترآه وان شاء اخذ ذلك الثوب باربعمائة قرش وان ظهر تسعة اذرع اخذه المشتري بتمامه باربعمائة قرش ايضاً آذلك لو بيعت عرصة على انها مائة ذراع آل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعاً او مائة وخمسة اذرع خير المشتري ان شاء ترآها وان شاء اخذها اذا آانت خمسة وتسعين ذراعاً او مائة وخمسة اذرع خير المشتري ان شاء ترآها وان شاء اخذها اذا آانت خمسة وتسعين ذراعاً بتسعمائة وخمسين واذا آان مائة وخمسة اذرع بالف وخمسين قرشاً وآذا اذا بيع ثوب قماش على انه يكفي لعمل قباء وانه ثمانية اذرع آل ذراع بخمسين قرشاً فاذا ظهر تسعة اذرع او سبعة اذرع آان المشتري مخيراً ان شاء ترك الثوب وان شاء اخذه اذا آان تسعة اذرع باربعمائة وخمسين وان آان سبعة اذرع بثلامائة وخمسين قرشاً واما لو بيع ثوب جوخ على انه مائة وخمسون ذراعاً بسبعة الاف وخمسمائة قرش او ان آل ذراع منه بخمسين قرشاً فاذا ظهر مائة واربعين ذراعاً خير المشتري ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المائة والاربعين ذراعاً بسبعة الاف قرش فقط واذا ظهر زائداً عن المائة وخمسين ذراعاً آانت الزيادة للبائع .

. 227 من العدديات المتفاوتة بيع مجموع اذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط فان ظهر عند التسليم تاماً صح البيع ولزم وان ظهر ناقفصاً او زائداً آان البيع في الصورتين فاسداً مثلاً اذا بيع قطيع غنم على انه خمسون راساً بالف وخمسمائة قرش فاذا ظهر عند التسليم خمسة واربعين راساً او خمسة وخمسين فالبيع فاسد .

. 228 متفاوتة بيع عدديات اذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره واثمان احاده وافراده فاذا ظهر عند التسليم تاماً لزم البيع واذا ظهر ناقصاً آان المشتري مخيراً ان شاء ترك وان شاء اخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسمى واذا ظهر زائداً آان البيع فاسداً مثلاً لو بيع قطيع غنم على انه خمسون شاة آل شاة بخمسين قرشاً واذا ظهر ذلك القطيع خمسة واربعين شاة خير المشتري ان شاء ترك وان شاء اخذ الخمسة واربعين شاة بالفين ومايتين وخمسين قرشاً واذا ظهر خمسة وخمسين راساً آان البيع فاسداً .

. 229 يخير فيها المشتري الصور التي ان الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة اذا قبض المشتري المبيع

مع علمه انه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض .

. 230 المبيع مشتملات الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذآر صريح وما لا يدخل آل ما جرى عرف البلدة على انه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذآر مثلاً في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وفي بيع حديقة زيتون تدخل اشجار الزيتون من غير ذآر لان المطبخ والكيلار من مشتملات الدار . وحديقة الزيتون تطلق على ارض تحتوي على اشجار الزيتون فلا يقال لارض خالية حديقة زيتون .

. 231 المبيع حكم جزء ما آان في حكم جزء من المبيع اي ما لا يقل يقبل الانفكاك عن المبيع نظراً الى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذآر . مثلاً اذا بيع قفل دخل مفتاحه واذا اشتريت بقرة حلوب لاجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع من غير ذآر .

. 232 المبيع المتصلة المستقرة توابع توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعاً بدون ذآر . مثلاً اذا بيعت دار دخل في البيع الاقفال المسمرة والدواليب اي الخزن المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش والبستان الذي هو داخل حدود الدار والطرق الموصلة الى الطريق العام الداخلة التي لا تنفذ وفي بيع العرصة تدخل الاشجار المغروسة على ان تستقر لان جميع المذآورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذآر ولا تصريح .

. 233 من مشتملات المبيع ما لا يكون ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة او لم يكن في حكم جزء من المبيع او لم تجر العادة والعرف ببيعه لا يدخل في البيع ما لم يذآر وقت البيع اما ما جرت عادة البلد والعرف ببيعه تبعاً للمبيع فيدخل في البيع من غير ذآر مثلاً الاشياء غير المستقرة التي توضع لان تستعمل وتنقل من محل الى اخر آالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذآر وآذا احواض الليمون والازهار المنفصلة والاشجار الصغيرة المغروسة على ان تنقل لمحل اخر وهي المسماة في عرفنا بالنصب ولا تدخل في بيع البساتين بدون ذآر آما لا يدخل الزرع في بيع الاراضي والثمر في بيع الاشجار ما لم تذآر صريحاً حين البيع لكن لجام دابة الرآوب وخطام البعير وامثال ذلك فيما آان العرف والعادة فيها ان تباع تبعاً فهذه تدخل في البيع بدون ذآر .

. 234 البيع تبعا ما دخل ما دخل في البيع تبعاً لا حصة له من الثمن مثلاً لو سرق حطام البعير المبتاع قبل

النقض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى .

. 235 التي تشملها الالفاظ العمومية الاشياء الاشياء التي تشملها الالفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع مثلاً لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل .

. 236 المبيع الزيادة في الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض آالثمرة واشباها هي للمشتري مثلاً اذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة آالثمر والخضروات تكون تلك الزيادة للمشتري وآذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض آان الولد للمشتري .

. 237 الثمن تسمية الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان الفصل الاول في بيان المسائل المتعلقة بالثمن واحواله تسمية الثمن حين البيع لازمة ، فلو باع بدون تسمية ثمن آان البيع فاسداً .

. 238 يكون الثمن معلوما يشترط ان

يلزم ان يكون الثمن معلوماً .

. 239 بالثمن العلم اذا آان الثمن حاضراً فالعلم به يحصل بمشاهدته والاشارة اليه واذا آان غائباً

يحصل ببيان مقداره ووصفه .

. 240 تعيين الدينار البيع بدون البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول اذا بيع فيه شيء بكذا ديناراً ولم يبين

فيه نوع الدينار يكون البيع فاسداً والدراهم آالدنانير في هذا الحكم .

. 241 البيع المعلوم من القروش تادية ثمن اذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش آان للمشتري ان يؤدي الثمن من اي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تداولها وليس للبائع ان يطلب نوعاً مخصوصاً منها .

. 242 وقت البيع وصف الثمن اذا بين وصف الثمن وقت البيع لزم على المشتري ان يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها مثلاً لو عقد عقد البيع على ذهب مجيدي او انكليزي او فرنساوي او ريال مجيدي او عمودي لزم على المشتري ان يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الانواع .

. 243 الثمن عدم تعيين لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد مثلاً لو ارى المشتري البائع ذهباً مجيدياً في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئاً لا يجبر على اداء ذلك الذهب بعينه بل له ان يعطي البائع ذهباً مجيدياً من ذلك النوع غير الذي اراه اياه .

. 244 المعقود على نقود لها اجزاء العقد النقود التي لها اجزاء اذا جرى العقد على نوع منها آان للمشتري ان يعطي الثمن من اجزاء ذلك النوع ، لكن يتبع في هذا الامر عرف البلدة والعادة الجارية . مثلاً لو عقد البيع على ريال مجيدي آان للمشتري ان يعطي من اجزائه النصف والربع لكن نظراً للعرف الجاري الان في دار الخلافة في اسلامبول ليس للمشتري ان يعطي بدل الريال المجيدي من اجزائه الصغيرة العشر ونصفه .

. 245 تاجيل الثمن البيع مع الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتاجيل البيع مع تاجيل

الثمن وتقسيطه صحيح .

. 246 في البيع بالتقسيط تحديد المدة

يلزم ان تكون المدة معلومة في البيع بالتاجيل والتقسيط .

. 247 تاجيل الثمن عقد بيع على

اذا عقد البيع على تاجيل الثمن الى آذا يوماً او شهراً او سنة او الى وقت معلوم

عند العاقدين آيوم قاسم او النوروز صح البيع . . 248 الى مدة غير معينة تاجيل الثمن

تاجيل الثمن الى مدة غير معينة آامطار السماء يكون مفسداً للبيع .

. 249 النسيئة بيع

اذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف الى شهر واحد فقط .

. 250 الاجل والقسط ابتداء مدة يعتبر ابتداء مدة الاجل والقسط المذآورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع . مثلاً لو بيع متاع على ان ثمنه مؤجل الى سنة فحبسه البائع عنده سنة ثم سلمه للمشتري اعتبر اول السنة التي هي الاجل من يوم التسليم فليس للبائع حيئنذ ان يطالبه بالثمن الى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العقد .

. 251 المطلق المبيع المبيع المطلق ينعقد معجلاً اما اذا جرى العرف في محل على ان يكون البيع المطلق مؤجلاً او مقسطاً باجل معلوم ينصرف البيع المطلق الى ذلك الاجل مثلاً لو اشترى رجل من السوق شيئاً بدون ان يذآر تعجيل الثمن ولا تاجيله لزم عليه اداء الثمن في الحال اما اذا آان جرى العرف والعادة في ذلك المحل باعطاء جميع الثمن او بعض معين منه بعد اسبوع او شهر لزم اتباع العادة والعرف في ذلك .

. 252 المبيع التصرف بثمن الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين الفصل الاول في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض البائع له ان يتصرف بثمن المبيع قبل القبض . مثلاً لو باع ماله من اخر بثمن معلوم له ان يحيل بثمنه دائنه .

. 253 قبل قبض المبيع البيع لآخر

للمشتري ان يبيع المبيع لاخر قبل قبضه ان آان عقاراً والا فلا .

. 254 المبيع بعد العقد زيادة الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد للبائع ان يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري اذا قبل في مجلس الزيادة آان له حق المطالبة بتلك الزيادة ولا تفيد ندامة البائع واما اذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله مثلاً لو اشترى عشرين بطيخة بعشرين قرشاً ثم بعد العقد قال البائع اعطيتك خمسة اخرى ايضاً فان قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس اخذ خمسة وعشرين بطيخة بعشرين قرشاً واما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على اعطاء تلك الزيادة .

. 255 الثمن بعد العقد الزيادة في للمشتري ان يزيد في الثمن بعد العقد فاذا قبل البائع تلك الزيادة في ذلك المجلس آان له حق المطالبة بها ولا تفيد ندامة المشتري واما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ مثلاً لو بيع حيوان بالف قرش ثم بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس اخذ المشتري الحيوان المبتااع بالف ومائتي قرش واما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجيز المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها .

. 256 الثمن المسمى الحط من حط البائع مقداراً من الثمن المسمى بعد العقد صحيح ومعتبر مثلاً لو بيع مال بمائة قرش ثم قال البائع بعد العقد حططت من الثمن عشرين قرشاً آان لبائع ان ياخذ مقابل ذلك ثمانين قرشاً فقط .

. 257 المبيع والثمن الزيادة في زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد

تلحق باصل العقد يعني يصير آان العقد وقع على ما حصل بعد الزيارة والحط .

. 258 المبيع بعد العقد الزيادة في ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن المسمى مثلاً لو باع ثماني بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرة وقبل المشتري في المجلس يصير آانه باع عشر بطيخات بعشرة قروش حتى انه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنها قرشين من اصل ثمن البطيخ فليس للبائع ان يطلب حينئذ من المشتري سوى ثمن ثماني بطيخات آذلك لو باع من ارضه الف ذراع بعشرة الاف قرش ثم بعد العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري في المجلس فتملك رجل الارض المبيعة بالشفعة آان لهذا الشفيع اخذ جميع الالف وماية الذراع المبيعة والمزيدة بعشرة الاف قرش .

. 259 الثمن الزيادة في اذا زاد المشتري في ثمن شيئاً آان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلاً لجميع المبيع في حق العاقدين مثلاً لو اشترى عقاراً بعشرة الاف قرش فزاد المشتري قبل القبض في الثمن خمسمائة قرش وقبل البائع تلك الزيادة آان ثمن ذلك العقار عشرة الاف وخمسمائة قرش حتى لو ظهر مستحق للعقار فاثبته وحكم له به وتسلمه آان للمشتري ان ياخذ من البائع عشرة الاف وخمسمائة قرش اما لو ظهر شفيع لذلك العقار فمن حيث ان حق الشفيع يتعلق باصل الثم المسمى وآون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق باصل العقد في حق العاقدين لا يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل ياخذ العقار بعشرة الاف القرش التي هي اصل الثمن فقط وليس للبائع ان يطالبه بخمسمائة القرش التي زادها المشتري بعد لاعقد .

. 260 المبيع الحط من ثمن اذا حط البائع من ثمن المبيع مقداراً آان جميع المبيع مقابلاً للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط مثلاً لو بيع عقار بعشرة الاف قرش ثم حط البائع م نالثمن الف قرش آان ذلك العقار مقابلاً لتسعة الاف القرش الباقية وبناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذآور اخذه بتسعة الاف قرش فقط .

. 261 الثمن قبل القبض حط جميع للبائع ان يحط جميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا الحط اصل العقد مثلاً لو باع عقاراً بعشرة الاف قرش ثم قبل القبض ابرا البائع المشتري من جميع الثمن آان للشفيع ان ياخذ ذلك العقار بعشرة الاف قرش وليس له ان ياخذه بدون ثمن اصلاً .

. 262 القبض الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول الفصل الاول في بيان حقيقة التسليم والتسلم وآيفيتهما القبض ليس بشرط في البيع الا ان العقد متى تم آان على المشتري ان يسلم الثمن اولاً ثم يسلم البائع المبيع اليه .

. 263 المبيع تسليم تسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو ان ياذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم

وجود مانع من تسليم المشتري اياه .

. 264 المبيع تسليم

متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضاً له .

. 265 آيفية التسليم اختلاف

تختلف آيفية التسليم باختلاف المبيع .

. 266 بالقبض تسليم الاذن المشتري اذا آان في العرصة او الارض المبيعة او آان يراهمها من طرفهما يكون

اذن البائع له بالقبض تسليماً .

. 267 مشغولة بالزرع بيع ارض اذا بيعت ارض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع بحصاده او رعيه وتسليم

الارض خالية للمشتري .

. 268 فوقها ثمار بيع اشجار اذا بيعت اشجاراً فوقها ثمار يجبر البائع على جز الثمار ورفعها وتسليم الاشجار

خالية للمشتري .

. 269 على اشجارها بيع ثمار

اذا بيعت ثمار على اشجارها يكون اذن البائع للمشتري بجزها تسليماً .

. 270 العقار الذي له باب وقفل تسليم العقار الذي له باب وقفل آالدار والكرم اذا وجد المشتري داخله وقال له البائع سلمته اليك آان قوله ذلك تسليماً واذا آان المشتري خارج ذلك العقار فان آان قريباً منه بحيث يقدر على اغلاق بابه واقفاله في الحال يكون قول البائع للمشتري سلمتك اياه تسليماً ايضاً وان لم يكن منه قريباً بهذه المرتبة فاذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري الى ذلك العقار ودخوله فيه يكون تسليماً .

. 271 العقار الذي له قفل تسليم

اعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليماً .

. 272 الحيوان تسليم الحيوان يمسك براسه او اذنه او رسنه الذي في راسه فيسلم وآذا لو آان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون آلفة فاراه البائع اياه واذن له بقبضه آان ذلك تسليماً ايضاً .

. 273 المكيلات والموزونات تسليم آيل المكيلات ووزن الموزونات بامر المشتري ووضعها في الظرف الذي هياه لها

يكون تسليماً .

. 274 العروض تسليم تسليم العروض يكون باعطائها ليد المشتري او بوضعها عنده او باعطاء الاذن له

بالقبض باراءتها له .

. 275 الاشياء جملة داخل صندوق تسليم الاشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق او انبار او ما شابهه من المحلات التي تقفل يكون اعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والاذن له بالقبض تسليماً مثلاً لو بيع انبار حنطة او صندوق آتب جملة يكون اعطاء مفتاح الانبار او الصندوق للمشتري تسليماً .

. 276 البائع لقبض المشتري للمبيع مشاهدة

عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون اذناً من البائع بالقبض .

. 277 المبيع بدون اذن البائع قبض المشتري قبض المشتري المبيع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن لا يكون معتبراً الا ان المشتري لو قبض المبيع بدون الاذن وهلك في يده او تعيب يكون القبض معتبراً حينئذ .

. 278 المبيع حبس الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع في البيع بالثمن الحالي اعني

غير المؤجل للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن .

. 279 لتادية جميع الثمن حبس المبيع اذا باع اشياء متعددة صفقة واحدة له ان يحبس جميع المبيع حتى يقبض الثمن

جميعه سواء بين لكل منها ثمن على حدته او لم يبين .

. 280 او آفيل بالثمن اعطاء رهن

اعطاء المشتري رهناً او آفيلاً بالثمن لا يسقط حق الحبس .

. 281 المبيع قبل قبض الثمن تسليم اذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة

ليس للبائع ان يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه الى ان يستوفي الثمن .

. 282 البائع بثمن المبيع احالة اذا حال البائع انساناً بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقط اسقط حق حبسه وفي هذه لصورة ليس للبائع ان يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه الى ان يستوفي الثمن .

. 283 النسيئة بيع في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع بل عليه ان يسلم المبيع الى

المشتري على ان يقبض الثمن وقت حلول الاجل .

. 284 المعجل البيع اذا باع حالاً اي معجلاً ثم اجل البائع الثمن سقط حق حبسه للمبيع وعليه حينئذ

ان يسلم المبيع للمشتري على ان يقبض الثمن وقت حلول الاجل .

. 285 العقد مطلق الفصل الثالث في حق مكان التسليم مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ . مثلاً لو باع رجل وهو في اسلامبول حنطة التي في تكفور طاغي يلزم عليه تسليم الحنطة المرقوتة في تكفور طاغي وليس عليه ان يسلمها في اسلامبول .

. 286 المشتري الذي لا يعلم محل المبيع وقت العقد خيار اذا آان المشتري لا يعلم ان المبيع في اي محل وقت العقد وعلم به بعد ذلك آان

مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء امضاه وقبض المبيع حيث آان موجوداً .

. 287 ان يسلم في محل معلوم بيع مال على

اذا بيع مال على ان يسلم في محل آذا لزم تسليمه في المحل المذآور .

. 288 الثمن مصاريف الفصل الرابع في مؤونة التسليم ولوازم اتمامه المصاريف المتعلقة بالثمن تلزم

المشتري مثلاً اجرة عد النقود ووزنها وما اشبه ذلك تلزم المشتري وحده .

. 289 تسليم المبيع مصاريف المصاريف المتعلقة بتسليم المبيع تلزم البائع وحده مثلاً اجرة الكيال للمكيلات

والوازن للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده .

. 290 الاشياء المبيعة جزافا مصاريف الاشياء المبيعة جزافاً مؤونتها ومصاريفها على المشتري مثلاً لو بيعت ثمرة آرم جزافاً آانت اجرة قطع الثمرة وجرها على المشتري وآذا لو بيع انبار حنطة مجازفة فاجرة اخراج الحنطة من الانبار ونقلها على المشتري .

. 291 يباع محمولا على الحيوان اجرة نقل ما

ما يباع محمولاً على الحيوان آالحطب والفحم تكون اجرة نقله وايصاله الى بيت

المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعادتها . . 292 السندات اجرة آتابة اجرة آتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري لكن يلزم البائع

تقرير البيع والاشهاد عليه في المحكمة .

. 293 في يد البائع هلاك المبيع الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع المبيع اذا هلك في يد

البائع قبل ان يقبضه المشتري يكونمن مال البائع ولا شيء على المشتري .

. 294 بعد القبض هلاك المبيع

اذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع .

. 295 المبيع ثم مات مفلسا قبض المشتري اذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلساً قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد

المبيع بل يكون مثل الغرماء .

. 296 مفلسا قبل قبض المبيع واداء الثمن موت المشتري اذا مات المشتري مفلساً قبل قبض المبيع واداء الثمن آان للبائع حبس المبيع الى ان يستوفي الثمن من ترآة المشتري وفي هذه الصورة يبيع الحاآم المبيع فيوفي حق البائع بتمامه وان بيع بانقص من الثمن الاصلي اخذ البائع الثمن الذي بيع به ويكون في الباقي آالغرماء وان بيع بازيد اخذ البائع الثمن الاصلي فقط وما زاد يطعى الى الغرماء .

. 297 الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع قبض البائع اذا قبض البائع الثمن ومات مفلساً قبل تسليم المبيع الى المشتري آان المبيع

امانة في يد البائع وفي هذه الصورة ياخذ المشتري ولا يزاحمه سائر الغرماء .

. 298 على سوم الشراء قبض المشتري الفصل السادس في ما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر ما قبضه المشتري على سوم الشراء وهو ان ياخذ المشتري من البائع مالاً على ان يشتريه مع تسمية لاثمن فهلك او ضاع في يده فان آان من القيمات لزمت عليه قيمته وان آان من المثليات لزم عليه اداء مثله للبائع واما اذا اخذه بدون ان يبين ويسمي له ثمناً آان ذلك المال امانة في يد المشتري فلا يضمن اذا هلك او ضاع بلا تعد مثلاً لو قال البائع للمشتري ثمن هذه الدابة الف قرش اذهب بها فان اعجبتك اشترها فاخذها المشتري على هذه الصورة ليشتريها فهلكت الدابة في يده لزم عليه اداء قيمتها للبائع واما اذا لم يبين الثمن بل قال البائع للمشتري خذها فان اعجبتك فاشترها واخذها المشتري على انه اذا اعجبته يقاوله على الثمن ويشتريها فبهذه الصورة اذا هلكت في يد المشتري بلا تعد لا يضمن .

. 299سوم النظر القبض على ما يقبض على سوم النظر وهو ان يقبض مالاً لينظر اليه او ليريه لاخر سواء ابين ثمنه ام لا فيكون ذلك المال امانة في يد القابض فلا يضمن اذا هلك او ضاع بلا تعد .

. 300 الخيار اشتراط مدة الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول الفصل الاول في بيان خيار الشرط يجوز ان يشرط الخيار بفسخ البيع او اجازته مدة معلومة لكل من البائع والمشتري او لاحدهما دون الاخر .

. 301 له خيار من شرط آل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيراً بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار .

. 302 التعبير عن الخيار آيفية

فسخ البيع واجازته في مدة الخيار آما يكون بالقول يكون بالفعل .

. 303 القولية والفسخ القولي الاجازة الاجازة القولية : هي آل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع آاجزت ورضيت ،

والفسخ القولي : هو آل لفظ يدل على عدم الرضا آفسخت وترآت .

. 304 الفعلية والفسخ الفعلي الاجازة الاجازة الفعلية : هي آل فعل يدل على الرضا والفسخ الفعلي : هو آل فعل يدل على عدم الرضا مثلاً لو آان المشتري مخيراً وتصرف بالمبيع تصرف الملاك آان يعرض المبيع للبيع او يرهنه او يؤجره آان اجازة فعلية يلزم بها البيع واذا آان البائع مخيراً وتصرف بالمبيع على هذا الوجه آان فسخاً فعلياً للبيع .

. 305 الخيار مضي مدة

اذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ او لم يجز من له الخيار لزم البيع وتم .

. 306 لا يورث خيار الشرط خيار الشرط لا يورث فاذا آان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع

واذا آان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار .

. 307 للبائع والمشتري شرط الخيار اذا شرط الخيار للبائع والمشتري معاً فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ البيع

وايهما اجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة .

. 308 للبائع شرط الخيار اذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع من ملكه بل يبقى معدوداً من جملة امواله فاذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه لا يلزمه الثمن المسمى بل يلزمه اداء قيمته للبائع يوم قبضه .

. 309 للمشتري شرط الخيار اذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع وصار ملكاً للمشتري

فاذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه اداء ثمنه المسمى للبائع .

. 310 بوصف مرغوب بيع مال الفصل الثاني في بيان خيار الوصف اذا باع مالاً بوصف مرغوب فظهر المبيع خالياً عن ذلك الوصف آان المشتري مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذه بجميع الثمن المسمى ويسمى هذا خيار الوصف مثلاً لو باع بقرة على انها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيراً وآذا لو باع فصاً ليلاً على انه ياقوت احمر فظهر اصفر يخير المشتري . . 311 يورث خيار الوصف خيار الوصف يورث مثلاً لو مات المشتري الذي له خيار الوصف فظهر البيع خالياً من

ذلك الوصف آان للواصف حق الفسخ.

. 312 المشتري الذي له خيار الوصف تصرف

المشتري الذي له خيار الوصف اذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك بطل خياره .

. 313 النقد خيار الفصل الثالث في حق خيار النقد اذا تبايعا على ان يؤدي المشتري الثمن في

وقت آذا وان لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع وهذا يقال له خيار النقد .

. 314 الفاسد خيار النقد اذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة آان البيع الذي فيه خياراً النقد

فاسداً .

. 315 المخير بخيار النقد موت المشتري

اذا مات المشتري المخير بخيار النقد في اثناء مدة الخيار بطل البيع .

. 316 التعيين خيار الفصل الرابع في بيان خيار التعيين لو بين البائع اثمان شيئين او اشياء من القيميات آل على حدة على ان المشتري ياخذ اياً شاء بالثمن الذي بينه له او البائع يعطى اياً اراد آلذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين .

. 317 في خيار التعيين تعيين المدة

يلزم في خيار التعيين تعيين المدة .

. 318 في خيار التعيين تعيين الشئ من له خيار التعيين يلزم عليه ان يعين الشيء الذي ياخذه في انقضاء المدة التي

عينت .

. 319 التعيين للوارث انتقال خيار خيار التعيين ينتقل الى الوارث مثلاً لو احضر البائع ثلاثة اثواب اعلى واوسط وادنى من جنس واحد وبين لكل منها ثمناً على حدة وباع احداهما الاعلى التعيين على ان المشتري في مدة ثلاثة او اربعة ايام ياخذ ايها شاء بالثمن الذي تعين له وقبل المشتري على هذا المنوال انعقد البيع وفي انقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين احدهما ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث ايضاً مجبراً على تعيين احدها ودفع ثمنه من ترآة مورثه .

. 320 الرؤية خيار الفصل الخامس في حق خيار الرؤية من اشترى شيئاً ولم يره آان له الخيار حتى

يراه فاذا رآه ان شاء قبله وان شاء فسخ البيع ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية.

. 321 لا يورث خيار الرؤية خيار الرؤية لا ينتقل الى الوارث فاذا مات المشتري قبل ان يرى المبيع لزم البيع

ولا خيار لوارثه .

. 322 لبائع لم ير البيع لا خيار لا خيار لبائع ولو آان لم ير المبيع مثلاً لو باع رجل مالاً دخل في ملكه بالارث وآان

لم يره انعقد البيع بلا خيار للبائع .

. 323 الرؤية المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف المقصود الاصلي من المبيع مثلاً الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهرة والقماش المنقوش والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه والشاة المشتراة لاجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها والشاة الماخوذة لاجل اللحم يقتضي جس ظهرها واليتها والماآولات والمشروبات يلزم ان يذوق طعمها فالمشتري اذا عرف هذه الاموال على الصور المذآورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية . . 324 الانموذج بيع

الاشياء التي تباع على مقتضى انموذجها تكفي رؤية الانموذج منها فقط .

. 325 بالانموذج خيار البيع ما بيع على مقتضى الانموذج اذا ظهر دون الانموذج يكون المشتري مخيراً ان شاء قبله وان شاء رده مثلاً الحنطة والسمن والزيت وما صنع على نسق واحد من الكرباس والجوخ واشباهها اذا راى المشتري انموذجها ثم اشتراها على مقتضاه فظهرت ادنى من الانموذج يخير المشتري حينئذ .

. 326شراء الدار او الخان الرؤية في في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية آل بيت منها الا ان ما آان

بيوتها مصنوعة على نسق واحد فتكفي رؤية بيت واحد منها .

. 327شراء اشياء متفاوتة صفقة واحدة الرؤية في

اذا اشتريت اشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية آل واحدة منها على حدته .

. 328شراء اشياء متفاوتة صفقة واحدة الرؤية في اذا اشتريت اشياء متفاوتة صفقة واحدة وآان المشتري راى بعضها ولم ير الباقي فمتى راى ذلك الباقي ان شاء اخذ جميع الاشياء المبيعة وان شاء رد جميعها وليس له ان ياخذ ما رآه ويترك الباقي .

. 329 في بيع وشراء الاعمى خيار الوصف بيع الاعمى وشراؤه صحيح الا انه يخير في المال الذي يشتريه بدون ان يعلم وصفه مثلاً لو اشترى داراً لا يعلم وصفها آان مخيراً فمتى علم وصفها ان شاء اخذها وان شاء ردها .

. 330 للاعمى وصف شئ

اذا وصف شيء للاعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيراً .

. 331 الاعمى سقوط خيار الاعمى يسقط خياره بلمس الاشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات يعني انه اذا لمس وشم وذاق هذه الاشياء ثم اشتراها آان شراؤه صحيحاً لازماً .

. 332شراء شئ تم رؤيته الخيار في من راى شيئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي رآه لا خيار له الا انه اذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي راه فيه آان له الخيار حينئذ .

. 333 للوآيل بالشراء والقبض خيار الرؤية

الوآيل بشراء شيء والوآيل بقبضه تكون رؤيتهما لذلك الشيء آرؤية الاصيل .

. 334 الرسول الرسول يعني من ارسل من طرف المشتري لاخذ المبيع وارساله فقط لا تسقط

رؤيته خيار المشتري .

. 335 المبيع تصرف الملاك التصرف في

تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته .

. 336 المطلق البيع الفصل السادس في بيان خيار العيب البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني ان بيع المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذآر انه معيب او سالم يقتضي ان يكون المبيع سالماً خالياً من العيب .

. 337 القديم في البيع المطلق خيار العيب ما بيع مطلقاً اذا بيع وفيه عيب قديم يكون المشتري مخيراً ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه المسمى وليس له ان يمسك المبيع وياخذ ما نقصه العيب وهذا يقل له خيار العيب .

. 338 العيب

العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبرة .

. 339 القديم العيب

العيب القديم هو ما يكون موجوداً في المبيع وهو عند البائع .

. 340 الذي يحدث عند البائع بعد العقد وقبل القبض حكم العيب العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه

حكم العيب القديم الذي يوجب الرد .

. 341 عند ذآر العيوب خيار العيب اذا ذآر البائع ان في المبيع عيب آذا وآذا وقبل المشتري مع علمه بالعيب لا

يكون له الخيار بسبب ذلك العيب .

. 342 في بيع مال برئ من آل عيب خيار العيب

اذا باع مالاً على انه بريء من آل عيب ظهر فيه لا يبقى للمشتري خيار عيب .

. 343 المال بجميع العيوب حكم قبول من اشترى مالاً وقبله بجميع العيوب لا تسمع منع دعوى العيب بعد ذلك مثلاً لو اشترى حيواناً بجميع العيوب وقال قبلته مكسراً محطماً اعرج معيباً فلا صلاحية له بعد ذلك ان يدعي بعيب قديم .

. 344 المبيع بعد الاطلاع على العيب التصرف في بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع اذ تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره مثلاً لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه آان عرض المبيع للبيع رضاً بالعيب فلا يرده بعد ذلك .

. 345 عند المشتري ثم ظهور عيب قديم حدوث عيب لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري ان يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط . مثلاً لو اشترى ثوب قماش ثم بعد ان قطعه وفصله بروداً اطلع على عيب قديم فيه فيما ان قطعه وتفصيله عيب حادث ليس له رده على البائع بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط .

. 346 المعلوم نقصان الثمن نقصان الثمن يصير معلوماً باخبار اهل الخبرة الخالين عن الغرض . وذلك بان يقوم ذلك الثوب سالماً ثم يقوم معيباً فما آان بين القيميتن من التفاوت ينسب الى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان مثلاً لو اشترى ثوب قماش بستين قرشاً وبعد ان قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم فيه فقوم اهل الخبرة ذلك الثوب سالماً بستين قرشاً ايضاً ومعيباً بالعيب القديم بخمسة واربعين قرشاً آان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشرة قرشاً فيرجع بها المشتري على البائع ولو اخبر اهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سالماً ثمانون قرشاً ومعيباً ستون قرشاً فبما ان التفاوت الذي بين القيميتين عشرون قرشاً وهي ربع الثمانين قرشاً فللمشتري ان يطالب بخمسة عشر قرشاً التي هي ربع الثمن المسمى ولو اخبر اهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سالماً خمسون قرشاً ومعيباً اربعون قرشاً فبما ان التفاوت الذي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشاً يعتبر نقصان خمس الثمن المسمى وهو اثنا عشر قرشاً .

. 347 الحادث زوال العيب اذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجباً للرد على البائع مثلاً لو اشترى حيواناً فمرض عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن لكن اذا زال ذلك المرض آان للمشتري ان يرد الحيوان للبائع بالسبب القديم الذي ظهر فيه .

. 348 الادعاء بنقصان الثمن عدم جواز اذا رضي البائع ان ياخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد ان حدث به عيب عند المشتري وآان لم يوجد مانع للرد لا تبقى للمشتري صلاحية الادعاء بنقصان الثمن بل يكون مجبوراً على رد المبيع الى البائع او قبوله حتى ان المشتري اذا باع المبيع بعد الاطلاع على عيبه القديم لا يبقى له حق بان يدعي بنقصان الثمن مثلاً لو ان المشتري قطع الثوب الذي اشتراه وفصله قميصاً ثم وجد به عيباً وبعد ذلك باعه فليس له ان يطلب نقصان الثمن من البائع لان البائع له ان يقول آنت اقبله بالعيب الحادث فبما ان المشتري باعه آان قد امسكه وحبسه عن البائع . . 349 المبيع الزيادة في الزيادة : وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاواته الى المبيع يكون مانعاً من الرد ، مثلاً ضم الخيط والصبغ الى الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجر في الارض من جانب المشتري مانع للرد .

. 350 للرد وجود مانع اذا وجد مانع للرد ليس للبائع ان يسترد المبيع ولو رضي بالعيب الحادث بل يصير مجبراً على اعطاء نقصان الثمن حتى انه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه آان له ان يطلب نقصان الثمن من البائع وياخذه منه مثلاً ان تشتري الثوب لو فصل منه قميصاً وخاطه ثم اطلع على عيب قديم ليس للبائع ان يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل يجبر على اعطائه نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب ايضاً لا يكون بيعه مانعاً له من طلب نقصان الثمن وذلك لانه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعاً من الرد وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطاً لا يكون بيع المشتري حينئذ حبساً وامساآاً للمبيع .

. 351 بعض ما بيع صفقة واحدة ظهور عيب في ما بيع صفقة واحدة اذا ظهر بعضه معيباً فان آان قبل القبض آان المشتري مخيراً ان شاء رد مجموعه وان شاء قبله بجميع الثمن وليس له ان يرد المعيب وحده ويمسك الباقي وان آان بعد القبض فاذا لم يكن في التفريق ضرر آان له ان يرد المعيب بحصته من الثمن سالماً وليس له ان يرد الجميع حينئذ ما لم يرض البائع واما اذا آان في تفريقه ضرر رد الجميع او قبل الجميع بكل الثمن مثلاً لو اشترى قلنسوتين باربعين قرشاً فظهرت احداهما معيبة قبل القبض يردهما معاً وان آان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن اما لو اشترى زوجي خف فظهر احدهما معيباً بعد القبض آان له ردهما معاً للبائع واخذ ثمنهما منه .

. 352 في الشراء من جنس واحد خيار العيب اذا اشترى شخص مقداراً معيناً من جنس واحد من المكيلات والموزونات وما قبضه

ثم وجد بعضه معيباً آان مخيراً ان شاء قبله جميعاً وان شاء رده جميعاً .

. 353 وجود تراب في الحبوب الخيار في اذا وجد المشتري في الحنطة او الشعير وامثالهما من الحبوب المشتراة تراباً فان آان ذلك التراب يعد قليلاً في العرف صح البيع وان آان آثيراً بحيث يعد عيباً عند الناس يكون المشتري مخيراً . . 354 في البيض والجوز ظهور فساد البيض والجوز وما شاآلهما اذا ظهر بعضها فاسداً فلا يستكثر في العادة والعرف آالاثنين والثلاثة في المائة يكون معفواً . وان آان الفاسد آثيراً آالعشرة في المائة آان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ثمنه منه آاملاً .

. 355 جميع المبيع ظهور فساد اذا ظهر جميع المبيع غير المنتفع به اصلاً آان البيع باطلاً وللمشتري استرداد استرداد جميع الثمن من البائع مثلاً لو اشترى جوزاً او بيضاً فظهر جميعه فاسداً لا ينتفع به آان للمشتري استرداد ثمنه آاملاً من البائع .

. 356 فاحش في البيع وجود غبن الفصل السابع في الغبن والتغرير اذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون ان يفسخ البيع الا انه وجد الغبن وحده في مال اليتيم لا يصح البيع ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم .

.

357 فاحش البيع بغبن[]

اذا غر احد المتبايعين الاخر وتحقق ان في البيع غبناً فاحشاً فللمغبون ان يفسخ البيع حينئذ . . 358 انتقال دعوى التغرير للورثة عدم جواز

اذا مات من غر بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه .

. 359 المبيع بعد الاطلاع على الغبن الفاحش التصرف في المشتري الذي حصل له تغرير اذا اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع

تصرف الملاك سقط حق فسخه .

. 360 الذي صار فيه غبن وغرر هلاك المبيع اذا هلك او استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر او حدث فيه عيب

او بنى مشتري العرصة عليها بناء لا يكون للمغبون حق ان يفسخ البيع .

. 361 البيع انعقاد الباب السابع في بيان انواع البيع واحكامه وينقسم الى ستة فصول الفصل الاول في بيان انواع البيع يشترط في انعقاد البيع صدور رآنه من اهله اي العاقل المميز واضافته الى محل قابل لحكمه .

. 362 الذي في رآنه خلل بطلان البيع

البيع الذي في رآنه خلل آبيع المجنون باطل .

. 363 القابل لحكم البيع المحل المحل القابل لحكم البيع : عبارة عن المبيع الذي يكون موجوداً ومقدور التسليم

ومالاً متقوماً فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل .

. 364 غير المشروع حكم الشرط اذا وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعاً باعتبار بعض اوصافه الخارجة آما اذا

آان المبيع مجهولاً او آان في الثمن خلل صار البيع فاسداً .

. 365 البيع شروط نفاذ يشترط لنفاذ البيع ان يكون البائع مالكاً للمبيع او وآيلاً لمالكه او وصيه وان لا يكون

في المبيع حق اخر .

. 366 الفاسد نفاذ البيع البيع الفاسد يصير نافذاً عند القبض يعني يصير تصرف المشتري في المبيع جائزاً

حينئذ .

. 367 اللازم البيع غير

اذا وجد في البيع احد الخيارات لا يكون لازماً .

. 368 الموقوف على الاجازة البيع البيع الذي يتعلق به حق اخر آبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفاً على

اجازة ذلك الاخر .

. 369 المنعقد الملكية حكم البيع الفصل الثاني في بيان احكام انواع البيوع حكم البيع المنعقد الملكية يعني

صيرورة المشتري مالكاً للمبيع والبائع مالكاً للثمن .

. 370 الباطل البيع البيع الباطل لا يفيد الحكم اصلاً فاذا قبض المشتري المبيع باذن البائع في البيع

الباطل آان المبيع امانة عند المشتري فلو هلك بلا تعد يضمنه .

. 371 الفاسد البيع البيع الفاسد يفيد حكماً عند القبض يعني ان المشتري اذا قبض المبيع باذن البائع صار ملكاً له فاذا هلك المبيع بيعاً فاسداً عند المشتري لزمه الضمان يعني ان المبيع اذا آان من المكيلات لزمه مثله واذا آان آان قيمياً لزمته قيمته يوم قبضه .

. 372 الفاسد فسخ البيع لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد الا انه اذا هلك المبيع في يد المشتري او استهلكه او اخرجه من يده ببيع صحيح او بهبة من اخر او زاد فيه المشتري شيئاً من ماله آما لو آان المبيع داراً فعمرها او ارضاً فغرس فيها اشجاراً او تغير اسم المبيع بان آان حنطة فطحنها وجعلها دقيقاً بطل حق الفسخ في هذه الصورة .

. 373 البيع الفاسد احكام فسخ اذا فسخ البيع الفاسد فان آان البائع قبض الثمن آان للمشتري ان يحبس المبيع

الى ان ياخذ الثمن ويسترده من البائع .

. 374 النافذ البيع

البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال .

. 375 اللازم البيع

اذا آان البيع لازماً فليس لاحد المتبايعين الرجوع عنه .

. 376 اللازم البيع غير

اذا آان البيع غير لازم آان حق الفسخ لمن له الخيار .

. 377 الموقوف البيع

البيع الموقوف يفيد الحكم عند الاجازة .

. 378 الفضولي بيع بيع الفضولي اذا اجازه صاحب المال او وآيله او وصيه او وليه والا انفسخ الا انه يشترط لصحة الاجازة ان يكون آل من البائع والمشتري والمجيز والمبيع قائماً والا فلا تصح الاجازة .

. 379 المقايضة بيع بما ان لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع تعتبر فيهما شرائط المبيع

فاذا وقعت منازعة في امر التسليم لزم ان يسلم ويتسلم آل من المتابيعين معاً .

. 380 السلم الفصل الثالث في حق السلم السلم آالبيع بالايجاب والقبول يعني اذا قال المشتري للبائع اسلمتك الف قرش على مائة آيل حنطة وقبل الاخر انعقد السلم الى شهر حيث لم يذآر الاصل .

. 381 الاشياء التي تقبل التعيين السلم في السلم انما يكون صحيحاً في الاشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف آالجودة

والخسة .

. 382 مقادير المكيلات والموزونات والمذروعات تعيين

المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن ايضا .

. 383 العدديات المتقاربة تعيين

العدديات المتقاربة آما تعيين مقاديرها بالعد تتعين بالكيل والوزن ايضاً .

. 384 العدديات تعيين قالب

ما آان من العدديات آاللبن والآجر يلزم ان يكون قالبه ايضاً معيناً .

. 385 المذروعات تعيين طول الكرباس والجوخ وامثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضها ورقتها ومن

اي شيء تنسج وم ننسيج اي محل هي .

. 386 السلم شروط صحة يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع مثلاً انه حنطة او ارز او تمر ونوعه آكونه يسقي من ماء مطر " وهو الذي نسميه في عرفنا بعلاً " او بماء النهر والعين وغيرهما " وهو ما يسمى عندنا سقياً " وصفته آالجيد والخسيس وبيان مقدار الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه .

. 387 بقاء السلم شروط صحة يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد فاذا تفرق العاقدان قبل

تسليم راس مال السلم انفسخ العقد .

. 388 الاستصناع الفصل الرابع في بيان الاستصناع اذا قال شخص لاحد من اهل الصنائع اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشاً وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعاً . مثلاً : لو راى المشتري رجله لخفاف وقال له اصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا قرشاً وقبل البائع او تقاول مع نجار على ان يصنع له زورقاً او سفينة وبين له طولها وعرضها واوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع . وآذلك لو تقاول مع صاحب معمل ان يصنع له آذا بندقية آل واحدة بكذا قرشاً وبين الطول والحجم وسائر اوصافها اللازمة وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع .

. 389 تعومل استصناعه الشئ الذي آل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الاطلاق واما ما لم يتعامل باستصناعه اذا بين فيه المدة صار سلماً وتعتبر فيه حيئنذ شروط لسلم واذا لم يبين فيه المدة آان من قبيل الاستصناع ايضاً .

. 390 الاستصناع شروط

يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب .

. 391 الاستصناع الثمن في

لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالاً اي وقت العقد .

. 392 الاستصناع انعقاد اذا انعقد الاستصناع فليس لاحد العاقدين الرجوع واذا لم يكن المصنوع على

الاوصاف المطلوبة المبينة آان المستصنع مخيراً .

. 393 مرض الموت لاحد الورثة البيع في اذا باع شخص في مرض موته شيئاً من ماله لاحد ورثته يعتبر ذلك موقوفاً على

اجازة سائر الورثة فان اجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع وان لم يجيزوا لا ينفذ .

. 394 مرض الموت لاجنبي البيع في اذا باع المريض في مرض موته شيئاً لاجنبي بثمن المثل صح بيعه وان باعه بدون ثمن المثل وسلم المبيع آان بيع محاباة يعتبر من ثلث ماله فان آان الثلث وافياً بها صح وان آان الثلث لا يفي بها لزم المشتري اآمال ما نقص من ثمن المثل واعطاؤه للورثة فان اآمل لزم البيع والا آان للورثة فسخه مثلاً لو آان شخص لا يملك الا داراً تساوي الفاً وخمسمائة قرش فباع الدار المذآورة في مرض موته لاجنبي غير وارث له بالف قرش وسلمها له ثم مات فبما ان ثلث ماله الذي يفي بما حابى له وهو خمسمائة قرش آان هذا البيع صحيحاً معتبراً وليس للورثة فسخه حينئذ واذا آان المريض قد باع هذه الدار بخمسمائة قرش وسلمها للمشتري فبما ان ثلث ماله الذي هو خمسمائة قرش يعدل نصف ما حابى به وهو الف قرش فحينئذ للورثة ان يطلبوا من المشتري نصف ما حابى به مورثهم وهو خمسمائة قرش فان اداها للترآة لم يكن للورثة فسخ البيع وان لم يؤدها آان للورثة الفسخ واسترداد الدار . . 395 مرض الموت باقل من ثمن المثل البيع في اذا باع شخص في مرض موته ماله باقل من ثمن المثل ثم مات مديوناً وترآته مستغرقة آان لاصحاب الديون ان يكلفوا المشتري بابلاغ قيمة ما اشتراه الى ثمن المثل واآماله وادائه للترآة فان لم يفعل فسخوا البيع .

. 396 والثمن في بيع الوفاء رد المبيع الفصل السادس في حق بيع الوفاء آما ان البائع وفاء له ان يرد الثمن وياخذ

المبيع آذلك للمشتري ان يرد المبيع ويسترد الثمن .

. 397 الوفاء بيع مبيع

ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص اخر .

. 398 بيع الوفاء الشرط في اذا شرط في الوفاء ان يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك مثلاً : لو تقاول البائع والمشتري وتراضياً على ان الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الايفاء بذلك على الوجه المشروح " راجع المادة . " 83

. 399 المبيع بالوفاء هلاك المال اذا آانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري

سقط الدين في مقابلته .

. 400 المبيع عن الدين في يد المشتري نقصان المال اذا آانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط

من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي واخذه من البائع .

. 401 الدين عن قيمة المبيع وفاء زيادة مقدار اذا آانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة ان آان هلاآه بالتعدي واما ان آان بلا تعد فلا يلزم المشتري اداء تلك الزيادة .

. 402 الفسخ للورثة في بيع الوفاء انتقال حق

اذا مات احد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث .

. 403 الغرماء للبيع وفاء تعرض ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف المشتري دينه . تحريرا في

2 ذي الحجة سنة 1286 وفي 21 شباط سنة 1286

.

الكتاب الثالث[]

في الكفالة[]

612 الكفالة[]

بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه الكتاب الثالث في الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة ابواب المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة الكفالة : ضم ذمة الى ذمة في مطالبة شيء يعني ان يضم احد ذمته الى ذمة آخر ويلتزم ايضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك.

. 613 بالنفس الكفالة

الكفالة بالنفس : هي الكفالة بشخص احد .

. 614 بالمال الكفالة

الكفالة بالمال : هي الكفالة باداء مال.

. 615 بالتسليم الكفالة

الكفالة بالتسليم : هي الكفالة بتسليم مال.

. 616 بالدرك الكفالة

الكفالة بالدرك : هي الكفالة باداء ثمن المبيع وتسليمه او بنفس البائع ان استحق المبيع .

. 617 المنجزة الكفالة

الكفالة المنجزة : هي الكفالة التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة الى زمان مستقبل .

. 618 الكفيل الكفيل : هو الذي ضم ذمته الى ذمة الآخر ، اي الذي تعهد بما تعهد به الآخر . ويقال لذلك الآخر

الاصيل والمكفول عنه.

. 619 له المكفول

المكفول له : هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة.

. 620 به المكفول المكفول به : هو الشيء الذي تعهد الكفيل بادائه وتسليمه ، وفي الكفالة بالنفس المكفول عنه

والمكفول به سواء.

. 621 الكفالة انعقاد الباب الاول في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين الفصل الاول في رآن الكفالة تنعقد الكفالة وتنفذ بايجاب الكفيل وحده ولكن ان شاء المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له ، وعلى هذا لو آفل احد في غياب المكفول له بدين له على احد ومات المكفول له قبل ان يصل اليه خبر الكفالة يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤاخذ بها.

. 622 الكفيل ايجاب ايجاب الكفيل اي الفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة . مثلاً

لو قال آفلت او انا آفيل او ضامن تنعقد الكفالة.

. 623 بالكفالة الوعد تكون الكفالة بالوعد المعلق ايضا . مثلاً لو قال ان لم يعطل فلان مطلوبك فانا اعطيكه تكون آفالة فلو

طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل.

. 624 المنجزة الكفالة

لو قال انا آفيل من هذا اليوم الى الوقت الفلاني تنعقد منجزا حال آونها آفالة مؤقتة .

. 625 بقيد التعجيل والتاجيل الكفالة آما تنعقد الكفالة مطلقة آذلك تنعقد بقيد التعجيل والتاجيل بان يقول انا آفيل على ان يكون الايفاء

في الحال او في الوقت الفلاني.

. 626 الكفيل الكفالة عن

تصح الكفالة عن الكفيل .

. 627 الكفلاء تعدد

يجوز تعدد الكفلاء .

. 628 الكفالة شروط انعقاد الفصل الثاني في بيان شرائط الكفالة يشترط في انعقاد الكفالة آون الكفيل عاقلا وبالغا فلا تصح

آفالة المجنون والمعتوه والصبي ولو آفل حال صباه لا يؤاخذ وان اقر بعد البلوع بهذه الكفالة.

. 629 المجنون والصبي آفالة دين

لا يشترط آون المكفول عنه عاقلا وبالغا فتصح الكفالة بدين المجنون والصبي.

. 630 النفس شروط آفالة اذا آان المكفول به نفساً يشترط ان يكون معلوماً وان آان مالاً لا يشترط ان يكون معلوماً فلو قال انا

آفيل بدين فلان على فلان تصح الكفالة وان لم يكن مقداره معلوماً.

. 631 الكفالة بالمال شروط يشترط في الكفالة بالمال ان يكون المكفول به مضموناً على الاصيل يعني ان ايفاءه يلزم الاصيل تصح الكفالة بثمن المبيع وبدل الاجارة وسائر الديون الصحيحة . آذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب وعند المطالبة يكون الكفيل مجبورا على ايفائه عيناً او بدلاً ، وآذلك تصح الكفالة بالمال المقبوض على سوم الشراء ان آان قد سمى ثمنه . واما الكفالة بعين المبيع قبل القبض فلا تصح لان البيع لما آان ينفسخ بتلف المبيع في يد البائع لا يكون عين المبيع مضمونا عليه بل انما يلزمه رد ثمنه ان آان قد قبضه وآذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستعار وسائر الامانات لكونها غير مضمونة على الاصيل لكن لو قال انا آفيل ان اضاع المكفول عنه هذه الاشياء واستهلكها تصح الكفالة، وايضا تصح الكفالة بتسليم هؤلاء وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبورا على تسليمها الا انه آما آان في الكفالة بالنفس يبرا الكفيل لوفاة المكفول به آذلك لو تلفت هذه المذآورات لا يلزم الكفيل شيء.

. 632 بالقصاص الكفال لا تجري النيابة في العقوبات فلا تصح الكفالة بالقصاص وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية ولكن

تصح الكفالة بالارش والدية اللذين يلزمان الجارح والقاتل.

. 633 المفلس آفالة

لا يشترط يسار المكفول عنه ونصح الكفالة عن المفلس ايضاً.

. 634 الكفالة حكم الباب الثاني في بيان احكام الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول الفصل الاول في بيان حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة حكم الكفالة المطالبة . يعني للمكفول له حق مطالبة المكفول به من الكفيل.

. 635 الكفالة المنجزة احكام يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالاً ان آان الدين معجلاً في حق الاصيل وعند ختام المدة المعينة ان آان مؤجلاً . مثلا لو قال احد انا آفيل عن دين فلان فللدائن ان يطالب الكفيل في الحال ان آان معجلاً وعند ختام مدته ان آان مؤجلاً.

. 636 الكفالة المعلقة بشرط او مضافة احكام اما في الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط او مضافة الى زمان مستقبل فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط ويحل الزمان . مثلاً لو قال ان لم يعطك فلان مطلوبك فانا آفيل بادائه تنعقد الكفالة مشروطة ويكون الكفيل مطالبا ان لم يعطه فلان المذآور ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الاصيل. آذا لو قال ان سرق فلان مالك فانا ضامن تصح الكفالة ، فان ثبتت سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل ، آذا لو آفل على انه متى طالبه المكفيل له فله مهلة آذا يوما فمن وقت مطالبة المكفول به تعطى مهلة للكفيل الى مضي تلك الايام وبعد مضيها يطالب المكفول له الكفيل في اي وقت شاء . وليس للكفيل ان يطلب ثانياً مهلة آذا يوماً ، وآذا لو قال انا آفيل بما يثبت لك على فلان من الدين او بالمبلغ الذي ستقرضه فلانا او بما يغصبه منك فلان او بثمن ما تبيعه لفلان فلا يطالب الكفيل الا عند تحقق هذه الاحوال ، يعني لا يطالب الكفيل الا بعد ثبوت الدين والاقراض وتحقق الغصب وبيع المال وتسليمه . وآذا لو قال انا آفيل بنفس فلان على ان احضره في اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل باحضار المكفول به قبل ذلك اليوم.

. 637 الشرط شروط تحقق يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد ايضاً . مثلاً لو قال انا آفيل باداء اي شيء يحكم به

على فلان واقر فلان المذآور بكذا دراهم لا يلزم الكفيل اداؤه ما لم يلحقه حكم الحاآم.

. 638 بالدرك حكم الكفالة في الكفالة بالدرك لو ظهر للمبيع مستحق لا يؤاخذ الكفيل ما لم يحكم بعد المحاآمة على البائع

برد الثمن .

. 639 الكفيل في الكفالة المؤقتة مطالبة لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا في مدة الكفالة . مثلاً لو قال انا آفيل من هذا اليوم الى

شهر لا يطالب الكفيل الا في ظرف هذا الشهر وبعد مروره يبرا من الكفالة.

. 640 الكفيل نفسه من الكفالة اخراج ليس للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المديون في الكفالة المعلقة والمضافة . فكما انه ليس لمن آفل احداً عن نفسه او دينه منجزاً ان يخرج نفسه من الكفالة آذلك لو قال ما يثبت لك على فلان من الدين فانا ضامن له فليس له الرجوع عن الكفالة لانه وان آان ثبوت الدين مؤخرا عن عقد الكفالة لكن ترتبه في ذمة المدين مقدم على عقد الكفالة واما لو قال ما تبيعه لفلان فثمنه علي او قال انا آفيل بثمن المال الذي تبيعه لفلان يضمن للمكفول له ثمن المال الذي يبيعه المكفول له لفلان المذآور الا ان له ان يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بان يقول رجعت عن الكفالة فلا تبع الى ذلك الرجل مالاً فلو باع المكفول له شيئاً بعد ذلك فلا يكون الكفيل ضامنا ثمن ذلك المبيع.

. 641 على الغاصب باجرة نقل المال رجوع الكفيل من آان آفيلاً برد المال المغصوب او المستعار وتسليمهما اذا سلمهما الى صاحبهما يرجع باجرة

نقلهما على الغاصب والمستعير اي ياخذها منهما.

. 642 بالنفس حكم الكفالة الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن احضار المكفول به ، اي لاي وقت آان قد شرط تسليم المكفول به يلزم احضاره على الكفيل بطلب المكفول له في ذلك الوقت فان احضره فبها والا يجبر على احضاره.

. 643ضامن الكفيل

الفصل الثالث في بيان احكام الكفالة بالمال الكفيل ضامن .

. 644 مخير الطالب الطالب مخير في المطالبة ان شاء طالب الاصيل بالدين وان شاء طالب الكفيل ومطالبته احدهما لا

تسقط حق مطالبة الآخر وبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الآخر ويطالبهما معاً .

. 645 بالمال حكم الكفالة

لو آفل احد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب آفالته فللدائن ان يطالب من شاء منهما .

. 646 الدين المشترك مطالبة

عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد آفل آل عن صاحبه يطالب آل منهما بمجموع الدين .

. 647 الكفلاء المتعددين مطالبة لو آان لدين آفلاء متعددون فان آان آل منهم قد آفل على حدة يطالب آل منهم بمجموع الدين وان آانوا قد آفلوا معاً يطالب آل منهم بمقدار حصته من الدين . ولكن لو آان قد آفل آل منهما المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر فعلى هذه الحال يطالب آل منهم بمجموع الدين . مثلاً لو آفل احد آخر بالف ثم آفل ذلك المبلغ غيره ايضاً فللدائن ان يطالب من شاء منهما واما لو آفلا معاً يطالب آل منهما بنصف المبلغ المذآور الا ان يكون قد آفل آل منهما المبلغ الذي لزمه الآخر فعلى ذلك الحال يطالب آل منهما بالالف.

. 648 الكفالة الى حوالة انقلاب

لو اشترط في الكفالة براءة الاصيل تنقلب الى الحوالة.

. 649 بشرط عدم براءة المحيل الحوالة الحوالة بشرط عدم براءة المحيل آفالة فلو قال احد للمدين احل بمالي عليك من الدين على فلان

بشرط ان تكون انت ضامناً ايضاً فاحاله المدين على هذا الوجه فللطالب ان ياخذ طلبه ممن شاء .

. 650 المودع لدى الكفيل آفالة المال لو آفل احد دين احد على ان يؤديه من المال المودع عنده يجوز ويجبر الكفيل على ادائه من ذلك

المال ولو تلف المال لا يلزم الكفيل شيء ولكن لو رد ذلك المال المودع بعد الكفالة يكون ضامناً.

. 651 بالنفس حكم الكفالة لو آفل احد آخر عن نفسه على ان يحضره في الوقت الفلاني وان لم يحضره في الوقت المذآور فعليه اداء دينه فاذا لم يحضره في الوقت المعين المذآور فعليه اداء دينه فاذا لم يحضره في الوقت المعين المذآور يلزمه اداء ذلك الدين . واذا توفي الكفيل فان سلمت الورثة المكفول به الى الوقت المعين او سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة فلا يترتب على طرف الكفيل شيء من المال وان لم يسلم الورثة المكفول به او هو لم يسلم نفسه يلزم اداء المال من ترآة الكفيل ولو احضر الكفيل المكفول به في ذلك الوقت واختفى المكفول له او تغيب راجع الكفيل الحاآم على ان ينصب وآيلاً عوضاً عنه ويستلمه.

. 652 المطلقة في الدين المعجل حكم الكفالة ان آان الدين معجلاً على الاصيل في الكفالة المطلقة ففي حق الكفيل ايضا يثبت معجلاً وان آان

مؤجلاً على الاصيل ففي حق الكفيل ايضاً يثبت مؤجلاً.

. 653 المقيدة بالوصف حكم الكفالة

يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به من التعجيل والتاجيل.

. 654 المؤجلة بالمدة المعلومة الكفالة آما تصح الكفالة مؤجلة بالمدة المعلومة التي اجل بها الدين آذلك تصح مؤجلة بمدة ازيد من تلك

المدة ايضاً او اقل منها.

. 655 في حق الكفيل تاجيل الدين لو اجل الدائن دينه في حق الاصيل يكون مؤجلاً في حق الكفيل وآفيل الكفيل ايضا . والتاجيل في حق الكفيل الاول تاجيل في حق الكفيل الثاني ايضاً، واما تاجيله في حق الكفيل فليس بتاجيل في حق الاصيل.

. 656 المديون مؤجلا الذي سيغادر آفالة المديون مؤجلاً لو اراد الذهاب الى ديار اخرى وراجع الدائن الحاآم وطلب آفيلاً يكون مجبوراً على

اعطاء الكفيل.

. 657 على المدين رجوع الكفيل لو قال احد لآخر اآفلني عن ديني الذي هو لفلان . فبعد ان آفل وادى عوضاً بدل الدين بحسب آفالته لو اراد الرجوع على الاصيل يرجع بالشيء الذي آفله ولا اعتبار للمؤدى واما لو صالح الدائن على مقدار من الدين يرجع ببدل الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين مثلاً لو آفل بدراهم جياد فاداها زيوفا رجع على الاصيل بدراهم جياد وبالعكس لو آفل بزيوف وادي جياد رجع على الاصيل بزيوف لا بجياد وآذا لو آفل بكذا دراهم فصالح على عروض رجع على الاصيل بالدراهم التي آفلها واما لو آفل بالف قرش وادى خمسمائة صلحا رجع على الاصيل بخمسمائة.

. 658 عقد المعاوضة ضمان ضرر لو غر احد آخر في ضمن عقد المعاوضة يضمن ضرره . مثلاً لو اشترى احد عرصة وبنى عليها ثم استحقت اخذ المشتري من البائع ثمن الارض مع قيمة البناء حين التسليم آذلك لو قال احد لاهل السوق هذا الصغير ولدى بيعوه بضاعة فاني اذنته بالتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر ان الصبي ولد غيره فلاهل السوق ان يطالبوه بمن البضاعة التي باعوها للصبي .

. 659 بالتسليم الابراء الباب الثالث في البراءة من الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول الفصل الاول في بيان بعض الضوابط

العمومية لو سلم المكفول به من طرف الاصيل او الكفيل الى المكفول له يبرا الكفيل من الكفالة.

. 660 بالقول الابراء

لو قال المكفول له ابرات الكفيل او ليس لي عند الكفيل شيء يبرا الكفيل .

. 661 الكفيل حكم براءة

لا تلزم براءة الاصيل ببراءة الكفيل .

. 662 الاصيل حكم براءة

براءة الاصيل توجب براءة الكفيل.

. 663 بتسليم المكفول به البراءة الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس لو سلم الكفيل المكفول به في محل يمكن فيه المخاصمة آالمصر او القصبة الى المكفول له يبرا الكفيل من الكفالة سواء قبل المكفول له او لم يقبل ، ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرا بتسليمه في بلدة اخرى ولو آفل على ان يسلمه في مجلس الحاآم وسلمه في الزقاق لا يبرا من الكفالة ولكن لو سلمه بحضور ضابط يبرا.

. 664 الكفيل بالتسليم براءة يبرا الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب واما لو سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرا ما لم

يقل سلمته بحكم الكفالة.

. 665 بالتسليم قبل الموعد البراءة لو آفل على ان يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم يبرا من الكفالة وان لم يقبل

المكفول له.

. 666 بكفالة الكفيل البراءة لو مات المكفول به آما يبرا الكفيل من الكفالة آذلك يبرا آفيل الكفيل آذلك لو توفي الكفيل آما برا

هو من الكفالة آذلك يبرا آفيله ايضاً ولكن لا يبرا الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له ويطالب وارثه.

. 667 الكفالة بالمال بوفاة الدائن البراءة من الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمال لو توفي الدائن وآانت الوراثة منحصرة في المدين يبرا الكفيل من الكفالة وان آان للدائن وارث آخر يبرا الكفيل من حصة المدين فقط ولا يبرا من حصة الوارث الآخر.

. 668 الكفيل بالمصالحة براءة لو صالح الكفيل او الاصيل الدائن على مقدار من الدين يبرآن ان اشترطت براءتهما او براءة الاصيل فقط او لم يشترط شيء وان اشترطت براءة الكفيل فقط يبرا الكفيل فقط ويكون الطالب مخيراً ان شاء اخذ مجموع دينه من الاصيل وان شاء اخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من الاصيل.

. 669 الكفيل بالاحالة براءة

لو احال الكفيل المكفول له على احد وقبل المكفول له والمحال عليه يبرا الكفيل والاصيل .

. 670 بالمال بموت الكفيل حكم الكفالة

لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من ترآته .

. 671 الكفيل بفسخ البيع براءة

الكفيل بثمن المبيع اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب يبرا من الكفالة .

. 672 الكفالة بتمام المدة انتهاء لو استؤجر مال الى تمام مدة معلومة وآفل احد بدل الاجارة التي سميت تنتهي آفالته عند انقضاء مدة الاجارة . فان انعقدت اجارة جديدة بعد ذلك على ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاملة لهذا العقد . تحريرا في غرة ربيع الاول سنة 1287

.

الكتاب الرابع[]

في الحوالة[]

673 الحوالة[]

بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه الكتاب الرابع في الحوالة ويحتوي على مقدمة وبابين المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحوالة الحوالة : هي نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى.

. 674 المحيل

المحيل : هو المديون الذي احال .

. 675 له المحال

المحال له : هو الدائن .

. 676 عليه المحال

المحال عليه : هو الذي قبل على نفسه الحوالة .

. 677 به المحال

المحال به : هو المال الذي احيل .

. 678 المقيدة الحوالة

الحوالة المقيدة : هي الحوالة التي قيدت بان تعطى من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه .

. 679 المطلقة الحوالة

الحوالة المطلقة : هي التي لم تقيد بان تعطي من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه.

. 680 الحوالة انعقاد الباب الاول في بيان عقد الحوالة وينقسم الى فصلين الفصل الاول في بيان رآن الحوالة لو قال

المحيل لدائنه احلتك على فلان وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة.

. 681 الحوالة نطاق عقد يصح عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه وحدهما . مثلاً لو قال احد لآخر خذ مالي على فلان من الدين وقدره آذا قرشاً حوالة عليك فقال له الاخر قبلت او قال له اقبل الدين الذي لك بذمة فلان وقدره آذا قرشاً حوالة علي فقبل تصح الحوالة حتى انه لو ندم المحال عليه بعد ذلك لا تفيد ندامته .

. 682 في حق المحال عليه صحة الحوالة

الحوالة التي اجريت بين المحيل والمحال له وحدهما اذا اخبر بها المحال عليه فقبلها صحت وتمت .

مثلاً لو احال دائنه على آخر في ديار اخرى فبعد اعلام المحال عليه ان قبلها الدائن تتم الحوالة . . 683 الموقوفة الحوالة الحوالة التي اجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له . مثلاً لو قال احد لآخر خذ عليك حوالة ديني الذي بذمتي لفلان وقبل ذلك المحال عليه ذلك تنعقد الحوالة موقوفة فاذا قبلها المحال له تنفذ .

. 684 الحوالة شروط انعقاد الفصل الثاني يشترط في انعقاد الحوالة آون المحيل والمحال له عاقلين ، وآون المحال عليه عاقلاً بالغاً فكما ان احالة الصبي غير المميز دائنه على اخر وقبول الحوالة لنفسه من آخر باطل . فكذلك الصبي مميزا او غير مميز ماذونا او محجورا اذا قبل حوالة على نفسه من آخر تكون باطلة .

. 685 الحوالة شروط نفاذ يشترط في نفوذ الحوالة آون المحيل والمحال له بالغين . بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة لنفسه موقوفة على اجازة وليه فان اجازها تنفذ وبصورة قبوله الحوالة لنفسه يشترط آون المحال عليه املا يعني اغنى من المحيل وان اذن الولي .

. 686 يكون المحال عليه مدينا لا يشترط ان

لا يشترط ان يكون المحال عليه مدينا للمحيل فالحوالة صحيحة وان لم يكن للمحيل دين عنده.

. 687 الحوالة عدم صحة

آل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به .

. 688 الحوالة صحة آل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به ايضاً . لكن يلزم ان يكون المحال به معلوما. فلا تصح حوالة

الدين المجهول مثلاً لو قال قبلت دينك الذي سيثبت على فلان لا تصح الحوالة .

. 689 من جهة الكفالة والحوالة صحة الحوالة آما تصح حوالة الديون المترتبة في الذمة اصالة ، آذلك تصح حوالة الديون التي تترتب في الذمة

من جهتي الكفالة والحوالة

. 690 الحوالة حكم الباب الثاني في بيان احكام الحوالة حكم الحوالة هو ان يبرا المحيل من الدين وآفيله من الكفالة ان آان له آفيل ويثبت للمحال له حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه واذا احال المرتهن احداً على الراهن فلا يبقى له حق حبس الرهن ولا صلاحية توقيفه .

. 691 الحوالة المطلقة احكام اذا احال المحيل حوالة مطلقة فان لم يكن له عند المحال عليه دين يرجع المحال عليه على المحيل

بعد الاداء وان آان له دين على المحال عليه يكون تقاصا بدينه بعد الاداء .

. 692 المطالبة في الحوالة انقطاع حق ينقطع حق مطالبة المحيل بالمحال به في الحوالة المقيدة وليس للمحال عليه بعده ان يعطي المحال به للمحيل وان اعطاه يضمن وبعد الضمان يرجع على المحيل ولو توفي المحيل قبل الاداء وآانت ديونه ازيد من ترآته فليس لسائر الغرماء حق في المحال به .

. 693 المحيل الرجوع على لا تبطل الحوالة المقيدة بان يؤدى مما في ذمة المشتري للبائع من ثمن المبيع اذا هلك المبيع قبل التسليم وسقط الثمن او رد بخيار الشرط او خيار الرؤية او خيار العيب او اقيل البيع . ويرجع المحال عليه بعد الاداء على المحيل يعني ياخذ ما اداه للمحال له من المحيل . اما لو تبين براءة المحال عليه بريء من ذلك الدين بان استحق واخذ المبيع فتبطل الحوالة .

. 694 الحوالة المقيدة بطلان تبطل الحوالة المقيدة بان يؤدى من مال المحيل الذي هو في يد المحال عليه امانة اذا ظهر

مستحق واخذ ذلك المال ويعود الدين على المحيل .

. 695 الحوالة المقيدة ضمان اذا آانت الحوالة مقيدة بان يؤدى من مبلغ المحيل الذي هو في يد المحال عليه فهلك ذلك المال فان لم يكن مضمونا بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل وان آان مضمونا لا تبطل الحوالة . مثلاً لو احال احدهم دائنه على آخر على ان يؤدي من دراهمه التي هي عنده امانة ثم تلفت الدراهم قبل الاداء بلا تعد تبطل الحوالة ويعود دين الدائن على المحيل . واما لو آانت تلك الدراهم مغصوبة او امانة مضمونة باتلافه فلا تبطل الحوالة . . 696 بشرط الحوالة لو احال احد دائنه على آخر على ان يبيع مالاً معيناً له ويؤدي الدين من ثمنه وقبل المحال عليه

الحوالة بهذا الشرط تصح ويجبر المحال عليه على بيع ذلك المال واداء دين المحيل من ثمنه .

. 697 الحوالة المبهمة احكام الحوالة المبهمة اي التي لم يبين فيها تعجيل المحال به وتاجيله ان آان الدين فيها معجلاً على المحيل تكون حوالة معجلة على المحال عليه ويازمه الاداء في الحال وان آان الدين مؤجلاً تكون الحوالة مؤجلة ويلزم الاداء بحلول الاجل .

. 698 على المحيل عدم الرجوع ليس للمحال عليه ان يرجع على المحيل قبل اداء الدين . ولا يرجع الا بالمحال به ، يعني يرجع بجنس ما احيل عليه من الدراهم والا فليس له الرجوع بالمؤدى . مثلاً لو احيل عليهبفضة واعطى ذهباً ياخذ فضة وليس له ان يطالب بالذهب آذلك لو اداها باموال واشياء اخر فليس له الا اخذ ما احيل عليه .

. 699 بالهبة الابراء آما يكون المحال عليه بريئا من الدين باداء المحال به او بحوالته اياها على آخر او بابراء المحال له

اياه آذلك يبرا من الدين لو وهبه المحال به او تصدق به عليه وقبل ذلك .

. 700 الحوالة بالوراثة الابراء من

لو توفي المحال له فورثه المحال عليه وارثاً له لا يبقى حكم الحوالة .

.

الكتاب الخامس[]

في الرهن[]

701 الرهن[]

بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه الكتاب الخامس في الرهن ويشتمل على مقدمة واربعة ابواب المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن الرهن : حبس مال وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه ، ويسمى ذلك المال مرهونا ورهنا .

. 702 الارتهان

الارتهان : اخذ الرهن.

. 703 الراهن

الراهن : هو الذي اعطى الرهن .

. 704 المرتهن

المرتهن : هو آخذ الرهن .

. 705 العدل

العدل : هو الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وسلماه واودعاه الرهن .

. 706 الرهن انعقاد الباب الاول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الرهن وينقسم الى ثلاثة فصول الفصل الاول في بيان المسائل المتعلقة برآن الرهن ينعقد الرهن بايجاب وقبول من الراهن والمرتهن ، لكن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم فللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم .

. 707 الرهن ايجاب وقبول ايجاب الرهن وقبوله هو قول الراهن رهنتك هذا الشيء في مقابلة ديني او لفظ اخر في هذا المآل وقول المرتهن قبلت او رضيت وليس او لفظ آخر يدل على الرضى ولا يشترط ايراد لفظ الرهن . مثلاً لو اشترى احد شيئاً واعطىللبائع مالاً وقال له ابق هذا المال عندك الى ان اعطيك ثمن المبيع الثمن يكون قد رهن ذلك المال .

. 708 الرهن شروط انعقاد الفصل الثاني في بيان شروط انعقاد الرهن يشترط ان يكون الراهن والمرتهن عاقلين ولا يشترط ان

يكونا بالغين حتى جاز رهن الصبي المميز وارتهانه .

. 709 المرهون شروط يشترط ان يكون المرهون صالحاً للبيع فيلزم ان يكون موجوداً ومالاً متقوماً ومقدور التسليمفي وقت

الرهن .

. 710 الرهن شروط مقابل يشترط ان يكون مقابل الرهن مالاً مضموناً فيجوز اخذ الرهن لاجل مال مغصوب ولا يصح اخذ الرهن

لاجل مال هو امانة .

. 711 الرهن مشتملات الفصل الثالث في زوائد الرهن المتصلة وفي تبديل الرهن وزيادته بعد عقد الرهن آما ان المشتملات الداخلة في البيع بلا ذآر تدخل في الرهن ايضاً آذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن اشجارها واثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وان لم تذآر صراحة.

. 712 الرهن تبديل يجوز تبديل الرهن برهن آخر . مثلاً لو رهن احد ساعة في مقابلة آذا دراهم دينه ثم بعد ذلك لو اتى بسيف وقال خذ هذا بدل الساعة ورد المرتهن الساعة واخذ السيف يكون السيف مرهوناً مقابل ذلك المبلغ .

. 713 المرهون الزيادة في يجوز ان يزيد الراهن في المرهون بعد العقد . يعني يصح علاوة مال بان يكون ايضا رهناً على شئ آان قد رهن حال آون العقد باقيا وهذه الزائد يلتحق باصل العقد يعني آان العقد آان قد ورد على هذين المالين . ومجموع هذين المالين يكون مرهونا بالدين القائم حين الزيادة .

. 714 في مقابل الرهن زيادة الدين اذا رهن مال في مقابلة دين تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن ايضا . مثلا لو رهن احد في مقابلة الف قرش ساعة ثمنها الفان ثم اخذ ايضا في مقابلة ذلك الرهن من الدائن خمسمائة يكون قد رهن الساعة في مقابل الف وخمسماية .

. 715 المتولدة من المرهون رهن الزيادة

الزائد الذي يتولد من المرهون يكون مرهونا مع الاصل .

. 716 في فسخ الرهن حق المرتهن

الباب الثاني في بيان مسائل تتعلق بالراهن والمرتهن المرتهن له ان يفسخ الرهن وحده .

. 717 في الفسخ حق الراهن

ليس للراهن ان يفسخ عقد الرهن بدون رضى المرتهن .

. 718 بالاتفاق فسخ الرهن للراهن والمرتهن ان يفسخا عقد الرهن باتفاقهما لكن للمرتهن حبس الرهن وامساآه الى ان

يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ .

. 719 للكفيل اعطاء رهن

يجوز ان يعطي المكفول عنه رهناً لكفيله .

. 720 رهن واحد للدائنين جواز اخذ يجوز ان ياخذ الدائنان من المديون رهناً واحدا سواء آانا شريكين في الدين او لا وهذا الرهن يكون

مرهونا في مقابلة مجموع الدينين .

. 721 واحد في دين على اثنين جواز رهن يجوز للدائن ان ياخذ رهناً واحدا في مقابلة دينه الذي على اثنين وهذا ايضاً يكون مرهونا في مقابلة

مجموع الدينين .

. 722 الرهن حفظ الباب الثالث في بيان المسائل التي تتعلق بالمرهون وينقسم الى فصلين الفصل الاول في بيان مؤنة المرهون ومصاريف على المرتهن ان يحفظ الرهن بنفسه او بمن هو امينه آعياله و شريكه و خادمه.

. 723 الرهن مصاريف حفظ

المصاريف التي تلزم لحفظ الرهن آاجرة المحل واجرة الناطور على المرتهن .

. 724 الرهن مصاريف الرهن ان آان حيواناً فعلفه واجرة راعيه على الراهن وان آان عقاراً فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير

خرقه وسائر مصارفه التي هي لاصلاح منافعه وبقائه عائدة على الراهن ايضاً .

. 725 مصاريف الرهن تبرعا اعتبار آل من الراهن والمرتهن اذا صرف على الرهن ما ليس عليه بدون اذن الآخر يكون متبرعاً وليس له

ان يطالب الآخر بما صرفه .

. 726 المستعار الرهن الفصل الثاني في الرهن المستعار يجوز لشخص ان يستعير احد مال آخر ويرهنه باذنه ويقال لهذا

الرهن المستعار .

. 727 المطلق للرهن حكم الاذن

ان آان اذن صاحب المال مطلقا فللمستعير ان يرهنه باي وجه آان .

. 728 الرهن المقيد حكم اذن اذا آان اذن صاحب المال مقيدا بان يرهنه في مقابلة آذا دراهم او في مقابلة مال جنسه آذا او

عند فلان او في البلدة الفلانية فليس للمستعير ان يرهنه الا على وفق قيده وشرطه .

. 729 الرهن حكم الباب الرابع في بيان احكام الرهن وينقسم الى اربعة فصول الفصل الاول في بيان احكام الرهن العمومية حكم الرهن ان يكون للمرتهن حق حبسه الى حين فكه وان يكون احق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن اذا توفي الراهن .

. 730 بالدين المطالبة

لا يكون الرهن مانعا للمطالبة بالدين وللمرتهن صلاحية مطالبته بعد قبض الرهن ايضا .

. 731 جزء من الدين المرهون حكم ايفاء اذا اوفي مقدار من الدين فلا يلزم رد مقدار من الرهن الذي هو في مقابلته ، وللمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن وامساآه الى ان يستوفي تمام الدين ، ولكن لو آان المرهون شيئين وآان تعين لكل منهما مقدار من الدين اذا ادى منهما مقدار من الدين اذا ادى مقدار ما تعين لاحدهما فللراهن تخليص ذلك فقط .

. 732 الرهن تخليص لصاحب الرهن المستعار ان يؤاخذ الراهن المستعير لتخليصه وتسليمه اياه واذا آان المستعير عاجزاً عن اداء الدين لفقره فللمعير ان يؤدي ذلك الدين ويستخلص ماله من الرهن ويرجع بذلك على الراهن .

. 733 الرهن بالوفاة عدم بطلان

لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن.

. 734 الراهن في وفاة اذا توفي الراهن فان آان الورثة آباراً قاموا مقامه ويلزمهم اداء الدين من الترآة وتخليص الرهن ، وان آانوا صغارا او آبارا الا انهم غائبون عن البلد أي هم في محل بعيد عنها مدة السفر فالوصي يبيع الرهن باذن المرتهن ويوفي الدين من ثمنه .

. 735 ماله من المرتهن اخذ المعير ليس للمعير ان ياخذ ماله من المرتهن ما لم يؤد الدين الذي هو في مقابلة الرهن المستعار سواء

آان الراهن المستعير حياً او آان قد مات قبل فك الرهن .

. 736 المستعير مفلسا وفاة الراهن لو توفي الراهن المستعير حال آونه مفلسا مديونا يبقى الرهن المستعار في يد المرتهن على حاله مرهوناً ولكن لا يباع بدون رضي المعير واذا اراد المعير بيع الرهن وايفاء الدين فان آان ثمنه يفي بالدين فيباع من دون نظر الى رضى المرتهن وان آان ثمنه لا يفي الدين فلا يباع من دون رضى المرتهن .

. 737 المعير في وفاة لو توفي المعير ودينه ازيد من ترآته يؤمر الراهن بتادية دينه وتخليصه الرهن المستعار وان آان عاجزاً عن تادية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار عند المرتهن مرهونا على حاله ولكن لورثة المعير اداء الدين وتخليصه واذا طالب غرماء المعير ببيع الرهن فان آان ثمنه يفي بالدين يباع من دون نظر الى رضى المرتهن وان آان لا يفي فلا يباع بدون رضاه

. 738 المرتهن وفاة

اذا توفي المرتهن فالرهن يبقى مرهونا عند ورثته .

. 739 لشخص دون الاخر اداء الرهن اذ رهن شخص رهنا عند رجلين على دين لهما بذمته فادى لاحدهما ما له بذمته فليس له ان

استرداد نصف الرهن وما لم يقضهما جميع ما لهما بذمته ليس له تخليص الرهن منهما .

. 740 الرهن حق امساك

من اخذ من مديونه رهناً فله ان يمسك الرهن الى ان يستوفي جميع ما له من الدين بذمتهما .

. 741 الرهن ضمان اتلاف اذا اتلف الراهن الرهن او عيبه يضمن وآذلك المرتهن اذا اتلفه او عيبه يسقط من الدين مقدار قيمته .

. 742 الرهن من غير الراهن ضمان اتلاف اذا اتلف الرهن شخص غير الراهن والمرتهن ضمن قيمته يوم اتلافه وتكون تلك القيمة رهناً عند

المرتهن .

. 743 اذن الرهن بدون الفصل الثاني في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن رهن آل واحد من الراهن والمرتهن المرهون

عند شخص بدون اذن الآخر باطل .

. 744 باذن الرهن

اذا رهن الراهن الرهن عند اخر باذن المرتهن عند غيره يصير الرهن الاول باطلا والثاني صحيحاً .

. 745 عند الغير الرهن باذن اذا رهن المرتهن الرهن باذن الراهن عند الغير يبطل الرهن الاول ويصح الرهن الثاني ويكون من قبيل

الرهن المستعار .

. 746 بدون رضى الراهن بيع الرهن لو باع المرتهن الرهن بدون رضى الراهن يكون الراهن مخيرا ان شاء فسخ البيع وان شاء انفذه

بالاجازة .

. 747 بدون رضى المرتهن بيع الرهن لو باع الراهن الرهن بدون رضى المرتهن لا ينفذ البيع ولا يطرا خلل على حق حبس المرتهن ولكن اذا اوفى الدين يكون ذلك البيع نافذاً . وآذا اذا اوفى الدين يكون ذلك البيع نافذاً وآذا اذا اجاز المرتهن البيع يكون نافذا ويخرج الرهن من الرهنية ويبقى الدين على حاله ويكون ثمن المبيع رهناً في مقام المبيع . وان لم يجز المرتهن البيع فالمشتري يكون مخيراً ان شاء انتظر الى ان يفك الراهن الرهن وان شاء رفع الامر الى الحاآم حتى يفسخ البيع .

. 748 الرهن اعارة

لكل من الراهن والمرتهن اعارة الرهن باذن صاحبه ولكل منهما اعادته الى الرهينة بعد ذلك .

. 749 للراهن اعارة الرهن للمرتهن ان يعير الرهن للراهن . وبهذه الصورة لو توفي الراهن فالمرتهن يكون احق بالرهن من سائر

غرماء الراهن .

. 750 بالرهن الانتفاع ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون اذن الراهن ، اما اذا اذن الراهن واباح الانتفاع فللمرتهن استعمال

الرهن واخذ ثمره ولبنه ولا يسقط من الدين شيء في مقابلة ذلك .

. 751 المرتهن سفر

اذا اراد المرتهن الذهاب الى بلد آخر فله ان ياخذ الرهن معه ان آان الطريق آمناً.

. 752 الرهن ايداع الفصل الثالث في بيان احكام الرهن الذي هو في يد عدل يد العدل آيد المرتهن يعني لو اشترط الراهن والمرتهن ايداع الرهن عند امين ورضي الامين وقبض الرهن تم الرهن ولزم وقام الامين مقام المرتهن .

. 753 في يد عدل وضع المرتهن

لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد عدل يجوز .

. 754 للرهن بدون رضى تسليم العدل ليس للعدل ان يعطي الرهن للراهن او للمرتهن بدون رضى الآخر ما دام الدين باقياً وان اعطاه آان

له استرداده واذا اتلف قبل الاسترداد فالعدل يضمن قيمته .

. 755 العدل وفاة اذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين وان لم يحصل بينهما الاتفاق فالحاآم

يضعه الحاآم في يد عدل.

. 756 بدون رضى صاحبه بيع الرهن

الفصل الرابع في بيع الرهن ليس لكل من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضى صاحبه .

. 757 الدين حلول اجل اذا حل اجل الدين وامتنع الراهن من ادائه فالحاآم يامره ببيع الرهن واداء الدين فان ابى وعاند باعه

الحاآم وادى الدين .

. 758 الراهن غياب اذا آان الراهن غائبا ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع الحاآم على يبيع الرهن ويستوفي

الدين .

. 759 فساد الرهن الخوف من اذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن بيعه وابقاء ثمنه رهنا في يده باذن واذا باعه بدون اذن الحاآم يكون ضامنا آذلك لو ادرك ثمر البستان المرهون وخضرته وخيف تلف فليس للمرتهن بيعه الا باذن الحاآم وان باعه بدون اذن الحاآم يضمن .

. 760 اداء الدين حلول وقت اذا حل وقت اداء الدين فيصح توآيل الراهن المرتهن او العدل او غيرهما ببيع الرهن وليس للراهن

عزل ذلك الوآيل بعد ولا ينعزل بوفاة احد من الراهن والمرتهن ايضا .

. 761 للمرتهن تسليم الثمن الوآيل ببيع الرهن اذا حل اجل الدين يسلم ثمنه الى المرتهن فان ابى الوآيل يجبر الراهن على بيعه واذا ابى وعاند الراهن ايضا باعه الحاآم واذا آان الراهن او ورثته غائبين يجبر الوآيل على بيع الرهن فان عاند باعه الحاآم . تحريرا في 14 محرم سنة 1288


الكتاب السادس[]

في الأمانة[]

762 الامانة[]

الكتاب السادس في الامانات ويشتمل على مقدمة وثلاثة ابواب المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالامانات الامانة : هي الشيء الموجود الذي يوجد عند الامين سواء اآان امانة بقصد الاستحفاظ آالوديعة او آان امانة ضمن عقد آالماجور والمستعار او ادخل بطريق الامانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد آما لو القت الريح في دار احد مال جاره فحيث آان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل امانة فقط .

. 763 الوديعة

الوديعة : هي المال الذي يوضع عند شخص لاجل الحفظ .

. 764 الايداع الايداع : هو وضع المالك ماله عند اخر لحفظه ويسمى المستحفظ مودعا " بكسر الدال " والذي

يقبل الوديعة وديعا ومستودعا " بفتح الدال " .

. 765 العارية

العارية : هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجاناً اي بلا بدل ويسمى معاراً او مستعارا ايضاً .

. 766 الاعارة

الاعارة : اعطاء الشئ عارية والذي يعطيه يسمى معيراً .

. 767 الاستعارة

الاستعارة : اخذ العارية ويقال للاخذ مستعيراً .

. 768 الامانة ضمان الباب الاول في بيان احكام عمومية تتعلق بالامانات الامانة لا تكون مضمونة يعني اذا هلكت او

ضاعت بلا صنع الامين ولا تقصير منه فلا يلزمه الضمان .

. 769شئ العثور على اذا وجد شخص في الطريق او في محل آخر شيئا فاخذه على سبيل التملك يكون حكمه حكم الغاصب وعلى هذا اذا هلك المال او ضاع ولو بلا صنع او تقصير منه يصير ضامنا واما لو اخذه على ان يرده لمالكه فان آان مالكه معلوما آان في يده امانة ويلزم تسليمه الى مالكه وان لم يكن مالكه معلوما فهو لقطة ويكون في يد ملتقطه اي آخذه امانة ايضا .

. 770 الملتقط التزامات يلزم الملتقط ان يعلن انه وجد لقطة ويحفظ المال في يده امانة الى ان يوجد صاحبه ، واذا ظهر احد

واثبت ان تلك اللقطة ماله لزمه تسليمها .

. 771 الامانة ضمان اذا هلك مال شخص في يد آخر فان آان اخذه بدون اذن المالك ضمن بكل حال وان آان اخذ ذلك المال باذن صاحبه لا يضمن لانه امانة في يده الا اذا آان اخذه على سوم الشراء وسمي الثمن فهلك المال لزمه الضمان . مثلاً اذا اخذ شخص اناء بلور من دآان البائع بدون اذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته واما اذا اخذه باذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد اثناء النظر وانكسر لا يلزمه الضمان ولو وقع ذلك الاناء على آنية آخرى فانكسرت تلك الآنية ايضا لزمه ضمانها فقط واما الاناء الاول فلا يلزمه ضمانه لانه امانة في يده . واما لو قال لصاحب الدآان بكم هذا الاناء فقال له صاحب الدآان بكذا قرشاً خذه فاخذه بيده فوقع على الارض وانكسر وضمن ثمنه وآذا لو وقع آاس الفقاعي من يد احد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لانه امانة من قبيل العارية واما لو وقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان. . 772 دلالة الاذن الاذن دلالة آالاذن صراحة ، اما اذا وجد النهي صراحة فلا عبرة بالاذن دلالة ، مثلا اذا دخل شخص دار اخر باذنه فوجد اناء معدا للشرب فهو ماذون دلالة بالشرب به فاذا اخذ ذلك الاناء ليشرب به فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه واما اذا نهاه صاحب الدار عن الشرب به ثم اخذه ليشرب به فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته .

. 773 الوديعة انعقاد الباب الثاني في الوديعة ويشتمل على فصلين الفصل الاول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الايداع وشروطه ينعقد الايداع بالايجاب والقبول صراحة او دلالة . مثلاً لو قال صاحب الوديعة اودعتك هذا الشئ او جعلته امانة عندك فقال المستودع قبلت ، انعقد الايداع صراحة ، وآذا لو دخل شخص خانا فقال لصاحب الخان اين اربط دابتي فاراه محلاً فربط الدابة فيه انعقد الايداع دلالة ، وآذلك اذا وضع رجل ماله في دآان فرآه صاحب الدآان وسكت ثم ترك الرجل المال وانصرف صار ذلك المال عند صاحب الدآان وديعة واما لو رد صاحب الدآان الايداع بان قال لا اقبل فلا ينعقد الايداع حينئذ ، وآذا اذا وضع رجل ماله عند جماعة على سبيل الوديعة وانصرف وهم يرونه وبقوا ساآتين صار ذلك المال وديعة عند جميعهم فاذا قاموا واحدا بعد واحد وانصرفوا من ذلك المحل فبما انه يتعين حينئذ الحفظ على من بقي منهم آخرا يصير المال وديعة عند الاخير فقط .

. 774 الايداع فسخ عقد

لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الايداع متى شاء .

. 775 اليد على الوديعة شرط وضع

يشترط آون الوديعة قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض فلا يصح ايداع الطير في الهواء .

. 776 المودع والمستودع عاقلين شرط ان يكون يشترط في آون المودع والمستودع عاقلين مميزين واما آونهما بالغين . فليس بشرط فلا يصح ايداع المجنون والصبي غير المميز ولا قبولهما الوديعة واما الصبي المميز الماذون فيصح ايداعه وقبوله الوديعة .

. 777 الوديعة احكام هلاك

الفصل الثاني في احكام الوديعة الوديعة امانة في يد الوديع بناء عليه اذا هلكت بلا تعد من

المستودع وبدون صنعه اوتقصيره في الحفظ قلا يلزم الضمان الا انه اذا آان الايداع باجرة على حفظ الوديعة فهلكت او ضاعت بسبب يمكن التحرز منه لزم المستودع ضماتها . مثلاً لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فانكسرت لا يلزم الضمان . اما لو وطئت الساعة بالرجل او وقع من اليد عليها شيء فانكسرت لزم الضمان ، آذلك اذا اودع رجل ماله عند آخر واعطاه اجرة على حفظه فضاع المال بسبب يمكن التحرز آالسرقة فيلزم المستودع الضمان . .

778
اذا وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت يكون الخادم ضامناً.

.

779
فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تعد من الفاعل .

.

780

يحفظ المستودع الوديعة مثل ماله بالذات او بواسطة امينه. واذا هلكت او فقدت عند امينه بلال تعد

ولا تقصير لا يلزم الضمان على المستودع ولا على الامين.

.

781
للمستودع ان يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه.

.

782

يلزم حفظ الوديعة مثل امثالها. بناء عليه حفظ الاموال آالنقود والمجوهرات في محال آالاصطبل

والتبن تقصير في الحفظ فاذا هلكت او ضاعت لزم الضمان.

.

783

اذا تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها يحفظها الواحد باذن الاخر او يحفظونها بالمناوبة. وان آانت الوديعة تصح قسمتها، يقسمونها بينهم بالتساوي ويحفظ آل منهم حصته. وليس لاحد ان يدفع حصته الى المستودع الاخر بلا اذن المودع. فان فعل وهلكت او ضاعت بلا تعد ولا تقصير بيد الاخر لا يلزم الضمان على الاخذ.

.

784

ان آان الشرط الوارد عند عقد الايداع مفيداً وممكن الاجراء فهو معتبر. والا فهو لغو. مثلاً اذا اودع مال بشرط ان يحفظ في دار المستودع وحصلت ضرورة فانتقل الى محل اخر لوقوع الحريق فلا يعتبر الشرط. وفي هذه الصورة اذا نقلت الوديعة الى محل اخر وهلكت او فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. واذا اشترط المودع على المستودع حفظ الوديعة وامره بذلك ونهاه عن اعطائها زوجته او ابنه او خادمه او لمن اعتاد حفظ مال نفسه فان آان ثمة اضطرار لاعطائها ذلك الشخص فلا يعتبر النهي واذا اعطى المستودع الوديعة في هذه الصورة الى ذلك الشخص وهلكت او فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. واذا اعطاها ولم يكن اضطراراً لذلك يضمن. آذلك اذا شرط حفظها في الغرفة الفلانية من الدار وحفظها المستودع في غرفة اخرى فان آذانت الغرف متساوية في امر المحافظة فلا يعتبر ذلك الشرط. واذا هلكت الوديعة في هذه الحالة لا يلزم الضمان ايضاً واما اذا آان بينهما تفاوت آما لو آانت احدى الغرف من الحجر والاخرى من الخشب فيعتبر الشرط لكونه مفيداً يكون المستودع مجبواً على حفظها في الغرفة المشروطة لها. واذا وضع الوديعة في غرفة ادنى منها في الحفظ وهلكت يضمن.

.

785

اذا غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته ومماته يحفظها المستودع الى ان تتبين وفاته. وان آانت الوديعة من الاشياء التي تفسد بالمكث فله ان يبيعها باذن الحاآم ويحفظ ثمنها امانة عنده. واما اذا لم يبعها وفسدت بالمكث فلا يلزم الضمان.

.

786

نفقة الوديعة التي تحتاج الى نفقة آالفرس والبقرة عائدة على صاحبها. غائباً يراجع المستودع الحاآم وهو ايضاً يامر باجراء الصورة التي هي اصلح وانفع في حق صاحب الوديعة. مثلاً ان آان ايجار الوديعة ممكناً يؤجرها المستودع براي الحاآم وينفق من اجرتها ويحفظ الفضل للمودع. او يبيعها بثمن مثلها. وان آان ايجارها غير ممكن يبيعها في الحال بثمن مثلها او بعد ان ينفق عليها من مال نفسه ثلاثة ايام ويطلب مصرف الثلاثة ايام من صاحبها واما اذا انفق بدون اذن الحاآم فليس له ان ياخذ ما انفقه من المودع.

.

787

اذا هلكت الوديعة او طرا نقصان على قيمتها في حال تعدي المستودع او تقصيره يلزم الضمان. مثلاً اذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في امور نفسه واستهلكها او دفعها لغيره وجعله يستهلكها يضمن. وفي هذه الصورة اذا صرف النقود الني هي امانة عنده على ذلك الوجه ثم وضع محلها من مال نفسه وضاعت بدون تعديه وتقصيره لا يخلص من الضمان. وآذلك اذا رآب المستودع الحيوان المودع عنده وهلك الحيوان اثناء سيره في الطريق سواء اآان بسبب سرعة السوق ام بسبب آخر ام سرق في الطريق يضمن المستودع ذلك الحيوان. آذلك اذا آان المستودع عند وقوع الحريق مقتدراً على نقل الوديعة الى محل آخر فلم ينقلها واحترقت لزم الضمان.

.

788

خلط الوديعة بلا اذن صاحبها مع مال آخر بصورة يتعذر ولا يمكن معها تفريقها عنه يعد تعديا. بناء عليه اذا خلط المستودع مقدار الدنانير ذات الماية المودعة عنده بدنانير بلا اذن ثم ضاعت او سرقت يكون ضامناً. .

789

اذا خلط المستودع الوديعة باذن صاحبها بمال آخر على ما ذآر في المادة الآنفة واختلط المالان ببعضهما بدون صنعه بحيث لا يمكن تفريقهما مثلاً لو انخرق الكيس الموجود داخل صندوق واختلطت الدنانير التي فيه مع دنانير اخرى يصير المستودع وصاحب الوديعة شريكين في مجموعهما. واذا هلكت او ضاعت والحالة هذه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان.

.

790

ليس للمستودع ان يودع الوديعة عند آخر. فان فعل وهلكت بعده يضمن واذا هلكت بتعدي المستودع الثاني وتقصيره فان شاء المودع ضمنها للمستودع الثاني وان شاء ضمنها للمستودع الاول ويرجع هذا على المستودع الثاني.

.

791

(اذا اودع المستودع الوديعة عند شخص آخر واجاز المودع ذلك خرج المستودع الاول من العهدة وصار

الشخص الاخر مستودعا).

.

792

آما ان للمستودع ان يستعمل الوديعة باذن صاحبها فله ايضاً ان يؤجرها ويعيرها ويرهنها واما اذا آجرها او اعارها او رهنها بدون اذن صاحبها لاخر وهلكت الوديعة في يد المستاجر او المستعير او المرتهن او ضاعت او نقصت قيمتها يكون المستودع ضامناً.

.

793

اذا اقرض المستودع دراهم الامانة بلا اذن الى اخر وسلمها ولم يجز صاحبها يضمن المستودع تلك الدراهم. وآذلك اذا ادى بالدراهم المودوعة عنده الدين الذي على صاحبها لاخر ولم يرض صاحبها يضمن.

.

794

اذا طلب الوديعة صاحبها لزم ردها وتسليمها له. ومؤونة الرد والتسليم يعني آلفته تعود على المودع. واذا طلبها المودع ولم يعطها المستودع وهلكت الوديعة او ضاعت يضمن. بيد انه اذا لم يمكنه اعطاءها لعذر آوجودها في محل بعيد حين الطلب وهلكت او ضاعت لا يلزم الضمان والحالة هذه.

.

795

يرد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات او مع امينه فاذا تلفت او ضاعت في اثناء ردها مع امينه بلا

تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان.

.

796

اذا طلب احد الشريكين (بعد ان اودعا مالهما المشترك عند شخص) حصته في غياب الاخر فاذا آان

الوديعة من المثليات اعطاه المستودع حصته وان آانت من القيميات فليس له ذلك.

.

797

مكان الايداع في تسليم الوديعة معتبر. مثلا المتاع الذي اودع في الشام يسلم في الشام ولا يجبر

المستودع على تسليمه في القدس.

.

798
منافع الوديعة لصاحبها.

.

799

اذا غاب صاحب الوديعة وبناء على مراجعة من نفقته واجبة عليه قدر له الحاآم نفقة من نقود ذلك الغائب المودعة وصرف المستودع من النقود المودعة عنده لنفقة ذلك الشخص لا يلزم الضمان. واما اذا صرف بلا امر الحاآم يضمن.

.

800

اذا عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه وآانت الوديعة التي اخذها قبل الجنة غير موجودة عيناً فلصاحب الوديعة حق بان يرى آفيلاً معتبراً ويضمن الوديعة من مال المجنون، واذا افاق واخبر بانه رد الوديعة الى صاحبها او انها تلفت او ضاعت بلا تعد ولا تقصير يسترد المبلغ الذي اخذ منه.

.

801

اذا توفي المستودع وآانت الوديعة موجودة عيناً في ترآته فبما انها امانة بيد وارثه ايضاً ترد الى صاحبها واما اذا لم تكن موجودة فان اقر الوارث بان المستودع قال في حياته لفظاً ردت الوديعة الى صاحبها او ضاعت او انكرت واثبت الوارث ذلك لا يلزم الضمان واذا قال الوارث نحن نعرف الوديعة. ووصفها وفسرها وافاد انها ضاعت بلا تعد ولا تقصير بعد وفاة المستودع يصدق بيمينه ولا يلزم الضمان. واذا لم يبين المستودع حال الوديعة فيكون قد توفى مجهلاً فتستوفى من ترآته مثل سائر ديونه. .

802

اذا توفي المودع تدفع الوديعة الى وارثه. واما اذا آانت الترآة مستغرقة بالدين يراجع الحاآم واذا

دفعها المستودع الى الوارث بلا مراجعة الحاآم واستهلكها الوارث يكون المستودع ضامناً.

.

803

الوديعة اذا لزم ضمانها فان آانت من المثليات تضمن بملثلها وان آانت من القيميات تضمن يوم وقوع

الشيء الموجب للضمان.

.

804

العارية الاعارة تنعقد بالايجاب والقبول وبالتعاطي مثلاً لو قال شخص لآخر اعرتك مالي هذا او قال اعطيتك اياه عارية فقال الاخر قبلت او قبضه ولم يقل شيئاً او قال رجل لانسان اعطني هذا المال عارية فاعطاه اياه انعقدت الاعارة.

.

805

سكوت المعير لا يعد قبولاً فلو طلب شخص من آخر اعارة شيء سكت صاحب ذلك الشيء ثم اخذه

المستعير آان غاصباً.

.

806
للمعير ان يرجع عن الاعارة متى شاء.

.

807
تنفسخ الاعارة بموت اي واحد من المعير والمستعير.

.

808

يشترط ان يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به بناء عليه لا تصح اعارة الحيوان الناد الفار ولا

استعارته.

.

809

يشترط آون المعير والمستعير عاقلين مميزين ولا يشترط آونهما بالغين بناء عليه لا تجوز اعارة

واستعارة المجنون ولا الصبي غير المميز واما الصبي الماذون فتجوز اعارته واستعارته.

.

810
القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض.

.

811

يلزم تعيين المستعار وبناء عليه اذا اعار شخص احدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الاعارة بل

يلزم ان يعين المعير الدابة التي يريد اعارتها منهما لكن اذا خيره قائلاً خذ ايهما عارية صحت العارية.

.

812
المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل فليس للمعير ان يطلب من المستعير اجرة بعد الاستعمال.

.

813

العارية امانة في يد المستعير اذا هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. مثلاً اذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد او زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت لا يلزمه الضمان. وآذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان.

.

814

اذا حصل من المستعير تعد او تقصير بحق العارية ثم هلكت او نقصت قيمتها فباي سبب آان الهلاك او النقص يلزم المستعير الضمان. مثلاً اذا ذهب المستعير بالدابة المعارة الى محل مسافته يومان في يوم واحد فتلفت تلك الدابة او هزلت او نقصت قيمتها لزم الضمان وآذا لو استعار دابة ليذهب بها الى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة حتف انفها لزم الضمان وآذلك اذا استعار انسان حليا فوضعه على صبي وترآه بدون ان يكون عند الصبي من يحفظه فسرق الحلي فان آان الصبي قادراً على حفظ الاشياء التي عليه لا يلزم الضمان وان لم يكن قادراً لزم المستعير الضمان.

.

815
نفقة المستعار على المستعير بناء عليه لو ترك المستعير الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضمن.

.

816

اذا آانت الاعارة مطلقة اي لم يقيدها المعير بزمان او مكان او بنوع من انواع الانتفاع آان للمستعير استعمال العارية في اي زمان ومكان شاء على الوجه الذي يريده لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة. مثلا اذا اعار رجل دابة على الوجه المذآور اعارة مطلقة فالمستعير له ان يرآبها في الوقت الذي يريده الى اي محل شاء وانما ليس له ان يذهب بها الى المحل الذي مسافة الذهاب اليه ساعتان عرفا او عادة في ساعة واحدة آذلك لو استعار شخص حجرة في خان آان له ان يسكنها وان يضع فيها امتعته الا ان ليس له ان يشتغل فيها بصنعة الحدادة خلافاً للعرف والعادة.

.

817

اذا آانت الاعارة مقيدة بزمان او مكان يعتبر ذلك القيد فليس للمستعير مخالفته مثلاً اذا استعار دابة

ليرآبها اربع ساعات وآذلك استعار فرساً ليرآبه الى محل فليس له ان يرآبه الى محل غيره.

.

818

اذا قيدت الاعارة بنوع من انواع الانتفاع فليس للمستعير ان يتجاوز ذلك النوع الماذون به الى ما فوقه لكن له ان يخالف باستعمال العارية بما هو مساو لنوع الاستعمال الذي قيدت به او بنوع اخف منه. مثلاً لو استعار دابة ليحملها حنطة فليس له ان يحمل عليها حديداً او حجارة وانما له ان يحملها شيئاً مساوياً للحنطة او اخف منها وآذا لو استعار دابة للرآوب فليس له ان يحملها حملاً. واما الدابة المستعارة للحمل فانها ترآب.

.

819

اذا آان المعير اطلق الاعارة بحيث لم يعين المنتفع آان للمستعير ان يستعمل العارية على اطلاقها. ويعني ان شاء استعملها بنفسه وان شاء اعارها ليستعملها سواء اآانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين آالحجرة ام آانت مما يختلف باختلاف المستعملين آدابة الرآوب. مثلاً لو قال رجل لآخر اعرتك حجرتي فالمستعير له ان يسكنها بنفسه وان يسكنها غيره وآذا لو قال اعرتك هذا الفرس آان للمستعير ان يرآبه بنفسه وان يرآبه غيره.

.

820

يعتبر تعيين المنتفع في اعارة الاشياء التي تختلف باختلاف المستعملين ولا يعتبر في اعارة الاشياء التي لا تختلف به الا انه ان آان المعير نهى المستعير عن ان يعطيه لغيره فليس للمستعير ان يعيره لاخر ليستعمله. مثلاً لو قال المعير للمستعير اعرتك هذا الفرس لترآبه انت فليس له ان يرآب خادمه اياه. واما لو قال له اعرتك هذا البيت لتسكنه انت آان للمستعير ان يسكنه وان يسكن فيه غيره لكن اذا قال ايضاً لا تسكن فيه غيرك فليس له حينئذ ان يسكن فيه غيره.

.

821

ان استعير فرس لان يرآب الى محل معين فان آانت الطرق الى ذلك المحل متعددة آان للمستعير ان يذهب من اي طريق شاء من الطرق التي اعتاد الناس السلوك فيها واما لو ذهب في طريق ليس معتاداً السلوك فيه فهلك الفرس لزم الضمان. وآذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينه المعير فهلك الفرس فان آان الطريق الذي سلكه المستعير ابعد من الطريق الذي عينه المعير او غير مامون وخلاف المعتاد لزمه الضمان.

.

822

اذا طلب شخص من امراة اعارة شيء هو ملك زوجها فاعارته اياه بلا اذن الزوج فضاع فان آان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة ايضاً. وان لم يكن ذلك الشيء من الاشياء التي تكون في يد النساء آالفرس فالزوج مخير ان شاء ضمنه لزوجته وان شاء ضمنه للمستعير.

.

823

ليس للمستعير ان يؤجر العارية ولا ان يرهنها بدون اذن المعير واذا استعار مالاً ليرهنه على دين

عليه في بلد فليس له ان يرهنه على دين عليه في بلد آخر فاذا رهنه فهلك لزمه الضمان.

.

824

للمستعير ان يودع العارية عند آخر فاذا هلكت في يد المستودع بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. مثلاً اذا استعار دابة على ان يذهب بها الى محل آذا ثم يعود فوصل الى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فاودعها عند شخص ثم هلكت حتف انفها فلا ضمان.

.

825

متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها اليه فوراً واذا اوقفها واخرها بلا عذر فتلفت العارية او

نقصت قيمتها ضمن.

.

826

العارية المؤقتة نصاً او دلالةً يلزم ردها للمعير في ختام المدة لكن المكث المعتاد معفو. مثلاً لو استعارت امراة حلياً على ان تستعمله الى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت وآذلك لو استعارت حلياً على ان تلبسه في عرس فلان لزم اعادته في ختام ذلك العرس لكن يجب مرور الوقت المعتاد للرد والاعارة.

.

827

اذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك العمل بقيت العارية في يد المستعير امانة آالوديعة وحينئذ ليس له ان يستعملها ولا ان يمسكها زيادة عن المكث المعتاد واذا استعملها او امسكها فهلكت ضمن.

.

828

المستعير يرد العارية الى المعير بنفسه او بامينه فاذا ردها بغير امينه فهلكت او ضاعت قبل الوصول

ضمن.

.

829

اذا آانت العارية من الاشياء النفيسة آالمجوهرات يلزم في ردها ان تسلم ليد المعير نفسه واما ما سوى ذلك من الاشياء فايصالها الى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف والعارية تسليما (وآذا اعطاؤها الى خادم المعير) ردو تسليم. مثلاً الدابة المعارة تسليمها ايصالها الى اصطبل المعير او تسليمها الى سائسة.

.

830
عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها اي آلفتها ومصارف نقلها تلزم المستعير.

.

831

استعارة الارض للبناء عليها ولغرس الاشجار صحيحة الا ان للمعير ان يرجع على الاعادة في اي وقت اراد وان يطلب قلع ذلك اما اذا آانت الاعارة مؤقتة فيضمن المعير مقدار التفاوت الموجود بين قيمة الابنية والاشجار مقلوعة حين قلعها وبين قيمتها مقلوعة في حالة بقائها الى انقضاء المدة مثلاً اذا آانت قيمة الابنية والاشجار مقلوعة في حالة قلعها في الحال اثنى عشر ديناراً وقيمتها على ان تبقى الى انقضاء المدة عشرين ديناراً وطلب المعير قلعها في الحال فيلزمه اداء ثمانية دنانير.

.

832

ليس للمستعير استرداد الارض التي اعيرت للزرع اذا رجع عن اعارته قبل وقت الحصاد سواء اآانت

الاعارة مؤقتة ام غير مؤقتة.

.

الكتاب التاسع[]

في الهبة[]

833 الهبة[]

الهبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض ويقال لفاعله واهب ولذلك المال موهوب ولمن قبله
موهوب له والاتهاب بمعنى قبول الهبة ايضاً.

.

834
الهدية هي المال الذي يعطى لاحد او يرسل اليه اآراما له.

.

835
الصدقة هي المال الذي وهب لاجل الثواب.

.

836
الاباحة هي عبارة عن اعطاء الرخصة والاذن لشخص ان ياآل او يتناول شيئا بلا عوض.

.

837
عقد الهبة تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض.

.

838

الايجاب في الهبة هؤلاء الالفاظ المستعملة في معنى تمليك المال مجاناً آاآرمت ووهبت واهديت والتعبيرات التي تدل على التمليك مجاناً ايجاب للهبة ايضاً آاعطاء الزوج زوجته قرطاً او شيئاً اخر من الحلي او قوله لها خذي هذا وعلقيه.

.

839
تنعقد الهبة بالتعاطي ايضاً.

.

840
الارسال والقبض في الهبة والصدقة يقوم مقام الايجاب والقبول لفظاً.

.

841

القبض في الهبة آالقبول في البيع بناء عليه تتم الهبة اذا قبض الموهوب له في مجلس الهبة المال

الموهوب بدون ان يقول قبلت واتهبت عند ايجاب الواهب اي قوله وهبتك هذا المال.

.

842
يلزم اذن الواهب صراحة او دلالة في القبض.

.

843

ايجاب الواهب اذن دلالة بالقبض واما اذنه صراحة فهو قوله خذ هذا المال فاني وهبتك اياه ان آان

المال حاضراً في مجلس الهبة، ان آان غائباً فقوله وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه هو امر صريح.

.

844

اذا اذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له المال الموهوب في مجلس الهبة وبعد الافتراق اما الاذن دلالة فمعتبر بمجلس الهبة ولا يعتبر بعد الافتراق مثلاً : لو قال وهبتك هذا وقبضه الموهوب له ذلك المجلس يصح واما لو قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح آذلك لو قال وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني ولم يقل اذهب وخذه فاذا ذهب الموهوب له وقبضه لا يصح.

.

845
للمشتري ان يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع. ويامر الموهوب له بالقبض.

.

846
من وهب ماله الذي هو في يد آخر له تتم الهبة ولا حاجة الى القبض والتسليم مرة اخرى.

.

847

اذا وهب احد دينه للمديون او ابرا ذمته عن الدين ولم يرده المديون تصح الهبة ويسقط عنه الدين

في الحال.

.

848

من وهب دينه الذي هو في ذمة واحد لآخر واذنه صراحة بقوله اذهب فخذه فذهب الموهوب له

وقبضه تتم الهبة.

.

849
اذا توفي الواهب او الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة.

.

850
اذا وهب احد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئاً يلزم التسليم والقبض.

.

851

يملك الصغير المال الذي وهبه اياه وصيه او مربيه يعني من هو في حجره وتربيته سواء اآان المال

في يده ام آان وديعة عند غيره بمجرد الايجاب اي بمجرد قول الواهب وهبت ولا يحتاج الى القبض.

.

852
اذا وهب احد شيئا لطف تتم الهبة بقبض وليه او مربيه.

.

853
اذا وهب شيء للصبي المميز تتم الهبة بقبضه اياه وان آان له ولي.

.

854

الهبة المضافة ليست بصحيحة مثلاً لو قال وهبتك الشيء الفلاني اعتباراً من راس الشهر الآتي لا

تصح الهبة.

.

855

تصح الهبة بشرط عوض ويعتبر الشرط مثلاً لو وهب احد لآخر شيئاً بشرط ان يعطيه آذا عوضاً او يؤدي دينه المعلوم المقدار تلزم الهبة آذلك لو وهب احد وسلم عقاراً مملوآاً له لآخر بشرط ان يقوم بنفقته حتى الممات وآان الموهوب له راضياً بانفاقه حسب ذلك الشرط فليس للواهب اذا ندم الرجوع عن هبته واسترداد ذلك العقار. .

856

شروط الهبة يشترط وجود الموهوب في وقت الهبة بناء عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك او

فلو فرس سيولد.

.

857

يشترط ان يكون الموهوب مال الواهب بناء عليه لو وهب احد مال غيره بلا اذنه لا تصح الا انه لو

اجازها صاحب المال بعد الهبة تصح.

.

858

يلزم ان يكون الموهوب معلوماً ومعيناً بناء عليه لو قال الواهب لا على التعيين قد وهبت شيئاً من مالي او وهبت احد هاتين الفرسين لا يصح واما اذا قال لك الفرس التي تريدها من هاتين الفرسين وعين الموهوب له في مجلس الهبة احدهما صحت الهبة ولا يفيد تعيينه بعد المفارقة عن مجلس الهبة.

.

859

يشترط ان يكون الواهب عاقلاً بالغاً بناء عليه لا تصح هبة الصغير والمجنون والمعتوه واما الهبة لهؤلاء

فصحيحة.

.

860
يلزم في الهبة رضاء الواهب فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والاآراه.

.

861
احكام الهبة يملك الموهوب له موهوب بالقبض .

.

862
قبل القبض بدون رضا الموهوب له للواهب أن يرجع عن الهبة

.

863
عن القبض يعد الايجاب رجوع نهى الواهب الموهوب له

.

864

والهدية بعد القبض برضي الموهوب له وإن لم يرضى للواهب أن يرجع عن الهبة وللحاآم فسخ الهبة ان لم يكن ثمة مانع من الموهوب له راجع الواهب الحاآم الاتية موانع الرجوع التى ستذآر فى المواد

.

865

لو استرد الواهب الموهوب بعد القبض من نفسه بدون رضاء الموهوب له او بدون حكم الحاآم

وقضائه آان غاصباً وفي هذه الصورة لو تلف او ضاع في يده آان ضامناً.

.

866

اذا وهب شخص شيئاً لاصوله وفروعه او لاخيه او لاخته او لاولادهما او لاخ واخت ابيه وامه فليس له

الرجوع بعد الهبة.

.

867

لو وهب آل من الزوج والزوجة لآخر شيئاً حال آون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له

الرجوع.

.

868

اذا اعطى للهبة عوض وقبضه الواهب فهو مانع للرجوع فعليه لو اعطى للواهب من جانب الموهوب

له او من اخر شيء على آونه عوضاً عن هبته وقبضه فليس له الرجوع عن هبته بعد ذلك.

.

869

اذا حصل في الموهوب زيادة متصلة آان آان ارضاً واحدث الموهوب له عليهما بناء او غرس شجراً او آان حيواناً ضعيفاً فسمن عند الموهوب له او غير على وجه تبدل به اسمه آان آان حنطة فطحنت وجعلت دقيقاً لا يصح الرجوع عن الهبة حينئذ واما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع فلو حملت الفرس التي وهبها احد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة لكن له الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له.

.

870
اذا باع الموهوب له الموهوب او اخرجه من ملكه بالهبة والتسليم لا يبقى للواهب صلاحية الرجوع.

.

871
اذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له لا يبقى للرجوع محل.

.

872

وفاة آل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع فعليه ليس للواهب الرجوع عن الهبة اذا توفي

الموهوب له آذلك ليس للورثة استرداد الموهوب اذا توفي الواهب.

.

873
اذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك انظر مادتي (51 ، 848.(

.

874
لا يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه.

.

875

اذا اباح احد لآخر شيئاً من مطعوماته فاخذه فليس له التصرف فيه بوجه من لوازم التملك آالبيع والهبة ولكن له الاآل والتناول من ذلك الشيء وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته مثلاً اذا اآل احد من آرم اخر واباحته مقداراً من العنب فليس لصاحب الكرم مطالبة ثمنه بعد ذلك.

.

876

الهدايا التي تاتي في الختان او الزفاف تكون لمن تاتي باسمه من المختون او العروس او الوالد والوالدة وان لم يذآر انها وردت لمن ولم يكن السؤال والتحقيق فعلى ذلك يراعي عرف البلدة وعاداتها.

.

877

اذا وهب من لا وارث له جميع امواله لاحد في مرض موته وسلمها تصح وبعد وفاته ليس لامين بين

المال المداخلة في ترآته.

.

878

اذا وهب الزوج الذي ليس له وارث غير زوجته جميع امواله في مرض موته لزوجته وسلمه اياها او وهبت الزوجة التي ليس لها وارث غير زوجها جميع اموالها في مرض الموت الى زوجها وسلمته اياه آان صحيحاً وبعد الوفاة ليس لامين بيت المال المداخلة في ترآة احدهما اي اذا لم يكن مديوناً ايضاً لان الهبة في مرض الموت وصية وتصح الوصية ايضاً للوارث عند عدم وجود المزاحم (الدار المنتقي في الفرائض).

.

879

اذا وهب احد في مرض الموت موته شيئاً لاحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون لا تصح تلك الهبة اما لو وهب وسلم الغير الورثة فان آان ثلث ماله مساعداً لتمام الموهوب تصح وان لم يكن مساعداً ولم تجز الورثة الهبة تصح في المقدار المساعد ويكون الموهوب له مجبوراً برد الباقي.

.

880

اذا وهب من استغرقت ترآته بالديون في مرض موته امواله لوارثه او لغيره وسلمها ثم توفي

فلاصحاب الديون الغاء الهبة وادخال امواله في قسمة الغرماء.

.

الكتاب الثامن[]

في الغصب والإتلاف[]

881 الغصب[]

الغصب هو اخذ مال احد وضبطه بدون اذنه ويقال للآخر غاصب وللمال المضبوط مغصوب
ولصاحبه مغصوب منه.

.

882

قيمة الشيء قائما هي قيمة الابنية او الاشجار حال آونها قائمة في محلها وهو ان تقوم الارض مرة مع الابنية والاشجار ومرة تقوم وهي خالية عنها فالتفاضل والتفاوت الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الابنية او الاشجار قائمة.

.

883
القيمة مبنياً هي قيمة البناء قائماً.

.

884
القيمة مقلوعاً هي قيمة انقاض الابنية بعد القلع او قيمة الاشجار المقلوعة.

.

885
قيمته مستحقا للقلع هي القيمة الباقية بعد تنزيل اجرة القلع من قيمة المقلوع.

.

886

نقصان الارض هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين قيمة اجرة الارض قبل الزراعة وبين قيمة اجرتها

بعدها.

.

887
(الاتلاف مباشرة هو اتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعله فاعل مباشر).

.

888

الاتلاف تسبباً هو التسبب لتلف شيء يعني احداث امر في شيء يفضي الى تلف شيء اخر على جري العادة ويقال لفاعله متسبب فعليه ان قطع حبل قنديل معلق هو سبب مفض لسقوطه على الارض وانكساره فالذي قطع الحبل يكون اتلف الحبل مباشرة وآسر القنديل تسبباً.

.

889
التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ ورزالته قبل وقوعه.

.

890

يلزم رد المال المغصوب عيناً وتسليمه الى صاحبه في مكان الغصب ان آان موجوداً وان صادف صاحب المال الغاصب في بلدة اخرى، وآان المال المغصوب معه فان شاء صاحبه استرده هناك وان شاء طلب رده مكان الغصب وتكون مصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب.

.

891

احكام الغصب آما انه يلزم ان يكون الغاصب ضامناً اذا استهلك المال المغصوب آذلك اذا تلف او ضاع بتعديه او بدون تعديه يكون ضامناً ايضاً فان آان من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وان آان من المثليات يلزمه اعطاء مثله.

.

892
اذا رد وسلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب يبرا من الضمان.

.

893

اذا وضع الغاصب عين المغصوب امام صاحبه بصورة يقدر معها على اخذه يكون قد رد المغصوب وان لم يوجد قبض حقيقي واما لو تلف المغصوب ووضع الغاصب وان لم يوجد قبض حقيقي واما لو تلف المغصوب ووضع الغاصب قيمته امام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرا ما لم يوجد قبض حقيقي.

.

894

لو سلم الغاصب عين المغصوب الى صاحبه في محل مخوف فله حق في عدم قبوله ولا يبرا

الغاصب من الضمان بهذه الصورة.

.

895
اذا ادى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف الى صاحبه ولم يقبله راجع الحاآم فيامره بالقبول.

.

896

اذا آان المغصوب منه صبيا ورد الغاصب اليه المغصوب فان آان مميزاً واهلاً لحفظ المال يصح الرد والا

فلا ويبرا الغاصب من الضمان حسب المادة 850.

.

897

اذا آان المغصوب فاآهة فتغيرت عند الغاصب آان يبست فصاحبه بالخيار ان شاء استرد المغصوب

عيناً وان شاء ضمنه قيمته.

.

898

اذا غير الغاصب بعض اوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله فالمغصوب منه مخير ان شاء اعطى قيمة الزيادة واسترد المغصوب عيناً وان شاء ضمنه قيمته مثلاً لو آان المغصوب ثوباً وآان صبغه الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب وان شاء اعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب عيناً.

.

899

اذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامناً ويبقى المال المغصوب له. مثلاً لو آان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقاً يضمن مثل الحنطة ويكون الدقيق له آما ان من غصب حنطة غيره وزرعها في ارضه يكون ضامناً للحنطة ويكون المحصول له.

.

900

اذا تناقض سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب فليس لصاحبه ان لا يقبله وان يطالب بقيمته التي آانت في زمان الغصب ولكن اذا طرا على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب يلزم الضمان. مثلاً اذا ضعف الحيوان الذي غصب ورده الغاصب الى صاحبه بلزم ضمان نقصان قيمته آذلك اذا شق الثوب الذي غصب تطرا بذلك على قيمته نقصان فان آان النقصان يسيراً يعني لم يكن بالغاً ربع قيمة المغصوب فعلى الغاصب ضمان نقصان قيمته وان آان فاحشاً اعني ان آان النقصان مساوياً لربع قيمته او ازيد فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه نقصان القيمة وان شاء ترآه للغاصب واخذ منه تمام قيمته.

.

901

الحال الذي هو مساو للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب فلذلك اذا انكر المستودع الوديعة

يكون في حكم الغاصب واذا تلفت الوديعة في يده بعد ذلك يكون ضامناً.

.

902

لو خرج ملك احد من يده بلا قصد، مثلاً لو سقط جبل بما عليه من الروضة التي تحته يتبع الاقل في القيمة الاآثر يعني صاحب الارض التي قيمتها اآثر يضمن لصاحب الاقل ويتملك الارض مثلاً لو آان قبل الانهدام قيمة الروضة العليا خمسمائة قرش وقيمة السفلى الفاً يضمن صاحب الثانية لصاحب الاولى قيمتها ويتملكها آما اذا سقط من يد احد لؤلؤ قيمته خمسون قرشاً والتقطته دجاجة قيمتها خمسة فصاحب اللؤلؤ يعطي الخمسة قروش وياخذ الدجاجة انظر المواد ال 27 وال 28 وال 29.

.

903

( زوائد المغصوب لصاحبه واذا استهلكها الغاصب يضمنها، مثلاً اذا استهلك الغاصب لبن الحيوان او فلوه الحاصلين حال وجود المغصوب في يد الغاصب او ثمر البستان الذي حصل حين وجوده في يد الغاصب ضمنها حيث انها اموال المغصوب منه آذلك لو اغتصب احد خلية العسل مع نحلها واستردها المغصوب منه ياخذ ايضاً العسل الذي حصل عند الغصب).

.

904
عسل النحل التي اتخذت في روضة احد ماوى هو لصاحب الروضة واذا اخذه واستهلكه غيره يضمن.

.

905

المغصوب ان آان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه بدون تغييره وتنقيصه واذا طرا على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن نقصان قيمته مثلاً لو هدم احد محلاً من الدار التي غصبها او انهدم بسبب سكناه وطرا على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان آذلك لو احترقت الدار من النار التي اوقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنية.

.

906

اذا آان المغصوب ارضاً وآان الغاصب انشا عليها بناء او غرس فيها اشجاراً يؤمر الغاصب بقلعها وان آان القلع مضراً بالارض فللمغصوب منه ان يعطي قيمته مستحق القلع ويضبط الارض ولكن لو آانت قيمة الاشجار او البناء ازيد من قيمة الارض وآان قد انشا او غرس بزعم سبب شرعي حينئذ لصاحب البناء او الاشجار ان يعطي قيمة الارض ويتملكها. مثلاً لو انشا احد على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف ازيد من قيمة العرصة ثم ظهر لها مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها.

.

907

لو غصب احد عرصة اخر وزرعها ثم استردها صاحبها يضمنه نقصان الارض الذي يترتب على زراعته آذلك لو زرع احد مستقلاً العرصة التي يملكها مشترآاً مع اخر بلا اذنه فبعد اخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان حصته من الارض الذي ترتب على زراعته.

.

908
اذا آرب احد ارض اخر غصباً ثم استردها صاحبها فليس للغاصب مطالبة اجرة في مقابلة الكراب.

.

909
لو شغل احد عرصة اخر بوضع آناسة او غيرها فيها يجبر على رفع ما وضعه وتخلية العرصة.

.

910

(غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب فاذا غصب من الغاصب المال المغصوب شخص اخر واتلفه او تلف في يده فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني وله ان يضمن مقداراً منه الاول والمقدار الاخر الثاني. وبتقدير تضمينه الغاصب الاول فهو يرجع على الثاني واما اذا ضمنه الثاني فليس للثاني ان يرجع على الاول).

.

911

اذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا

هو والاول.

.

912

مباشرة الاتلاف اذا اتلف احد مال غيره الذي في يده او في يد امينة قصداً يضمن واما اذا اتلف احد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وان شاء ضمنه المتلف وفي هذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب.

.

913
اذا زلق احد وسقط على مال اخر واتلفه يضمن.

.

914
لو اتلف احد مال غيره ظاناً انه ماله يضمن.

.

915

لو جر احد ثياب غيره وشقها يضمن قيمتها آاملة واما لو تثبت بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة. آذلك لو جلس احد على اذيال ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الاخر وانشقت يضمن ذلك الشخص نصف قيمتها.

.

916
تلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وان لم يكن له مال ينتظر الى حال يسر ولا يضمن وليه.

.

917
لو اورث احد مالاً لاخر نقصاناً في قيمته يضمن ذلك النقصان.

.

918

اذا هدم احد عقاره غيره آالحانوت والدار بغير حق فصاحبه بالخياران شاء ترك انقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنياً وان شاء حط من قيمته مبنياً قيمة الانقاض وضمنه القيمة الباقية واخذ هو الانقاض. ولكن اذا بناه الغاصب آالاول يبرا من الضمان.

.

919

لو هدم احد داراً بلا اذن صاحبها بسبب وقوع حريق في الحي وانقطع هناك الحريق فان آان قد

هدمها بامر ولي الامر لا يلزم الضمان وان ك ان قد هدمها بنفسه يلزم الضمان.

.

920

لو قطع احد الاشجار التي في روضة غيره بغير حق فصاحبها مخير ان شاء اخذ قيمة الاشجار قائمة وترك الاشجار المقطوعة للقاطع وان شاء حط من قيمتها قائمة قيمتها مقطوعة واخذ المبلغ الباقي والاشجار المقطوعة. مثلاُ لو آانت قيمة الروضة حال آون الاشجار المقطوعة قائمة عشرة الآف وبلا اشجار خمسة الآف وقيمة الاشجار الفين فصاحبها بالخيار ان شاء ترك الاشجار المقطوعة للقطع واخذ خمسة الآف وان شاء اخذ ثلاثة الآف والاشجار المقطوعة.

.

921

ليس للمظلوم ان يظلم اخر بسبب آونه قد ظلم، مثلاً لو اتلف احد مال اخر فقابله باتلاف ماله يكون الاثنان ضامنين. آذلك لو اتلف احد من قبيلة مال اخر من قبيلة اخر فاتلف هذا ايضاً مال ذاك يضمن آلاهما المال الذي اتلفاه آما انه لو انخدع احد فاخذ دراهم زائفة من احد فليس ان ينقدها غيره.

.

922

لو اتلف احد مال الاخر وانقص قيمته تسببا يعني لو آان سبباً مفضياً لاتلاف مال او نقصان قيمته يكون ضامناً. مثلاً اذا تمسك احد بثياب اخر وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء او تعيب يكون المتمسك ضامناً وآذا لو سد احد ماء ارض لاخر او روضته ويبست مزروعاته ومغروساته وتلفت او افاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامناً. وآذا لو فتح باب اصطبل لاخر وفرت حيواناته او ضاعت باب قفص وفر الطير الذي آان فيه يكون ضامناً. .

923

لو جفلت دابة احد من الاخر وفرت فضاعت لا يلزم الضمان واما اذا آان قد اجفلها قصداً يضمن، وآذا اذا جفلت الدابة من صوبت البندقية التي رماها الصياد بقصد الصيد فوقعت وتلفت او انكسر احد اعضائها لا يلزم الضمان، اما اذا رمى البندقية بقصد اجفالها يضمن (راجع المادة 93.(

.

924

يشترط التعدي في آون التسبب موجباً للضمان على ما ذآر آنفاً يعني ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلاً مفضياً الى ذلك الضرر بغير حق مثلاً لو حفر احد في الطريق العام بئراً بلا اذن ولي الامر ووقعت فيها دابة لاخر وتلفت يضمن واما لو وقعت الدابة في بئر آان قد حفرها في ملكه وتلفت لا يضمن.

.

925

لو فعل احد فعلاً يكون سبباً لتلف شيء فحل في ذلك الشيء فعل اختياري يعني ان شخصاً اخر اتلف ذلك الشيء مباشرة يكون ذلك المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامناً (راجع المادة .(90

.

926

لكل احد حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة يعني انه مقيد بشرط ان لا يضر غيره بالحالات التي يمكن التحرز منها فلو سقط على ظهر الحمال حمل واتلف مال احد يكون الحمال ضامناً وآذا اذا احرقت شرارة ثياب احد آان ماراً في الطريق وآانت الشرارة التي طارت من دآان الحداد حين ضربه الحديد يضمن الحداد ثياب المار.

. 927 في الطريق العام ضرر الجلوس ليس لاحد الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء ووضع شيء فيه واحداثه بلا اذن اولي الامر واذا فعل فيضمن الضرر والخسار الذي تولد من ذلك الفعل بناء عليه لو وضع احد على الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بها حيوان اخر وتلف يضمن . آذلك لو صب احد على الطريق العام شيئاً يزلق به آالدهن وزلق به حيوان وتلف يضمن.

. 928 الحائط ضرر

لو سقط حائط احد واورث غيره ضرراً لا يلزم الضمان ولكن لو آان الحائط مائلاً الى الانهدام اولاً وآان

نبه عليه احد وتقدم بقوله اهدم حائطك وآان مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه يلزم الضمان ولكن يشترط ان يكون المنبه من اصحاب حق التقدم والتنبيه اي اذا آان الحائط سقط على دار الجيران فيلزم ان يكون الذي تقدم من سكان تلك الدار ولا يفيد احد من الخارج وتنبيهه واذا آان انهدم على الطريق الخاص فيلزم ان يكون الي تقدم ممن له حق المرور في ذلك الطريق وان آان الانهدام على الطريق العام فلكل احد حق التنبيه. . 929 الحيوان ضرر الفصل الرابع في جناية الحيوان الضرر الذي احدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه ولكن لو استهلك حيوان مال احد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن . ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما اتلفاه اذا تقدم احد من اهل محلته او قريته بقوله حافظ على حيوانك ولم يحافظ عليه .

. 930 الدابة في ملك صاحبها ضمان ضرر لا يضمن صاحب الدابة التي اضرت بيديها او راسها او ذيلها او رجلها حال آونها في ملكه راآباً آان او

لم يكن.

. 931 الدابة الداخلة في ملك الغير باذنه ضمان جناية اذا ادخل احد دابته في ملك غيره باذنه فلا يضمن جنايتها في الصور التي ذآرت في المادة انفا حيث انها تعد آالكائنة في ملكه وان آان ادخلها بدون اذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على آل حال يعني حال آونه راآباً او سائقاً او قائداً موجوداً عندها او غير موجود ، واما لو انفلتت بنفسها ودخلت في ملك الغير واضرت فلا يضمن .

. 932 على الحيوان في الطريق العام ضمان الراآب لكل احد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه بناء عليه لا يضمن المار راآباً على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة اللذين لا يمكن التحرز عنهما . مثلاً لو انتشر من رجل الدابة غبار او طين ولوث ثياب الآخر او رفست برجلها المؤخرة او لطمت بذيلها واضرت لا يلزم الضمان ولكن يضمن الراآب الضرر والخسارة اللذي وقع في مصادمتها او لطمة يدها او راسها لامكان التحرز من ذلك .

. 933 واسائق في الطريق العام ضمان القائد

القائد والسائق في الطريق العام آالراآب يعني لا يضمنان الا ما يضمنه الراآب من الضرر.

. 934 الدابة المربوطة في الطريق العام ضمان جناية

ليس لاحد حق توقيف دابته او ربطها في الطريق العام بناء عليه لو اوقف احد او ربط دابته في

الطريق العام يضمن جنايتها على آل حال سواء رفست بيدها او رجلها او ذيلها او جنت بسائر الوجوه واما المحال التي اعدت لتوقيف الدواب آسوق الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فمستثناه . . 935 الدابة ضمان ضرر

من سيب دابته في الطريق العام يضمن الضرر الذي احدثته.

. 936 الدابة المرآوبة ضمان اتلاف لو داست دابة مرآوبة لاحد على شيء بيدها او رجلها في ملكه او في ملك الغير واتلفته يعد

الراآب قد اتلف ذلك الشيء مباشرة فيضمن على آل حال.

. 937 الجموح ضمان الدابة

لو آانت الدابة جموحاً ولم يقدر الراآب على ضبطها واضرت لا يلزم الضمان.

. 938 المربوطة في ملك الغير بدون اذنه ضمان الدابة لو اتلفت الدابة التي آانت قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي اتى بها صاحبها وربطها في

ملك ذلك الشخص بلا اذنه لا يلزم الضمان واذا اتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك فيضمن صاحبها.

. 939 دابة في محل لها ضمان تلف اذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فاتلفت احدى الدابتين الاخرى فلا يلزم الضمان مثلاً لو اتلفت دابة احد الشريكين في دار دابة الاخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان.

. 940 دابة في محل ليس لها ضمان تلف لو ربط اثنان دابتهيما في محل ليس لهما فيه حق رباط حيوان واتلفت دابة الرابط اولا دابة الرابط

مؤخراً لا يلزم الضمان واذا آان الامر بالعكس يلزم الضمان.

.

الكتاب التاسع[]

في الحجر والإآراه والشفعة[]

941 الحجر[]

الكتاب التاسع في الحجر والاآراه والشفعة ، ويشتمل على مقدمة وثلاث ابواب الحجر هو منع

شخص مخصوص عن تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور.

.

942 الاذن[]

الاذن : هو فك الحجر واسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي اذن ماذون.

. 943 المميز الصغير غير الصغير غير المميز ، هو الذي لا يفهم البيع والشراء ، أي لا يعلم آون البيع سالبا للملك والشراء جالبا له ولا يميز الغبن الفاحش الظاهر مثل ان يغش في العشرة بخمسة من الغبن اليسير ، والطفل لذي يميز هذه المذآورات يقال له صبي مميز .

. 944 المجانين انواع المجنون على قسمين ، احدهما : المجنون المطبق ، وهو الذي جنونه يستوعب جميع اوقاته ،

والثاني : هو المجنون غير المطبق ، وهو الذي يكون في بعض الاوقات مجنوناً ويفيق في بعضها .

. 945 المعتوه

المعتوه : هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلاً وآلامه مختلطاً وتدبيره فاسداً.

. 946 السفيه السفيه : هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصارفه ويضيع امواله ويتلفها بالاسراف والذين لا يزالون يغفلون في اخذهم واعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون ايضاً من السفهاء.

. 947 الرشيد

الرشيد : هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى من السفه والتبذير.

. 948 الاآراه

الاآراه : هو اجبار احد على ان يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالاخافة ويقال له المكره (بفتح

الراء) ويقال لمن اجبر مجبر ولذلك العمل مكره عليه وللشيء الموجب للخوف مكره به. . 949 الاآراه اقسام الاآراه على قسمين ، القسم الاول : هو الاآراه الملجيء الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي الى اتلاف النفس او قطع عضو ، والثاني : هو الاآراه غير الملجيء الذي يوجب الغم والالم فقط آالضرب غير المبرح والحبس غير المديد .

.

950 الشفعة[]

الشفعة : هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري .

. 951 الشفيع

الشفيع : هو من آان له حق الشفعة .

. 952 المشفوع

المشفوع : هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة.

. 953 به المشفوع

المشفوع به : هو ملك الشفيع الذي آان به الشفعة .

. 954 الخليط

الخليط : هو بمعنى المشارك في حقوق الملك آحصة الماء والطريق.

. 955 الخاص الشرب الشرب الخاص : هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالاشخاص المعدودة واما اخذ الماء من

الانهر التي ينتفع بها العامة فليس من قبيل الشرب الخاص.

. 956 الخاص الطريق

الطريق الخاص : هو الزقاق الذي لا ينفذ .

. 957 المحجورون الباب الاول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم الى اربعة فصول الفصل الاول في بيان

صنوف المحجورين واحكامهم الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .

. 958 يحجر على السفيه للحاآم ان

للحاآم ان يحجر على السفيه.

. 959 الغرماء الحجر بطلب

للحاآم ان يحجر على المديون بطلب الغرماء .

. 960 المحجورون للضرر ضمان المحجورون الذي ذآروا في المواد السابقة وان لم يعتبر تصرفهم القولى لكن يضمنون حالا الضرر والخسارة اللذين نشا من فعلهم . مثلاً يلزم الضمان على الصبي اذا اتلف مال الغير وان آان غير مميز.

. 961 والاعلان عن الحجر الاشهاد

اذا حجر السفيه والمديون من طرف الحاآم يشهد ويعلن الناس ببيان سببه .

. 962 حضور المحجور لا يشترط لا يشترط حضور من اريد حجره ويصح حجره من طرف الحاآم ويصح حجره غياباً ايضاً ولكن يشترط وصول خبر الحجر الى ذلك المحجور ، ولا يكون محجورا ما لم يصل اليه خبر انه قد حجر عليه وتكون عقوده واقاريره معتبرة الى ذلك الوقت.

. 963 الفاسق الحجر على

لا يحجر على الفاسق بمجرد فسقه ما لم يبذر ويسرف في ماله.

. 964 من يضرون بالعامة الحجر على يحجر على بعض الاشخاص الذين يضرون بالعامة آالطبيب الجاهل، لكن المراد هنا من الحجر المنع

من اجراء العمل لا منع التصرفات القولية.

. 965 حجر ارباب الصنعة للمشتغل بالصنعة عدم جواز اذا اشتغل احد بصنعة او تجارة في سوق فليس لارباب هذه الصنعة او التجارة ان يحجروه او يمنعوه

عن اشتغاله بهذه الصنعة او التجارة بداعي انه يطرا على ربحهم وآسبهم نقص وخلل.

. 966 غير المميز القولية تصرف الصغير الفصل الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه لا تصح تصرفات الصغير غير

المميز القولية مطلقاً وان اذن له وليه.

. 967 المميز في حق نافع تصرف الصغير يعتبر تصرف الصغير المميز اذا آان في حقه نفعاً محضاً وان لم ياذن به الولي ولم يجزه آقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان اذنه بذلك وليه واجارة آان يهب لاخر شيئاً اما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الاصل فتنعقد موقوفة على اجازة وليه، ووليه مخيراً في اعطاء الاجازة وعدمها فان رآها مفيدة في حق الصغير اجازها والا فلا. مثلاً اذا باع الصغير المميز مالاً بلا اذن وان آان قد باعه بازيد من ثمنه يكون نفاذ ذلك البيع موقوفاً على اجازة وليه لان عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الاصل.

. 968 بالتجارة لاجل التجارة الاذن للولي ان يسلم الصغير المميز مقداراً من ماله وياذن له بالتجارة لاجل التجربة فاذا تحقق رشده دفع

وسلم اليه باقي امواله.

. 969 المكررة المقصود منها الربح العقود العقود المكررة التي تدل على انه قصد منها الربح هي اذن بالاخذ والاعطاء مثلاً لو قال الولي للصغير بع واشتر او قال له بع واشتر مالاً من الجنس الفلاني فهو اذن بالبيع والشراء واما امر الولي الصبي باجراء عقد واحد فقط آقوله له اذهب الى السوق واشتر الشيء الفلاني او بعه فليس باذن بالبيع والشراء بل انما يعد من قبيل استخدام الصغير توآيلاً على ما هو المتعارف والمعتاد. . 970 الولي قيود اذن لا يتقيد ولا يتخصص اذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء مثلاً لو اذن الولي الصغير المميز يوماً وشهراً بنوع ماذوناً على الاطلاق ويبقى مستمراً على ذلك الاذن ما لم يحجره الولي آذا لو قال له بع واشتر في السوق الفلاني يكون ماذوناً بالبيع والشراء في آل مكان آذلك لو قال له بع واشتر المال الفلاني فله ان يبيع ويشتري آل جنس المال.

. 971 الاذن آما يكون الاذن صراحة يكون دلالة ايضاً مثلاً لو راى الولي الصغير المميز يبيع ويشترى وسكت ولم

يمنعه يكون قد اذنه دلالة.

. 972 في الخصوصات الداخلة تحت الاذن اذن الولي لو اذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالع وتكون عقوده

التي هي آالبيع والاجارة معتبرة.

. 973 على الصغير حجر الولي للولي ان يحجر الصغير بعد اذنه ويبطل ذلك الاذن ولكن يشترط ان يحجره على الوجه الذي اذنه به مثلاً لو اذن الصغير وليه اذناً عاماً فصار ذلك معلوماً لاهل سوقه ثم اراد ان يحجر عليه فيشترط ان يكون الحجر عاماً ليصير معلوماً لاآثر اهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين او ثلاثة في داره.

. 974 الصغير ولي ولي الصغير في هذا الباب اولاً ابوه ثانياً الوصي الذي اختاره ابوه ونصبه في حال حياته اذا مات ابوه ثالثاً الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته اذا ماتا رابعاً جده الصحيح اي ابو ابي الاب خامساً الوصي الذي اختاره هذا الجد ونصبه في حال حياته سادساً الوصي الذي هذا الوصي سابعاً القاضي او الوصي الذي نصبه القاضي واما الاقارب آالاخوان والاعمام وغيرهم فاذنهم غير جائز اذا لم يكونوا اوصياء.

. 975 للصغير في منفعة الاذن اذا راى الحاآم منفعة في تصرف الصغير المميز وامتنع اولاً الولي المقدم على الحاآم عن اعطاء

الاذن فللحاآم ان ياذن الصغير في ذلك الخصوص.

. 976 الولي بطلان اذن

اذا توفي الولي الذي جعل الصغير ماذوناً يبطل اذنه ولكن لا يبطل اذن الحاآم بوفاته ولا بعزله.

. 977 الصغير الماذون الحجر على الصغير الماذون من حاآم يجوز ان يحجر عليه من ذلك الحاآم او من خلفه وليس لابيه او لغيره من

الاولياء ان يحجر عليه عند موت الحاآم او عزله.

. 978 المعتوه حكم

المعتوه في حكم الصغير المميز.

. 979 المطبق حكم المجنون

(المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز).

. 980 المجنون غير المطبق حال افاقته تصرفات

(تصرفات المجنون غير المطبق في حال افاقته آتصرفات العاقل).

. 981 اعطاء الصبي ماله عند بلوغه استعجال لا ينبغي ان يستعجل في اعطاء الصبي ماله عند بلوغه بل يجرب بالتاني فاذا تحقق آونه رشيداً

تدفع اليه امواله حينئذ.

. 982 للصبي غير الرشيد دفع الاموال

(اذا بلغ الصبي غير رشيد لم تدفع اليه امواله يتحقق رشده ويمنع من التصرف آما في السابق).

. 983 الوصي عن ضياع المال في يد الصغير مسؤولية

(اذا دفع وصي الصغير ماله اليه قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير او اتلفه يضمن الوصي).

. 984 الصغير سفيها تحقق آون

(اذا اعطى الى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق آونه سفيهاً يحجر عليه من قبل الحاآم).

. 985 البلوغ اثبات

(يثبت حد البلوغ بالاحتلام والاحبال والحيض والحبل).

. 986 البلوغ سن (مبدا سن البلوغ في الرجل اثنتا عشر سنة وفي المراة تسع سنوات ومنتهاه في آليهما خمس عشرة سنة. واذا اآمل الرجل اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ يقال له (المراهق) واذا اآملت المراة تسعاً ولم تبلغ يقال لها (المراهقة) الى ان يبلغا).

. 987 البلوغ ادراك سن

(من ادرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغاً حكماً).

. 988 لا يدرك مبدا سن البلوغ الصغير الذي

(الصغير الذي لم يدرك مبدا سن البلوغ اذا ادعى البلوغ لا يقبل منه).

. 989 المراهق بالبلوغ اقرار (اذا اقر المراهق او المراهقة في حضور الحاآم ببلوغه فلا يصدق اقراره ان آان ظاهر الحال مكذباً له بان آانت جثته لا تتحمل البلوغ اما اذا آان ظاهر الحال غير مكذب له بان جثته متحملة البلوغ فيصدق وتكون عقوده واقراراته نافذة معتبرة . ولو اراد بعد ذلك بمدة ان يفسخ تصرفاته القولية بان يقول اني لم اآن بالغاً في ذلك الوقت اي حين اقررت بالبلوغ فلا يلتفت الى قوله).

. 990 المحجور في المعاملات السفيه (السفيه المحجور هو في المعاملات آالصغير المميز وولي السفيه الحاآم فقط : وليس لابيه وجده

واصيائه حق الولاية عليه).

. 991 السفيه القولية بعد الحجر تصرفات (تصرفات السفيه القولية بعد الحجر في المعاملات غير صحيحة ولكن تصرفاته قبل الحجر نافذ

آتصرفات سائر الناس).

. 992 السفيه المحجور الانفاق على

(ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله).

. 993 المحجور بيع السفيه

(اذا باع السفيه المحجور شيئاً من امواله لا يكون بيعه نافذاً ولكن اذا راى الحاآم فيه منفعة يجيزه).

. 994 السفيه المحجور بدين لاخر اقرار ( لا يصح اقرار السفيه المحجور بدين لاخر مطلقاً يعني ليس لاقراره تاثير في حق امواله الموجودة

في وقت الحجر والحادثة بعده).

. 995 الناس على المحجور تادية حقوق

( حقوق الناس التي على المحجور تؤدى من ماله).

. 996 السفيه المحجور استقراض ( اذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فان آان صرفه اياها بالقدر المعروف اداها

الحاآم من ماله وان آان الصرف زائداً عن القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها).

. 997 الحجر فك

عند صلاح حال المحجور يفك حجره من قبل الحاآم.

. 998 المدين مماطلة لو ظهر عند الحاآم مماطلة المدين في اداء دينه حال آونه مقتدر او طلب الغرماء بيع ماله وتادية دينه حجر الحاآم ماله واذا امتنع عن بيعه وتادية الدين باعه الحاآم وادى دينه فيبدا بما بيعه اهون في حق المدين بتقديم النقود فان لم تف العروض ايضاً فالعقار.

. 999 المفلس المدين ( المدين المفلس اي الذي دينه مساو لماله او يزيد اذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة او ان يخفيه او يجعله باسم غيره وراجعوا الحاآم على حجره عن التصرف في ماله او اقراره بدين الاخر حجره الحاآم وباع امواله وقسمها بين الغرماء الا انه يترك له ثوباً او ثوبين من ثيابه وان آان للمدين ثياب ثمينة وامكن الاآتفاء بما دونها باعها واشترى له من ثمنها ثياباً رخيصة تليق بحاله واعطى باقيها للغرماء ايضاً وآذلك ان آان له دار وامكن الاآتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنها داراً مناسبة لحال المدين واعطى باقيها للغرماء).

. 1000 المحجور المفلس الانفاق على

(ينفق على المحجور المفلس وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله).

.

1001

(الحجر للدين يؤثر في مال المدين الذي آان موجوداً في وقت الحجر فقط ولا يؤثر في المال الذي

تملكه بعد الحجر).

.

1002

الحجر يؤثر في آل ما يؤدي الى ابطال حق الغرماء آالهبة والصدقة وبيع مال بانقص من ثمن مثله. بناء عليه لا تعتبر سائر تصرفات المدين المفلس وتبرعاته وعقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق امواله الموجودة وقت الحجر. ولكن تعتبر في حق امواله التي اآتسبها بعد الحجر ولو اقر بدين لاخر لا يعتبر اقراره في حق امواله التي آانت موجودة في وقت الحجر ويعتبر بعد زوال الحجر ويبقى مديناً بادائها ذلك الوقت وايضاً ينفذ اقراره على ان يؤدي مما يكتسب بعد الحجر).

.

1003

مسائل متعلقة بالاآراه يشترط ان يكون المجبر مقتدراً على ايقاع تهديده، بناء عليه لا يعتبر اآراه

من لم يكن مقتدراً على ايقاع تهديده وتنفيذه.

.

1004
(يشترط خوف المكره من المكره به. يعني يشترط حصول ظن غالب للمكره باجراء المجبر المكره

به ان لم يفعل المكره عليه). .

1005

(ان فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر او حضور تابعه يكون الاآراه معتبراً. واما اذا فعله في غياب المجبر او تابعه فلا يعتبر لانه يكون قد فعله طوعاً بعد زوال الاآراه. مثلاً لو اجبر احد اخر على بيع ماله وذهب المكره وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الاآراه ويكون البيع صحيحاً ومعتبراً).

.

1006

(لا يعتبر البيع الذي وقع باآراه معتبر ولا الشراء ولا الايجار ولا الهبة ولا الفراغ ولا الصلح والاقرار ولاابراء عن مال ولا تاجيل الدين ولا اسقاط الشفعة ملجيء آان الاآراه او غير ملجيء ولكن لو اجاز المكره ما ذآر بعد زوال الاآراه يعتبر).

.

1007

(آما ان الاآراه الملجيء يكون معتبراً في التصرفات القولية على ما ذآر في المادة السابقة آذلك في التصرفات الفعلية. واما الاآراه غير الملجيء فيعتبر في التصرفات القولية فقط ولا يعتبر في التصرفات الفعلية. فعليه لو قال احد لاخر اتلف مال فلان والا اقتلك او اقطع احد اعضائك فاتلف ذلك يكون الاآراه معتبراً او يلزم الضمان على المجبر فقط واما لو قال اتلف مال فلان والا اضربك او احبسك واتلف ذلك فلا يكون الاآراه معتبراً ويلزم الضمان على المتلف فقط حيث آان ذلك مما يحتمل عادة).

.

1008

الشفعة (اسباب الشفعة ثلاثة الاول ان يكون مشارآاً في نفس المبيع آاشتراك شخصين في عقار شائع الثاني ان يكون خليطاً في حق المبيع آاشتراك في حق الشرب الخاص والطريق الخاص. مثلاً اذا بيعت احدى الرياض المشترآة في حق الشرب الخاص يكون اصحاب الرياض الاخرى آلهم شفعاء ملاصقة آانت جيرتهم ام لم تكن آذلك لو بيعت الدار التي يفتح بابها على طريق خاص آان اصحاب الدور التي لها ابواب على تلك الطريق آلهم شفاء سواء اآانت جيرتهم ملاصقة ام لم تكن واما اذا بيعت احدى الرياض المسقية من نهر ينتفع منه العموم او احدى الديار التي لها في الطريق العام باب فليس لاصحاب الرياض الاخرى التي تسقى من ذلك النهر او لاصحاب الديار الاخرى التي لها ابواب في الطريق العام حق الشفعة الثالث ان يكون جاراً ملاصقاً).

.

1009

(حق الشفعة اولاً للمشارك في نفس المبيع ثانياً للخليط في حق المبيع ثالثاً للجار الملاصق وما

دام الاول طالباً فليس للاخرين حق الشفعة وما دام الثاني طالباً فليس للثالث حق الشفعة).

.

1010

(اذا لم يكن مشارآاً في نفس المبيع او آان مشارآاً وترك شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق المبيع ان آان ثم خليط وان لم يكن او آان واسقط حقه يكون الجار الملاصق شفيعاً على هذا الحال. اذا باع احد ملكه العقارية المستقل او حصته الشائعة في العقار المشترك وترك المشارك حق شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق الشرب الخاص او الطريق ان آان هناك خليط وان لم يكن قد آان واسقط حق شفعته فعلى آلتا الحالتين يكون حق الشفعة للجار الملاصق).

.

1011
(اذا آان الطابق العلوي من البناء ملك احد والسفلى ملك اخر بعد احدهما للاخر جاراً ملاصقاً).

.

1012

(المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار واما اذا لم يكن مشارآاً في الحائط ولكن آانت اخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره فيعد جاراً ملاصقاً ولا يعد شريكاً وخليطاً بمجرد حقه في وضع رؤوس اخشاب سقفه على حائط جاره).

.

1013

اذا تعدد الشفعاء يعتبر عدد الرؤوس ولا يعتبر مقدار السهام يعني لا اعتبار لمقدار الحصص. مثلاً لو آان نصف الدار لاحد وثلثها وسدسها لاخرين وباع صاحب النصف حصته لاخر فطالب الاخران بالشفعة يقسم النصف بينهما بالمناصفة وليس لصاحب الثلث ان ياخذ بموجب حصته حصة زائدة على الاخر).

.

1014

(اذا اجتمع صنفان من الخلطاء يقدم الاخص على الاعم مثلاً لو بيعت احدى الرياض المملوآة التي لها حق شرب في الخرق الذي احدث من النهر الصغير مع شربها يقدم ويرجح في حق الشفعة الذين لهم حق الشرب في ذلك الخرق واما لو بيعت احدى الرياض التي لها حق شرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة تعم من له حق شرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة تعم من له حق شرب في النهر ومن له حق شرب في خرقة آما انه اذا بيعت دار بابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق اخر غير سالك لا يكون شفيعاً الا من باب داره في المنشعب واذا بيعت دار بابها في الزقاق المنشعب منه غير السالك تعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه).

.

1015

(اذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع حق شربها فليس للخلطاء في حق شربها

شفعة، ويقاس الطريق الخاص على هذا).

.

1016

حق الشرب مقدم على حق الطريق. فعليه لو بيعت روضة خليطها واحد في حق الشرب الخاص

واخر في طريقها الخاص يقدم ويرجح صاحب حق الشرب على صاحب حق الطريق.

.

1017

يشترط ان يكون المشفوع ملكاً عقارياً. بناءً عليه لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات

وعقار الوقف والاراضي الاميرية.

.

1018

يشترط ان يكون المشفوع به ملكاً ايضاً. بناءً عليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف

الذي في اتصاله او متصرفه شفيعاً.

.

1019

(الاشجار والابنية المملوآة الواقعة في ارض الوقف او الاراضي الاميرية هي في حكم المنقول لا

تجري فيها الشفعة).

.

1020

(لو بيعت العرصة المملوآة مع ما عليها من الاجشار والابنية تجري الشفعة في الاشجار والابنية

ايضاً تبعاً للارض واما اذا بيعت الاشجار والابنية فقط فلا تجري فيها الشفعة).

.

1021
(الشفعة لا تثبت الا بعقد البيع البات الصحيح).

.

1022

الهبة بشرط العوض في حكم البيع. بناء عليه لو ذهب وسلم احد داره المملوآة لاخر بشرط عوض

يكون جاره الملاصق شفيعاً).

.

1023

(لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لاخر بلا بدل آتملك احد عقاراً بلا شرط عوض او بميراث، او

بوصية).

.

1024

يشترط ان لا يكون للشفيع رضى في عقد البيع الواقع صراحة او دلالة. مثلاً اذا سمع عقد البيع وقال هو مناسب يسقط حق شفعته وليس له طلب الشفعة بعد ذلك وآذا اذا اراد ان يشتري او يستاجر العقار المشفوع من المشتري بعد سماعه بعقد البيع يسقط حق شفعته وآذلك اذا آان وآيلاً للبائع فليس له حق شفعة في العقار الذي باعه راجع مادة 100.

.

1025

(يشترط ان يكون البدل مالاً معلوم المقدار. بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال - مثلاً لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل اجرة الحمام لان بدل الدار هنا ليس بمال وانما هو الاجرة التي هي من قبيل المنافع. آذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلاً عن المهر).

.

1026

(يشترط ان يزول ملك البائع عن المبيع. بناء عليه لا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد البائع انما في البيع بشرط الخيار ان آان المخير المشتري فتجري الشفعة وان آان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق خياره. واما خيار العيب وخيار الرؤية فليسا بمانعين لثبوت الشفعة).

.

1027

(لا تجري الشفعة في تقسيم العقار فلو اقتسمت دار مشترآة بين المتشارآين فلا يكون الجار

الملاصق شفيعاً).

.

1028

(يلزم في الشفعة ثلاثة طلبات وهي طلب المواثبة وطلب التقرير والاشهاد وطلب الخصومة

والتملك).

.

1029

(ويلزم الشفيع ان يقول آلاماً يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع في

الحال آقوله انا شفيع المبيع او اطلبه بالشفعة ويقال لهذا طلب المواثبة).

.

1030

(يجب على الشفيع بعد طلب المواثبة ان يطلب التقرير وان يشهد بان يقول في حضور رجلين عند العقار المبيع ان فلاناً قد اشترى هذا العقار او عند المشتري انت قد اشتريت العقار الفلاني او عند البائع ان آان العقار موجوداً في يده انت قد بعت عقارك وانا شفيعه بهذه الجهة وآنت طلبت الشفعة والان اطلبها ايضاً اشهدا. وان آان الشفيع في محل بعيد ولم يمكنه طلب التقرير والاشهاد بهذا الوجه يوآل اخر فان لم يجد وآيلاً ارسل آتاباً).

.

1031

(يلزم ان يطلب الشفيع ويدعي في حضور الحاآم بعد طلب التقرير والاشهاد ويقال لهذا طلب

الخصومة والتملك).

.

1032

(ان اخر الشفيع طلب المواثبة بان آان في حال يدل على الاعراض مثلاً آان لم يطلب الشفعة آما سمع عقد البيع في ذلك المجلس او آاشتغاله بشغل اخر او بحث اخر او قام من المجلس دون ان يطلب الشفعة يسقط حق شفعته).

.

1033

(لو اخر الشفيع طلب التقرير والاشهاد مدة يمكن اجراؤه فيها ولو بارسال آتاب يسقط حق

شفعته).

.

1034

(لو اخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والاشهاد شهراً من دون عذر شرعي آكونه في

ديار اخرى يسقط حق شفعته).

.

1035

(يطلب حق شعفة المحجورين وليهم وان لم يطلب الولي حق شفعة الصغير فلا تبقى له صلاحية

طلب حق الشفعة بعد البلوغ).

.

1036
(يكون الشفيع مالكاً للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري او بحكم الحاآم).

.

1037

(تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة الاشتراء ابتداء بناء عليه فالاحكام التي تثبت بالشراء ابتداء آالرد

بخيار الرؤية وخيار العيب تثبت في العقار الماخوذ بالشفعة ايضاً).

.

1038

(لو مات الشفيع بعد طلب المواثبة وطلب التقرير وقبل ان يكون مالكاً للمشفوع بتسليمه بالتراضي

مع المشتري او بحكم الحاآم لم ينتقل حق الشفعة الى ورثته).

.

1039

(لو باع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين على الوجه المشروح وقبل تملكه المشفوع يسقط حق

شفعته).

.

1040

(لو بيع ملك عقاري اخر متصل بالملك المشفوع قبل ان يتملكه الشفيع، على الوجه المشروح فلا

يكون شفيعاً لهذا العقار الثاني).

.

1041

(الشفعة لا تقبل التجزئة. بناء على ذلك ليس للشفيع حق في اخذ مقدار من العقار المشفوع

وترك باقيه).

.

1042
(ليس لبعض الشفعاء ان يهبوا حصتهم لبعض. وان فعل احدهم ذلك اسقط حق شفعته).

.

1043

(ان اسقط احد الشفعاء حقه قبل حكم الحاآم فللشفيع الاخر ان ياخذ تمام العقار المشفوع وان

اسقطه بعد حكم الحاآم فليس للاخران ياخذ حقه).

.

1044

(لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئاً من ماله آصبغه فشفيعه مخير ان شاء ترآه وان شاء تملكه باعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة، وان آان المشتري قد احدث على العقار المشفوع بناء او غرس فيه اشجاراً فالشفيع بالخيار ان شاء ترآه وان شاء تملك المشفوع باعطاء ثمنه وقيمة الابنية والاشجار وليس له ان يجبر المشتري على قلع الابنية او الاشجار).

. الكتاب العاشر في أنواع الشرآات

MC/1045[]

الشرآات (الشرآة في الاصل هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء. لكن تستعمل ايضاً عرفاً واصطلاحاً في معنى عقد الشرآة الذي هو السبب لهذا الاختصاص. فلذلك تقسم الشرآة بصورة مطلقة الى قسمين. احدهما : شرآة الملك، وتحصل بسبب من اسباب التملك آالاشتراء والاتهاب والثاني : شرآة العقد، وتحصل بالايجاب والقبول بين الشرآاء. وتاتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص. ويوجد سوى هذين القسمين شرآة الاباحة، وهي آون العامة مشترآين في صلاحية التملك بالاخذ والاحراز للاشياء المباحة التي ليست في الاصل ملكاً لاحد آالماء).

.

1046
القسمة بمعنى التقسيم. وتعريفها وتفصيلها ياتي في بابها المخصوص.

.

1047
(الحائط عبارة عن الجدار والطبلة والجيت وهو ما يعمل من الاغصان وجمعه حيطان).

.

1048
(المارة بوزن العامة وهم المارون والعابرون في الطريق العام).

.

1049
(القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الارض فسطلاً او سياقاً وجمعها قنوات).

.

1050

المسناة بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة، الحد وسد الماء واطراف سد الماء وحافات

فوهات الماء وجمعها مسنيات.

.

1051
الاحياء بمعنى الاعمار، وهو جعل الارض صالحة للزراعة.

.

1052
(التحجير وضع الاحجار وغيرها في اطراف الاراضي لاجل ان لا يضع اخر يده عليها).

.

1053
(الانفاق عبارة عن صرف الانسان ماله).

.

1054
(النفقة الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيش).

.

1055
(التقبل هو تعهد العمل والتزامه).

.

1056
(المفاوضان عاقدا شرآة المفاوضة).

.

1057
(راس المال).

.

1058
(الربح عبارة عن الكسب).

.

1059

(الابضاع هو اعطاء شخص لاخر راس مال على ان يكون جميع الربح عائداً له ويسمى راس المال

بضاعة والمعطى المبضع والاخذ المستبضع).

.

1060

شرآة الملك (شرآة الملك هي آون الشيء مشترآاً بين اآثر من واحد اي مخصوصاً بهم بسبب من اسباب التملك آالاشتراء والاتهاب وقبول الوصية والتوارث او بخلط واختلاط الاموال يعنى بخلط الاموال بعضها ببعض بصورة لا تكون قابلة للتمييز والتفريق او باختلاط الاموال بتلك الصورة بعضها ببعض. مثلاً لو اشترى اثنان مالاً او وهبه احد لهما او اوصى به وقبلا او ورث اثنان ً مالا فيكون ذلك المال مشترآاً بينهما ويكونان ذوي نصيب في ذلك المال ومتشارآين فيه ويكون آل منهما شريك الاخر فيه. آذلك اذا خلط اثنان ذخيرتهما بعضها ببعض او اختلطت ذخيرتهما ببعضها بانخراق عدولهما فتصير هذه الذخيرة او المخلوطة او المختلطة مالاً مشترآاً بين الاثنين).

.

1061

(اذا اختلط دينار احد بدينارين لاخر من جنسه بصورة لا تقبل التمييز ثم ضاع اثنان منهما فيكون

الدينار الباقي بينهما مشترآاً اثلاثاً ثلثاه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدينار).

.

1062
(تنقسم شرآة الملك قسمين : اختياري وجبري).

.

1063

(الشرآة الاختيارية هي الاشتراك الحاصل بفعل المتشارآين آالاشتراك الحاصل في صورة

الاشتراء والاتهاب وبخلط الاموال المبين انفا).

.

1064

(الشرآة الجبرية هي الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشارآين آالاشتراك الحاصل في صورة

التوارث واختلاط المالين).

.

1065

(اشترك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة هو من قبيل الشرآة الاختيارية. اما اذا هبت الريح والقت ثيات احد في دار مشترآة فشرآة اصحاب الدار في حفظ هذه الثياب هي من قبيل الشرآة الجبرية).

.

1066
تنقسم شرآة الملك الى قسمين : شرآة عين وشرآة دين.

.

1067

شرآة العين الاشتراك في المال المعين والموجود آاشتراك اثنين شائعاً في شاة او في قطيع

غنم.

.

1068
شرآة الدين الاشتراك في الدين آاشتراك اثنين في قدر آذا درهماً في ذمة اخر.

.

1069

(مثلما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه آيفما شاء فاصحاب الملك المشترآة يتصرفون

ايضاً بالاتفاق آذلك).

.

1070

(يسوغ لاصحاب الدار المشترآة ان يسكنوا فيها معاً، لكن اذا ادخل احدهم اجنبياً الى تلك الدار

فللاخر منعه).

.

1071

(يجوز لاحد الشريكين ان يتصرف مستقلاً في الملك المشترك باذن الاخر لكن لا يجوز له ان يتصرف

تصرفاً مضراً بالشريك).

.

1072

ليس لاحد الشريكين ان يجبر الاخر بقوله له : بعني حصتك او اشتر حصتي. غير انه اذا آان الملك المشترك بينهما قائلاً للقسمة والشريك ليس بغائب فله ان يطلب القسمة وان آان غير قابل للقسمة فله ان يطلب المهاياة آما سيجيء تفصيله في الباب الثاني.

.

1073

تقسم حاصلات الاموال المشترآة في شرآة الملك بين اصحابها بنسبة حصصهم. فلذلك اذا شرط

لاحد الشرآاء حصة اآثر من حصته من لبن الحيوان المشترك او نتاجه لا يصح.

.

1074

النتاج يتبع الام في الملكية، مثلا لو نزا حصان احد على فرس اخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس،

آذلك لو آان لاحدهما ذآر حمام وللاخر انثى فالفراخ الحاصلة منها لصاحب الانثى.

.

1075

آل واحد من الشرآاء في شرآة الملك اجنبي في حصة الاخر ولا يعتبر احد وآيلاً عن الاخر فلذلك لا يجوز تصرف احدهما في حصة الاخر بدون اذنه. اما في سكنى الدار المشترآة وفي الاحوال التي تعد من نوابع السكنى آالدخول والخروج فيعتبر آل واحد من اصحاب الدار المشترآة صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال. مثلاً لو اعار احد الشريكين البرذون المشترك او اجره بدون اذن الاخر وتلف البرذون في يد المستعير او المستاجر فللاخر ان يضمنه حصته. آذلك اذا رآب احدهما البرذون المشترك او حمله حملاً بلا اذن وتلف البرذون اثناء السير يكون ضامناً حصته، وآذلك اذا استعمله مدة فصار هزيلاً ونقصت قيمته يكون ضامناً نقصان قيمة حصته. اما اذا سكن احد صاحبى الدار المشترآة فيها بلا اذن الاخر مدة فيكون قد سكن في ملكه فلذلك لا يلزمه اعطاء اجرة لاجل حصة شريكه واذا احترقت الدار قضاء فلا يلزمه ضمانها.

.

1076

لو زرع احد الشريكين الاراضي المشترآة فلا صلاحية للشريك الاخر ان ياخذ من الحاصلات حصة آالثلث او الربع حسب عادة البلدة، لكن اذا طرا نقصان على الارض لزراعتها فله ان يضمن الشريك الزارع قيمة نقصان حصته.

.

1077
لو اجر احد الشريكين المال المشترك لاخر وقبض الاجرة يعطي الاخر حصته منها ويردها اليه.

.

1078

يسوغ للحاضر ان ينتفع بقدر حصته من المالك المشترك في حالة غيبة الشريك الاخر اذا وجد

رضاؤه دلالة آما سيبين في المواد الاتية.

.

1079
يعد الغائب راضياً عن انتفاع الحاضر بالملك المشترك على وجه غير مضر بالغائب.

.

1080

لا يوجد رضاء من الغائب دلالة في الانتفاع بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين. بناء عليه ليس لاحد صاحبي الثياب المشترآة لبسها في غياب الاخر، وآذلك ليس لاحدهما ان يرآب البرذون المشترك بينهما في غياب الاخر. اما الامور التي لا تختلف اختلاف المستعملين آتحميل الحمل والحرث فله الاستعمال بقدر حصته، وآذلك اذا غاب احد الشريكين فله استخدام الخادم الاجير المشترك يوماً بعد يوم.

.

1081

السكنى في الدار لا تختلف اختلاف المستعملين فعليه اذا غاب احد صاحبي الدار فللاخر الانتفاع بالدار على وجه آان يسكن ستة اشهر فيها وان يترآها ستة اشهر لكن اذا آانت عائلته آثيرة فتصبح من قبيل المختلف باختلاف المستعملين ولا يكون للغائب رضاء دلالة في ذلك.

.

1082

لا يجوز للحاضر ان يسكن في حصة الغائب في الدار المشترآة اذا آانت حصصهما مفرزة عن بعضها، لكن اذا خيف خرابها من عدم السكنى فالقاضي يؤجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ اجرتها للغائب.

.

1083

انما تعتبر وتجري المهاياة بعد الخصومة، فعليه اذا سكن احد صاحبي الدار المشترآة في جميع الدار مدة مستقلاً بدون ان يدفع اجرة عن صحة الاخر فلا يسوغ لشريكه ان يقول له : اما ان تدفع لي اجرة حصتي عن تلك المدة واما ان اسكن بقدر ما سكنت. الا ان له ان شاء تقسيم الدار ان آانت قابلة للقسمة وان شاء طلب المهاياة على ان تكون معتبرة من بعد ذلك اي من تاريخ المخاصمة. ولكن اذا غاب احد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشترآة مدة - آما بين في المادة الآنفة - فللغائب عند حضوره ان يسكن فيها بقدر تلك المدة. .

1084

اذا اجر الشريك الحاضر الدار المشترآة واخذ حصته من اجرتها وحفظ حصة الغائب واوقفها جاز،

وحين حضور الغائب ياخذ حصته منه.

.

1085

اذا غاب احد صاحبي الاراضي المشترآة وآان معلوما ان زراعتها لا توجب نقصانا في الارض بل نافعة لها فللشريك الحاضر ان يزرع آامل تلك الاراضي واذا زرعها فللغائب عند حضوره ان يزرع تلك الاراضي بذلك المقدار. واما اذا آانت زراعتها توجب نقصان الارض وترآها نافع لها ومؤد لخصبها فيعتبر انه لا يوجد اذن دلالة من الغائب بزراعتها، فلذلك للشريك الحاضر ان يزرع من تلك الاراضي بمقدار حصته فقط آنصفها اذا آانت مشترآة مناصفة، واذا آان يريد الزراعة تكراراً في السنة الاتية فيزرع ايضا ذلك النصف وليس له ان يزرع في سنة احد طرفيها وفي السنة الاخرى الطرف الاخر، واذا زرع جميع تلك الاراضي فللغائب عند حضوره ان يضمنه حصته من نقصان الارض. والتفصيلات السابقة هي في حالة عدم مراجعة الحاضر القاضي، اما اذا راجع القاضي فالقاضي ياذنه في زراعة جميع تلك الارض منعاً لضياع عشر او خراج تلك الارض، وعلى هذه الحال لا يكون للغائب عند حضوره حق بادعاء نقصان الارض.

.

1086

اذا غاب احد شريكي الكرم المشترك يقوم الاخر على ذلك الكرم وعند ادراك الثمر ياخذ حصته منه ويستهلكها. وله ايضاً بيع حصة الغائب ووقف ثمنها. لكن يكون الغائب مخيراً عند حضوره ان شاء اجاز ذلك البيع واخذ الثمن الموقوف وان شاء لا يجيز وضمنه حصته.

.

1087

حصة احد الشريكين في حكم الوديعة في يد الاخر فلذلك اذا اودع احدهما المال المشترك من

نفسه لاخر فتلف يكون ضامناً حصة شريكه. انظر المادة ال 790.

.

1088

لاحد الشريكين ان شاء بيع حصته الى شريكه وان شاء باعها لاخر بدون اذن شريكه. انظر مادة 215 اما في صورة خلط الاموال واختلاطها التي بينت في الفصل الاول فلا يسوغ لاحد الشريكين ان يبيع حصته في الاموال المشترآة المخلوطة او المختلطة بدون اذن شريكه.

.

1089

اذا بذر بعض الورثة الحبوب المشترآة في الاراضي الموروثة باذن الورثة الاخرين او اذن وصيهم اذا آانوا صغاراً فتكون الحاصلات مشترآة بينهم جميعاً ولو بذر احدهم حبوب نفسه فحاصلاتها له الا انه يكون ضامناً حصة الورثة في نقصان الارض الناشيء عن زراعتها انظر مادة 907.

.

1090

اذا اخذ احد الورثة مقداراً من النقود من الترآة قبل القسمة بدون اذن الاخرين وعمل فيه فخساره

يعود عليه، آما انه لو ربح لا ياخذ الورثة حصة فيه.

.

1091

اذا آان لاثنين او اآثر في ذمة واحد دين ناشيء عن سبب واحد فهو مشترك بينهم شرآة ملك،

واذا لم يكن سببه متحداً فليس بدين مشترك آما يظهر ويتضح من المواد الاتية.

.

1092

آما تكون اعيان المتوفى المتروآة مشترآة بين وارثيه على حسب حصصهم آذلك يكون الدين

الذي له في ذمة اخر مشترآا بين وارثيه على حسب حصصهم.

.

1093
يكون الدين الذي يترتب في ذمة المتلف ضماناً لا تلافه مالا مشترآا بين اصحاب ذلك المال.

.

1094

اذا اقرض اثنان مبلغا من النقود مشترآا بينهما لاحد صار الدين الذي في ذمة المستقرض مشترآا بينهما. اما اذا اقرض اثنان الى اخر نقودا على طريق الانفراد - اي آل على حدة - صار آل منهما دائناً على حدة ولا يكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشترآا بين الاثنين.

.

1095

اذا بيع مال واحد مشترك بصفقة واحدة ولم تذآر ولم تسم حين البيع حصة اي واحد من الشريكين فالدين الذي في ذمة المشتري يكون ديناً مشترآا، واما اذا سمى وعين حين البيع مقدار حصة آل منهما في ثمن المبيع او نوعها، مثلاً لو فرقت وميزت حصة آل منهما بان قيل : ان حصة احدهما بكذا درهما وحصة الاخر بكذا ردهما، او حصة احدهما بمسكوآات خالصة وحصة الاخر بمسكوآات مغشوشة، فلا يكون البائعان شريكين في ثمن المبيع ويكون آل واحد منهما دائنا على حدة، آذلك لو باع احدهما حصة الشائعة الى احد ثم باع الاخر حصته الشائعة لذلك الرجل فلا يكونان شريكين في ثمن المبيع ويكون آل واحد منهما دائنا مستقلا. .

1096

لو باع اثنان مالهما لاخر بصفقة واحدة آان يكون لاحدهما حصان وللاخر فرس فيبيعانهما معا بكذا درهم فيكون المبلغ المذآور دينا مشترآا بين البائعين. واما اذا سمى آل واحد منهما ثمناً لحيوانه آذا درهما فيكون آل واحد منهما دائنا على حدة. آذلك اذا باع آل واحد من الاثنين مالا على حدة فلا يكون ثمنا المبيعين مشترآين ويكون آل واحد من الثمنين دينا مستقلا.

.

1097

اذا ادى اثنان دين احد حسب آفالتهما فان ادياه من مال مشترك بينهما فيكون مطلوبهما من

المكفول عنه دينا مشترآا.

.

1098

اذا امر احد اثنين باداء آذا درهما دينه فادياه فان ادياه من المال المشترك بينهما فيكون المطلوب لهما من ذلك الرجل دينا مشترآا واذا آانت النقود التي اعطياها غير مشترآة وآانت حصة آل واحد منهما متميزة حقيقة فلا يكون مطلوبهما منه دينا مشترآا بمجرد ادائهما النقود معا.

.

1099

اذا آان الدين غير مشترك فلكل واحد من الدائنين ان يطلب ويستوفي دينه من المدين على حدة

ويحسب ما يقبضه آل واحد من مطلوبه ليس للدائن الاخر ان ياخذ منه حصته.

.

1100

اذا آان الدين مشترآا فلكل واحد من الدائنين ان يطلب حصته من المدين، واذا راجع احد الدائنين

القاضي في غياب الدائن الاخر وطلب حصته من المدين فيؤمر من طرق القاضي بالاداء.

.

1101

ما يقبضه آل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشترآا بينه وبين الاخر الاخر وياخذ

شريكه حصته منه ولا يسوغ للقابض ان يحبسه من حصته فقط.

.

1102

اذا قبض احد الدائنين حصته من الدين المشترك فصرفها واستهلكها فلشريكه ان يضمنه حصته. مثلاً لو اخذ وقبض احد الدائنين خمسمائة درهم حصته من الدين الالف الدرهم المشترك مناصفة بين اثنين وصرفها واستهلكها فلشريكه الدائن الاخر ان يضمنه مائتين وخمسين درهما وتكون في هذه الحالة الخمسماية الدرهم الباقية في ذمة المدين مشترآة بين الاثنين ايضاً.

.

1103

اذا لم يقبض احد الشريكين في الدين المشترك شيئا من الدين المشترك لكنه اشترى متاعا من المدين بدلا عن حصته فلا يكون الدائن الاخر شريكا في ذلك المتاع لكن له ان يضمنه حصته من ثمن ذلك المتاع واذا اتفقا على الاشتراك يكون المتاع المذآور مشترآا بينهما.

.

1104

اذا صالح احد شريكي الدين المشترك عن حقه من الدين المشترك على آذا اثواب قماش وقبض تلك الاثواب فهو مخير ان شاء اعطي شريكه مقدار ما اصاب حصته من الاثواب وان شاء اعطاه مقدار حصته من المبلغ الذي ترآه.

.

1105

اذا قبض احد الدائنين مقدارا من الدين المشترك او تمامه على الوجه المبين انفاً او اشترى مالا بدلا عن حصته او صالح المدين على مال مقابل مطلوبه فيكون الدائن الاخر مخيرا في جميع الصور ان شاء اجاز معاملة شريكه هذه وياخذ حصته منه آما بين في المواد الآنفة وان شاء لم يجز ويطلب حصته من المدين، واذا هلك الدين عند المدين ويرجع الدائن على القابض ولا يكون عدم اجازته قبلا مانعا من الرجوع.

.

1106

اذا قبض احد الدائنين حصته من الدين المشترك من المدين وتلفت في يده قضاء فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض، لكن يكون قد استوفى حصة نفسه ويكون الدين الباقي عند المدين عائدا الى شريكه.

.

1107

اذا استاجر احد الشريكين المدين باجرة في مقابلة حصته من الدين المشترك فللاخر ان يضمن

شريكه مقدار ما اصاب حصته من الاجرة.

.

1108

اذا اخذ احد الشريكين الدائنين من المدين رهنا في مقابله حصت وتلف المرهون في يده فلشريكه ان يضمنه مقدار ما اصاب حصته في ذلك مثلاً اذا آان مقدار الدين المشترك مناصفة آنفا درهم فاخذ احد احد الدائنين رهنا لاجل حصته يساوي خمسمائة درهم وتلف هذا الرهن في يده فقد سقط نصف الدين وللدائن الاخر ان يضمنه مائتين وخمسين درهما العائدة الى حصته.

.

1109

اذا اخذ احد الدائنين آفيلا من المدين بحصته من الدين المشترك او احالة بها على اخر فللدائن

الاخر ان يشارآه في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل او المحال عليه.

.

1110

اذا وهب احد الدائنين للمدين حصته من الدين المشترك او ابرا ذمته منها فهبته او ابراؤه صحيح ولا

يضمن حصة شريكه من اجل ذلك.

.

1111

اذا اتلف احد الدائنين في الدين المشترك مال المدين وتقاصا بحصته ضمانا اخذ حصته منه لكن اذا آان احد الدائنين مدينا للمدين بسبب مقدم عن ثبوت الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين المشترك فليس لشريكه ان يضمنه حصته.

.

1112
ليس لاحد الدائنين ان يؤجل او يؤخر الدين الدين المشترك بلا اذن الاخر.

.

1113

اذا باع احد مالا لاثنين يطالب آل واحد منهما بحصته على حدة ولا يطلب دين احدهما من الاخر ما

لم يكن المشتريان آفيلي بعضهما.

.

1114

القسمة القسمة هي تعيين الحصة الشائعة، يعني افراز وتمييز الحصص بعضها عن بعض بمقياس

ما آالكيل والوزن والذراع.

.

1115

القسمة تكون على وجهين وذلك اما ان تقسم الاعيان المشترآة اي الاشياء المتعددة المشترآة الى اقسام وبذلك تكون قد جمعت الحصص الشائعة في آل فرد منها في آل واحدة من القسم آتقسيم ثلاثين شاة مشترآة بين ثلاثة الى ثلاثة اقسام آل قسمة عشر شياه ويقال لها قسمة جمع. واما ان تقسم العين المشترآة فتعين الحصص الشائعة في آل جزء منها في آل قسم منه آتقسيم عرصة الى قسمين ويقال لها قسمة تفريق وقسمة فرد.

.

1116

القسمة من جهة افراز ومن جهة مبادلة. مثلا اذا آانت آيلة حنطة مشترآة بين اثنين مناصفة فيكون لكل منهما النصف في آل حبة منها، فاذا قسمت جميعها الى قسمين من قبيل قسمة الجمع واعطى احد اقسامها الى واحد والثاني الى الاخر يكون آل واحد منهما افرز نصف حصته وبادل بالنصف الاخر شريكه بنصف حصته. آذلك اذا آانت عرصة مشترآة مناصفة بين اثنين فيكون لكل واحد منهما نصف حصة في آل جزء منهما فاذا قسمت قسمين تفريق واعطي آل واحد منهما قسمة يكون آل واحد منهما قد افرز نصف حصته وبادل شريكه بالنصف الاخر بنصف حصته.

.

1117

جهة الافراز في المثليات راجحة. فلذلك لكل واحد من الشريكين في المثليات المشترآة اخذ حصته في غيبة الاخر دون اذن، لكن لا تتم القسمة ما لم تسلم حصة الغائب اليه، واذا تلفت حصة الغائب قبل التسليم تكون الحصة التي قبضها شريكه بينهما.

.

1118

جهة المبادلة في القيميات راجحة والمبادلة تكون اما بالتراضي او بحكم القاضي، فلذلك لا يجوز

لاحد الشريكين في الاعيان المشترآة من غير المثليات اخذ حصته منها في غيبة الاخر بدون اذنه.

.

1119

المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة آالجوز والبيض آلها مثيليات اما الاواني المصنوعة باليد والموزونات المتفاوتة فهي قيمية. وآذلك آل جنس مثلى خلط بخلاف جنسه في صورة لا تقبل التمييز والتفريق آالحنطة بالشعير هو قيمي. وآذلك الذرعيات قيمية. اما الذرعيات آالجوخ من جنس واحد والقماش من مصنوعات المعامل التي لا يوجد تفاوت بين افرادها ويباع آل ذراع منها بكذا درهما فهي مثلية والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين افرادها تفاوت في القيمة آالحيوانات والبطيخ الاخضر والاصفر هي قيمية وآتب الخط قيمية وآتب الطبع مثلية.

.

1120

ينقسم آل من قسمة الجمع وقسمة التفريق الى نوعين : النوع الاول قسمة الرضاء والنوع الثاني

قسمة القضاء.

.

1121

قسمة الرضاء هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين اي بين اصحاب الملك المشترك بالرضاء

فيقسمونه بينهم بالتراضي او يقسمه القاضي برضائهم جميعا.

.

1122

قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا وحكما بطلب بعض المقسوم لهم اي

بطلب بعض اصحاب الملك المشترك.

.

1123

يشترط ان يكون المقسوم عينا، فلذلك لا يصح تقسيم الدين المشترك قبل القبض. مثلا اذا آان للمتوفي ديونه في ذمم اشخاص متعددين واقتسمها الورثة على ان ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث لا يصح. وفي هذه الصورة آل ما يحصله احد الورثة يشارآه فيه الوارث الاخر. انظر الفصل الثالث من الباب الاول.

.

1124

لا تصح القسمة الا بافراز الحصص وتمييزها، مثلا اذا قال احد صاحبي الصبرة المشترآة من الحنطة

للاخر : خذ انت ذلك الطرف من الصبرة وهذا الطرف لي لا يكون قسمة.

.

1125

يشترط ان يكون المقسوم ملك الشرآاء حين القسمة، فلذلك لو ظهر مستحق لكل المقسوم بعد القسمة بطلت القسمة، وآذلك اذا ظهر مستحق لجزء شائع من المقسوم آنصفه او ثلثه بطلت القسمة ويلزم تكرار تقسيم المقسوم. وآذلك اذا ظهر مستحق لمجموع حصة بطلب القسمة وتكون الحصة الباقية مشترآة بين اصحاب الحصص واذا ظهر مستحق لمقدار معين في حصة او لجزء شائع منها فيكون صاحب تلك الحصة مخيرا ان شاء فسخ القسمة وان شاء لا يفسخها ورجع بمقدار نقصان حصته على صاحب الحصة الاخرى مثلا لو قسمت عرصة مساحتها مائة وستون ذراعا الى قسمين فظهر بعد التقسيم مستحق لنصف حصته فلصاحب الحصة ان شاء فسخ القسمة وان شاء رجع على شريكه بربع حصته يعني ياخذ من حصته محل عشرين ذراعا. واذا ظهر مستحق لمقدار معين من آل حصة فاذا آانت الحصص متساوية فلا تفسخ القسمة واذا آانت حصة احدهما قليلة وحصة الاخر آثيرة فيعتبر مقدار الزيادة فقط ويكون آانما ظهر مستحق لمقدار معين في حصة واحدة ويكون من اصاب حصته اآثرية الاستحقاق مخيرا آما مر ان شاء فسخ القسمة وان شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان.

.

1126
قسمة الفضولي موقوفة على الاجازة قولا او فعلا. مثلا اذا قسم احد المال المشترك من تلقاء

نفسه فلا تكون القسمة جائزة ونافذة. ولكن لو اجاز اصحابه قولا بان قالوا احسنت او تصرفوا بحصصهم المفرزة تصرف الملاك يعني بوجه من لوازم التملك آالبيع والايجار فتكون القسمة صحيحة ونافذة. .

1127

يلزم ان تكون القسمة عادلة اي ان تعدل الحصص بحسب الاستحقاق وان لا يكون باحدها نقصان فاحش فلذلك تسمع دعوى الغبن الفاحش في القسمة. ولكن اذا ادعى المقسوم لهم الغبن الفاحش بعد اقرارهم باستيفاء الحق لا تسمع دعواهم.

.

1128

يشترط في قسمة الرضاء رضاء آل واحد من المتقاسمين، بناء عليه اذا غاب احدهم لا تصح قسمة الرضاء واذا آان من ضمنهم صغير فيقوم مقامه وليه او وصيه وان لم يكن للصغير ولي ولا وصي آان موقوفا على امر القاضي فينصب له وصي من طرف القاضي وتقسم بمعرفته.

.

1129

يشترط الطلب في قسمة القضاء، فلذلك لا تصح القسمة من القاضي جبرا ما لم يقع طلب ولو من

احد اصحاب الحصص.

.

1130

اذا طلب احد الشريكين القسمة وامتنع الاخر فيقسمه القاضي جبرا ان آان المال المشترك قابلا

للقسمة والا فلا يقسمه على ما يبين في الفصل الثالث والرابع.

.

1131

قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال

بالقسمة.

.

1132

تجري قسمة القضاء في الاعيان المشترآة المتحدة الجنس، يعني ان القاضي يقسم ذلك حكما

بطلب بعض الشرآاء سواء آان ذلك من المثليات او من القيميات.

.

1133

بما انه لا يوجد فرق وتفاوت بين افراد المثليات المتحدة الجنس فقسمتها، عدا انها غير مضرة باي شريك من الشرآاء، يكون قد اخذ آل واحد منهم حقه وحصل على تمامية ملكه بها، فعليه لو آان مقدار من حنطة مشترآا بين اثنين فاذا قسم بينهما على حسب حصصهما فيكون آل واحد منهما استوفى حقه واصبح مالكا للحنطة التي اصابت حصته. وآذا درهما من سبيكة الذهب، وآذا اقة من الفضة او من النحاس او سبيكة حديد، وآذا ثوبا من الجوخ من جنس واحد وآذا ثوبا من البز، وآذا عددا من البيض من هذه القبيل ايضا.

.

1134

وان آان يوجد بين افراد القيميات المتحدة الجنس فرق وتفاوت الا انه باعتباره جزئيا صار في حكم العدم وعدت قابلة للقسمة ايضا على الوجه المذآور انفا، وآذا مائة جمل ومائة بقرة هي من هذا القبيل ايضا.

.

1135

لا تجري قسمة القضاء من الاجناس المختلفة اي في الاعيان المشترآة المختلفة الجنس سواء آانت من المثليات او من القيميات اي لا يسوغ للقاضي ان يقسمها قسمة جمع جبرا بطلب احد الشرآاء اي لا تجري قسمة القضاء باعطاء احد الشريكين مثلا مقدارا آذا آيلة حنطة واعطاء الاخر مقابل ذلك آذا آيلة شعير. او باعطاء احدهما آذا شاة واعطاء الاخر مقابل ذلك آذا ابلا او بقرة، او اعطاء احدهما سيفا واعطاء الاخر سرجا، او اعطاء احدهما دارا واعطاء الاخر حانوتا او ضيعة اما قسمة الرضاء الجارية برضائهما على الوجه المشروح فجائزة.

.

1136

الاواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ولو آانت مصنوعة من جنس واحد من معدن واحد تعد

مختلفة الجنس.

.

1137

الحليات وآبار اللؤلؤ والجواهر من الاعيان المختلفة الجنس ايضا، اما الجواهر مثل اللؤلؤ الصغير

واحجار الماس الصغيرة فتعد متحدة الجنس.

.

1138

الدور العديدة والدآاآين والضياع مختلفة الجنس ايضا فلذلك لا تقسم قسمة جمع، مثلا لا تجوز قسمة القضاء بان يعطى احد الشريكين من الدور المتعدد واحدة والاخر اخرى بل تقسم آل واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الاتي.

.

1139

اذا آان تفريق وتبعيض عين مشترآة غير مضر باي شريك من الشرآاء فهي قابلة للقسمة، مثلا اذا قسمت عرصة وآان ينشا ابنية وتغرس اشجار وتحفر بئر في آل قسم منها فعلى هذا الوجه تكون المنفعة المقصودة من العرصة باقية. وآذلك لو قسمت دار فيها منزلان واحد للرجال والاخر للحريم فتفريقها وتقسيمها الى دارين لا يفوت منفعة السكنى المقصودة من الدار ويصير آل واحد من الشرآاء صاحب دار مستقلة، فلذلك تجري قسمة القضاء سواء في العرصة او في الدار يعني اذا طلب احد الشرآاء القسمة وامتنع الاخر فيقسمها القاضي جبرا.

.

1140

اذا آان تبعيض وتفريق العين المشترآة نافعا لاحد الشرآاء ومضر بالاخر يعني انه مفوت لمنفعته المقصودة فاذا آان الطالب للقسمة المنتفع فالقاضي يقسمها آذلك حكما. مثلا اذا آانت حصة احد الشريكين في الدار قليلة لا ينتفع بها بعد القسمة بالسكنى فيها وصاحب الحصة الكبيرة يطلب قسمتها فالقاضي يقسمها قضاء.

.

1141

لا تجري قسمة في العين المشترآة التي يضر تفريقها وتبعيضها بكل واحد من الشرآاء. مثلا اذا قسمت الطاحون فلا تستعمل طاحونا بعد، فلذلك تفوت المنفعة المقصودة منها. وعليه فلا يسوغ للقاضي قسمتها بطلب احد الشرآاء اما بالتراضي فتقسم، والحمام والبئر والقناة والبيت الصغير او الحائط بين الدارين هي آذلك والعروض المحتاجة الى الكسر والقطع آحيوان واحد ومرآبة واحدة وسرج واحد وجبة واحدة وحجر خاتم واحد هي من هذا القبيل فلا تجري قسمة القضاء في اي واحد منها.

.

1142

آما انه لا يجوز تقسيم اوراق الكتاب الواحد المشترك آذلك لا يجوز تقسيم الكتاب المنقسم الى

مجلدات عديدة جلداً فجلداً.

.

1143

اذا طلب احد الشرآاء قسمة الطريق المشترآة بين اثنين او اآثر التي ليس لغيرهم حق الدخول اليها مطلقا وامتنع الاخر ينظر. فاذا آان بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق تقسم والا اذا آان لكل واحد طريق ومنفذ على حدة فانها في ذلك الحال تقسم.

.

1144

المسيل المشترك ايضا آالطريق المشترك، فاذا طلب احدهم القسمة وامتنع الاخر فان آان بعد القسمة يبقى لكل واحد منهم محل لا سالة مائة او آان له محل اخر لاتخاذه مسيلا فيقسم والا فلا يقسم.

.

1145

آما انه لا يجوز ان يبيع شخص طريقه الملك على ان يبقى له حق المرور فيها يجوز ايضا ان يقتسم اثنان عقارهما المشترك بينهما على ان تكون رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لاحدهما وان يكون الثاني حق المرور فقط.

.

1146

آما يجوز ترك الحائط الواقع بين الحصتين مشترآا في تقسيم الدار بين الشريكين تجوز ايضا

القسمة على جعله ملكا لاحدهما.

.

1147

يقسم المكيل المشترك بالكيل ان آان من المكيلات وبالوزن ان آان من الموزونات وبالعدد ان آان

من العدديات وبالذراع ان آان الذرعيات.

.

1148

بما ان العرصة والاراضي من الذرعيات فيقسمان بالذراع اما ما عليهما من الاشجار والابنية فيقسم

بتقدير القيمة.

.

1149

اذا آان في تقسيم الدار ابنية حصة زيد قيمة عن ابنية الحصة الاخرى فان امكن تعطى الحصة

الاخرى من العرصة زيادة معادلة والا فيضاف مقابلها نقود.

.

1150

اذا اريد قسمة دار مشترآة بين اثنين على ان يكون فوقانيها لواحد وتحتانيها لاخر فيقوم آل من

الفوقاني والتحتاني وتقسم باعتبار القيمة.

.

1151

اذا اريد تقسيم دار فعلى القسام ان يصورها على الورق ويمسح عرضها بالذراع ويقوم ابنيتها ويسوي ويعدل الحصص بنسبة حصص اصحابها ويفرز حق الطريق والشرب والمسيل بصورة ان لا يبقى تعلق لكل حصة في الاخرى اذا امكن ويلقب الحصص بالاولى والثانية والثالثة ثم يقرع فتكون الاولى لمن خرج اسمه ابتداء والثانية لمن خرج اسمه ثانيا والثالثة لمن خرج اسمه ثالثا ويجري على هذا الترتيب اذا وجدت حصص اآثر من ذلك. .

1152

اذا آانت التكاليف الاميرية لاجل محافظة النفوس فتقسم على عدد الرؤوس ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان، واذا آانت لمحافظة الاملاك فتقسم على مقدار الملك لان الغرم بالغنم آما ذآر في مادة 87.

.

1153

يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم الاجناس المختلفة آما يكون في البيع، مثلا اذا قسم المال المشترك بالتراضي بين الشرآاء على ان يكون لواحد آذا مقدارا حنطة زلاخر آذا مقدار شعير ولاخر آذا غنما ولاخر في مقابله آذا راس بقر فان شرط احدهم الخيار الى آذا يوما ففي هذه المدة ان شاء قبل القسمة وان شاء فسخ. وان آان احدهم لم ير المال المقسوم يكن مخيرا ايضا عند الرؤية فاذا ظهرت حصة احدهم معيبة فان شاء قبلها وان شاء ردها.

.

1154

يكون في تقسيم القيميات المتحدة الجنس خيار شرط ورؤية وعيب، مثلا اذا قسمت مائة شاة مشترآة بين اصحابها بنسبة حصصهم فاذا آان احدهم شرط على ان يكون مخيرا آذا يوما فيكون في هذه المدة مخيرا بين القبول وعدمه وان آان لم ير الغنم يكن مخيرا حين رؤيتها، واذا ظهر عيب قديم في الغنم التي اصابت حصة احدهم فكذلك يكون مخيرا ان شاء قبلها وان شاء ردها.

.

1155

لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس خيار الشرط والرؤية ولكن يكون فيها خيار العيب، مثلا اذا قسمت صبرة حنطة مشترآة بين اثنين على ان الخيار الى آذا يوما فلا يكون الشرط معتبرا واذا لم ير احد الشريكين الحنطة فلا يكون مخيرا عند رؤيتها. اما اذا اعطى احدهما من وجه الصبرة والاخر من اسفلها فظهر اسفلها معيبا فيكون صاحبه مخيرا ان شاء قبل وان شاء رد.

.

1156
تتم القسمة باجراء الاقتراع آاملا.

.

1157
لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها.

.

1158

اذا جرى الاقتراع اثناء القسمة على اآثر الحصص مثلا وبقيت واحدة منها واراد احد الشرآاء الرجوع

ينظر فاذا آانت قسمة رضاء فله الرجوع واذا آانت قسمة قضاء فلا رجوع.

.

1159
لجميع الشرآاء بعد القسمة واقالتها برضائهم وجعل المقسوم مشترآا بينهم آما في السابق.

.

1160
اذا تبين الغبن الفاحش في القسمة تفسخ وتقسم ثانية قسمة عادلة.

.

1161

اذا ظهر دين على الميت بعد تقسم الترآة تفسخ القسمة الا اذا ادى الورثة الدين او ابراهم

الدائنون منه او آان للميت مال اخر غير المقسوم واوفى الدين منه فعند ذلك لا تفسخ القسمة.

.

1162

يملك آل واحد من اصحاب الحصص حصته مستقلا بعد القسمة ولا يبقى علاقة لاحدهم في حصة الاخر بعد. ويتصرف آل واحد منهم في حصته آيفما يشاء على الوجه الاتي بيانه في الباب الثالث فلذلك لو قسمت دار مشترآة بين اثنين فاصاب حصة احدهما البناء وحصة الاخر العرصة الخالية فلصاحب العرصة ان يحفر بئرا واقنية وان ينشيء ابنية فيها ويعليها الى حيث شاء وليس لصاحب الابنية منعه ولو سد عليه الهواء والشمس.

.

1163

تدخل الاشجار من غير ذآر في قسمة الاراضي، وآذا الاشجار مع الابنية في تقسيم المزرعة يعني في اي حصة وجدت الاشجار والابنية تكون لصاحب الحصة ولا حاجة لذآرها والتصريح عنها حين القسمة او ادخالها، بتعبير عام آالقول بجميع مرافقها او بجميع حقوقها.

.

1164

لا يدخل الزرع والفاآهة في تقسيم الاراضي والمزرعة ما لم يذآر ويصرح بذلك ويبقيان مشترآين

آما آانا سواء ذآر تعبير عام حين القسمة آقولهم : بجميع حقوقها او لم يذآر.

.

1165

يدخل في القسمة حق الطريق والمسيل في الارض المجاورة للمقسوم في آل حال يعني في

اي حصة وقع يكون من حقوق صاحبها سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها او لم يقل.

.

1166
اذا شرط حين القسمة ان تكون طريق حصة او مسيلها في حصة اخرى فيعتبر ذلك الشرط.

.

1167

اذا آان لحصة طريق في حصة اخرى ولم يشترط بقاؤه حين القسمة فاذا آان ممكنا صرفه وتحويله فيصرف ويحول سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها او لم يقل. اما اذا آان الطريق غير قابل للصرف والتحويل الى طرف اخر فينظر : فان قيل حين القسمة بجميع حقوقها تدخل الطريق وان لم يذآر التعبير العام آقولهم بجميع حقوقها تنفسخ القسمة، والمسيل في هذا الخصوص ايضا آالطريق عينها.

.

1168

اذا آان لاحد طريق في دار مشترآة بين اثنين واراد صاحبا الدار تقسيمها فليس لصاحب الطريق منعهما. لكنهما يترآان طريقه حين القسمة على حاله، واذا باع الثلاثة بالاتفاق الدار مع الطريق فاذا آانت الطريق مشترآة بين ثلاثتهم فيقسم الثمن بين الثلاثة. واذا آانت رقبة الطريقة لصاحبي الدار ولذلك الاخر حق المرور فقط فكل واحد ياخذ حقه وذلك ان تقوم العرصة مع حق المرور مرة وتقوم ثانية خالية عن حق المرور والفضل بين القيمتين يكون لصاحب حق المرور وباقيها لصاحبي الدار. والمسيل ايضا آالطريق يعني اذا آان لواحد حق مسيل في دار مشترآة فعلى صاحبي الدار حين تقسيمها ترك المسيل على حاله.

.

1169

اذا آان في ساحة دار منزل لاخر وصاحب المنزل يمر من تلك الساحة واراد اصحاب الدار قسمتها

بينهم فليس لصاحب المنزل منعهم لكن يترآون حين القسمة له طريقا بقدر عرض باب المنزل.

.

1170

دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط فاذا آانت رؤوس جذوع احد المقسمين الواقعة على حائط اخر واقعة رؤوسها الاخرى على ذلك الحائط المشترك فترفع تلك الجذوع ان شرط حين القسمة رفعها والا فلا ترفع. وآذلك اذا قسم على صورة ان يكون الحائط الواقع بين مقسمين ملكا لصاحب حصة والجذوع الموضوعة رؤوسها على ذلك الحائط ملكا لصاحب حصة اخرى فحكمة على هذا الوجه. .

1171

اغصان الاشجار الواقعة في قسم اذا آانت مدلاة على القسم الاخر فاذا لم يكن شرط قطعها حين

القسمة فلا تقطع.

.

1172

اذا قسمت دار مشترآة لها حق المرور في طريق خاص فلكل واحد من اصحاب الحصص ان يفتح

بابا ونافذة على ذلك الطريق وليس لاحد من اصحاب الطريق منعهم.

.

1173

اذا بنى احد الشرآاء لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة تقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه فيها، وان اصاب حصة الاخر فله ان يكلف بانيه هدمه ورفعه.

.

1174
المهاياة عبارة عن قسمة المنافع.

.

1175
لا تجري المهاياة في المثليات بل تجري في القيميات حتى يمكن الانتفاع بها حال بقاء عينها.

.

1176

المهاياة نوعان : النوع الاول، المهاياة زمانا آما لو تهايا اثنان على ان يوزع احدهما الارض المشترآة بينهما سنة والاخر سنة اخرى. او على سكنى احد صاحبي الدار المشترآة الدار المذآورة مناوبة سنة لكل واحد منهما. النوع الثاني : المهاياة مكانا آما لو تهايا اثنان في الاراضي المشترآة على ان يزرع احدهما نصفها والاخر نصفها الاخر، او الدار المشترآة على ان يسكن احدهما في الطابق العلوي والاخر في السفلي او في الدارين المشترآتين على ان يسكن احدهما في واحدة منها والاخر في الاخرى.

.

1177

آما تجوز المهاياة في الحيوان الواحد المشترك على استعماله بالمناوبة تجوز ايضا في الحيوانين

المشترآين على ان يستعمل احدهما حيوانا والاخر الاخر.

.

1178

المهاياة زمانا نوع من المبادلة، فتكون منفعة احد اصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الاخر في نوبته، وعليه فالمهاياة زمانا في حكم الاجارة بناء على ذلك يلزم ذآر المدة وتعيينها في المهاياة زمانا آكذا يوما او آذا شهرا.

.

1179

المهاياة مكانا نوع من الافزاز وذلك ان منفعة الشريكين في الدار المشترآة مثلا شائعة اي شاملة لكل جزء من تلك الدار، فبالمهاياة تجمع منفعة احدهما في قطعة من الدار ومنفعة الاخر في القطعة الاخرى فلذلك لا يلزم في المهاياة مكانا ذآر وتعيين المدة.

.

1180

آما انه ينبغي اجراء القرعة في المهاياة زمانا لاجل البدء - يعني اي اصحاب الحصص ينتفع اولا -

آذلك ينبغي في المهاياة مكانا تعيين المحل بالقرعة ايضا.

.

1181

اذا طلب احد اصحاب الاشياء المشترآة المتعددة المهاياة وامتنع الاخر فان آانت الاعيان المشترآة متفقة المنفعة فيجبر على المهاياة وان آانت مختلفة المنفعة فلا يجبر عليها. مثلا داران مشترآتان طلب احد الشريكين المهاياة على ان يسكن احدهم وان يسكن الاخر الاخرى، او حيوانان على ان يستعمل احدهما واحدا والاخر اخر، وامتنع الاخر فيجبر على المهاياة. اما لو طلب احدهما المهاياة على سكنى الدار وللاخر ايجار الحمام او على سكنى احدهما في الدار وزراعة الاخر الاراضي فالمهاياة بالتراضي وان تكن جائزة الا انه اذا امتنع الاخر لا يجبر عليها.

.

1182

اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والاخر المهاياة تقبل دعوى القسمة

واذا طلب احدهما المهاياة دون ان يطلب اي واحد منهما القسمة وامتنع الاخر يجبر على المهاياة.

.

1183
اذا طلب احد الشريكين المهاياة في العين المشترآة التي لا تقبل القسمة وامتنع الاخر يجبر

على المهاياة. .

1184

تؤجر العقارات المشترآة التي ينتفع الناس باجرتها آالسفينة والطاحون والمقهى والخان لاربابها وتقسم اجرتها بين اصحاب الحصص على قدر حصصهم واذا امتنع احد الشرآاء عن الايجار فيجبر على المهاياة، لكن اذا زادت غلتها اي اجرتها في نوبة احدهم فتقسم بين الشرآاء.

.

1185

آما يجوز لكل واحد من ارباب الحصص بعد المهاياة زمانا او مكانا ان يستعمل العقار المشترك في

نوبته او المقسم الذي اصاب حصته يجوز له ان يؤجر ذلك الى اخر وياخذ الاجرة بنفسه.

.

1186

اذا اجر احد اصحاب الحصص نوبته بعد ان حصلت المهاياة ابتداء على استيفاء المنافع وآانت غلة احدهم في نوبته اآثر فليس لبقية الشرآاء مشارآته في الزيادة. اما اذا جريت المهاياة ابتداء على استغلال مثلا على ان ياخذ احدهما اجرة الدار المشترآة شهرا والاخر شهرا فتكون الزيادة مشترآة. اما اذا حصلت المهاياة على ان ياخذ احدهما غلة احدى الدارين المشترآتين وان ياخذ الاخر غلة الدار الاخرى وآانت غلة احدى الدارين اآثر فلا يشارآه الشريك الاخر.

.

1187

لا تجوز المهاياة على الاعيان، فلا تصح المهاياة على ثمرة الاشجار المشترآة ولا على لبن الحيوانات وصوفها على ان يكون لاحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الاشجار وللاخر ثمرة مقدار منها او على لبن قطيع من الغنم المشترك وصوفه لواحد ولبن قطيع اخر وصوفه للاخر لانها من الاعيان.

.

1188

وان جاز لاحد الشريكين فسخ المهاياة الحاصلة بالتراضي بين الشريكين بعد عقدها لكن اذا اجر

احدهما نوبته لاخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهاياة ما لم تنقض مدة الاجازة.

.

1189

وان لم يجز لواحد فقط من ارباب الحصص ان يفسخ المهاياة الجارية بحكم القاضي فلكلهم فسخها

بالتراضي.

.

1190

اذا اراد احد اصحاب الحصص ان يبيع حصته او يقسمها فله فسخ المهاياة، اما لو اراد فسخها بلا

سبب ليعيد المال المشترك الى حاله القديم فلا يقره القاضي على ذلك.

.

1191
لا تبطل المهاياة بموت احد اصحاب الحصص او بموتهم جميعا.

.

1192

القسمة آل يتصرف في ملكه آيفما يشاء. لكن اذا تعلق حق الغير به فيمنع الملك من تصرفه على وجه الاستقلال. مثلا : الابنية التي فوقانيها ملك لاحد وتحتانيها لاخر فبما ان لصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني اي حق التستر والتحفظ من الشمس والمطر فليس لاحدهما ان يعمل عملا مضرا بالاخر بدون اذنه ولا ان يهدم بناء نفسه.

.

1193

اذا آان باب الفوقاني والتحتاني من الشارع واحدا فصاحبا المحلين يستعملان ذلك الباب مشترآا

ولا يسوغ لاحدهما ان يمنع الاخر من الدخول والخروج.

.

1194

آل من ملك محلا يملك ما فوقه وما تحته ايضا. يعني من ملك عرصة يقتدر على ان يتصرف فيها بانشاء الابنية التي يريدها وان يعيلها بقدر ما يريد وان يحفر ارضها ويبني مخزنا وان يحفر بئرا عميقة آما يشاء.

.

1195

ليس لاحد ان يبرز رفراف غرفته التي احدثها في داره على دار جاره فان ابرزه يقطع القدر الذي جاء

على تلك الدار.

.

1196

اذا امتدت اغصان شجر بستان احد الى دار جاره او بستانه فللجار ان يكلفه تفريغ هوائه بربط

الاغصان وجرها الى الوراء او قطعها. ولكن لا تقطع الشجرة بداعي ان ظلها مضر بمزروعات بستان

الجار. .

1197

لا يمنع احد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغير وفي هذه الحالة يفصل في

الفصل الثاني.

.

1198

لكل احد التعلي على حائطه الملك بقدر ما يزيد وان يعمل اي شيء اراده وليس لجاره منعه ما لم

يكن ضرر فاحش.

.

1199

ما يضر البناء اي يوجب وهنه ويسبب انهدامه او يمنع الحوائج الاصيلة اي المنفعة الاصيلة

المقصودة من البناء آالسكنى هو ضرر فاحش.

.

1200

يدفع الضرر الفاحش باي وجه آان. مثلا لو اتخذ في اتصال دار دآان حداد او طاحون وآان يحصل من طرق الحديد ودور الطاحون وهن لبناء تلك الدار او احدث فرن او معصرة بحيث لا يستطيع صاحب الدار السكنى فيها لتاذيه من الدخان او الرائحة الكريهة فهذا آله ضرر فاحش فتدفع هذه الاضرار باي وجه آان وتزال. وآذا لو آان لرجل عرصة متصلة بدار اخر وشق فيها قناة واجرى الماء منها لطاحونه فحصل وهن لحائط الدار او اتخذ احد في اساس جدار جاره مزبلة والقى القمامة عليها فاضر بالجدار فلصاحب الجدار طلب دفع الضرر، وآذلك لو احدث احد بيدرا في قرب دار اخر وتاذى صاحب الدار من غبار البيدر بحيث اصبح لا يستطيع السكنى في الدار فيدفع ضرره، آما انه لو احدث احد بناء مرتفعا في قرب بيدار اخر وسد مهب الريح فيزال لانه ضرر فاحش. آذلك لو احدث مطبخا في سوق البزازين وآان دآان المطبخ يصيب اقمشة جاره ويضرها فيدفع الضرر. وآذلك لو انشق بالوع دار احد وجرى الى داره جاره وآان في ذلك ضرر فاحش فيجب تعمير البالوع المذآور واصلاحه بناء على دعوى الجار.

.

1201

منع المنافع التي ليست من الحواج الاصلية آسد هواء دار او نظارتها او منع دخول الشمس ليس بضرر فاحش. لكن سد الهواء بالكلية ضرر فاحش فلذلك اذا احدث احد بناء فسد به نافذة غرفة جاره التي لها نافذة واحدة فصارت مظلمة بحيث لا يستطاع قراءة الكتابة من الظلمة فيدفع حيث انه ضرر فاحش، ولا يقال فلياخذ الضياء من بابها لان باب الغرفة يحتاج الى غلقه من البرد ولغيره من الاسباب وان آان لتلك الغرفة نافذتان فسدت احداهما باحداث ذلك البناء فلا يعد ضررا فاحشا.

.

1202

رؤية المحل الذي هو مقر النساء آالمطبخ وباب البئر وصحن الدار يعد ضررا فاحشا، فاذا احدث احد في داره نافذة او بنى مجددا بناء وفتح فيه نافذة على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق او جاره المقابل الذي يفصل بينهما طريق وآان يرى مقر نساء الاخر منه فيؤمر برفع الضرر ويكون مجبورا على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النطر اما ببناء حائط او وضع ستار من الخشب لكن لا يجبر على سد النافذة على آل حال آما اذا عمل حائطا من الاغصان التي يرى من بينها مقر نساء جاره فانه يؤمر بسد محلات النظر ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محله. انظر مادة 22.

.

1203

اذا آانت لاحد نافذة في محل اعلى من قامة الانسان فليس لجاره ان يطلب سدها لاحتمال انه

يضع سلما وينظر الى مقر نساء ذلك الجار انظر مادة 74.

.

1204

لا تعد الجنينة مقر نساء، فاذا آان لاحد دار لا يرى منها مقر نساء جاره ولكن ترى جنينته فليس له ان يكلفه منع نظارته عن تلك الجنينية بداعي رؤية نسائه من الدار حين خروجهن الى الجنينية في بعض الاحيان.

.

1205

اذا آان لاحد شجرة فاآهة في جنينته وفي صعوده عليها يشرف على مقر نساء جاره فيلزمه عند

صعوده اعطاء الخبر لاجل تستر النساء فان لم يخير يمنعه القاضي من الصعود على تلك الشجرة.

.

1206

اذا اقتسم اثنان دارا مشترآة بينهما وآان يرى من الحصة التي اصابت احدهما مقر نساء الاخر

فيؤمران ان يتخذاه سترة مشترآة بينهما.

.

1207

اذا آان احد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا فجاء اخر واحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه ان يدفع ضرره بنفسه. مثلا اذا آان لدار قديمة نافذة مشرفة على مقر نساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار المحدثة ان يدفع بنفسه مضرته وليس له حق ان يدعي على صاحب الدار القديمة، آما انه لو احدث احد دارا في عرصته المتصلة بدآان حدادا فليس له ان يطلب تعطيل دآان الحداد بداعي انه يحصل لداره ضرر فاحش من طرق الحديد، وآذا اذا احدث احد دارا في القرب من بيدر قديم فليس له ان يمنع صاحب البيدر من التذرية بداعي ان غبار البيدر يصيب داره.

.

1208

اذا آانت نوافذ قديمة اي عتيقة في منزل مشرفة على عرصة خالية فاحترق هذا المنزل فاحدث اولا صاحب العرصة دارا في العرصة ثم اعاد صاحب المنزل بناء منزله على وضعه القديم فصارت نوافذه مشرفة على مقر النساء من الدار المحدثة فصاحب الدار هو يرفع المضرة عن نفسه وليس له ان يجبر صاحب المنزل بقوله :(امنع نظارتك).

.

1209

اذا احدث احد نوافذ في داره وآان لجاره غرفة مرتفعة تقع بين النوافذ ومقر نساء الجار وآان لا يرى لذلك مقر النساء من تلك النوافذ فهدم الجار تلك الغرفة واصبح مقر النساء يرى من تلك النوافذ فليس للجار ان يقول للاخر: اقطع نظارتك او سد النوافذ بداعي ان النوافذ محدثة بل يلزم الجار ان يدفع ضرره بنفسه.

.

1210

ليس لاحد صاحبي الحائط المشترك ان يعليه بدون اذن الاخر ولا ان يبني عليه قصرا او شيئا اخر سواء آان مضرا بالاخر او لا، لكن اذا اراد احدهما وضع جذوع لبناء غرفة في عرصة على ذلك الحائط اي ترآيب رؤوس الجذوع على ذلك الحائط اي ترآيب رؤوس الجذوع على ذلك الحائط فليس لشريكه منعه وبما انه لشريكه ان يضع جذوعا بقدر ما يضع هو من الجذوع فله ان يضع نصف عدد الجذوع التي يتحملها الحائط فقط وليس له تجاوز ذلك وان آان لهما على ذلك الحائط جذوع في الاصل على قدم المساواة واراد احدهما تزييد جذوعه فللاخر منعه.

.

1211

ليس لاحد صاحبي الحائط المشترك ان يحول جذوعه التي على الحائط يمينا وشمالا او من اسفل

الى اعلى، اما اذا آانت رؤوس جذوعه عالية فله تسفيلها.

.

1212

اذا انشا احد آنيفا او بالوعة قرب بئر ماء احد وافسد ماء تلك البئر فيدفع الضرر فاذا آان غير ممكن دفع الضرر بوجه ما فيردم الكنيف او البالوعة، آذلك اذا آان ماء البالوعة التي انشاها احد قرب مسيل ماء يصل الماء وفي ذلك ضرر فاحش وآان غير ممكن دفع الضرر بصورة غير الردم فتردم تلك البالوعة.

.

1213

اذا آان لاحد داران على طرفي الطريق واراد انشاء جسر من واحدة الى اخرى يمنع ولا يهدم بعد انشائه ان لم يكن فيه ضرر على المارين لكن لا يكون لاحد حق قرار في الجسر والبروز المنشاين على الطريق العام على هذا الوجه، اما اذا انهدم الجسر المبني على الطريق العام بهذه الصورة واراد صاحبه بناءه فيمنع ايضا.

.

1214

ترفع الاشياء المضرة بالمارين ضررا فاحشا ولو آانت قديمة آالبروز الواطيء وآذا الغرفة الدانية.

انظر المادة السابقة.

.

1215

اذا اراد احد تعمير داره فله عمل الطين في جانب من الطريق وصرفه في بنائه بشرط عدم الاضرار

بالمارين.

.

1216

يؤخذ لدى الحاجة ملك اي احد بقيمته بامر السلطان ويلحق بالطريق، ولكن لا يؤخذ ملكه من يده

ما لم يؤد له الثمن. انظر مادتي 251 و 262.

.

1217

يجوز ان ياخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري (بيت المال) بثمن مثلها ويلحقها بداره حال

عدم المضرة على المارة.

.

1218
يجوز لكل احد ان يفتح بابا مجددا على الطريق العام.

.

1219
لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص ان يفتح اليه بابا مجددا.

. 1220 الطريق الخاص الاحداث في الطريق الخاص هو آالملك المشترك لمن لهم فيه حق المرور، فلا يجوز لاحد من اصحاب الطريق

الخاص ان يحدث فيه شيئا سواء آان مضرا او غير مضر الا باذن الباقين .

. 1221 الدار ميزاب ليس لاحد اصحاب الطريق الخاص ان يجعل ميزاب داره التي بناها مجدداً الى ذلك الطريق الا باذن

سائر اصحابه .

. 1222 الخاص باب الطريق اذا سد احد بابه الذي هو الى الطريق الخاص فلا يسقط حق مروره بسده اياه فيجوز له ولمن

اشترى منه ان يفتحه ثانياً .

. 1223 في الطريق الخاص حق الدخول للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص عند الازدحام فلا يسوغ لاصحاب الطريق

الخاص ان يبيعوه ولو اتفقوا ولا يسوغ ان يقسموه بينهم ولا يجوز ان يسدوا فمه .

.

1224

يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل. يعني تترك هذه الاشياء وتبقى على وجهها القديم الذي آانت عليه حيث انه بحكم المادة السادسة يبقى الشيء القديم على حاله ولا يتغير ما لم يقم دليل على خلافه. اما القديم المخالف للشرع الشريف فلا اعتبار له يعني ان الشيء المعمول بغير صورة مشروعة في الاصل لا اعتبار له ولو آان قديما ولا يزال اذا آان فيه ضرر فاحش. انظر المادة ال 27 مثلا اذا آان بالوع دار جاريا من القديم على الطريق العام وآان في ذلك ضرر للمارة فلا يعتبر قدمه ويدفع ضرره.

.

1225
اذا آان لاحد حق المرور في عرصة اخر فليس لصاحب العرصة ان يمنعه من المرور والعبور.

.

1226

للمبيح حق الرجوع عن اباحته، والضرر لا يلزم بالاذن والرضاء، فاذا لم يكن لواحد حق المرور في

عرصة اخر ومر فيها بمجرد اذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد ذلك ان يمنعه من المرور اذا شاء.

.

1227

اذا آان لواحد حق المرور في ممر معين في عرصة اخر فاحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر باذن صاحب حق المرور فقد سقط حق مروره وليس له بعد المخاصمة مع صاحب العرصة. انظر مادة 51.

.

1228

اذا آان لاحد جدول او مجرى ماء في عرصة اخر جاريا من القديم بحق فليس لصاحب العرصة منعه قائلا : لا ادعه يجري فيما بعد، وعند احتياجهما الى الاصلاح والتعمير يدخل صاحبهما الى المجرى ويعمرهما ويصلحهما اذا آان ممكنا، اما اذا لم يكن ممكنا امر التعمير الا بالدخول الى العرصة ولم ياذن صاحبها بالدخول اليها فيجبر من طرف القاضي بقوله له : اما ان تاذن له بالدخول الى عرصتك واما ان تعمر انت.

.

1229

اذا آان ماء مطر دار يسيل من القديم الى دار الجار فليس للجار منعه قائلا : لا ادعه يسيل بعد

ذلك.

.

1230

اذا آانت مياه دور واقعة على طريق تنصب من القديم في تلك الطريق ومنها تجري من عرصة واقعة تحت الطريق فليس لصاحب العرصة سد المسيل القديم الواقع في عرصته فاذا سده يرفع سديمن طرف القاضي ويعاد الى وضعه القديم.

.

1231
ليس لاحد ان يجري مياه غرفته المحدثة الى دار اخر.

.

1232

ليس لصاحب الدار او لمشتريها اذا باعها منع المجرور الذي له حق مسيل في داره من المسيل

آالسابق.

.

1233

اذا امتلا المجرور الجاري بحق في دار اخر او تشقق وحصل منه ضرر فاحش لصاحب الدار فيجبر

صاحب المجرور على دفع الضرر.

.

1234
شرآة الاباحة الماء والكلا والنار مباحة، والناس في هذه الاشياء الثلاثة شرآاء.

.

1235
المياه الجارية تحت الارض ليست بملك لاحد.

.

1236

الآبار التي ليست محفورة بسعي وعمل شخص مخصوص بل هي من القديم لانتفاع آل وارد هي

من الاشياء المباحة والمشترآة بين الناس.

.

1237
البحار والبحيرات الكبيرة مباحة.

.

1238

الانهاء العامة الغير المملوآة. وهي الانهار التي لم تدخل في مقاسم اي في مجاري ملك جماعة - مباحة ايضا آالنيل والفرات والطونة والطونجة.

.

1239

الانهار المملوآة وهي التي دخلت في مقاسم على الوجه المشروح نوعان، النوع الاول، هو الانهار التي يتفرق وينقسم ماؤها بين الشرآاء لكن لا ينفذ جميعه في اراضي هؤلاء بل تجري بقيته للمفازات اي البراري المباحة للعامة، وبما ان الانهار التي من هذا القبيل عامة من وجه فتسمى بالنهر العام ولا تجري فيها الشفعة، النوع الثاني : النهر الخاص وهو الذي يتفرق ينقسم ماؤه على اراضي اشخاص معدودين والذي ينفذ الى مفازة والشفعة انما تجري في هذا النوع فقط.

.

1240
الطمي الذي ياتي به النهر الى اراضي احد هو ملكه ولا يسوغ لاحد ان يتعرض له.

.

1241

آما ان الكلا النابت في الاراضي التي لا صاحب لها مباح آذلك الكلا النابت في ملك شخص بدون

تسببه مباح ايضا. اما اذا تسبب ذلك الشخص في هذا الخصوص بان اعد ارضه وهياها بوجه ما

لاجل الانبات آسقيه ارضه او احاطتها بخندق من اطرافها فالنباتات الحاصلة في تلك الارض تكون ماله فلا يسوغ لاخر ان ياخذ منها شيئا فاذا اخذ شيئا واستهلكه يكون ضامنا. .

1242
الكلا هو النبات الذي الذي لا ساق له، ولا يشمل الاشجار والفطر ايضا في حكم الحشيش.

.

1243

الاشجار التي نبتت من نفسها في الجبال المباحة اي الجبال التي لم تدخل في يد تملك احد

مباحة.

.

1244

الاشجار النابتة من نفسها في ملك احد هي ملكه فليس لاخر ان يحتطبها بدون اذنه فان فعل

يضمن.

.

1245

اذا طعم احد شجرة فكما ان الخلف الذي هو من قلم التطعيم يكون ملكه آذلك ثمرته تكون له

ايضا.

.

1246
آل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه احد لنفسه هو ملكه فلا يتعرض لها من احد.

.

1247
الصيد مباح.

.

1248

اسباب التملك ثلاثة: الاول، الناقل للملك من مالك الى مالك اخر آالبيع والهبة. الثاني: ان يخلف احد اخر آالارث. الثالث: احراز شيء مباح لا مالك له، وهذا اما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على ذلك الشيء واما حكمى وذلك بتهيئة سببه آوضع اناء لجمع المطر ونصب شبكة لاجل الصيد. .

1249

آل من يحرز شيئا مباحا يملكه مستقلا، مثلا لو اخذ احد من نهر ماء بوعاء آالجرة والبرميل فباحرازه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه فليس لغيره صلاحية الانتفاع به، واذا اخذه اخر بدون اذنه واستهلكه يكون ضامنا.

.

1250

يقنضي ان يكون الاحراز مقرونا بالقصد، فلذلك لو وضع احد اناء في محل بقصد جميع مياه المطر فيه فيكون ماء المطر المتجمع في ذلك الاناء لصاحبهما. اما مياه المطر التي تجمعت في اناء وضعه احد بغير قصد فلا تكون ملكا له ويسوغ لشخص غيره ان ياخذها ويتملكها. انظر المادة الثانية.

.

1251

يشترط في احراز الماء انقطاع جريه، وعليه فالمياه التي في البئر الذي ينبع فيه الماء لا تحرز فلو اخذ شخص من الماء النابع والمجتمع في بئر آهذا بدون اباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه ضمان. وآذلك الماء المتتابع الورود اي ماء الحوض الذي بقدر ما يخرم منه ماء من جهة يدخل اليه ماء بمقدار ذلك من جهة اخرى غير محرز.

.

1252
يحرز الكلا النابت من نفسه بجمعه وبحصده وتجريزه.

.

1253

لكل شخص ايا آان ان يحتطب الاشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة وبمطلق الاحتطاب

يعني بجمعها يصير ملكا ولا يشترط الربط.

.

1254
يجوز لكل احد الانتفاع بالمباح، لكنه مشروط بعدم الاضرار بالعامة.

.

1255
ليس لاحد منع اخر من اخذ واحراز الشيء المباح.

.

1256
لكل احد ان يطعم حيوانه الكلا النابت في المحال التي لا صاحب لها وياخذ ويحرز منه قدر ما يريد.

.

1257

الكلا النابت من نفسه في ملك احد اي بدون تسبيه وان يكن مباحا الا ان لصاحبه منع الغير من

الدخول الى ملكه.

.

1258
اذا اخذ احد الحطب الذي احتطبه اخر من الجبال المباحة وترآه فيها فللمحتطب استرداده.

.

1259

لا ي احد آان ان يقطف فاآهة الاشجار التي في الجبال المباحة وفي الاودية والمراعي التي لا

صاحب لها.

.

1260

اذا استاجر احد اخر لجمع الحطب من البراري او امساك الصيد فما يجمعه الاجير من الحطب او ما

يمسكه من الصيد هو للمستاجر.

.

1261

اذا اوقد احد نارا في ملكه فله ان يمنع الاخرين من الدخول الى ملكه والانتفاع بها اما اذا اوقد احد نارا في صحراء ليست بملك احد فلسائر الناس ان ينتفعوا بها وذلك للتدفئة وخياطة شيء على نورها واشعال القنديل منها وليس لصاحب النار ان يمنع ذلك ولكن ليس لاحد ان ياخذ منها جمرا بدون اذن صاحبها.

.

1262
الشرب هو نوبة الانتفاع لسقي الزرع والحيوان.

.

1263
حق الشفة هو حق شرب الماء.

.

1264
آما ينتفع آل احد بالهواء والضياء فله ايضا ان ينتفع بالبحار والبحيرات الكبيرة.

.

1265

لكل احد ان يسقي اراضيه من الانهر الغير المملوآة، وله ان يشق جدولا ومجرى لسقي اراضيه ولانشاء طاحون لكن يشترط عدم المضرة بالاخرين فلذلك اذا افاض الماء واضر بالخلق او تقطعت مياه النهر بالكلية او انعدم سير الفلك فيمنع.

.

1266
لجميع الناس والحيوانات حق الشفة في الماء الذي لم يحرز.

.

1267

حق الشرب في الانهار المملوآة اي في المياه الداخلة في المجاري المملوآة هو لاصحابها وللاخرين فيها حق الشفة فعليه لا يسوغ لاحد ان يسقي اراضيه من نهر مخصوص بجماعة او جدول او قناة او بئر بلا اذنهم لكن يسوغ له شرب الماء بسبب حق شفته وله ايضا او يورد حيواناته ويسقيها اذا لم يخش من تخريب النهر او الجدول او القناة بسبب آثرة الحيوانات وآذلك له اخذ الماء منها الى داره وجنينته بالجرة والبرميل.

.

1268

اذا آان ضمن ملك احد حوض او بئر او نهر ماؤه متتابع الورود فله منع من يريد شرب الماء من الدخول، ولكن اذا لم يوجد في قربه ماء مباح غيره للشرب فصاحب الملك مجبور على اخراج الماء له او ان ياذنه بالدخول لاخذ الماء واذا لم يخرج له الماء فله حق الدخول واخذ الماء لكن بشرط السلامة اي يشترط عدم ايقاع ضرر آتخريب حافة الحوض او البئر او النهر.

.

1269

ليس لشريك من الشرآاء في النهر المشترك ان يشق منه نهرا (اي جدولا) او مجرى الا باذن الاخرين وليس له ان يبذلك نوبته القديمة او ان يجري الماء في نوبته الى ارض له اخرى لا حق شرب لها من ذلك النهر، واذا رضي اصحاب الحصص الاخرون بهذه الاشياء فلهم او لورثتهم الرجوع بعده.

.

1270

الاراضي الموات هي الاراضي التي ليست ملكا لاحد ولا هي مرعى ولا محتطب لقصبة او قرية، وتكون بعيدة عن اقصى العمران اي التي لا يسمع منها صوت جهير الصوت من اقصى الدور التي في طرف القصبة او القربة.

.

1271

الاراضي القريبة من العمران تترك للاهالي على ان تتخذ مرعى او بيدرا او محتطبا وتدعى هذه

الاراضي الاراضي المتروآة.

.

1272

اذا احيي وعمر احد ارضا من الاراضي الموات، بالاذن السلطاني يصير مالكا لها، واذا اذن السلان او وآيل احدا باحياء الارض على ان ينتفع بها فقط ولا يتملكها فيتصرف ذلك الشخص في تلك الارض على الوجه الذي اذن به ولكن لا يملك تلك الارض.

.

1273

اذا احيي احد مقدارا من قطعة ارض وترك باقيها فيكون مالكا لما احياه ولا يملك باقيها، لكن اذا

بقين في وسط الاراضي التي احياها جزء خال فيكون ذلك الجزء له ايضا.

.

1274

اذا احيي احد ارضا من الاراضي الموات ثم جاء اخرون فاحيوا الاراضي التي اطرافها الاربعة فتتعين

طريق ذلك الشخص في الاراضي التي احياها المحيي الاخير اي يكون طريقه منها.

.

1275

آما ان زرع البذر وغرس شتل الاشجار احياء للارض، آذلك آراب الارض او سقيها او شق مجرى

وجدول للسقي احياء لها ايضا.

.

1276

اذا احاط احد اطراف ارض من الاراضي الموات بجدار او على اطرافها ببناء مسناة بقدر ما تحفظه

من ماء السيل فيكون قد احيى تلك الارض.

.

1277

احاطة جوانب الارض الاربعة بالاحجار او الشوك او جذوع الاشجار او تنقية الحشائش منها او احراق

الاشواك التي فيها حفر بئر ليس باحياء لتلك الارض بل هو تحجير فقط.

.

1278

اذا حصد احد ما في الاراضي الموات من الحشائش او الاشواك ووضعه في اطرافها ووضع عليه

التراب ولم يتم مسناتها بوجه يمنع ماء السيل اليها فلا يكون احيي تلك الارض ولكن يكون حجرها.

.

1279

اذا حجر احدا محلا من الاراضي الموات يكون احق من غيره بذلك المحل مدة ثلاث سنين فاذا لم

يحيه في ظرف الثلاث السنين فلا يبقى له حق ويجوز ان يعطي لغيره لاحيائه.

.

1280
من حفر بئرا تامة في الاراضي الموات باذن السلطات فهي ملكه.

.

1281
حريم البئر اي حقوق ساحتها اربعون ذراعا من آل طرف.

.

1282

حريم الاعين اي المنابع التي يستخرج ماؤها من محل وتجري مياهها على وجه الارض خمسمائة

ذراع من آل طرف.

.

1283

حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج الى الكرى في آل وقت من آل طرف مقدار نصف النهر فيكون

مقدار حريمه مساويا عرض النهر.

.

1284

حريم النهر الصغير المحتاج للكرى في آل وقت اي المجاري والجداول وآذلك حريم القناة التي

تحت الارض هو مقدار ما يلزمها حين الكرى من المحل لطرح احجارها واوحالها.

.

1285
حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الارض آالعيون خمسمائة ذراع من آل طرف.

.

1286

حريم الابار ملك اصحابها فلا يجوز لغيرهم ان يتصرف فيها بوجه واذا حفر احد بئرا في حريم اخر

يردم. وحريم الينابيع والانهر والقنوات على هذا الوجه ايضا.

.

1287

اذا حفر احد بئرا بالاذن السلطاني بالقرب من حريم بئر الاخر فيكون حريم هذه البئر من سائر

الجهات اربعين ذراعا ايضا ولكن ليس له ان يتجاوز من جهة البئر الاولى على حريمها.

.

1288

اذا حفر احد بئرا في خارج حريم بئر فتسربت مياه البئر الاولى الى تلك البئر فلا يلزم شيء، آما

انه لو فتح احدا دآانا في جانب دآان اخر وآسدت تجارة الاول فلا تغلق الثانية.

.

1289

حريم الشجرة المغروسة بالاذن السلطاني في الاراضي الموات خمسة اذرع من آل جهة وليس

لغيره غرس شجرة ضمن هذه المسافة.

.

1290

طرفا الجدول الجاري في عرصة اخر بقدر ما يحفظ الماء هما لصاحب الجدول، واذا آان طرفاه مرتفعين فما ارتفع منهما ايضا لصاحب الجدول، وان لم يكن طرفاه مرتفعين ولم يوجد دليل ايضا على ان احدهما ذو يد بان آان عليهما اشجار مغروسة لصاحب العرصة او لصاحب الجدول ففي هذا الحال يكون ذانك المحلان لصاحب العرصة لكن ليس لصاحب الجدول حق طرح والقاء الطين في طرفي الجدول وقت آريه.

.

1291

ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريم، ولجاره ايضا ان يحفر بئرا اخرى في ملك نفسه قرب تلك

البئر وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البئر بقوله: انها تجذب ماء بئري.

.

1292

صيد الصيد جائز سواء آان بالآلات آالرمح والبندقية، او بالحيوانات آالكلب المعلم، او بالجوارح من

الطير آالبازي المعلم.

.

1293
الصيد هو الحيوان البري المتوحش اي الذي يخاف وينذعر من الانسان.

.

1294

آما لا تصطاد الحيوانات الاهلية لا تصطاد الحيوانات البري المستانسة بالانسان ايضا، فلو امسك احد الحمام المعلوم انه غير بري بدلالة امثاله او الصقر الذي برجله الجرس او الغزال الذي في عنقه الطوق فهو من قبيل اللقطة فيجب على ممسكها ان يعلن عنها لتعطى لصاحبها عند ظهوره.

.

1295

يشترط ان يكون الصيد ممتنعا عن الانسان اي ان يكون بحالة يمكنه معها الفرار والتخلص برجليه او جناحيه، فاذا صار الى حالة لا يقدر معها على الفرار والخلاص آوقوع غزال مثلا في بئر فيكون قد خرج من حال الصيدية.

.

1296
من اخرج صيدا عن حال الصيدية فقد امسكه.

.

1297

الصيد لمن امسكه، مثلا اذا رمى شخص صيدا فجرحه بصورة لا يقدر على الفرار والخلاص معها صار مالكا له، اما اذا جرحه جرحا خفيفا اي بصورة يمكنه الفرار والتخلص معها فلا يملكه فاذا ضر به اخر او امسكه بصورة اخرى يكون مالكا، وآذا لو اصاب شخص صيدا وبعد ان اوقعه نهض ذلك الصيد وهرب فاخذه اخر فليملكه.

.

1298
اذا اصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحد آان ذلك الصيد مشترآا بينهما مناصفة.

.

1299

اذا ارسل صيادان آلبيهما المعلمين واصابا معا صيدا فيكون ذلك الصيد مشترآا آذلك بين صاحبيهما، واذا امسك آل واحد منهما صيدا فيكون ما يمسكه آل واحد منهما لصاحبه. وآذلك اذا ارسل اثنان آلبينهما المعلمين فاوقع احدهما الصيد وقتله الاخر فاذا آان الكلب الاول جعله في حالة لا يمكنه الفرار والتخلص معها فذلك الصيد لصاحبه.

.

1300
لاخر ان يصيد ويتملك السمك الموجود في مجرى وجدول احد الذي لا يمسك بدون رصيد.

.

1301

اذا هيا شخص محلا في حافة الماء لصيد السمك فجاءه سمك آثير فاذا قلت المياه واصبح ذلك السمك يمسك بدون حاجة الى صديه فيكون السمك لذلك الشخص اما اذا آان امساك السمك محتاجا للصيد لكثرة المياه فلا يكون السمك المذآور لذلك الشخص ولاخر ان يصيده ويتملكه.

.

1302

اذا دخل صيد دار انسان فاغلق بابه لاجل اخذه فيصير مالكه ولكن لا يملكه بدون احرازه باغلاق

الباب فلذلك لو امسك اخر يملكه.

.

1303

اذا وضع شخص في محل شيئا آالشرك والشبكة لاجل الصيد فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص لكن اذا نشر احد شبكة بقصد تجفيفها في محل فوقع فيها صيد فلا يكون ملكا له آما انه لو وقع صيد احد شبكة بقصد تجفيفها في محل فوقع فيها صيد فلا يكون ملكا له آما انه لو وقع صيد في حفرة في اراضي احد فيجوز لاخر ان يتملكه باخذه لكن اذا حفر صاحب الارض تلك الحفرة لاجل الصيد فيصير احق بالصيد من سائر الناس. انظر المادة ال 1250. .

1304

اذا عشش حيوان بري في بستان احد وباطن فيه فلا يكون ملكا له فاذا اخذ بيضه او نتاجه فليس لصاحب البستان استرداده ولكن اذا هيا صاحب البستان بستانه لاجل ان تبيض وتلد الحيوانات البرية فيه فيكون بيض ونتاج الحيوانات التي جاءت وباضت وانتجت له.

.

1305

عسل النحل الذي اتخذ مكانا في بستان احد هو ملك له باعتباره من منافع البستان، فلا يجوز

لاحد ان يتعرض له لكن يلزمه اعطاء عشرة لبيت المال.

.

1306
النحل المجتمع في خلية احد يعد مالا محرزا وعسله ايضا مال ذلك الشخص.

.

1307
اذا طلع النحل من خلية احد الى دار اخر واخذه صاحب الدار فلصاحب الخلية استرداده.

.

1308

شرآة الاباحة اذا احتاج الملك المشترك للتعمير والترميم فيعمره اصحابه بالاشتراك بنسبة

حصصهم.

.

1309

اذا عمر احد الشريكين الملك المشترك باذن الاخر وصرف من ماله قدرا معروفا فله الرجوع على

شريكه بحصته اي انه ياخذ من شريكه مقدار ما اصاب حصته من المصرف.

.

1310

اذا غاب احد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير واراد الاخر التعمير فياخذ الاذن من القاضي

ويقوم اذن القاضي مقام اذن الشريك الغائب، يعني اذا عمر الشريك الحاضر ذلك الملك المشترك

باذن القاضي فيكون في حكم اخذه الاذن من شريكه الغائب فيرجع عليه بحصته من المصرف. .

1311

اذا عمر احد الملك المشترك من نفسه اي بدون اذن من شريكه او القاضي يكون متبرعا اي ليس له اي ياخذ من شريكه مقدار ما اصاب حصته من المصرف سواء آان ذلك الملك المشترك قابلا للقسمة او لم يكن.

.

1312

اذا طلب احد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وآان شريكه ممتنعاً وعمره من نفسه يكون متبرعاً اي لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته واذا راجع ذلك الشخص القاضي بناءً على امتناع شرآيه على هذا الوجه فلا يجبر على التعمير بناءً على المادة ال 25 ولكن يسوغ ان تقسم جبراً ويفعل ذلك الشخص بعد القسمة في حصته ما يشاء.

.

1313

اذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة آالطاحون والحمام الى العمارة وطلب احد صاحبيه تعميره وامتنع شريكه فله ان يصرف قدرا معروفا من المال ويعمره باذن القاضي ويكون مقدار ما اصاب حصة شريكه من مصاريف التعمير دينا عليه وله ان يؤجر ذلك الملك المشترك ويستوفى دينه هذا من اجرته واذا عمر من غير اذن القاضي فلا ينظر الى مقدار ما صرف ولكن له ان يستوفى المقدار الذي اصاب حصة شريكه من قيمة البناء وقت التعمير على الوجه المشروح.

.

1314

اذا انهدم الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة بالكلية آالطاحون والحمام واصبح عرصة صرفة

واراد احد صاحبيه بناءه وامتنع الاخر فلا يجبر على البناء وتقسم العرصة.

.

1315

اذا انهدمت الابنية التي فوقانيها لاحد وتحتانيها ملك لاخر او احترقت فكل واحد منهما يعمر ابنيته آما في السابق وليس لاحدهما منع الاخر، واذا قال صاحب الفوقاني للتحتاني : انشيء ابنيتك حتى اقيم ابنيتي فوقها فامتنع صاحب التحتاني فاخذ صاحب الفوقاني اذنا من القاضي وانشا التحتاني والفوقاني فله منع صاحب التحتاني من التصرف بالتحتاني حتى يعطيه حصة مصرفه.

.

1316
اذا انهدم حائط مشترك بين جارين وآان عليه حمولة لهما آقصر او رؤوس جذوع وبناه احدهما عند

امتناع الاخر فله منع شريكه من وضع حمولة على ذلك الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه. .

1317

اذا انهدم حائط بين دارين فصار يرى من احداهما مقر نساء الاخرى واراد لذلك صاحب احدى الدارين تعمير الحائط مشترآا وامتنع صاحب الاخرى فلا يجبر على البناء ولكن يجبران من طرق القاضي على اتخاذه سترة بينهما بالاشتراك من اخشاب او اشياء اخرى.

.

1318

اذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن وخيف سقوطه واراد احدهما نقضه وامتنع الاخر فيجبر

على النقض والهدم بالاشتراك.

.

1319

اذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين او بين وقفين الى التعمير وآان ابقاؤه على حاله مضرا وآان احد الوصيين او احد المتوليين يطلب التعمير وامتنع الاخر يجبر على التعمير. مثلا اذا آان بين داري صغيرين حائط مشترك خيف سقوطه واراد وصي احدهما التعمير وابى وصي الاخر فيرسل من طرف القاضي امين وينظر فاذا علم ان في ترك هذا الحائط على حاله ضررا في حق الصغيرين فيجبر الوصي الآبى على تعمير ذلك الحائط بالاشتراك مع الوصي الاخر من مال الصغير. آذلك لو آانت دار مشترآة بين وقفين محتاجة للتعمير وطلب احد المتوليين التعمير وامتنع الاخر يجبر من طرف القاضي على ان يعمر من مال الوقف.

.

1320

اذا آان حيوان مشترآا بين اثنين وابى احدهما اعاشته وراجع الآخر القاضي فيامر القاضي الآبى

بقوله : اما ان تبيع حصتك واما ان تعيش الحيوان مشارآا.

.

1321

آرى النهر الغير المملوك او اصلاحه اي تطهير على بيت المال فاذا لم يكن سعة في بيت المال

فيجبر الناس على تطهيره.

.

1322

تطهير النهر المملوك المشترك على اصحابه اي على من له حق الشرب ولا يجوز ان يشرك

اصحاب حق الشفة في مؤونة الكرى والاصلاح.

.

1323

اذا طلب بعض اصحاب حق الشرب تطهير النهر المشترك وابى البعض ينظر : فاذا آان النهر عاما فيجبر الآبى على الكرى مع الآخرين واذا آان النهر خاصا فالطالبون يكرون ذلك النهر باذن القاضي ويمنعون الممتع عن الكرى عن الانتفاع من ذلك النهر حتى يؤدي مقدار ما اصاب حصته من النهر.

.

1324

اذا امتنع آافة اصحاب حق الشرب من آرى النهر المشترك فاذا آان نهرا عاما فيجبرون آذلك على

الكرى وان آان خاصا فلا يجبرون.

.

1325

اذا آان لاحد محل على ضفة نهر عام سواء آان غير مملوك او مملوآا وآان لا يوجد طريق اخر يمر

منه لاجل الاحتياجات آشرب الماء وآرى النهر فللعامة المرور من ذلك المحل وليس لصاحبه المنع.

.

1326

تبتدئ مؤونة آرى النهر المشترك واصلاحه من الاعلى ويشترك في الابتداء جميع اصحاب الحصص في ذلك فعند المرور والتجاوز من اراضي الشريك الذي في الطرف الاعلى من النهر يخلص وهكذا ينزل الى اسفله لان الغرم بالغنم. انظر مادة 87 .مثلا اذا لزم آرى النهر المشترك بين عشرة اشخاص فمصارف اعلى حصة شريك الى نهاية اراضيها تقسم على جميعهم وما بعدها على التسعة واذا مر من اراضي الثاني فعلى الثمانية ثم يسار على هذا السياق ويشترك صاحب الحصة التي في منتهى الاسفل في جميع المصرف ويقوم في الاخر بمصرف حصته وحده فعلى هذا الوجه يكون مصرف الشريك صاحب الحصة التي في اقصى العلو اقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة الواقعة في منتهى الاسفل اآثر من الجميع.

.

1327

مؤونة نزح المجارير المشترآة تبتدئ من الاسفل فيشترك الجميع في مصرف حصة المجرور الواقع في عرصة صاحب الحصة السفلى ولكما تجوز منه الى ما فوقه يبرا صاحب تلك الحصة وهكذا يبراون واحدا واحدا وصاحب الحصة العليا حصته وحده فلذلك يكون مصرف صاحب الحصة السفلى اقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة العليا اآثر منهم.

.

1328

تعمير الطريق الخاص ايضا يبدا من الاسفل آالمجارير ويعتبر فمه اي مدخله اسفل ومنتهاه اعلى ويشترك صاحب الحصة التي في مدخله في مصارف التعمير العائدة الى حصته اما صاحب الحصة التي في منتهاه فعدا عن اشتراآه في مصرف حصة آل واحد منهم تعمل حصته وحده.

.

1329

شرآة العقد شرآة العقد عبارة عن عقد شرآة بين اثنين او اآثر على آون راس المال والربح

مشترآا بينهم.

.

1330

رآن شرآة العقد الايجاب والقبول لفظا او معنى. مثلا اذا اوجب احد بقوله لاخر : شارآتك بكذا درهما راس مال للاخذ والاعطاء وقبل الاخر بقوله قبلت فيما انهما ايجاب وقبول لفظا فتنعقد الشرآة، واذا اعطى احد الف درهم لاخر وقال له: ضع انت الف درهم عليها واشتر مالا وفعل الاخر مثل ما قال له فتنعقد الشرآة لكونه قبل معنى.

.

1331

تنقسم شرآة العقد الى قسمين فاذا عقد الشرآاء عقد الشرآة بينهم بشرط المساواة التامة وادخلوا مالهم الذي يصلح ان يكون راس مال للشرآة في الشرآة وآانت حصصهم متساوية في راس المال والربح تكون الشرآة شرآة مفاوضة فعليه اذا توفي احد فلاولاده ان يعقدوا شرآة مفاوضة باتخاذهم مجموع الاموال التي انتقلت اليهم من ابيهم راس مال على ان يشتروا ويبيعوا آل نوع من الاموال وان يقسم الربح بينهم على التساوي ولكن وقوع شرآة آهذه على المساواة التامة نادر واذا عقدوا الشرآة بدون اشتراط المساواة التامة تكون شرآة عنان.

.

1332

تكون الشرآة سواء آانت مفاوضة او عنانا اما شرآة اموال شرآة اعمال واما شرآة وجوه، فاذا وضع آل واحد من الشرآاء مقدارا من المال ليكون راس مال للشرآة وعقدوا الشرآة على ان يبيعوا ويشتروا معا او آل واحد على حدة او مطلقا وعلى ان يقسم ما يحصل من الربح بينهم تكون الشرآة شرآة اموال. واذا عقدوا الشرآة بان جعلوا عملهم راس مال على تقبل العمل من اخر اي تعهده والتزامه وعلى ان يقسموا الكسب الذي سيحصل اي الاجرة بينهم فتكون شرآة اعمال، وتسمى ايضا هذه الشرآة شرآة ابدان وشرآة صنائع وشرآة تقبل آاشتراك خياطين او اشتراك خياط وصباغ. واذا عقدوا الشرآة مع عدم وجود راس مال لهم على ان يشتروا مالا نسيئة على ذمتهم ويبيعوه وان يقتسموا الربح الحاصل بينهم فتكون الشرآة شرآة وجوه.

.

1333

يتضمن آل قسم من شرآة العقد الوآالة، وذلك ان آل واحد من الشرآاء وآيل للآخر في تصرفه يعني في البيع والشراء وفي تقبل العمل من الغير بالاجرة فلذلك آما ان العقل والتمييز شرط في الوآالة فيشترط على العموم في الشرآة ان يكون الشرآاء عاقلين ومميزين ايضا.

.

1334
تتضمن شرآة المفاوضة الكفالة ايضا ولذلك فاهلية المتفاوضين شرط للكفالة ايضا.

.

1335

تتضمن شرآة العنان الوآالة فقط ولا تتضمن الكفالة، فعليه اذا لم تذآر الكفالة حين عقدها فلا يكون الشرآاء آفلاء بعضهم لبعض، ولذلك فللصبي الماذون عقد شرآة العنان لكن اذا ذآرت الكفالة حين عقد شرآة العنان يكون الشرآاء آفلاء بعضهم لبعض.

.

1336

يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشرآاء، واذا بقى مبهما ومجهولا تكون الشرآة

فاسدة.

.

1337

يشترط ان تكون حصة الربح الذي سيقسم بين الشرآاء جزءا شائعا آالنصف والثلث والربع فاذا

اتفق على ان يكون لاحد الشرآاء آذا درهما مقطوعا من الربح تكون الشرآة باطلة.

.

1338
يشترط ان يكون راس المال من قبيل النقود.

.

1339
المسكوآات النحاسية الرائجة معدودة عرفا من النقود.

.

1340

اذا آان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب والفضة الغير المسكوآين فيكونان في

حكم النقود والا ففي حكم العروض.

.

1341

يشترط ان يكون راس مال الشرآة عينا ولا يكون دينا، اي لا يكون المطلوب من ذمم الناس راس

مال للشرآة. مثلا ليس لاثنين ان يتخذا دينهما الذي في ذمة اخر راس مال للشرآة فيعقدا عليه

الشرآة، واذا آان راس مال احدهما عينا والاخر دينا فلا تصح الشرآة ايضا. .

1342

لا يصح عقد الشرآة على الاموال التي ليست معدودة من النقود آالعروض والعقار، اي لا يجوز ان تكون هذه راس مال للشرآة، ولكن اذا اراد اثنان اتخاذ اموالهما التي لم تكن من قبيل النقود راس مال للشرآة فبعد ان يحصل اشتراآهما ببيع آل واحد منهما نصف ماله للآخر فلهما عقد الشرآة على مالهما المشترك هذا، وآذلك لو خلط اثنان مالهما الذي هو من المثليات ومن نوع واحد آمقدارين من الحنطة مثلا ببعضه فحصلت شرآة الملك فلهما ان يتخذا هذا المال المخلوط راس مال للشرآة ويعقدا عليه الشرآة.

.

1343

اذا آان لاحد برذون ولاخر سرج واشتراآا على ان يؤاجرهما وما يحصل من اجرتهما يقسم بينهما فتكون الشرآة فاسدة وتكون الاجرة الحاصلة لصاحب البرذون ولا يكون لصاحب السرج حصة من الاجرة لكون السرج دخيلا وتابعا للبرذون ولكن ياخذ صاحب السرج اجرة مثل سرجه.

.

1344

اذا اشترك اثنان على ان يحمل احدهما امتعته على دابة اخر للجواب بها وبيعها على ان يكون الربح بينهما مشترآا فتكون الشرآة فاسدة ويكون الربح الحاصل لصاحب الامتعة وياخذ صاحب الدابة اجر مثل دابته ايضا. والدآان آالدابة فلو اشترك اثنان على ان يبيع احدهما في دآان الاخر وان يكون الربح مشترآا بينهما فتكون الشرآة فاسدة ويكون ربح الامتعة لصاحبها وياخذ صاحب الكان اجر مثل دآانه ايضا.

.

1345

يتقوم العمل بالتقويم، اي ان العمل يتقوم بتعيين القيمة، ويجوز ان يكون عمل شخص اآثر قيمة بالنسبة الى عمل شخص اخر. مثلا اذا آان راس مال الشريكين في شرآة عنان متساويا وآان مشروطا عمل آليهما فاذا شرط لاحدهما حصة زائدة في الربح جاز، لانه يجوز ان يكون احدهما اآثر مهارة من الاخر في البيع والشراء وعمله ازيد وانفع.

.

1346

ضمان العمل نوع من العمل، فلذلك اذا تشارك اثنان شرآة صنائع بان وضع احد في دآانه اخر من ارباب الصنائع على ان ما يتقبله ويتعهده هو من الاعمال يعمله ذلك الاخر وان ما يحصل من الكسب اي الاجرة يقسم بينهما مناصفة جاز، وانما استحقاق صاحب الدآان نصف الحصة هو بضمانه العمل وتعهده اياه آما انه ينال في ضمن ذلك ايضا منفعة دآانه.

.

1347

يكون الاستحقاق للربح احيانا بالمال او بالعمل واحيانا ايضا بالضمان (بحكم مادة 85 (فلذلك يستحق في المضاربة رب المال للربح بماله والمضارب بعمله. واذا وضع احد من ارباب الصنائع تلميذا عنده واعمله فيما تقبله وتعهده من العمل بنصف اجرته جاز والكسب اي الاجرة الماخوذة من اصحاب العمل آما يستحق التلميذ نصفها بعمله يستحق الاستاذ نصفها الاخر بضمانه العمل وتعهده اياه.

.

1348

اذا لم يوجد واحد من الامور الثلاثة السالفة الذآر اي المال والعمل والضمان فلا استحقاق للربح. مثلا اذا قال احد لاخر : اتجر انت بمالك على ان يكون الربح مشترآا بيننا فلا يوجب الشرآة، وفي هذه الصورة لا ياخذ حصة من الربح.

.

1349

الاستحقاق للربح انما يكون بالنظر الى الشرط الذي اورد في عقد الشرآة، وليس بالنظر الى العمل الذي عمل، فعليه لو لم يعمل الشريك المشروط عمله فيعد آانه عمل، مثلا اذا شرط عمل الشريكين المشترآين في شرآة صحيحة وعمل احدهما فقط ولم يعمل الاخر لعذر او لغير عذر فبما انهما وآيلان بعضهما لبعض فبعمل شريكه يعد آانه عمل ايضا ويقسم الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه.

.

1350

الشريكان امينا بعضهما لبعض ومال الشرآة في يد آل واحد منهما في حكم الوديعة، فاذا تلف مال

الشرآة في يد احدهما بلا تعد ولا تقصير فلا يضمن حصة شريكه.

.

1351

يكون راس المال في شرآة الاموال مشترآا بين الشريكين متساويا او متفاضلا. اما في صورة عقد الشرآة بينهما على ان يكون راس المال من احدهما والعمل من الاخر فاذا اتفق ان يكون الربح بينهما مشترآا تكون مضاربة آما ستاتى في الباب المخصوص، واذا آان تمام الربح سيعود للعامل بضاعة يكون قرضا، واذا شرط ان يعود تمام الربح لصاحب راس المال فيكون راس المال في يد العامل بضاعة ويكون العامل مستبضعا وبما ان المستبضع وآيل متبرع فيعود جميع الربح والخسارة على صاحب المال.

.

1352

اذا توفي احد الشريكين او جن جنونا مطبقا تنفسخ الشرآة اما في صورة آون الشرآاء ثلاثة او

اآثر فيكون انفساخ الشرآة في حق الميت او المجنون فقط وتبقى الشرآة في حق الاخرين.

.

1353

تنفسخ الشرآة بفسخ احد الشريكين، ولكن يشترط ان يعلم الاخر بفسخه، ولا تنفسخ الشرآة

ما لم يعلم الاخر فسخ الشريك.

.

1354

اذا فسخ الشريكان الشرآة واقتسماها على ان تكون النقود الموجودة لاحدهما والديون التي في الذمم للاخر فلا تصح القسمة، وفي هذه الصورة مهما قبض احدهما من النقود الموجودة يشارآه الاخر فيها آما ان الدين الذي في ذمم الناس يبقى مشترآا بينهما. انظر المادة ال 1123.

.

1355

اذا اخذ احد الشريكين مقدارا من مال الشرآة ومات اثناء العمل به مجهلا فتستوفي حصة شريكه

من ترآته. انظر المادة ال 801.

.

1356

المفاوضان آفيل بعضهما لبعض آما تقدم بيانه في الفصل الثاني وعليه فكما ينقذ اقرار احدهما في حق نفسه يكون نافذا في حق شريكه على ذلك الوجه فاذا اقر احدهما بدين فللمقر له ان يطالب ايهما شاء، ومهما ترتب دين على احد المفاوضين من اي نوع آان من المعاملات الجارية في الشرآة آالبيع والشراء والاجارة يلزم الاخر ايضا، وآذلك ما باعه احدهما يجوز رده على الاخر بالعيب، آذلك ما اشتراه احدهما ان يرده الاخر بالعيب.

.

1357

الماآولات والثياب وسائر الحوائج الضرورية التي ياخذها احد المفاوضين لنفسه واهله وعياله تكون له ولا يكون لشريكه حق فيها لكن يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن تلك الاشياء بحسب الكفالة ايضا.

.

1358

آما يشترط في شرآة الاموال ان يكون المفاوضان متساويين في مقدار راس المال وفي حصصها في الربح يشترط ايضا ان لا يكون لاحدهما مال غير راس مال الشرآة يصلح لان يكون راس مال للشرآة اي نقود او اموال في حكم النقود. اما اذا آان لاحدهما مال غير راس مال الشرآة لا يصلح لان يكون راس مال للشرآة آان يكون له عروض او عقار او دين في ذمة اخر فلا يصر بالمفاوضة.

.

1359

اذا عقد الشريكان في شرآة الاعمال الشرآة على ان لكل واحد منهما ان يتقبل ويلتزم اي عمل آان وان يكونان ضامنين للعمل ومتعهدين به سوية ومتساويين في المنفعة والضرر وان يكون آل واحد منهما آفيلا للاخر بما يترتب على احدهما بسبب الشرآة فتكون مفاوضة. وتجوز في هذه الصورة مطالبة اي واحد منهما باجرة الاجير واجرة الحانوت، واذا ادعى شخص على احدهما بمتاع واقر احدهما فينفذ اقراره حتى ولو انكره الاخر.

.

1360

اذا عقد اثنان الشرآة على شراء المال نسيئة وبيعه على ان يكون المال المشتري وثمنه وربحه

مشترآا بينهما مناصفة، آل واحد منهما آفيل الاخر فتكون مفاوضة شرآة وجوه.

.

1361

يشترط في عقد المفاوضة ذآر لفظ المفاوضة او تعداد شرائط المفاوضة، واذا ذآرت الشرآة على

الاطق تكون عنانا.

.

1362

اذا فقد شرط من الشروط المذآورة في هذا الفصل على الوجه المار تنقلب المفاوضة عنانا. مثلا اذا دخل الى يد احد من المفاوضين في شرآة الاموال مال بطريق الارث او الهبة فاذا آان مالا آالنقود يصلح لان يكون راس مال شرآة تنقلب المفاوضة عنانا اما اذا آان مالا آالعروض والعقار الذي لا يصلح لان يكون راس مال شرآة فلا تحل بالمفاوضة.

.

1363
آل ما آان شرطا لصحة شرآة العنان آان شرطا لصحة المفاوضة.

.

1364
آل ما جاز من التصرف للشريكين في شرآة العنان يجوز ايضا للمفاوضين.

.

1365

لا يشترط في الشريكين شرآة عنان ان يكون راس مالهما متساويا فيجوز ان يكون راس مال احدهما ازيد من راس مال الاخر، ولا يكون آل واحد منهما مجبورا على ادخال جميع نقوده في راس المال بل لهما ان يعقدا الشرآة على مجموع مالهما او على مقدار منه، فلذلك يجوز ان يكون لهما مال يصلح لاتخاذه راس مال الشرآة آالنقد غير راس مال الشرآة. .

1366

آما يجوز عقد الشرآة على عموم التجارات آذلك عقدها على نوع تجارة خاصة ايضا آعقدها مثلا

على تجارة الغلال.

.

1367

على اي وجه شرط تقسيم الربح في الشرآة الصحيحة يراعي ذلك الشرط على آل حال اذا آان

موافقا للشرع.

.

1368

يقسم الربح والفائدة في الشرآة الفاسدة بنسبة مقدار راس المال، فاذا شرط ربح زائد لاحد

الشريكين فلا يعتبر.

.

1369

الضرر والخسارة التي تحصل بلا تعد ولا تقصير تقسم في آل حال بنسبة مقدار رؤوس الاموال،

واذا شرط خلاف ذلك فلا يعتبر.

.

1370

اذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما بنسبة مقدار راس مالهما سواء آان راس مالهما متساويا او متفاضلا صح، ويقسم الربح بينهما بنسبة راس مالهما على الوجه الذي شرطاه سواء شرط عمل الاثنين او شرط عمل واحد منهما فقط يكون راس مال الاخر في يده في حكم البضاعة.

.

1371

اذا آان راس مال الشريكين متساويا وشرط لاحدهما حصة زائدة من الربح آثلثيه مثلا، فاذا آان عمل الاثنين مشروطا فالشرآة صحيحة والشرط معتبر (انظر مادة 1345 ،(اما اذا شرط عمل احدهما فقط فينظر : فاذا شرط العمل على الشريك الذي حصته من الربح زائدة فتصبح الشرآة ايضا ويعتبر الشرط ويستحق ذلك الشريك بماله ربح راس ماله وبعمله الزيادة، لكن حيث آان راس مال شريكه في يده في حكم مال المضاربة فتكون الشرآة شبيهة بالمضاربة. واما اذا شرط العمل على الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار راس ماليهما حيث انه اذا اتسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال او عمل او ضمان للزيادة التي سياخذها الشريك الغير العامل لان الاستحقاق للربح انما يكون باحد هذه الامور الثلاثة انظر مادتي 1347 و 1340. .

1372

اذا آان راس مال الشريكين متفاضلا آان آان راس مال احدهما الف درهم وراس مال الاخر مائة وخمسين الف درهم فاذا شرط تقسيم الربح بينهما بالتساوي فيكون بمعنى انه شرط زيادة حصة في الربح للشريك صاحب راس المال القليل بالنسبة الى راس ماله ويكون ذلك آشرط ربح زائد لاحد الشريكين حال آون راس مالهما متساويا، فلذلك اذا عمل شرط آليهما او شرط عمل الشريك صاحب الحصة الزائدة في الربح اي صاحب راس المال القليل صحت الشرآة واعتبر الشرط، واذا شرط العمل على صاحب الحصة من الربح اي صاحب راس المال الكثير فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار راس مالهما.

.

1373
يجوز لكل واحد من الشريكين ان يبيع مال الشرآة نقدا او نسيئة بما قل او آثر.

.

1374

يجوز لاي آان من الشريكين حال آون راس مال الشرآة في يده ان يشتري الاموال بالنقد

وبالنسيئة. لكن اذا اشترى مال بالغبن الفاحش فيكون المال الذي اشتراه له ولا يكون للشرآة.

.

1375

لا يجوز لاحد الشريكين اذا لم يكن في يده راس مال الشرآة ان يشتري مالا للشرآة فاذا اشترى

يكون ذلك المال له.

.

1376

اذا اشترى احد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهما يكون ذلك المال له ولا يكون لشريكه حصة فيه، اما اذا اشترى احدهما مالا من جنس تجارتهما حال آون راس مال الشرآة في يده فيكون للشرآة حتى لو اشتراه بمال نفسه، مثلا اذا عقد اثنان الشرآة على تجارة الاقمشة فاشترى احدهما بماله حصانا آان له وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان، اما اذا اشترى قماشا فيكون للشرآة حتى انه لو اشهد حين شراء القماش بقوله: انني اشتريت هذا القماش لنفسي وليس لشريكي حصة فيه فلا يفيد ذلك ويكون ذلك القماش مشترآا بينه وبين شريكه.

.

1377
حقوق العقد انما تعود الى العاقد، فاذا اشترى احد الشريكين مالا فقبضه مع تادية ثمنه يكون لازما

عليه وحده، ولهذا يطلب ثمن المال الذي اشتراه منه فقط ولا يطالب شريكه به. وآذا قبض ثمن المال الذي باعه احدهما انما هو حقه، ولهذا لو ادى المشتري الثمن للاخر يبرا من حصة الشريك القابض فقط ولا يبرا من حصة الشريك العاقد، ولهذا ايضا لو وآل الشريك العاقد اخر بقبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله، ولكن اذا وآل احد الشريكين اخر للبيع والشراء والاجارة فللشريك الاخر عزله. .

1378

بما ان الرد بالعيب من حقوق العقد ايضا فما اشتراه احد الشريكين ليس للشريك الاخر رده بالعيب

وما باعه احدهما لا يرد بالعيب على الاخر.

.

1379

لكل واحد من الشريكين ايداع او ابضاع مال الشرآة واعطاؤه مضاربة وله ان يعقد ايجارا اي ان له مثلا ان يستاجر حانوتا او اجيرا لحفظ مال الشرآة لكن ليس له ان يخلط مال الشرآة بماله ولا ان يعقد شرآة مع اخر بدون اذن شريكه فاذا فعل وضاع مال الشرآة يكون ضامنا حصة شريكه.

.

1380

ليس لاحد الشريكين ان يقرض مال الشرآة لاخر ما لم ياذنه شريكه، لكن له ان يستقرض لاجل

الشرآة ومهما استقرض احدهما من النقود يكون دين شريكه ايضا بالاشتراك.

.

1381
اذا ذهب احد الشريكين الى ديار اخرى لاجل امور الشرآة ياخذ مصرفه من مال الشرآة.

.

1382

اذا فوض آل واحد من الشريكين امور الشرآة لراى الاخر بقوله له (اعمل برايك) او (اعمل ما شئت) فله ان يعمل الاشياء التي هي من توابع التجارة، فجوز له رهن مال الشرآة والارتهان لاجل الشرآة والسفر بمال الشرآة وخلط مال الشرآة بمال نفسه وعقد الشرآة مع اخر، لكن لا يجوز له اتلاف المال ولا التمليك بلا عوض بدون اذن تصريح مع شريكه، مثلا ليس له ان يقرض من مال الشرآة لاخر ولا ان يهب منه بدون اذن صريح من شريكه.

.

1383

اذا نهى احد الشريكين الاخر بقوله (لا تذهب بمال الشرآة الى ديار اخرى او لا تبع المال نسيئة)

فلم يسمع وذهب الى ديار اخرى او باع المال نسيئة يضمن حصة شريكه من الخسار الواقع.

.

1384

لا يسري اقرار احد الشريكين شرآة عنان بدين في معاملاتها على الاخر، فعليه اذا اقر بانه دين لزم من معاملتهما معا فيلزمه اداء نصفه، وان اقر بانه دين لزم من معاملة شريكه فقط فلا يلزم شيء.

.

1385

شرآة الاعمال عبارة عن عقد شرآة على تقبل الاعمال فالاجيران المشترآان يعقدان الشرآة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستاجرين سواء آانا متساويين او متفاضلين في ضمان العمل، اي سواء عقد الشرآة على تعهد العمل وضمانه متساويا او شرطا ثلث العمل لاحدهما والثلثين للاخر.

.

1386

يجوز لكل واحد من الشريكين ان يتقبل العمل ويتعهده، ويجوز ايضا ان يتقبل احدهما العمل ويعمل الاخر، ويجوز ايضا للخياطين المشترآين شرآة صنائع ان يتقبل احدهما الاقمشة وقصها وان يخيطها الاخر.

.

1387

آل واحد من الشريكين وآيل الاخر في تقبل العمل، فلذلك يلزم ايفاء العمل الذي تقبله احدهما عليه وعلى شريكه ايضا، وعليه فشرآة الاعمال عنانا في ضمان العمل في حكم المفاوضة فللمستاجر ان يطلب ايفاء العمل الذي تقبله احد الشريكين من ايهما شاء ويكون آل واحد منهما مجبرا على ايفاء ذلك العمل وليس لاحدهما ان يقول : ان هذا العمل يقبله شريكي فلا دخل لي فيه.

.

1388

شرآة الاعمال عنانا في خصوص اقتضاء البدل في حكم المفاوضة ايضا، اي ان لكل واحد من

الشريكين مطالبة المستاجر بكل الاجرة واذا دفعها المستاجر لايهما يبرا.

.

1389

غير مجبرا احد الشريكين على ايفاء ما تقبله من العمل بالذات فان شاء عمله بنفسه وان شاء اعمل شريكه او شخصا اخر، لكن ان شرط المستاجر عمله بالذات فيلزمه حينئذ عمله بذاته. انظر مادة 571. .

1390

يقسم الشريكان الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه يعني ان شرطا تقسميمه متساويا فيقسمانه على التساوي وان شرطا تقسيمه متفاضلا آالثلث والثلثين مثلا فيقسم حصتين وحصة.

.

1391

اذا شرط التساوي في العمل والتفاضل في الكسب جاز. مثلا اذا شرط الشريكان ان يعملا متساويين وان يقسما الربح حصتين وحصة جاز لانه يجوز ان يكون احدهما امهر في الصنعة واجود في العمل.

.

1392

الشريكان يستحقان الاجرة بضمان العمل، فلذلك اذا لم يعمل احدهما لمرضه او لذهابه الى محل او لقعوده عن العمل وعمل شريكه فقط فيقسم الكسب والاجرة الحاصلة على الوجه الذي شرطاه ايضا.

.

1393

اذا اتلف وتعطل المستاجر فيه بصنع احد الشريكين فيضمنه مع شريكه بالاشتراك وللمستاجر ان يضمن ماله لايهما شاء ويقسم هذا الخسارين الشريكين بنسبة مقدار الضمان، مثلا اذا عقد الشرآة على تقبل الاعمال وتعهدها مناصفة فيقسم الخسار مناصفة ايضا، واذا عقدا الشرآة على تقبل الاعمال وتعهدها ثلثا وثلثين فيقسم الخسار حصتين وحصة.

.

1394
عقد الحمالين الشرآة على ان يكونوا مشترآين في التقبل والعمل صحيح.

.

1395

اذا عقد اثنان الشرآة على ان يتقبلا العمل وعلى ان يكون الحانوت من احدهما والادوات والآلات

من الاخر يصح.

.

1396

اذا عقد اثنان شرآة صنائع على ان تكون الوآالة من احدهما والعمل من الاخر صح. انظر المادة ال .1346 .

1397

لو آان لاحد بغلة ولاخر بعير وعقدا شرآة اعمال على ان يتقبلا ويتعهدا متساويا نقل الاحمال عليهما صح ويقسم الكسب والاجرة الحاصلة بينهما مناصفة لا ينظر الى آون حمل الجمل ازيد لان الشريكين يستحقان البدل في شرآة الاعمال بضمان العمل، لكن اذا لم تعقد الشرآة على تقبل العمل بل اشترآا على ان يؤجر البغلة والبعير عينا وعلى تقسيم الاجرة الحاصلة بينهما فالشرآة فاسدة واذا اجر اي البغلة او الجمل فتكون اجرته الى صاحبه لكن اذا عان احدهما الاخر في التحميل والنقل ياخذ اجر مثل عمله.

.

1398

اذا عمل احد في صنعه مع ابنه الذي في عياله فكافة الكسب لذلك الشخص ويعد ولده معينا، آما انه اذا غرس احدا شجرا فاعانه ولده الذي في عياله فيكون الشجر لذلك الشخص ولا يشارآه ولده فيه.

.

1399

لا يشترط التساوي في حصة الشريكين في المال المشتري مثلا فكما يجوز ان يكون ما اشترياه

من المال منصفة بينهما يجوز ان يكون ثلثين وثلثا.

.

1400
استحقاق الربح في شرآة الوجوه انما هو بالضمان.

.

1401
ضمان ثمن المال المشتري يكون بنسبة حصة الشريكين فيه.

.

1402

تكون حصة آل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته من المال المشترى، فاذا شرط لاحدهما زيادة عن حصته في المال المشترى فالشرط لغو ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار حصتهما في المال المشتري. مثلا اذا شرط ان تكون الاشياء المشتراه مناصفة فيكون الربح ايضا مناصفة، وان شرط ان تكون ثلثين وثلثا فيكون الربح ايضا ثلثين وثلثا، ولكن اذا شرط تقسيم الربح ثلثا وثلثين مع آونه قد شرط ان تكون الاشياء المشتراه مناصفة فلا يعتبر هذا الشرط ويقسم الربح بينهما مناصفة. .

1403

يقسم الضرر والخسار في آل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشتري سواء باشرا عقد الشراء معا او باشره احدهما فقط، مثلا اذا تضرر شريكا شرآة وجوه في بيعهما وشرائهما فاذا آانا عقدا الشرآة على ان يكون المال المشتري مناصفة بينهما فيقسم الضرر والخسار بالتساوي ايضا، واذا عقدا الشرآة على آون الحصة في المال المشتري ثلثين وثلثا يقسم الضرر والخسار ثلثين وثلثا سواء اشتريا المال الذي خسرا فيه معا او اشتراه احدهما للشرآة فقط.

.

1404

حق المضاربة المضاربة نوع شرآة على ان يكون راس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف

الاخر، ويدعى صاحب المال رب المال والعامل مضاربا.

.

1405

رآن المضاربة الايجاب والقبول، مثلا اذا قال رب المال للمضارب : خذ راس المال هذا مضاربة واسع واعمل على ان يقسم ربحه بيننا مناصفة او ثلثين وثلثا. او قال قولا يفيد معنى المضاربة آقوله: خذ هذه النقود واجعلها راس مال والربح مشترك بيننا على نسبة آذا، وقبل المضارب، تنعقد المضاربة.

.

1406
المضاربة قسمان: احدهما مضاربة مطلقة، والاخر مضاربة مقيدة.

.

1407

المضاربة المطلقة هي التي لم تتقيد بزمان او مكان او بنوع تجارة او بتعيين بائع او مشتر، واذا تقيدت باحد هذه فتكون مضاربة مقيدة، مثلا اذا قال اعمل في الوقت الفلاني او المكان الفلاني او بع واشتر مالا من الجنس الفلاني او عامل فلانا وفلانا او اهالي البلدة الفلانية تكون المضاربة مقيدة.

.

1408
تشترط اهلية رب المال للتوآيل والمضارب للوآالة.

.

1409

يشترط ان يكون راس المال مالا صالحا لان يكون راس مال شرآة. انظر الفصل الثالث من باب شرآة العقد، فلذلك لا يجوز ان تكون العروض والعقار والديون التي في ذمم الناس راس مال في المضاربة. لكن اذا اعطى رب المال شيئا من العروض وقال للمضارب بع هذا واعمل بثمنه مضاربة وقبل المضارب وقبضه وباع ذلك المال واتخذ بدله النقود راس مال واشترى فتكون المضاربة صحيحة، آذلك اذا قال: اقبض آذا درهما فالدين الذي لي في ذمة فلان واستعمله في طريق المضاربة وقبل الاخر تكون المضاربة صحيحة.

.

1410
يشترط تسليم راس المال الى المضارب.

.

1411

يشترط في المضاربة ان يكون راس المال معلوما آشرآة العقد ايضا وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءا شائعا آالنصف والثلث ولكن اذا ذآرت الشرآة على الاطلاق بان قيل مثلا (الربح مشترك بيننا) يصرف الى المساواة.

.

1412

اذا فقد شرط من الشروط المذآورة انفا بان لم تعين مثلا حصة العاقدين جزءا شائعا بل قطعت

وعينت على ان يعطى احدهما آذا درهما من الربح تفسد المضاربة.

.

1413

المضارب امين وراس المال في يده في حكم الوديعة، ومن جهة تصرفه في راس المال وآيل لرب

المال، واذا ربح يكون شريكا فيه.

.

1414

يكون المضارب في المضاربة المطلقة ماذونا بالعمل في لوازم المضاربة والاشياء التي تتفرغ عنها بمجرد عقد المضاربة فلذلك له اولا : شراء المال لاجل بيعه والربح منه، لكن اذا اشترى مالا بالغبن الفاحش يكون اشتراه لنفسه ولا يدخل في حساب المضاربة. ثانيا : له البيع سواء آان بالنقد او بالنسيئة بثمن قليل او آثير لكن له الامهال للدرجة الجاري العرف والعادة فيها بين التجار. ثالثا : له قبول الحوالة بثمن المال الذب باعه. رابعا : له توآيل شخص اخر بالبيع والشراء. خامسا : له ايداع مال المضاربة والبضاعة والرهن والارتهان والايجار والاستئجار. سادسا : له السفر الى بلدة اخرى لاجل البيع والشراء.

.

1415

لا يكون المضارب في المضاربة المطلقة ماذونا بمجرد عقد المضاربة بخلط مال المضاربة بماله ولا باعطائه مضاربة، لكن اذا آان في بلدة من العادة فيها ان المضاربين يخلطون مال المضاربة بمالهم فيكون المضارب ماذونا بذلك في المضاربة المطلقة ايضا.

.

1416

اذا آان رب المال في المضاربة المطلقة قد فوض الى راي المضارب امورالمضاربة بقوله له : اعمل برايك، يكون المضارب ماذونا بخلط مال المضاربة بماله وباعطائه مضاربة في آل حال، ولكن لا يكون في هذه الصورة ماذونا ايضا بالهبة والاقراض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت دين باآثر من راس المال بل يتوقف اجراء ذلك على اذن صريح من رب المال.

.

1417

اذا خلط المضارب مال المضاربة بماله فيقسم الربح الحاصل على مقدار راس المال اي انه ياخذ ربح

راس ماله ويقسم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه.

.

1418

المال الذي اخذه المضارب بالنسيئة زيادة عن راس المال باذن رب المال يكون مشترآا بينهما

شرآة وجوه.

.

1419

اذا ذهب المضارب لشغل المضاربة الى محل غير البلدة التي وجد فيها ياخذ مصرفه المعروف من

مال المضاربة.

.

1420
يلزم المضارب في المضاربة المقيدة مراعاة قيد وشرط رب المال مهما آان.

.

1421

اذا خرج المضارب عن ماذونيته وخالف الشرط يكون غاصبا وفي هذا الحال يعود الربح والخسار في

بيع وشراء المضارب عليه، واذا تلف مال المضاربة يكون ضامنا.

.

1422

اذا خالف المضارب حال نهي رب المال اياه بقوله : لا تذهب بمال المضاربة الى المحل الفلاني او لا تبع بالنسيئة، فذهب بمال المضاربة الى ذلك المحل فتلف المال او باع بالنسيئة فهلك الثمن يكون المضارب ضامنا.

.

1423
اذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين فبمضي ذلك الوقت تنفسخ المضاربة.

.

1424

اذا عزل رب المال المضارب فيلزم اعلامه بعزله وتكون تصرفات المضارب الواقعة معتبرة حتى تقف على العزل ولا يجوز له بعد وقوفه على العزل التصرف بالنقود التي في يده لكن اذا آان في يده اموال غير النقود فله ان يحولها الى النقد ببيعها.

.

1425

انما يستحق المضارب الربح في مقابلة عمله اما العمل فيتقوم بالعقد فقط وعليه فاي مقدار

يشترط في عقد المضاربة من الربح للمضارب ياخذ حصته بالنظر اليه.

.

1426

استحقاق رب المال للربح هو بماله فلذلك يكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة ويكون المضارب بمنزلة اجيره فياخذ اجر المثل لكن لا يتجاوز المقدار المشروط حين العقد ولا يستحق اجر المثل ايضا ان لم يكن ربح.

.

1427

اذا تلف مقدار من مال المضاربة فيحسب في بادئ الامر من الربح ولا يسري الى راس المال، واذا تجاوز مقدار الربح وسرى الى راس المال فلا يضمنه المضارب سواء آانت المضاربة صحيحة او فاسدة.

.

1428

يعود الضرر والخسار في آل حال على رب المال واذا شرط ان يكون مشترآا بينهما فلا يعتبر ذلك

الشرط.

.

1429
اذا مات رب المال او المضارب او جن جنونا مطبقا تنفسخ المضاربة.

.

1430
اذا مات المضارب مجهلا فيجب الضمان في ترآته.

.

1431

المزارعة والمساقاة المزارعة نوع شرآة على آون الاراضي من طرف والعمل من طرف اخر اي ان

تزرع الاراضي وتقسم الحاصلات بينهما.

.

1432

رآن المزارعة الايجاب والقبول فعليه اذا قال صاحب الاراضي للعامل اي للزراع : اعطيك هذه الارض مزارعة على ان تاخذ من الحاصلات آذا حصة وقال الزارع : قبلت او رضيت او قال قولا يدل على الرضاء او قال لصاحب الارض : اعطني ارضك على وجه المزارعة لاعمل فيها ورضي الاخر تنعقد المزارعة.

.

1433

يشترط ان يكون العاقدان في المزارعة عاقلين ولا يشترط بلوغهما فلذلك يجوز للماذون عقد

الزراعة.

.

1434
يشترط تعيين الزرع اي ما سيزرع او تعميمه على ان يزرع الزارع ما يشاء.

.

1435

يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصلات جزءا شائعا آالنصف والثلث فاذا لم تتعين حصته او تعينت على اعطائه شيئا من غير الحاصلات او قطعت على مقدار آذا آيلة من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة.

.

1436
يشترط ان تكون الارض صالحة للزراعة وان تسلم للزارع.

.

1437
اذا فقد شرط من الشروط المذآورة اعلاه تفسد المزارعة.

.

1438
آيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات بينهما على ذلك الوجه.

.

1439

تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر فاذا آان الاخر صاحب الارض فياخذ اجرة

ارضه واذا آان الزارع فياخذ اجر المثل.

.

1440

اذا توفي صاحب الارض والزرع اخضر فالزارع يداوم على العمل الى ان يدرك الزرع وليس لورثة المتوفي منعه واذا توفى الزارع فيقوم وارثه مقامه فان شاء داوم على عمل الزراعة الى ان يدرك الزرع وليس لصاحب الارض منعه.

.

1441

المساقاة هي نوع شرآة على ان تكون الاشجار من طرق والتربية من طرف اخر وان يقسم الثمر

الحاصل بينهما.

.

1442
رآن المساقاة الايجاب والقبول فاذا قال صاحب الاشجار للعامل : اعطيتك هذه الاشجار على وجه

المساقاة على ان تاخذ من ثمرتها آذا حصة وقبل العامل اي الشخص الذي سيريى تلك الاشجار تنعقد المساقاة. .

1443
يشترط ان يكون العاقدان عاقلين ولا يشترط بلوغهما.

.

1444

يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءا شائعا آالنصف والثلث آما في

المزارعة.

.

1445
يشترط تسليم الاشجار الى العامل.

.

1446
يقسم الثمر في المساقاة الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي شرطاه.

.

1447
يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتمامه لصاحب الاشجار وياخذ العامل اجر المثل ايضا.

.

1448

اذا مات صاحب الاشجار والثمر غير ناضج يستمر العامل على العمل الى ان ينضج الثمر وليس لورثة المتوفي منعه، واذا مات العامل فيقوم وارثه مقامه فان شاء استمر على العمل ولا يجوز لصاحب الاشجار منعه.

.

الكتاب الحادي عشر[]

في الوآالة[]

MC/1449 :الوآالة[]

الوآالة هي تفويض احد في شغل لاخر واقامته مقامه في ذلك الشغل ويقال لذلك
الشخص موآل ولمن اقامه وآيل ولذلك الامر موآل به.

.

1450

الرسالة هي تبليغ احد آلام الاخر لغيره من دون ان يكون له دخل في التصرف. ويقال للمبلغ

رسول ولصاحب الكلام مرسل وللاخر مرسل اليه.

.

1451

عقد الوآالة رآن التوآيل الايجاب والقبول، وذلك بان يقول الموآل وآلتك بهذا الامر فاذا قال الوآيل قبلت او قال آلاما يشعر بالقبول، تنعقد الوآالة آذلك لو لم يقل شيئا وتشبث باجراء ذلك الامر يصح تصرفه لانه يكون قد قبل الوآالة دلالة ولكن لو ردها الوآيل بعد الايجاب لا يبقي لها حكم بناء عليه لو قال وآلتك بهذا الامر ورد الوآيل الوآالة بقوله لا اقبل ثم باشرا اجراء الموآل به لا يصح تصرفه.

.

1452
الاذن والاجازة توآيل.

.

1453

الاجازة اللاحقة في حكم الوآالة السابقة. مثلا لو باع احد مال الاخر فضولا ثم اخبر صاحبه فاجازه

يكون آما لو وآله اولا.

.

1454

الرسالة ليست من قبيل الوآالة مثلا لو اراد الصير في اقراض احد دراهم وارسل خادمه للاتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون وآيله بالاستقراض. آذلك الشخص الذي ارسله احد الى السمسار على ان يشتري منه فرسا اذا قال له ان فلانا يريد ان يشتري منك الفرس الفلاني وقال السمسار بعته اياه بكذا اذهب وقل له وسلم هذه الفرس اليه فاذا اتى الشخص وسلم الفرس اليه وقبل ذلك على المنوال المشروح ينعقد البيع بين السمسار وبين المرسل اليه ولا يكون ذلك الشخص الا واسطة ورسولا وليس بوآيل وآذلك لو قال احد للجزار اعط لاجلي آل يوم مقدار آذا لحما الى خادمي فلان الذي يذهب وياتي الى السوق واعطاه ذلك على هذا الوجه يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون وآيله.

.

1455

يكون الامر مرة من قبيل الوآالة ومرة من قبيل الرسالة مثلا لو اشترى خادم من تاجر مالا بامر سيده يكون وآيله بالشراء واما لو استلم المال من التاجر وارسل خادمه ليشتريه وياتيه به يكون رسول سيده ولا يكون وآيله.

.

1456

يكون رآن التوآيل مرة مطلقا، يعني لا يكون معلقا بشرط او مضافا الى وقت او مقيدا بقيد. ومرة يكون معلقا بشرط. مثلا لو قال وآلتك ذلك تنعقد الوآالة معلقة بمجيء التاجر، وللوآيل ان يبيع الفرس اذا اتى التاجر والا فلا، ومرة يكون مضافا الى وقت مثلا لو قال وآلتك على ان تبيع دوابي من شهر نيسان وقبل الوآيل ذلك يكون بحلوله وآيلا ولا ان يبيع الدواب في ذلك الشهر او بعده واما قبل حلوله فليس له ان يبيع ومرة يكون مقيدا بقيد. مثلا لو قال وآلتك على ان تبيع ساعتي هذه بالف درهم تكون وآالة الوآيل مقيدة بعدم البيع باقل من الف درهم.

.

1457

شروط الوآالة يشترط ان يكون الموآل مقتدرا على ايفاء الموآل به، بناء عليه فلا يصح توآيل الصبي غير المميز والمجنون واما في الامور التي هي ضرر محصن في حق الصبي المميز فلا يصح توآيله وان اذنه الولي، وذلك آالهبة والصدقة، وفي الامور التي هي نفع محض يصح توآيله وان لم ياذنه الولي، وذلك آقبول الهبة والصدقة، واما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر فان آان الصبي ماذونا بها فله ان يوآل، والا فالتوآيل ينعقد موقوفا على اجازة وليه.

.

1458

يشترط ان يكون الوآيل عاقلا ومميزا، ولا تشترط ان يكون بالغا فيصح ان يكون الصبي المميز وآيلا

وان لم يكن ماذونا، ولكن حقوق العقد عائدة الى موآله وليست بعائدة اليه.

.

1459

يصح ان يوآل احد غيره في الامور التي يقدر على اجرائها بالذات وبايفاء واستيفاء آل حق متعلق بالمعاملات. مثلا لو وآل احد غيره بالبيع والشراء والايجار والاستئجار والرهن والارتهان والايداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والابراء والاقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وايفاء الديون واستيفائها وقبض المال، يجوز ولكن يلزم ان يكون الموآل به معلوما.

.

1460

احكام الوآالة يلزم ان يضيف الوآيل العقد الى موآله في الهبة والاعارة والايداع والرهن والاقراض

والشرآة والمضاربة والصلح عن انكار، وان لم يضفه الى موآله فلا يصح.

.

1461

لا يشترط اضافة العقد الى الموآل في البيع والشراء والاجارة والصلح على اقرار، فان لم يضفه الى موآله واآتفى باضافته الى نفسه صح ايضا، وعلى آلتا الصورتين لا تثبت الملكية الا بموآله، ولكن ان لم يضف العقد الى الموآل تعود حقوق العقد الى العاقد يعني الوآيل، وان اضيف الى الموآل تعود حقوق العقد الى الموآل ويكون الوآيل بهذه الصورة آالرسول، مثلا لو باع الوآيل بالبيع مال الموآل واآتفى باضافته الى نفسه ولم يصفه الى موآله، يكون مجبورا على تسليم المبيع الى المشتري وله ان يطلب ويقبض الثمن من المشتري، واذا خرج للمال المشترى مستحق وضبطه بعد الحكم يرجع المشتري، واذا خرج للمال المشترى مستحق وضبطه بعد الحكم يرجع المشتري على الوآيل بالبيع، يعني يطلب الثمن الذي اعطاه اياه منه والوآيل بالشراء اذا لم يضف العقد الى موآله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه ويجبر على اعطائه ثمنه للبائع من اماله وان لم يتسلم الثمن من موآله، واذا ظهر عيب قديم من المال المشتري، فللموآل حق المخاصمة لاجل رده ولكن اذا آان الوآيل قد اضاف العقد الى موآله بان عقد البيع بقوله بعت بالوآالة عن فلان واشتريت لفلان فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة انفا آلها الى الموآل ويبقى الوآيل في حكم الرسول بهذه الصورة. .

1462
تعود حقوق العقد في الرسالة الى المرسل ولا تتعلق بالرسول اصلا.

.

1463

المال الذي قبضه الوآيل بالبيع والشراء وايفاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوآالة في حكم الوديعة في يده فاذا اتلف بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان، والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة ايضا في حكم الوديعة.

.

1464

لو ارسل المدين دينه الى الدائن وقبل الوصول اليه تلف في يد الرسول فان آان رسول المدين

يتلف من مال المدين، وان آان رسول الدائن يتلف من مال الدائن ويبرا المدين من الدين.

.

1465

اذا وآل واحد اثنين معا بامر فليس لاحدهما وحده التصرف في الامر الذي وآلا به، ولكن اذا آانا قد وآلا بالخصومة، او برد وديعة او ايفاء فلاحدهما ان يوفي الوآالة وحده. واما اذا آان رجل بامره، ثم وآل غيره راسا بذلك الامر فايهما اوفى الوآالة جاز.

.

1466

ليس لمن وآل بامران يوآل به غيره الا ان يكون الموآل قد اذنه بذلك وقال له : اعمل برايك اذا للوآيل حينئذ ان يوآل غيره، وفي هذه الصورة يكون الذي وآله الوآيل وآيلا للموآل ولا يكون وآيلا لذلك الوآيل حتى انه لا ينعزل الوآيل الثاني بعزل الوآيل الاول او بوفاته.

.

1467

اذا اشترطت الاجرة في الوآالة واوفاها الوآيل استحق الاجرة، وان لم تشترط ولم يكن الوآيل

ممن يخدم بالاجرة آان متبرعا فليس له ان يطالب بالاجرة.

.

1468

يلزم ان يكون الموآل به معلوما علما يمكن معه ايفاء الوآالة على موجب الفقرة الاخيرة من المادة ال 1459 وذلك بان يبين الموآل جنس ما يريد ان يشتري له، وان آان لجنسه انواع متفاوتة لا يكفي بيان الجنس فقط بل يلزم ان يبين ايضا نوعه او ثمنه فان لم يبين جنسه او يبينه ولكن آانت له انواع متفاوتة ولم يعين نوعه او ثمنه فلا تصح الوآالة الا ان يوآل توآيلا عاما. مثلا لو وآل واحد غيره بقوله اشتر لي فرسا تصح الوآالة. واذا اراد ان يوآله لشراء قماش للبس فيلزمه ان يبين جنسه بان يقول قماش حريرا او قماش قطن ونوعه بقوله هندي او شامي، او ثمنه بقوله على ان يكون الثوب منه بكذا فان لم يبين جنسه بان قال : اشتر لي دابة، او قماشا او حريرا ولم يبين نوعه او ثمنه فلا تصح الوآالة. ولكن لو قال اشتر لي قماشا للبس او حريرا من اي جنس ونوع آان. فذلك مفوض الى رايك آانت الوآالة عامة وللوآيل حينئذ ان يشتري من اي نوع وجنس شاء.

.

1469

يختلف الجنس باختلاف الاصل او المقصد او الصفة ايضا. مثلا بز القطن وبز الكتان مختلفا الجنس لاختلاف اصلهما. وصوف الشاة وجلدها مختلفا الجنس بحسب اختلاف المقصد : لان المقصد من الجلد اعمال الجراب، ومن الصوف اعمال الخصوصات المغايرة لذلك. آنسج الخيوط. والابسطة. وما اشبه ذلك. وجوخ الافرنج مختلف الجنس مع جوخ الروم بحسب اختلاف الصنعة مع آون آل منهما معمولا من الصوف.

.

1470

اذا خالف الوآيل في الجنس. يعني لو قال الموآل : اشتر من الجنس الفلاني. واشترى الوآيل من غيره، لا يكون نافذا في حق الموآل وان آانت فائدة الشيء الذي اشتراه ازيد. يعني يبقى المال الذي اشتراه الوآيل له ولا يكون مشترى للموآل.

.

1471

لو قال الموآل : اشتر لي آبشا واشترى الوآيل نعجة. لا يكون الشراء نافذا في حق الموآل وتكون

النعجة للوآيل.

.

1472

لو قال للوآيل : اشتر لي العرصة الفلانية وقد انشيء على العرصة بناء فليس للموآل ان يشتريها ولكن لو قال : اشتر لي الدار الفلانية ثم اضيف اليها حائط او صبغت فللوآيل ان يشتريها بالوآالة على هذا الحال.

.

1473
لو قال الموآل : اشتر لي لبنا، ولم يصرح بكونه اي لبن يحمل على اللبن المعروف في البلدة.

.

1474
لو قال الموآل : اشتر رزا فللوآيل ان يشتري من الارز الذي يباع في السوق اي نوع آان.

.

1475

لو وآل احدا اخر على ان يشتري له دارا. يلزم ان يبين ثمنها والحي التي هي فيه. وان لم يبين

فلا تصح الوآالة.

.

1476

لو وآل احد اخر على ان يشتري لؤلؤة او ياقوتة حمراء يلزم ان يبين مقدار ثمنها والا فلا تصح

الوآالة.

.

1477

يلزم بيان مقدار الموآل به في المقدرات او ثمنه. مثلا لو وآل احد اخر ليشتري له حنطة يلزم ان

يبين مقدار آيلها او ثمنها بقوله بكذا درهم والا فلا تصح الوآالة.

.

1478

لا يلزم بيان وصف الموآل به بقوله مثلا : اعلا او ادنى او وسط ولكن يلزم ان يكون وصف الموآل به موافقا لحال الموآل مثلا لو وآل المكاري احدا باشتراء دابة له. فليس للوآيل ان يشتري بعشرين الف درهم فرسا نجديا وان اشترى لا يكون نافذا في حق الموآل يعني لا يكون ذلك الفرس مشتري للموآل وانما يبقى للوآيل.

.

1479

اذا قيدت الوآالة بقيد فليس للوآيل مخالفته، فان خالف لا يكون شراؤه نافذا في حق الموآل ويبقى المال الذي اشتراه له، ولكن اذا خالف بصورة فائدتها ازيد في حق الموآل فلا تعد مخالفة معنى، مثلا لو قال احد : اشتر لي الدار الفلانية بعشرة الاف واشتراها الوآيل بازيد فلا يكون شراؤه نافذا في حق الموآل وتبقى الدار له. واما اذا اشتراها الوآيل بالنقص يكون قد اشتراها للموآل، آذلك لو قال : اشتر نسيئة واشترى الوآيل نقدا يبقى المال للوآيل واما لو قال الموآل : اشتر نقدا واشترى نسيئة : فيكون قد اشتراه للموآل. .

1480

اذا اشترى احد نصف الشيء الذي وآل باشترائه فان آان تبعيض ذلك الشيء مضرا لا يكون نافذا في حق الموآل والا ينفذ مثلا لو قال : اشتر لي طاقة قماش واشترى الوآيل نصفها لا يكون شراؤه نافذا في حق الموآل ويبقى ذلك للوآيل اما لو قال : اشتر ست آيلات حنطة واشترى ثلاثا يكون قد اشتراها للموآل.

.

1481

اذا قال الموآل : اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوآيل آافيا للجبة لا يكون شراؤه

نافذا ويبقى الجوخ له.

.

1482

آما يصح للوآيل بشراء شيء بدون بيان قيمته ان يشتري ذلك الشيء بقيمة مثله آذلك يصح له ان يشتريه بغبن يسير. ولكن لا يعفى الغبن اليسير ايضا من الاشياء التي سعرها معين آاللحم، والخبز، واما اذا اشترى بغبن فاحش فلا ينفذ شراؤه على الموآل بكل حال ويبقى المال على ذمته.

.

1483

الاشتراء على الاطلاق يصرف للشراء بالنقود، وبهذه الصورة الوآيل بشراء شيء اذا بادله بشيء

مقايضة لا ينفذ في حق الموآل ويبقى للوآيل.

.

1484

اذا وآل احد اخر بشراء شيء لازم لموسم معين تصرف الوآالة لذلك الموسم ايضا. مثلا لو وآل احد اخر في موسم الربيع على اشتراء جبة شالية، يكون قد وآله لاشتراء جبة على ان يستعملها في هذا الصيف فاذا اشتراها الوآيل بعد مرور موسم الصيف او في ربيع السنة الاتية لا ينفد شراؤه في حق الموآل وتبقى الجبة للوآيل.

.

1485

ليس لمن وآل باشتراء شيء معين ان يشتري ذلك الشيء لنفسه حتى لا يكون له وان يكون له وان قال عند اشترائه اشتريت هذا لنفسي بل يكون للموآل الا ان يكون قد اشتراه بثمن ازيد من الثمن الذي عينه الموآل او بغبن فاحش ان لم يكن الموآل قد عين الثمن فحينئذ يكون الموآل قد عين الثمن فحينئذ يكون ذلك المال للوآيل وايضا لو قال الوآيل اشتريت هذا المال لنفسي حال آون الموآل حاضرا يكون ذلك المال للوآيل. .

1486

لو قال احد لاخر : اشتر لي فرس فلان، وسكت الوآيل من دون ان يقول لا او نعم، وذهب واشترى ذلك الفرس، فان قال عند اشترائه : اشتريته لموآلي يكون لموآله، وان قال اشتريته لنفسي يكون له، واذا قال اشتريته : ولم يقيد بنفسه او موآله، ثم قال اشتريته لموآلي : فان آان قد قال هذا قبل تلف الفرس او حدوث عيب به يصدق وان آان قال هذا بعد ذلك فلا.

.

1487

لو وآل شخصان آل منهما على حدة احدا على ان يشتري شيئا فلايهما قصد الوآيل واراد عند

اشترائه ذلك الشيء يكون له.

.

1488
لو باع الوآيل بالشراء ماله لموآله لا يصح.

.

1489

اذا اطلع الوآيل على عيب المال الذي اشتراه قبل ان يسلمه الى الموآل، فله ان يرده من ذاته،

ولكن ليس له ان يرده بلا امر الموآل وتوآيله بعد التسليم اليه.

.

1490

اذا اشترى الوآيل المال مؤجلا فهو في حق الموآل مؤجل ايضا وليس له ان يطالب بثمنه نقدا

ولكن بعد اشتراء الوآيل نقدا اذا اجل البائع الثمن فللوآيل ان يطلب الثمن من الموآل نقدا.

.

1491

اذا اعطى الوآيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه فله ان يرجع الى الموآل يعني له ان ياخذ الثمن الذي اعطاه من الموآل وله ايضا ان يحبس المال المشتري ويطلب ثمنه من موآله الى ان يستلم الثمن وان لم يكن قد اعطاه الى البائع.

.

1492

اذا تلف المال المشتري في يد الوآيل بالشراء، او ضاع قضاء يتلف من مال الموآل ولا يسقط من الثمن شيء. ولكن لو حبسه الوآيل لاجل استيفاء الثمن وتلف في هذه الحال او ضاع يلزم على الوآيل اداء ثمنه.

.

1493
ليس للوآيل بالشراء ان يقيل البيع بدون اذن الموآل.

.

1494
للوآيل بالبيع مطلقا ان يبيع مال موآله بالثمن الذي يراه مناسبا قليلا آان او آثيرا.

.

1495

اذا عين الموآل الثمن فليس للوآيل بيعه بالنقص مما عينه الموآل، فاذا باع ينعقد البيع موقوفا على اجازة الموآل ولو باعه بنقصان الثمن بلا اذن الموآل وسلم المال الى المشتري فالموآل ان يضمنه ذلك النقصان.

.

1496
اذا اشترى الوآيل بالبيع مال موآله لنفسه لا يصح.

.

1497

ليس للوآيل بالبيع ان يبيع مال موآله لمن لا تجوز شهادتهم له الا ان يكون قد باعه بازيد من قيمته فحينئذ يصح. وايضا ان آان الموآل قد وآله وآالة عامة بقوله : بعه لمن شئت ففي هذه الحال يجوز للوآيل بيعه بثمن المثل لهؤلاء.

.

1498

للوآيل المطلق بالبيع ان يبيع مال موآله نقدا او نسيئة لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال وليس له ان يبيعه لمدة طويلة مخالفة للعرف والعادة. وايضا ان آان قد وآل بالبيع بالنقد صراحة او دلالة فليس له ان يبيع نسيئة. مثلا لو قال الموآل بع هذا المال نقدا او بع مالي هذا واد ديني فليس للوآيل ان يبيع ذلك المال بالنسيئة.

.

1499
ليس للوآيل ان يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر فان لم يكن فيه ضرر فله ذلك.

.

1500

للوآيل ان ياخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهنا او آفيلا ولا يضمن اذا تلف الرهن او

افلس الكفيل.

.

1501
ليس للوآيل ان يبيع بلا رهن ولا آفيل اذا قال الموآل بع بالكفيل او بالرهن.

.

1502
لا يجبر الوآيل بالبيع على اداء ثمن المال الذي باعه من ماله اذا لم ياخذ ثمنه من المشتري.

.

1503
اذا قبض الموآل ثمن المبيع يصح وان آان القبض حق الوآيل.

.

1504

اذا آان الوآيل بغير اجرة فلا يكون مجبورا على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله، ولكن يلزم ان يوآل موآله بقبض وتحصيل الثمن اذا لم يحصله برضائه، واما الوآيل بالبيع باجرة آالدلال والسمسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه.

.

1505

الوآيل بالبيع له ان يقيل البيع بنفسه ولكن لا تنفذ هذه الاقالة في حق موآله ويلزم على اعطاء

الثمن للموآل.

.

1506

اذا امر واحد غيره باداء دين عليه لرجل او لبيت المال، واداه المامور من ماله، فانه يرجع بذلك على الامر شرط الامر رجوعه او لم يشترط. يعني سواء شرط الامر رجوع المامور بان قال له مثلا : اد ديني على ان اؤديه لك بعد. اوف ديني وبعده خذه مني او لم يشترط ذلك بان قال فقط اد ديني.

.

1507

المامور بايفاد الدين من ماله بدراهم مغشوشة اذا اعطى الدائن دراهم خالصة فانه ياخذ من الامر دراهم مغشوشة والمامور بايفاء الدين بدراهم خالصة اذا ادى الدين بدراهم مغشوشة ايضا. اما لو آان مامورا بايفاء الدين فباع ماله للدائن وقاصه بدين الامر فانه يرجع عليه بمثل الدين بالغاء ما بلغ، حتى لو آان المامور قد باع ماله من الدائن باآثر من قيمته فليس للامر المدين ان يحد الزيادة من دينه.

.

1508

اذا امر واحد اخر ان ينفق عليه او على اهله وعياله فانه يرجع على الامر بمثل ما انفقه بقدر المعروف وان لم يكن قد اشترط رجوعه بقوله انفق وانا اعطيك النفقة آذلك لو امره بانشاء داره فانشاها المامور فانه يرجع على الامر بما انفقه بقدر المعروف ان لم يشترط رجوعه.

.

1509

لو امر واحدا اخر بقوله اقرض فلانا آذا درهما او هبة اياها او تصدق عليه بها وبعده انا اعطيك ففعل المامور فانه يرجع على الامر. اما اذا لم يشترط الرجوع بقوله مثلا انا اعطيك او خذه مني بعد ذلك. بل قال فقط اعط فليس للمامور الرجوع ولكن لو آان رجوع المامور متعارفا ومعتادا بان آان في عيال الامر او شريكه فانه يرجع وان لم يشترط الرجوع.

.

1510

لا ينفذ امر احدا الا في ملكه فلو قال لاخر. خذا هذا المال والقه في البحر فاخذه المامور والقاه في البحر وهو عالم بانه لغير الامر فلصاحب المال ان يضمن الذي القاه ولا شيء على الامر ما لم يكن مجبرا.

.

1511

لو امر واحد اخر ان يؤدي دينه بقوله : اد ديني وقدره آذا من مالك فوعده بادائه ثم امتنع عن الاداء

فلا يجبر عليه بمجرد وعده.

.

1512

اذا آان للامر دين في ذمة المامور او آان له عنده وديعة من النقود وامره ان يؤدي دينه منهما فانه يجبر على ادائه. اما لو قال بع مالي الفلاني واد ديني فلا يجبر عليه اذا آان المامور وآيلا متبرعا وان آان وآيلا بالاجرة يجبر على بيع المال واداء دين الامر.

.

1513

اذا اعطى احد اخر مقدارا من الدراهم وقال : اعطها لدائني فلان فليس لسائر غرماء الامر صلاحية ان ياخذوا من تلك الدراهم حصة وليس للمامور ان يعطي تلك الدراهم الا للدائن الذي عينه له الامر.

.

1514

لو اعطى احد اخر مقدارا من الدراهم على ان يؤدي دينه وقبل ان يعطي المامور الدائن ذلك المبلغ

ويوصله اليه لو علم موت الامر ترجع تلك الدراهم الى ترآة الامر ويلزم الدائن ان يراجع الترآة.

.

1515

لو اعطى احد اخر مقدارا من الدراهم على ان يبيعها لدائنه حال آونه قد نهاه عن تسليمها بقوله لا تسلمها له ما لم تظهر بها سندي الذي هو في يد الدائن او تاخذ منه ايصالا يشعر بقبضها فاذا سلمها من دون ان يفعل آما امره وانكرها الدائن ولم يثبت قبضها واخذها الدائن ثانيا من الامر فله ان يضمنها للمامور.

.

1516
لكل من المدعي والمدعى عليه ان يوآل من شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الاخر.

.

1517

اقرار الوآيل بالخصومة على موآله ان آان في حضور الحاآم يعتبر واذا لم يكن في حضور الحاآم

فلا يعتبر وينعزل هو من الوآالة.

.

1518

اذا وآل احد اخر واستثنى اقراره عليه يجوز، فلا يصح اقرار الوآيل على الموآل بهذه الصورة (راجع الفقرة الاخيرة من مادة 1456 (واذا اقر في حضور الحاآم حال آونه غير ماذون بالاقرار ينعزل من الوآالة.

.

1519

الوآالة بالخصومة لا تستلزم الوآالة بالقبض. بناء عليه ليس للوآيل بالدعوى صلاحية قبض المال

المحكوم به ما لم يكن وآيلا بالقبض ايضا.

.

1520
الوآالة بالقبض لا تستلزم الوآالة بالخصومة.

.

1521

للموآل ان يعزل وآيله من الوآالة ولكن ان تعلق به حق اخر فليس له عز له آما اذا رهن مدين ماله وحين عقد الرهن وبعده وآل اخر ببيع الرهن عند حلول اجل الدين فليس للراهن الموآل ذلك الوآيل بدون رضاء المرتهن، آذلك لو وآل احد اخر بالخصومة بطلب المدعي ليس له عزله في غياب المدعي.

.

1522

للوآيل ان يعزل نفسه من الوآالة ولكن لو تعلق به حق الغير آما ذآر انفا يكون مجبورا على ايفاء

الوآالة.

.

1523

اذا عزل الموآل الوآيل يبقى على وآالته الى ان يصل اليه خبر العزل ويكون تصرفه صحيحا الى

ذلك الوقت.

.

1524

اذا عزل الوآيل نفسه يلزمه ان يعلم الموآل بعزله وتبقى الوآالة في عهدته الىان يعلم الموآل

عزله.

.

1525

للموآل عزل وآيله الذي وآله بقبض الدين في غياب المدين اما اذا وآله الدائن في حضور المدين فلا يصح للدائن عزله ما لم يلحق خبر العزل علم المدين، وفي هذه الحالة اذا ادى المدين الدين للوآيل قبل ان يعلم عزله بريء من الدين. .

1526
تنتهي الوآالة بختام الموآل به وينعزل الوآيل من الوآالة بطبيعته.

.

1527
ينعزل الوآيل بوفاة الموآل ولكن اذا تعلق به حق الغير لا ينعزل (راجع المادة ال 760.(

.

1528
ينعزل وآيل الوآيل ايضا بموت الموآل (انظر المادة ال 1466.(

.

1529
الوآالة لا تورث. يعني اذا مات الوآيل يزول حكم الوآالة ولذلك لا يقوم وارث الوآيل مقامه.

.

1530
تبطل الوآالة بجنون الموآل او الوآيل.

.

الكتاب الثاني عشر[]

في الصلح والإبراء[]

MC/1531[]

الصلح والابراء الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي. وينعقد بالايجاب والقبول.

.

1532
المصالح هو الذي عقد الصلح.

.

1533
المصالح عليه هو بدل الصلح.

.

1534
المصالح عنه هو الشيء المدعى به.

.

1535

الصلح ثلاثة اقسام، القسم الاول : الصلح عن اقرار وهو الصلح الواقع على اقرار المدعى عليه، القسم الثاني : الصلح عن انكار وهو الصلح الواقع على انكار المدعى عليه، القسم الثالث : الصلح عن سكوت وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بان لا يقر ولا ينكر.

.

1536

الابراء على قسمين : احدهما ابراء الاسقاط، وثانيهما ابراء الاستيفاء اما ابراء الاسقاط فهو يبرئ احد اخر من تمام حقه الذي له في ذمته او يحط مقدارا منه وهذا الابراء المبحوث عنه في آتاب الصلح هذا، اما ابراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف احد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الاخر وهو نوع من الاقرار.

.

1537

الابراء الخاص هو ابراء احد من دعوى متعلقة بخصوص ما آدعوى دار او مزرعة او دعوى دين من

جهة من الجهات.

.

1538
الابراء العام هو ابراء احد اخر من آافة الدعاوي.

.

1539

عقد الصلح والابراء يشترط ان يكون المصالح عاقلا ولا يشترط ان يكون بالغا فلذلك لا يصح صلح المجنون والمعتوه والصبي غير المميز مطلقا، ويصح صلح الصبي الماذون ان لم يكن فيه ضرر بين، آما اذا ادعى احد على الصبي الماذون شيئا واقر به يصح صلحه عن اقرار. وللصبي الماذون ان يعقد الصلح على تاجيل وامهال دينه. واذا صالح على مقدار من دينه وآانت لديه بينة لا يصح صلحه وان لم تكن لديه بينة وعلم ان خصمه سيحلف يصح وان ادعى على اخر مالا فصالح على مقدار قيمته يصح ولكن اذا صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال لا يصح. .

1540

اذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح ان لم يكن فيه ضرر بين. فان آان فيه ضرر بين لا يصح، فلذلك لو ادعى احد على صبي آذا دراهم وصالح ابوه على ان يعطي آذا دراهم من مال الصبي يصح ان آانت بينه لدى المدعي. وان لم تكن لديه بينة لا يصح واذا آان للصبي دين في ذمة اخر وصالحه ابوه بحط وتنزيل مقدار منه لا يصح صلحه ان آانت لديه بينة اما اذا لم تكن لديه بينة وآان معلوما ان المدين سيحلف اليمين فيصح الصلح حينئذ. ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه ولكن اذا وجد غبن فاحش لا يصح.

.

1541
لا يصح ابراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقا.

.

1542
الوآالة بالخصومة لا تستلزم الوآالة بالصلح.

.

1543

اذا وآل احد اخر على ان يصلح عن دعواه وصالح ذلك بالوآالة يلزم المصالح عليه الموآل، ولا يؤاخذ الوآيل بذلك ولا يطالب به، الا اذا آان الوآيل قد ضمن المصالح عليه ففي تلك الحال يؤاخذ الوآيل بحسب آفالته، وايضا لو صالح الوآيل عن اقرار بمال عن مال واضاف الصلح الى نفسه فحينئذ يؤاخذ الوآيل اي يؤخذ بدل الصلح منه وهو يرجع على الموآل مثلا. لو صالح الوآيل بالوآالة على آذا دراهم يلزم الموآل اعطاء ذلك المبلغ ولا يكون الوآيل مسؤولا عنه لكن لو قال : صالح على آذا وانا آفيل به ففي تلك الحال يؤخذ ذلك المبلغ منه وهو يرجع على موآله، وايضا لو وقع الصلح عن اقرار بمال عن مال فان آان قد عقد الوآيل الصلح بقوله : صالحني عن دعوى فلان وعقد الصلح فيكون في حكم البيع ويؤخذ في هذه الصورة بدل الصلح من الوآيل وهو يرجع على الموآل.

.

1544

اذا صالح احد فضولا، يعني بلا امر، عن دعوى واقعة بين شخصين فان ضمن بدل الصلح او اضاف بدل الصلح الى ماله بقوله : على مالي الفلاني او اشار الى النقود او العروض الموجودة بقوله : على هذا المبلغ او هذه الساعة او اطلق بقوله صالحت على آذا بدون ان يضمن او يضيف الى ماله او يشير اليه وسلم ذلك المبلغ يصح الصلح في هذه الصورة الاربعة ويكون المصالح متبرعا، فاذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة اي في صورة الاطلاق يكون موقوفا على اجازة المدعى عليه فان اجاز صح الصلح ولزمه بدله وان لم يجزه بطل الصلح وتبقى الدعوى على حالها.

.

1545

احوال المصالح عليه والمصالح عنه اذا آان المصالح عليه عينا فهو في حكم المبيع واذا آان دينا فهو في حكم الثمن وعليه فالشيء الذي يصلح لان يكون مبيعا او ثمنا في البيع يصلح لان يكون بدلا في الصلح ايضا.

.

1546

يشترط ان يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه فلذلك لو اعطى المصالح مال غيره ليكون بدل

الصلح لا يصح صلحه.

.

1547

يلزم ان يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين ان آانا محتاجين للقبض والتسليم والا فلا مثلا لو ادعى احد من الدار التي هي في يد الاخر وادعى هذا من الحديقة التي هي في يد ذلك حقا وتصالحا على ان يترك آلاهما دعويهما من دون ان يعينا مدعاهما يصح. آذلك لو ادعى احد من الدار التي هي في يد الاخر حقا وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح ولكن لو تصالحا على ان يعطى المدعي للمدعى عليه بدلا وان يسلم هذا حقه ذلك لا يصح.

.

1548

المصالح عنه ان وقع الصلح عن الاقرار على مال معين عن دعوى مال معين فهو في حكم البيع فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط. آذلك تجري دعوى الشفعة ايضا ان آان المصالح عليه او المصالح عنه عقارا ولو استحق آل المصالح عنه او بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصلح آلا او بعضا ولو استحق بدل الصلح آله او بعضه يطلب المدعي من المدعى عليه ذلك المقدار من المصالح عنه آلا او بعضا. مثلا لو ادعى احد علىاخر دارا وتصالح على ان يعطيه آذا دراهم مع ان المدعى عليه اقر بكون الدار له يكون آان المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه وتجري في هذا احكام البيع على ما ذآر انفا.

.

1549

ان وقع الصلح عن الاقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الاجارة. مثلا لو صالح احد اخر عن دعوى حديقة على ان يسكن مدة آذا في داره يكون قد استاجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدة.

.

1550

الصلح عن الانكار او السكوت هو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة، فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه ولا تجري في العقار المصالح عنه. ولو استحق آل المصالح عنه او بعضه يرد المدعي للمدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح آلا او بعضا ويباشر المخاصمة بالمستحق ويستحق بدل الصلح آلا او بعضا ويرجع المدعي بذلك المقدار الى دعواه. .

1551

لو ادعى احد مالا معينا آحديقة مثلا وصالح على مقدار منها وابراه المدعى عليه عن دعوى باقيها

يكون قد اخذ مقدارا من حقه وترك دعوى باقيها اي اسقط حقه في باقيها.

.

1552

اذا صالح احد عن دينه الذي هو في ذمة الاخر على مقدار منه يكون قد استوفي بعض دينه

واسقط الباقي اي ابرا ذمة المدين من الباقي.

.

1553
اذا صالح احد على تاجيل وامهال آل نوع من مطلوبه الذي هو معجل يكون قد اسقط حق تعجيله.

.

1554

اذا صالح احد عن مطلوبه الذي هو سكة خالصة على ان ياخذ بدله سكة مغشوشة فيكون قد

اسقط حق طلبه سكة خالصة.

.

1555

يصح الصلح باعطاء البدل لاجل الخلاص من اليمين في دعاوي الحقوق آدعوى حق الشرب

والشفعة والمرور.

.

1556

احكام الصلح والابراء اذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه ويملك المدعي

بالصلح بدله ولا يبقى له حق في الدعوى وليس للمدعى عليه ايضا استرداد بدل الصلح منه.

.

1557
اذا مات احد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه.

.

1558

اذا آان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه واقالته برضائهما واذا لم يكن في معنى

المعاوضة بل آان متضمنا اسقاط بعض الحقوق فلا يصح نقضه وفسخه مطلقا.

.

1559

اذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على اعطاء بدل يكون المدعي قد اسقط حق خصومته ولا

يحلف المدعى عليه بعد.

.

1560

اذا تلف آل بدل الصلح او بعضه قبل ان يسلم للمدعي فان آان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق اي يطلب المدعي آل المصالح عنه او بعضه من المدعى عليه في الصلح الواقع عن اقرار ويرجع المدعى الى دعواه في الصلح الواقع عن انكار او سكوت انظر مادتي (1548 ، 1550 (وان آان بدل الصلح دينا اي مما لا يتعين بالتعيين آكذا قرشا فلا تطرا على الصلح خلل ويلزم المدعى عليه اعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي.

.

1561

اذا قال احد ليس لي مع فلان دعوى ولا نزاع او ليس لي عند فلان حق او فرغت من دعواي التي

هي مع فلان او ترآتها او ما بقي لي عنده حق او استوفيت حقي من فلان بالتمام يكون قد ابراه.

.

1562
اذا ابرا احد اخر من حق يسقط حقه من ذلك وليس له دعوى ذلك الحق راجع المادة ال 51.

.

1563

ليس للابراء شمول لما بعده. يعني اذا ابرا احد اخر تسقط حقوقه التي قبل الابراء اما حقوقه

الحادثة بعد الابراء فله الادعاء بها.

.

1564

اذا ابرا احد اخر من دعوى متعلقة بخصوص يكون ابراء خاصا ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك ولكن له دعوى حقه الذي يتعلق بغير ذلك الخصوص مثلا اذا ابرا احد خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلق بتلك الدار بعد الابراء ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بالاراضي والضياع وسائر الامور. .

1565

اذا قال احد : ابرات فلانا من جميع الدعاوي او ليس لي عنده حق مطلقا يكون ابراء عاما فليس له ان يدعي بحق قبل الابراء حتى لو ادعى حقا من جهة الكفالة لا تسمع فعليه لو ادعى بقوله انت آنت قبل الابراء آفيلا فلا تسمع دعواه آذلك لا تسمع دعواه على اخر بقوله انت آنت آفيلا لمن ابراته قبل الابراء انظر المادة ال 662.

.

1566

اذا باع احد مالا وقبض ثمنه وابرا المشتري من آافة الدعاوي التي تتعلق بالمبيع والمشتري آذلك ابرا البائع من آافة الدعاوي التي تتعلق بالثمن المذآور وتعاطيا بينهما وثائق على هذا الوجه ثم استحق المبيع فلا يكون للابراء تاثير ما ويسترد المشتري الثمن الذي آان اعطاه للبائع انظر المادة ال 52.

.

1567

يجب ان يكون المبراون معلومين ومعينين. بناء عليه لو قال احد : ابرات آافة مديني او ليس لي عند احد حق لا يصح ابراؤه واما لو قال ابرات اهالي المحلة الفلانية وآان اهل تلك المحلة معينين وعبارة عن اشخاص معدودين فيصح الابراء.

.

1568

لا يتوقف الابراء على القبول ولكن يرتد بالرد فلذلك لو ابرا احد اخر فلا يشترط قبوله ولكن اذا رد الابراء في ذلك المجلس يقوله : لا اقبل الابراء يكون ذلك الابراء مردودا. يعني لا يبقى له حكم لكن لو رده بعد قبول الابراء فلا يرتد الابراء. ايضا اذا ابرا المحال له المحال عليه او الدائن الكفيل ورد ذلك المحال عليه او الكفيل لا يكون الابراء مردودا.

.

1569
يصح ابراء الميت من دينه.

.

1570

اذا ابرا احد الورثة في مرض موته من دينه فلا يكون صحيحا ونافذا لو ابرا اجنبيا لم يكن وارثا له من

الدين فصحيح ويعتبر من ثلث ماله.

.

1571
اذا ابرا من آانت ترآته مستغرقة بالديون في مرض موته احد مدينيه لا يصح ابراؤه ولا ينفذ.

.

الكتاب الثالث عشر[]

MC/1572 الإقرار فى[]

الاقرار الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه لاخر ويقال لذلك مقر. ولهذا مقر وللحق مقر به. .

1573

يشترط ان يكون المقر عاقلا بالغا فلذلك لا يصح اقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم واوصيائهم. ولكن الصغير المميز الماذون هو في حكم البالغ في الخصومات التي تصح ماذونيته فيها.

.

1574

لا يشترط ان يكون المقر له عاقلا بناء عليه لو اقر احد للصغير الغير مميز يصح ويلزمه اعطاء ذلك

المال.

.

1575
يشترط في الاقرار رضاء فلذلك لا يصح الاقرار الواقع بالجبر والاآراه راجع المادة ال 1006.

.

1576
يشترط ان لا يكون المقر محجورا عليه، راجع الفصل الثاني والثالث والرابع من آتاب الحجر.

.

1577

يشترط ان لا يكذب ظاهر الحال الاقرار بناء عليه اذا اقر الصغير الذي لم تتحمل جثته البلوغ بقوله :

بلغت لا يصح اقراره ولا يعتبر.

.

1578

يشترط ان لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة، اما الجهلة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحة الاقرار. مثلا لو اقر احد بان هذا المال لرجل مشيرا الى مال معين في يده او اقر قائلا ان هذا المال هو لاحد من اهل البلدة الفلانية ولم يكن اهالي تلك البلدة معدودين فلا يصح اقراره. اما لو قال : ان هذا المال لاحد هذين الرجلين او لاحد من اهالي المحلة الفلانية وآان اهالي تلك المحلة قوما محصورين فيصح اقراره. وعلى تقدير انه اقر الوجه المشروح وقال : ان هذا المال لاحد هذين الرجلين فلها اذا اتفقا ان ياخذا ذلك المال ويملكانه بعد الاخذ بالاشتراك. وان اختلفا فلكل منهما ان يطلب من المقر اليمين على عدم آون المال له فان نكل المقر عن يمين الاثنين يكون ذلك المال آذلك مشترآا بينهما وان نكل عن يمين احدهما فيكون ذلك المال مستقلا لمن نكل عن يمينه وان حلف للاثنين يبرا المقر من دعواهما ويبقى المال في يده.

.

1579

وجوه صحة الاقرار آما يصح الاقرار بالمعلوم آذلك يصح الاقرار بالمجهول ايضا الا ان مجهولية المقر به في العقود التي لا تصح مع الجهالة آالبيع والاجارة مانعة لصحة الاقرار فلذلك اذا قال احد لفلان عندي امانة او غصبت مال فلان او سرقته يصح اقراره ويجبر على بيان وتعيين الامانة المجهولة او المال المسروق او المغصوب. اما لو قال بعت لفلان شيئا او استاجرت منه شيئا فلا يصح ولا يجبر على بيان ما باعه او استاجره.

.

1580

لا يتوقف الاقرار على قبول المقر ولكن يرتد برده ولا يبقى له حكم واذا رد المقر له مقدارا من المقر

به لا يبقى للاقرار حكم في المقدار المردود ويصح الاقرار بالمقدار الذي لم يرد.

.

1581

اذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعا لصحة الاقرار مثلا: لو ادعى احد الف درهم من جهة القرض واقر المدعى عليه بالف درهم من جهة ثمن المبيع فلا يكون اختلافهما على هذا الوجه مانعا لصحة الاقرار.

.

1582

طلب الصلح عن مال يكون بمعنى الاقرار بذلك المال واما طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون اقرار بذلك المال، فعليه اذا قال احد لاخر : لي عليك الف درهم فاعطني اياها فطلب منه الصلح قائلا : صالحني على المبلغ المذآور بسبعماية وخمسين درهما يكون قد اقر بالالف درهم المطلوبة منه ولكن لو طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة بقوله : صالحني عن دعوى الالف درهم فلا يكون قد اقر بالمبلغ المذآور. .

1583

اذا طلب احد شراء المال الذي في يد شخص اخر او استئجاره او استعارته او قال : هبني اياه او

اودعني اياه او قال الاخر: خذه وديعة وقبل يكون قد اقر بعدم آون المال له.

.

1584

الاقرار المعلق بالشرط باطل. ولكن اذا علق بزمان صالح لحلول الاجل في عرف الناس يحمل على اقراره بالدين المؤجل مثلا لو قال احد لاخر : اذا وصلت المحل الفلاني او اذا اخذت على عهدتي المصلحة الفلانية فانني مدين لك بكذا فيكون اقراره هذا باطلا ولا يلزمه تادية المبلغ المذآور ولكن اذا قال اذا اتى اول الشهر الفلاني او يوم قاسم فانني مدين لك بكذا يحمل على الاقرار بالدين المؤجل ويلزم عليه تادية المبلغ عند حلول ذلك الوقت، راجع مادة 40.

.

1585

الاقرار بالمشاع صحيح فعليه اذا اقر احد بحصة شائعة من ملك عقار في يده آالنصف او الثلث

وصدقه الاخر ثم توفي المقر قبل الافراز فلا يكون شيوع المقر مانعا لصحة هذا الاقرار.

.

1586

اقرار الاخرس باشارته المعهودة معتبر ولكن اقرار الناطق باشارته لا يعتبر، مثلا لو قال احد للناطق :

هل لفلان عليك آذا دراهم فلا يكون قد اقر بذلك الحق اذا خفض راسه.

.

1587

احكام الاقرار يلزم المرء باقراره بموجب المادة التاسعة والسبعين، ولكن اذا آذب بحكم الحاآم فلا يبقى لاقراره حكم، فعليه لو ظهر مستحق لشيء في يد اخر قد اشتراه وادعى المستحق ذلك الشيء ولدى المحاآمة قال ذلك الاخر : ان هذا المال هو لفلان وقد باعني اياه. الا ان المستحق اثبت دعواه وحكم الحاآم له. فللمشتري الرجوع على البائع ويسترد ثمن المبيع منه وان آان قد اقر حين المحاآمة بان ذلك الشيء مال البائع وانكر دعوة المستحق لان اقراره قد آذب بحكم الحاآم ولم يبق له حكم فلا يكون مانعا من الرجوع.

.

1588

لا يصح الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد، فعليه لو قال احد انني مدين لفلان بكذا درهما فيلزم

باقراره ولا يعتبر قوله بعد ذلك : انني رجعت عن اقراري.

.

1589

اذا ادعى احد انه آاذب في اقراره فيحلف المقر له على عدم آون المقر آاذبا. مثلا لو اعطى احد سندا لاخر محررا فيه انني قد استقرضت آذا دراهم من فلان ثم قال : انني وان آنت اعطيت هذا السند لكنني ما اخذت المبلغ المذآور لحد الان يحلف المقر له على عدم آون المقر آاذبا في اقراره هذا.

.

1590

اذا اقر احد لاخر بقوله : لك في ذمتي آذا دراهم دينا وقال الاخر هذا الدين ليس لي وانما هو لفلان وصدقه ذلك الشخص يكون ذلك الدين للمقر له الثاني ولكن يكون حق قبضه للمقر له الاول، يعني لا يجبر المدين على اداء المقر به للمقر له الثاني اذا طالبه اما اذا اعطى المدين المقر به للمقر له الثاني برضاه تبرا ذمته وليس للمقر له الاول ان يطالبه به ثانية.

.

1591

اذا اضاف المقر به الى نفسه في اقراره يكون قد وهبه للمقر له ولا يتم ما لم يكن هناك تسليم وقبض واذا لم يضفه الى نفسه يكون قد اقر بان المقر به ملك للمقر له قبل الاقرار ونفي الملك عن نفسه. مثلا لو قال احد : ان آافة اموالي واشيائي التي في يدي هي لفلان وليس لي فيها علاقة مطلقا يكون حينئذ قد وهب جميع امواله واشيائه الموجودة في يده لذلك الشخص ويلزمه التسليم والقبض. وان قال ان آافة الاموال والاشياء المنسوبة لي ما عدا ثيابي التي هي علي لفلان وليس لي فيها علاقة مطلقا يكون قد اقر بان جميع الاموال والاشياء المنسوبة اليه اي الذي يقال بانها له هي لذلك الشخص ما عدا الثياب التي آان يلبسها ذلك الوقت ويكون قد نفى الملك، ولكن لو ملك اشياء بعد اقراره هذا فلا يكون اقراره هذا شاملا لتلك الاشياء. آذلك لو قال : ان آافة اموالي واشيائي التي في حانوتي هذا هي لولدي الكبير فلان وليس لي علاقة فيها فيكون قد وهب في ذلك الوقت جميع اشيائه وامواله التي هي في الحانوت لذلك الولد الكبير ويلزمه التسليم، وان قال

ان جميع هذه الاشياء والاموال التي هي في حانوتي هذا لابني الكبير فلان وليس لي فيها

علاقة يكون حينئذ قد اقر بان جميع الاموال والاشياء الموجودة في الحانوت لولده الكبير ونفى الملك عن نفسه ولكن لو وضع بعد ذلك اشياء اخرى في ذلك الحانوت لا يكون اقراره هذا شاملا لتلك الاشياء. وآذلك لو قال احد : ان حانوتي الذي هو في المحل الفلاني المنسوب لي هو لزوجتي يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الاقرار ويكون قد اقر بان الحانوت ليس بملكه.

.

1592

اذا قال احد في حق الحانوت الذي في يده بموجب سند : انه ملك فلان وليس لي علاقة فيه واسمي المحرر في سنده مستعارا. او قال في حق حانوت مملوك اشتراه بسند من اخر : انني آنت قد اشتريته لفلان وان الدراهم التي اديتها ثمنا له هي من ماله وقد حرر اسمي في سنده مستعارا. يكون قد اقر بان الحانوت ملك ذلك الشخص في نفس الامر.

.

1593

اذا قال احد: ان الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو آذا درهما وان آان قد تحرر باسمي الا انه لفلان واسمي الي تحرر في السند مستعار يكون قد اقر بان المبلغ المذآور في نفس الامر هو حق لذلك.

.

1594

اذا آان احد قد نفي اقراره حسب ما ذآر او اقر يكون اسمه مستعارا في حال صحته يكون اقراره معتبرا او يلزم به في حال حياته وتلزم به ورثته بعد وفاته، ولكن لو اقر بالوجوه المذآورة في مرض موته فحكمه يعلم من الفصل الاتي.

.

1595

مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره ان آان من الذآور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره ان آان من الاناث والذي يكون فيه خوف الموت في الاآثر ويموت وهو على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء آان ملازما للفراش او لم يكن واذا امتد مرضه وآان دائما على حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته آتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله اما اذا اشتد مرضه وتغير حاله وتوفي قبل مضي سنة فيعد مرضه اعتبار من وقت التغيير الى الوفاة مرض موت.

.

1596

اقرار من لم يكن له وارث او لم يكن له وارث سوى زوجته او المراة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر اقراره على انه نوع وصية فلذلك اذا نفى الملك من لا وارث له في مرض موته عن جميع امواله واقر بها لغيره يصح وليس لامين بيت المال ان يتعرض لترآته بعد وفاته. آذلك لو نفى الملك من لا وارث له سوى زوجته عن جميع امواله في مرض موته واقر بها لها او لو نفت الملك من لا وارث لها سوى زوجها عن جميع اموالها واقرت بها له يصح وليس لامين بيت المال ان يتعرض لترآة احدهما بعد الوفاة.

.

1597
لو اقر احد حال مرضه بمال لاحد ورثته وفاق بعد اقراره من ذلك المرض يكون اقراره هذا معتبرا.

.

1598

اذا اقر احد في مرض موته بعين او دين لاحد ورثته ثم مات يكون اقراره موقوفا على اجازة باقي الورثة. فان اجازوه آان معتبرا وان لم يجيزوه لا يعتبر اقراره ولكن اذا صدقه باقي الورثة في حال حياته فليس لهم الرجوع عن تصديقهم ويكون ذلك الاقرار معتبرا، وايضا الاقرار للوارث بالامانة صحيح على آل حال. فعليه اذا اقر احد في مرض موته بكونه قد قبض امانته التي هي عند وارثه او اقر بكونه قد استهلك امانة وارثه المعلومة التي اودعها عنده يصح اقراره. مثلا لو اقر احد في مرض موته بقوله : اخذت وقبضت امانتي التي اودعتها عند ابني فلان يصح اقراره ويكون معتبرا وآذا لو قال ان ابني فلانا اخذ بالوآالة ديني الذي هو على فلان وسلمه لي يكون اقراره معتبرا. وآذلك لو قال : بعت خاتم الالماس الذي آان وديعة او عارية عندي لابني فلان الذي قيمته خمسة الاف درهم وصرفت ثمنه في امور واستهلكته يكون اقراره معتبرا تضمين قيمة ذلك الخاتم من الترآة. .

1599

المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي آان وارثا للمريض في وقت وفاته. اما الوارثة الحادثة بسبب حاصل في وقت وفاة المقر ولم تكن قبلا فلا تكون مانعة لصحة الاقرار فعليه اذا اقر احد في مرض موته بمال لامراة اجنبية ثم تزوجها ومات يكون اقراره نافذا. واما الاقرار لمن آانت وارثته قديمة ولم تكن حاصلة بسبب حادث آهذا فلا يكون اقراره نافذا مثلا لو اقر من له ابن لاحد اخوته من ابوين بمال ثم مات بعد موت ابنه لا يكون اقراره نافذا لما ان اخاه يرثه من حيث آونه اخا له.

.

1600

اقرار المريض في مرض موته بالاسناد الى زمن الصحة في حكم الاقرار في زمن المرض، فلو اقر احد في مرض موته بانه قد استوفي دينه الذي على وارثه في زمان صحته لا ينفذ اقراره ما يجز باقي الورثة آذلك لو اقر احد في مرض موته بانه قد وهب ماله الفلاني حال صحته لاحد ورثته فلان وان سلمه اياه لا ينفذ اقراره ما لم يثبت ببينة او يجزه باقي الورثة.

.

1601

اقرار المريض في مرض موته بعين او دين لاجنبي اي لمن لم يكن وارثه صحيح استحسانا وان استغرق جميع امواله. الا انه اذا اظهر آذب المقر في اقراره بان آان معلوما باحد الاسباب لاشخاص آثيرين بكون المقر به ملكا للمقر بان آان قد بيع المقر به للمقر في تلك البرهة او وهب له او انتقل له ارثا من اخر ففي تلك الحال ينظر. فاذا لم يكن اقراره اثناء بحث وصية فتكون بمعنى الهبة ويلزم التسليم واذا آان اثناء بحث وصية يحمل على معنى الوصية وعلى آلتا الحالتين تعتبر من ثلث ماله فقط.

.

1602

ديون الصحة مقدمة على ديون المرض، يعني تقدم الديون التي تعلقت بذمة من آانت ترآته غريمة في حال صحته على الديون التي تعلقت بذمته باقراره في مرض موته وعلى ذلك فتستوفي اولا ديون الصحة من ترآة المريض واذا بقي شيء تؤدي منه ديون المرض، ولكن الديون التي تعلقت بذمة المريض باسباب معروفة غير الاقرار آالديون التي تعلقت بذمة باسباب الشراء والاستقراض واتلاف المال المشاهد والمعلوم للناس فهي في حكم ديون الصحة، واذا آان المقر به شيء من الاعيان فحكمه على هذا المنوال ايضا. يعني اذا اقر احد في مرض موته لاجنبي باي نوع من الاشياء لا يستحقه المقر له ما لم تؤد ديون الصحة او الديون التي ترتب في ذمته باسباب معروفة وآانت في حكم ديون الصحة.

.

1603

اذا اقر احد في مرض موته بكونه قد استوفى دينه في ذمة اجنبي ينظر. فان آان هذا الدين قد

تعلق في ذمة الاجنبي حال مرض المقر يصح اقراره ولكن لا ينفذ في حق غرماء الصحة. وان آان

دينه هذا قد تعلق في ذمة الاجنبي في حال صحة المقر فيصح اقراره على آل حال سواء آان مدينا بديون صحة اولا. مثلا لو اقر المريض بعد بيعه مالا في حال مرضه بانه قبض ثمنه يصح اقراره الا انه ان آان له غرماء صحة فلهم الا يعتبروا هذا الاقرار. واذا باع مالا في حال صحته واقر بقبض ثمنه في مرض موته يصح اقراره على آل حال وان آان له غرماء صحة فليس لهم ان يقولوا لا نعتبر هذا الاقرار. .

1604

ليس لاحد ان يؤدي في مرض موته دين احد غرمائه ويبطل حقوق دائنيه الاخرين ولكن له ان يؤدي

ثمن المال الذي اشتراه او القرض الذي استقرضه اثناء مرضه.

.

1605

الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الاصلي بناء عليه لو آفل احد في مرض موته دين وارثه او مطلوبه لا يكون نافذا، واذا آفل الاجنبي يعتبر من ثلث ماله واما اذا اقر في مرض موته بكونه قد آفل الاجنبي في حال صحته فيعتبر اقراره من مجموع ماله ولكن تقدم ديون الصحة ان وجدت.

.

1606
الاقرار بالكتابة آالاقرار باللسان راجع المادة ال 69.

.

1607

امر احد اخر بان يكتب اقراره هو اقرار حكما بناء عليه لو امر احد آاتبا بقوله : اآتب لي سندا يحتوي اني مدين لفلان بكذا دراهم ووقع عليه بامضائه او ختمه يكون من قبيل الاقرار بالكتابة آالسند الذي آتبه بخط يده.

.

1608

القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل الاقرار بالكتابة ايضا مثلا لو قيد احد التجار في دفتره انه مدين لفلان بمقدار آذا يكون قد اقر بدين مقدار ذلك ويكون معتبرا او مرعيا آاقراره الشفاهي عند الحاجة.

.

1609

اذا آتب احد سندا او استكتبه من آاتب واعطاه لاخر موقعا بامضائه او مختوما فاذا آان مرسوما اي

حرر موافقا للرسم والعادة فيكون اقرارا بالكتابة ويكون معتبرا ومرعيا آتقريره الشفاهي والوصولات

المعتادة واعطاؤها هي من هذا القبيل. .

1610

اذا انكر من آتب او استكتب سندا مرسوما على الوجه المحرر اعلاه واعطاه لاخر ممضيا او مختوما. الدين الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بكون السند له فلا يعتبر انكاره ويلزمه اداء ذلك الدين. واما اذا انكر آون السند له فلا يعتبر انكاره اذا آان خطه وختمه مشهورا ومتعارفا ويعمل بذلك السند. اما اذا آان خطه وختمه غير مشهور ومتعارف يستكتب ويعرض خطه على اهل الخبرة فان اخبروا بانهما آتابة شخص واحد يؤمر ذلك الشخص باعطاء الدين المذآور. والحاصل يعمل بالسند اذا آان بريئا من شائبة التزوير وشبهه التصنيع اما اذا لم يكن السند بريئا من الشبهة وانكر المدين آون السند له وانكر اصل الدين ايضا فيحلف بطلب المدعي على آونه ليس مدينا للمدعي وعلى ان السند ليس له.

.

1611

اذا اعطى احد سند دين حال آونه مرسوما على الوجه المبين اعلاه ثم توفي يلزم ورثته بايفائه من الترآة ان آانوا معترفين يكون السند للمتوفي. واما اذا آانوا منكرين بان ذلك السند للمتوفي فيعمل بذلك السند اذا آان خط وختم المتوفي مشهورا ومتعارفا.

.

1612

اذا ظهر آيس مملوء بالنقود في ترآة متوف ملصق عليه بطاقة محرر فيها بخط المتوفي ان هذا

الكيس مال فلان وهو عندي امانة ياخذه ذلك الرجل من الترآة ولا يحتاج الى اثبات بوجه اخر.

.

الكتاب الرابع عشر[]

في الدعوي[]

MC/1613: الدعوى[]

الدعوى هي طلب احد حقه من اخر في حضور القاضي ويقال له المدعي وللاخر المدعى عليه. .

1614
المدعي هو الشيء الذي ادعاه المدعي ويقال له المدعي به ايضا.

.

1615
التناقض هو سبق آلام من المدعي مناقض لدعواه اي سبق آلام منه موجب لبطلان دعواه.

.

1616

شروط الدعوى واحكامها ودفعها يشترط ان يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين ودعوى المجنون والصبي الغير المميز ليست بصحيحة الا انه يصح ان يكون وصياهما او ولياهما مدعيين او مدعى عليهما.

.

1617

يشترط ان يكون المدعى عليه معلوما بناء عليه اذا قال المدعي : لي على احد من اهل القرية الفلانية، او على اناس من اهلها مقدار آذا بدون تعيين لا تصح دعواه ويلزم عليه تعيين المدعي به.

.

1618

يشترط حضور الخصم حين الدعوى. واذا امتنع المدعى عليه من الحضور الى المحكمة او ارسال

وآيل عنه فالمعاملة التي تجري في حقه ستذآر في آتاب القضاء.

.

1619
يشترط ان يكون المدعي به معلوما ولا تصح الدعوى اذا آان مجهولا.

.

1620

معلومية المدعي به تكون بالاشارة او الوصف والتعريف وهو اذا آان عينا منقولا وآان حاضرا في مجلس المحاآمة فالاشارة اليه آافية واذا لم يكن حاضرا يكون معلوما بوصفه وتعريفه وبيان قيمته واذا آان عقارا يعين ببيان حدوده واذا آان دينا يلزم بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره.

.

1621

اذا آان المدعي به عينا منقولا وحاضرا بالمجلس فيدعيه المدعي بقوله هذا لي مشيرا اليه بيده وهذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حق فاطلب اخذه منه وان لم يكن حاضرا بالمجلس ولكن يمكن جلبه واحضاره بلا مصرف يجلب الى مجلس الحكم ليشار اليه في اليمين والشهادة آما ذآر وان لم يكن احضاره ممكنا بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته ولكن لا يلزم بيان قيمته في دعوى الغصب والرهن مثلا لو قال غصب خاتمي الزمرد تصح دعواه وان لم يبين قيمته او قال لا اعرف قيمته.

.

1622

اذا آان المدعى به اعيانا مختلفة الجنس والنوع والوصف يكفي ذآر مجموع قيمتها ولا يلزم تعيين

قيمة آل منها على حدة.

.

1623

اذا آان المدعي به عقارا يلزم في الدعوى ذآر بلده وقريته او محلته وزقاقه وحدوده الاربعة او الثلاثة واسماء اصحاب حدوده ان آان لها اصحاب مع اسماء ابائهم واجدادهم لكن يكفي ذآر اسم وشهرة الرجل المعروف والمشهور ولا حاجة الى ذآر اسم ابيه وجده آذلك لا يشترط بيان حدود العقار اذا آان مستغنيا عن التحديد لشهرته وايضا اذا ادعى المدعي بقوله : ان العقار المحررة حدوده في هذا السند وهو ملكي تصح دعواه.

.

1624

اذا اصاب المدعي في بيان الحدود وذآر زيادة او نقصان في اذرع العقار او دونماته لا يمنع ذلك

صحة دعواه.

.

1625
لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده.

.

1626

اذا آان المدعي به دينا يلزم المدعي بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره مثلا يلزم ان يبين جنسه بقوله : ذهبا او فضة ونوعه بقوله : سكة عثمانية او سكة انكليزية ووصفه بقوله : سكة خالصة او مغشوشة مع بيان مقداره، ولكن اذا ادعى بقوله آذا قرشا على الاطلاق تصح دعواه وتصرف على القروش المعروفة في عرف البلدة واذا آان المتعارف نوعين من القروش وآان اعتبار ورواج احدهما ازيد تصرف الى الادنى آما انه ادعى بقوله آذا عددا من البشلك يصرف في زماننا الى البشلك الاسود الذي هو من المسكوآات المغشوشة.

.

1627

اذا آان المدعي به عينا فلا يلزم بيان سبب الملكية بل تصح دعوى الملك المطلق بقوله هذا المال لي واما اذا آان دينا فيسال عن سببه وجهته يعني يسال هل هو ثمن مبيع او اجرة او دين من جهة اخرى والحاصل انه يسال من اي جهة آان دينا.

.

1628

حكم الاقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بداءة ولهذا لا يكون الاقرار سببا للملك بناء عليه لو ادعى المدعى عليه شيئا وجعل سببه اقراره فقط لا تسمع دعواه مثلا لو ادعى بقوله : ان هذا المال لي وان هذا الرجل الذي هو ذو اليد آان قد اقر بانه مالي تسمع دعواه واما اذا ادعى بقوله : ان هذا المال لي لان هذا الرجل الذي هو ذو اليد آان قد اقر بانه مالي فلا تسمع دعواه وآذلك لو ادعى بقوله : ان لي في ذمة هذا الرجل آذا درهما من جهة القرض حتى انه آان قد اقر بانه مدين لي بهذا المبلغ من هذه الجهة تسمع دعواه اما لو ادعى قائلا : بان هذا الرجل قد اقر بانه مدين لي بكذا درهما من جهة القرض فلذلك ان لي ذمته آذا درهما واطلبها منه لا تسمع دعواه.

.

1629

يشترط ان يكون المدعي به محتمل الثبوت بناء عليه لا يصح الادعاء بشيء وجوده محال عقلا او عادة مثلا اذا ادعى احد في حق من هو اآبر منه سنا او في حق من نسبه معروف بانه ابنه لا تصح دعواه.

.

1630

يشترط ان يحكم ويلزم المدعى عليه بشيء في حالة ثبوت الدعوى مثلا لو اعار احدا اخر شيئا وظهر شخص اخر وادعى قائلا : اذا من ذويه فليعرني اياه لا تصح دعواه. آذلك لو وآل احد اخر بخصوص ما فظهر شخص اخر وادعى بقوله : انا جاره وبوآالته انسب فلا تصح دعواه لان الكل واحد ان يعير ماله من شاء وان يوآل باموره من يشاء وعليه فبتقدير ثبوت هذه الدعاوى وامثالها لا يترتب في حق المدعى عليه حكم ما.

.

1631

الدفع هو الاتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعى مثلا اذا ادعى احد من جهة القرض آذا قرشا وقال المدعى عليه انا آنت اديت ذلك او انك ابراتني من ذلك او آنا تصالحنا او ليس هذا المبلغ قرضا بل هو ثمن المال الفلاني الذي آنت قد بعته لك او ان فلانا قد حولني عليك بمطلوبي منه آذا درهما وانت دفعت لي المبلغ المذآور يكون قد دفع دعواه، وآذلك اذا ادعى احد على اخر بقوله : انت آنت قد آفلت مطلوبي الذي في ذمة فلان آذا دراهم وقال المدعى عليه : ان المدين قد ادى ذلك المبلغ يكون قد دفع دعوى المدعي، وآذا اذا ادعى احد بالمال الذي هو في يد غيره بانه مالي واجاب عليه بانك حينما ادعى هذا المال فلان آنت قد شهدت لدعواه يكون قد دفع دعوى المدعي. وآذلك لو ادعى احد من ترآة الميت آذا درهم واثبت دعواه بناء على انكار الوارث بعد ذلك ان المتوفي آان قد ادى هذا المبلغ او ان الدائن قد ابراه منه حال حياته يكون قد دفع دعوى المدعي.

.

1632

اذا اثبت من دفع الدعوى تندفع دعوى المدعي وان لم يقدر على الاثبات يحلف المدعي الاصلي

بطلبه فان نكل المدعي عن اليمين يثبت دفع المدعى عليه وان حلف المدعي تعود دعواه الاصلية.

.

1633

اذا ادعى احد على اخر دينا آذا دراهم وادعى المدعى عليه قائلا : انا آنت قد حولتك بهذا المبلغ على فلان وقد قبل آل منكما الحوالة واثبت ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي وخلص من مطالبته. اما اذا لم يكن ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي موقوفا الى حضوره.

.

1634

اذا ادعى احد شيئا وآان يترتب على اقرار المدعى عليه حكم بتقدير اقراره يكون بانكاره خصما في الدعوى واقامة البينة، واذا آان لا يترتب حكم على اقرار المدعى عليه فلا يكون خصما بانكاره مثلا اذا اتى احد من ارباب الحرف وادعى على احد بقوله : ان رسولك فلانا اخذ مني المال الفلاني فاعطني ثمنه يكون المدعي عليه خصما للمدعي اذا انكر حيث يكون مجبورا بدفع ثمن المبيع وتسليمه اذا اقر وتسمع دعوى المدعي وبينته في هذه الحال. اما اذا ادعى المدعي بقوله : ان وآيلك بالشراء اشترى فبانكاره لا يكون خصما للمدعي حيث لو اقر المدعى عليه لا يكون مجبورا بدفع ثمن المبيع وتسليمه للمدعي وفي هذه الحال لا تسمع دعوى المدعي، والولي والوصي والمتولي مستثنون من هذه القاعدة فعليه اذا ادعى احد على مال اليتيم او على مال الوصي او المتولي حكم حيث لا ينفذ اقرارهم واما انكارهم فصحيح وتسمع عليه دعوى المدعي وبنيته الا انه يعتبر اقرار الولي والوصي والمتولي في الدعوى على عقد صادر منه مثلا. لو باع ولي الصغير ماله بناء على مسوغ شرعي ووقعت من قبل المشتري دعوى تتعلق بذلك فيعتبر اقرار الولي.

.

1635

الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط مثلا : اذا غصب احد فرس الاخر وباعها لشخص اخر واراد صاحب الفرس استردادها فيدعيها على الشخص الذي هو ذو اليد فقط اما اذا اراد تضمين قيمتها فيدعي ذلك على الغاصب.

.

1636

اذا ظهر مستحق للمال المشتري وادعاه بالاستحقاق ينظر : فاذا آان المشتري قبض ذلك المال فالخصم حين الدعوى والشهادة المشتري فقط ولا يشترط حضور البائع واذا آان المشتري لم يقبض بعد فحيث ان المشتري مالك والبائع ذو يد فيجب حضورهما حين الدعوى والشهادة.

.

1637

يشترط حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستاجر والمؤجر والمرتهن والراهن معا عند دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن، ولكن اذا غصبت الوديعة او المستعار او الماجور او المرهون فللوديع والمستعير والمستاجر والمرتهن فقط ان يدعي باولئك على الغاصب ولا يلزم حضور المالك وليس للمالك وحده باولئك مالم يحضر هؤلاء.

.

1638

لا يكون الوديع خصما للمشتري فلذلك اذا ادعى احد الدار التي تحت يد اخر قائلا : قد اشتريت هذه الدار من فلان بكذا دراهم فسلمني اياها فادعى الاخر بان هذه الدار قد اودعها وسلمها ذلك الشخص تندفع خصومة المدعي ولا حاجة لاثبات ايداع ذلك الشخص اما اذا قال المدعي نعم ان ذلك الشخص قد اودعك الدار الا انه باعني اياها بعد ذلك ووآلني بقبضها وتسلمها منك واثبت البيع وتوآيل ذلك الشخص ياخذ تلك الدار من الوديع.

.

1639

لا يكون الوديع خصما لدائن المودع فلذلك ليس للدائن ان يثبت في مواجهة الوديع مطلوبه من المودع وان يستوفي الدين من الوديعة التي لديه ولكن لمن آانت نفقته واجبة على الغائب ان يدعي نفقته على الوديع لياخذها من الوديعة.

.

1640

لا يكون مدين المدين خصما للدائن فلذلك ليس لاحد ان يثبت مطلوبه من ذمة المتوفي في

مواجهة مدينه لاستيفائه منه.

.

1641

لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع مثلا لو باع احد لاخر مالا وبعد القبض باعه المشتري لاخر وسلمه فلا تسمع دعوى البائع على المشتري الثاني بقوله ان المشتري الاول قبض ذلك المال بدون اداء ثمنه فاعطني ثمنه او اعطني اياه لاحبسه لحين استيفاء الثمن.

.

1642

يصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت اوله ولكن الخصم في دعوى عين من الترآة هو الوارث الذي في يده تلك العين والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم مثلا يصح لاحد الورثة ان يدعي مطلوب الميت الذي هو في ذمة اخر وبعد الثبوت يحكم بجميع المطلوب لجميع الورثة وليس للوارث المدعي ان يطلب سوى حصته من ذلك وليس له قبض حصص باقي الورثة. آذلك لو اراد احد ان يدعي بدين الترآة فله ان يدعي في حضور واحد من الورثة فقط سواء آان موجودا في يد ذلك الوارث مالا من الترآة او لم يوجد فاذا ادعى هكذا دينا في حضور ذلك الوارث واقر به ذلك الوارث يؤمر باعطاء ما اصاب حصته من ذلك الدين ولا يسري اقراره على باقي الورثة واذا لم يقر واثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط فيحكم على جميع الورثة واذا اراد المدعي ان ياخذ طلبه الذي حكم له به على الوجه المذآور من الترآة فليس لباقي الورثة ان يقولوا للمدعي اثبت ذلك في حضورنا مرة ثانية ولكن لهم دفع دعوى المدعي. واما اذا اراد احد ان يدعي على الترآة قبل القسمة الفرس التي هي في يد احد من الورثة بقوله هذه فرسي وقد آنت اودعتها عند الميت فالخصم من الورثة هو ذو اليد فقد واذا ادعى على اخذ من باقي الورثة لا تسمع دعواه واذا ادعى على ذي اليد وحكم باقراره فلا يسري اقراره على سائر الورثة ولا ينفذ اقراره الا بمقدار حصته ويحكم على آون حصته في تلك الفرس للمدعي وان انكر الوارث الذي هو ذو اليد واثبت المدعي دعواه يحكم على جميع الورثة انظر المادة ال 78.

.

1643

ليس لاحد الشرآاء في عين ملكوها بسبب غير الارث ان يكون في الدعوى خصما للمدعي في حصة الاخر. مثلا لو ادعى احد في حضور احد الشرآاء الدار التي ملكوها بطريق الشراء انها ملكه واثبت ما ادعاه وحكم بذلك يكون الحكم مقصورا على حصة الشريك الحاضر فقط ولا يسري الى حصص الباقين.

.

1644

يكون واحد من العامة مدعيا في دعاوي المحلات التي يعود نفعها الى العموم آالطريق العام

وتسمع دعواه ويحكم على المدعى عليه.

.

1645

يكفي حضور البعض من الطرفين في دعوى الاشياء التي تكون منافعها مشترآة بين اهالي قريتين آالنهر والمرعى اذا آانوا قوما غير محصورين واما اذا آانوا محصورين فلا يكون حضور بعضهم بل يلزم حضورهم آلهم او وآلائهم.

.

1646
اهالي القرية الذين عددهم يزيد عن المائة يعدون قوما غير محصورين.

.

1647

التناقض يكون مانعا لدعوى الملك مثلا اذا استشرى احد مالا اي اراد شراءه ثم ادعى ان ذلك المال آان ملكه قبل الاستشراء لا تسمع دعواه، وآذلك لو قال ليس لي حق عند فلان مطلقا ثم ادعى عليه شيئا لا تسمع دعواه، وآذلك لو ادعى احد على اخر بقوله آنت اعطيتك آذا مقدارا من الدراهم على ان تعطيها الى فلان فلم تعطها له وبقيت في يدك فاحضرها لي وانكر المدعى عليه ذلك وبعد ان اقام المدعي البينة رجع المدعى عليه واراد دفع الدعوى بقوله نعم آنت اعطيتني تلك الدراهم الا انني اديتها له فلا يسمع دفعه، وآذلك لو ادعى احد الحانوت الذي هو في يد غير بانه ملكه واجابه ذو اليد بقوله : نعم آان ملكك ولكن بعتني اياه في التاريخ الفلاني وانكر المدعي ذلك بقوله لم يجر بيننا بيع ولا شراء قط وبعد ان اثبت ذو اليد دعواه رجع المدعي ما دعى قائلا : نعم آنت بعت لك ذلك الحانوت في ذلك التاريخ لكن هذا البيع آان وفاء او بشرط مفسد هو آذا فلا يسمع.

.

1648

لا يصح لاحد ان يدعي المال الذي اقر بكونه لغيره بقوله هذا مالي آما انه لا يصح ان يدعه بالوآالة

او بالوصاية عن اخر.

.

1649

اذا برا احد اخر من جميع الدعاوى فلا يصح له ان يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه ولكن يصح له ان

يدعي عليه لغيره بالوآالة او بالوصاية.

.

1650

اذا ادعى احد مالا لاخر فلا يصح له بعد ذلك ان يدعيه لنفسه انظر المادة ال 1481 ،ولكن يصح له ان يدعيه لاخر بعدما ادعاه لنفسه، لان الوآيل بالدعوى قد يضيف الملك الى نفسه لكن عند الخصومة لا يضيف احد ملكه لغيره.

.

1651

آما ان الحق الواحد لا يستوفي من آل واحد من الشخصين على حدة آذلك لا يدعي الحق

الواحد من جهة واحدة على رجلين.

.

1652

يتحقق التناقض في آلام الشخصين اللذين هما في حكم المتكمل الواحد آالوآيل والموآل والوارث والموروث آما يوجد في دعوى المتكلم الواحد فلذلك اذا اقام الوآيل دعوى منافية للدعوى التي سبقت من الموآيل في خصوص ما لا تصح.

.

1653

يرتفع التناقض بتصديق الخصم، مثلا لو ادعى احد على اخر آذا درهما من جهة القرض ثم ادعى

بعد ذلك ان المبلغ المذآور من جهة الكفالة فصدقه المدعى عليه يرتفع التناقض.

.

1654

يرتفع التناقض ايضا بتكذيب القاضي، مثلا لو ادعى المال الذي هو في يد غيره قائلا : انه مالي وانكر ذلك المدعى عليه بقوله : ان هذا المال آان لفلان وانا اشتريته منه فاقام المدعي البينة وحكم له بذلك يرجع المحكوم عليه بثمن ذلك المال على بائعه لان التناقض الذي وقع بين اقراره يكون المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم قد ارتفع بتكذيب حكم القاضي لاقراره.

.

1655

يعفى التناقض اذا ظهرت معذرة المدعي بان آان محل خفاء مثلا اذا ادعى المستاجر على المؤجر بعد استئجار الدار بانها ملكه وان اباه آان قد اشتراها له في صغره وانه لم يكن له خبر بذلك عند الاستئجار وابراز سندا على هذا الوجه تسمع دعواه آذلك لو استاجر احدا دارا ثم حصل له على تلك الدار هي منتقلة اليه ارثا عن ابيه وادعى بذلك تسمع دعواه. .

1656

الابتداء الى تقسيم الترآة اقرارا بكون المقسوم مشترآا وعليه فالادعاء بعد التقسيم بقول ان المقسوم لي تناقض. مثلا لو ادعى احد الورثة بعد تقسيم الترآة بقوله انني آنت اشتريت احد هذه الاعيان المقسومة من المتوفي او ان المتوفي وهبها وسلمها لي في حال صحته لا تسمع دعواه ولكن لو قال : ان المتوفي آان قد وهبه لي حال صغري ولم آن اعلم بذلك حين القسمة يكون معذورا وتسمع دعواه.

.

1657

لو امكن توقيف الكلامين اللذين يريان متناقضين ووقفهما المدعي ايضا يرفتع التناقض، مثلا لو اقر احد بانه آان مستاجرا في دار ثم ادعى انها ملكه لا تسمع دعواه ولكن لو قال آنت مستاجرا ثم اشتريتها يكون قد وفق بين آلاميه وتسمع دعواه. آذلك لو ادعى احد على اخر دراهم معلومة المقدار من جهة القرض وانكر المدعى عليه ذلك بقوله : ما اخذت منك شيئا او لم يجر بيني وبينك اي معاملة مطلقا او انني لا اعرفك مطلقا واقام المدعي البينة على دعواه فادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلا: قد اوفيتك ذلك المبلغ او آنت ابراتني منه فلا تسمع دعواه للتناقض ولكن لو قال المدعي عليه على دعوى المدعي المشروحة : ليس لك علي دين قط وبعد ان اقام المدعي البينة ادعى المدعى عليه قائلا : نعم آنت مدينا لك ولكن اوفيتك اياه او ابراتني منه واثبت ذلك بدفع المدعي وآذلك لو ادعى احد وديعة على اخر وانكر المدعى عليه بقوله : ما اودعت عندي شيئا واثبت المدعي ذلك وقال المدعى عليه بعد ذلك آنت رددتها وسلمتها اليك فلا يسمع دفعه هذا وياخذ المدعي الوديعة عينا ان آانت موجودة في يده ويضمن قيمتها ان آانت مستهلكة واما لو انكر المدعى عليه دعوى المدعي المشروحة بقوله ليس لك عندي وديعة ثم اقام المدعي البينة وقال المدعى عليه بعد ذلك آانت لك عندي تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها لك فتسمع دعواه.

.

1658

اذا اقر احد بصدور عقد بات صحيح منه وربط اقرار هذا بسند ثم ادعى ان ذلك العقد آان وفاء او فاسدا فلا تسمع دعواه (راجع المادة ال 100 (مثلا لو احد داره لاخر في مقابلة ثمن معلوم وسلمه ثم ذهب الى حضور القاضي واقر بقوله انني بعت داري المحدودة بكذا لفلان في مقابلة هذا الثمن بيعا باتا صحيحا وربط اقراره هذا بسند وبعد ذلك رجع وادعى بقوله ان البيع المذآور آان عقدا بطريق الوفاء او بشرط مفسد هو آذا فلا تسمع دعواه، آذلك لو تصالح احد مع اخر على دعواه وذهب الى حضور القاضي واقر بان ذلك الصلح عقد صحيحا وبعد ان ربط اقراره هذا بسند رجع وادعى بان الصلح المذآور قد وقع بشرط مفسد هو آذا فلا تسمع دعواه.

.

1659

اذا باع احد مالا على انه ملكه في حضور شخص اخر لشخص وسلمه ثم ادعى الحاضر بانه ملكه مستقلا او ان له حصة فيه مع انه آان حاضرا في مجلس البيع وراى ذلك وسكت بلا عذر ينظر : فاذا آان الحاضر من اقارب البائع او زوجها او زوجته فلا تسمع دعواه هذه مطلقا واذا آان من الاجانب فلا يكون حضوره وسكوته من مجلس البيع مانعا لاستماع دعواه على هذا الوجه. اما اذا آان حاضرا مجلس البيع وراى ان المشتري يتصرف في ذلك الملك تصرف الملاك مدة بانشائه ابنية فيه او هدمه او غرسه اشجارا وسكت بلا عذر ثم ادعى بعد ذلك على الوجه المبين اعلاه بان الملك ملكه او ان له حصة فيه فلا تسمع دعواه. .

1660

مرور الزمن لا تسمع الدعاوي الغير العائدة لاصل الوقف للعموم آالدين والوديعة والعقار الملك والميراث والمقاطعة في العقارات الموقوفة او التصرف بالاجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد ترآها خمس عشرة سنة.

.

1661

تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق اصل الوقف الى ست وثلاثين سنة ولا تسمع بعد مرور ست وثلاثية سنة : مثلا اذا تصرف احد في عقار على وجه الملكية ستا وثلاثين سنة ثم ادعى متولي وقف قائلا : ان ذلك العقار هو من مستغلات وقفي فلا تسمع دعواه.

.

1662

ان آانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة وان آانت في عقار الوقف فللمتولي ان يدعيها الى ست وثلاثين سنة وآما لا تسمع دعاوي الاراضي الاميرية بعد مرور عشر سنوات آذلك لا تسمع دعاوي الطريق المسيل الخاص وحق الشرب في الاراضي الاميرية بعد ان ترآت عشر سنوات.

.

1663

والمعتبر في هذا الباب اي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى هو مرور الزمن الواقع بلا عذر فقط واما مرور الزمن الحاصل باحد الاعذار الشرعية آكون المدعي صغيرا او مجنونا او معتوها سواء آان له وصي او لم يكن له او آونه في ديار اخرى مدة السفر او آان خصمه من المتغلبة فلا اعتبار له، فلذلك يعتبر مبدا مرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع العذر. مثلا لا يعتبر الزمن الذي مر حال جنون او عته او صغر المدعي بل يعتبر مرور الزمن من تاريخ وصوله حد البلوغ. آذلك اذا آان لاحدهم مع احد المتغلبة دعوى ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمن تغلب خصمه وحصل مرور زمن لا يكون مانعا لاستماع الدعوى انما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب.

.

1664
مدة السفر هي ثلاثة ايام اي مسافة ثماني عشرة ساعة بالسير المعتدل.

.

1665
اذا اجتمع ساآنا بلدتين بينهما مسافة سفر مرة واحدة في بلدة في آل بضعة سنوات ولم يدع

احدهما على الاخر شيئا مع ان محاآمتهما آانت ممكنة وبعدها وجد مرور الزمن بهذا الوجه لا تسمع دعوى احدهما على الاخر بتاريخ اقدم من المدة المذآورة. .

1666

اذا ادعى احد على اخر خصوصا في حضور القاضي في آل بضعة سنوات مرة ولم تفعل دعواه ومر على هذا الوجه خمس عشرة سنة فلا يكون مانعا من استماع الدعوى واما الادعاء والمطالبة التي لم تكن في حضور القاضي فلا تدفع مرور الزمن. بناء عليه اذا ادعى احد خصوصا في غير مجلس القاضي وطالب به وعلى هذا الوجه وجد مرور زمن فلا تسمع دعواه.

.

1667

يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعي به ، فمرور الزمن في دعوى الدين المؤجل انما يعتبر من حلول الاجل. لانه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الاجل مثلا لو ادعى احد على اخر بقوله لي عليك آذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك اياه قبل خمس عشرة سنة مؤجلا لثلاث سنين تسمع دعواه، آذلك لا يعتبر مرور الزمن في دعوى البطن الثاني في الوقف المشروط للاولاد بطنا بعد بطن الا من تاريخ انقراض البطن الاول. لانه ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام البطن الاول موجودا. وآذلك يعتبر مبدا مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق لا من تاريخ موت احد الزوجين لان المهر المؤجل لا يكون معجلا الا بالطلاق او الوفاة.

.

1668

لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس الا من تاريخ زوال الافلاس. مثلا لو ادعى احد على من تمادى افلاسه خمس عشرة سنة وتحقق يساره بعد ذلك بقوله بانه قبل خمس عشرة سنة آان لي في ذمتك آذا دراهم من الجهة الفلانية ولم استطع الادعاء عليك لكونك آنت مفلسا من ذلك التاريخ ولاقتدارك الان على اداء الدين ادعي عليك به تسمع دعواه.

.

1669

اذا ترك احد الدعوى بلا عذر على الوجه الآنف ووجد مرور الزمن فكما لا تسمع الدعوى في حياته

لا تسمع في ورثته بعد مماته ايضا.

.

1670
اذا ترك المورث الدعوى مدة وترآها الوارث ايضا مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع.

.

1671

البائع والمشتري والواهب والموهوب له آالمورث والوارث مثلا اذا تصرف احد في عرصة مدة خمس عشرة سنة وسكت صاحب الدار المتصلة بتلك العرصة تلك المدة ثم باع الدار لاخر فاذا ادعى المشتري ان تلك العرصة هي طريق خاص للدار التي اشتراها فلا تسمع دعواه. آذلك اذا سكت البائع مدة وسكت المشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع دعوى المشتري.

.

1672

لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة في دعوى مال الميت الذي هو عند اخر ولم يوجد في حق بعض الورثة لعذر آالصغر وادعى به واثبته يحكم بحصته في المدعي به ولا يسري هذا الحكم الى سائر الورثة.

.

1673

ليس لمن آان مقرا بكونه مستاجرا في عقار ان يملكه لمرور زمن ازيد من خمس عشرة سنة. واما اذا آان منكرا وادعى المالك بانه ملكي وآنت اجرتك اياه قبل بسنين وما زلت اقبض اجرته فتسمع دعواه ان آان ايجاره معروفا بين الناس والا فلا.

.

1674

لا يسقط الحق بتقادم الزمن بناء عليه اذا اقر واعترف المدعى عليه صراحة في حضور القاضي بان للمدعي عنده حقا في الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي ادعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمن ويحكم بموجب اقرار المدعى عليه واما اذا لم يقر المدعى عليه في حضور القاضي وادعى المدعي بكونه اقر في محل اخر فكما لا تسمع دعواه الاصلية آذلك لا تسمع دعوى الاقرار. ولكن الاقرار الذي ادعى انه آان قد ربط بسند حاو لخط المدعى عليه المعروف سابقا او ختمه ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ السند الى وقت الدعوى تسمع دعوى الاقرار على هذه الصورة.

.

1675

لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوي المحال التي يعود نفعها للعموم آالطريق العام والنهر والمرعي. مثلا لو ضبط احد المدعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه اهل القرية تسمع دعواهم.

.

الكتاب الخامس عشر[]

في البينات والتحليف[]

وأصول المحاآمات الصادر حديثاً ملاحظة : تم إلغاءه بموجب قانون البينات

1676[]

البينات والتحليف البينة هي الحجة القوية.

1677[]

التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب.

1678[]

الملك المطلق هو الذي لم يقيد باحد اسباب الملك آالارث والشراء واما الملك الذي يقيد باحد

هذه الاسباب يقال له الملك بسبب.

.

1679
ذو اليد هو الواضع اليد على عين بالفعل او الذي يثبت تصرفه تصرف الملاك.

.

1680
الخارج هو البرئ عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشروح.

.

1681
التحليف هو تكليف اليمين على احد الخصمين.

.

1682
التحالف هو تحليف آلا الخصمين.

.

1683

تحكيم الحال. يعني جعل الحال الحاضر حكما. هو من قبيل الاستصحاب والاستصحاب هو الحكم

ببقاء امر محقق غير مظنون عدمه وهو بمعنى ابقاء ما آان على ما آان.

.

1684
الشهادة الشهادة هي الاخبار بلفظ الشهادة. يعني بقول اشهد باثبات حق احد الذي هو في ذمة

الاخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمين ويقال للمخبر شاهد ولصاحب الحق مشهود له وللمخبر عليه مشهود عليه وللحق مشهود به. .

1685

نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان او رجل وامراتان لكن تقبل شهادة النساء وحدهن في حق

المال فقط في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها.

.

1686
لا تقبل شهادة الاخرس والاعمى.

.

1687
لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاآمة.

.

1688

يلزم ان يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به وان يشهدوا على ذلك الوجه ولا يجوز ان يشهد بالسماع يعني ان يشهد الشاهد بقوله سمعت من الناس. ولكن اذا شهد بكون محل وقفا او بوفاة احد على التسامع يعني بقوله اشهد بهذا لاني سمعت من ثقة هكذا تقبل شهادته، وتجوز شهادة الشاهد في خصوص الولاية والنسب والوقف والموت بالسماع من دون ان يفسر السماع اي بدون ان يذآر لفظ سماع مثلا : لو قال ان فلانا آان في التاريخ الفلاني واليا او حاآما بهذا البلد وان فلانا مات في وقت آذا او ان فلانا هو ابن فلان اعرفه هكذا فشهد بصورة قطعية من دون ان يقول سمعت تقبل شهادته وان لم يكن قد عاين هذه الخصوصات وان لم يكن سنه مساعدا لمعاينة ما شهد به وايضا اذا لم يقل سمعت من الناس بل شهد قائلا : بانا لم نعاين هذا الخصوص لكنه مشتهر بيننا بهذه الصورة نعرفه هكذا تقبل شهادته.

.

1689

اذا لم يقل الشاهد اشهد بل قال اعرف الخصوص الفلاني هكذا او اخبر بذا لا يكون قد ادى الشهادة ولكن على قوله هذا لو ساله القاضي الشهد هكذا واجاب بقوله : نعم هكذا اشهد يكون قد ادى الشهادة وان آان لا يشترط لفظ الشهادة في الافادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال آاستشهاد اهل الخبرة فانها ليست بشهادة شرعية وانما هي من قبيل الاخبار.

.

1690
اذا آان المشهود له والمشهود عليه والمشهود به حاضرين فيشير الشاهد اليهم اثناء شهادته

وتكفي اشارته على هذا الوجه ولا يلزم ذآر اباء واجداد المشهود له والمشهود عليه. واما في الشهادة المتعلقة بالموآل الغائب او الميت فيلزم على الشاهد ذآر اسم ابيهما وجدهما ولكن اذا آان آل منهما مشهورا ومعروفا فيكفي ان يذآر الشاهد اسمه وشهرته لا المقصد الاصلي تعريفه بوجه يتميز به عن غيره. .

1691

يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده ولكن اذا لم يذآر الشاهد حدود المشهود به وبين بانه

سيريها ويعينها في محله يذهب الى محله ويكلف باراءتها.

.

1692

اذا ادعى المدعي بالاستناد الى الحدود التي هي في السند وشهدت الشهود بان العقار المحررة

حدوده في هذا السند هو ملكه تصح شهادتهم آما ذآر في مادة 1623.

.

1693

اذا ادعى احد بان لمورثه في ذمة اخر آذا درهما دينا وشهدت الشهود بان للمتوفي في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار دينا ولا يكفي ولا حاجة الى التصريح بقولهم : صار الدين المذآور موروثا لورثته. وآذلك اذا ادعى بعين يعني لو ادعى بان في ذلك الشخص مالا معينا للمورث فالحكم على هذا الوجه ايضا.

.

1694

اذا ادعى احد من الترآة دينا مقداره آذا فان شهدت الشهود بان له في ذمة الميت ذلك المقدار من الدين يكفي ولا حاجة الى التصريح بانه آان باقيا في ذمته الى مماته فاذا ادعى بعين اي اذا ادعى احد بان له في يد المتوفي مالا معينا فالحال على هذا المنوال.

.

1695

اذا ادعى احد على اخر دينا فان شهدت الشهود بان المدعى عليه للمدعي بما ادعى به يكفي

ولكن اذا سال الخصم عن بقاء الدين الى وقت الادعاء وقالت الشهود لا ندري ترد شهادتهم.

.

1696
يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس.

.

1697

لا تقبل البينة التي اقيمت على خلاف المحسوس مثلا اذا اقيمت البينة على موت من حياته

مشاهدة او على خراب دار عمارها مشاهد فلا تقبل ولا تعتبر.

.

1698
لا تقبل البينة التي اقيمت على خلاف المتواتر.

.

1699

انما جعلت البينة مشروعة لاظهار الحق فعليه لا تقبل الشهادة بالنفي الصرف آقول الشاهد : فلان ما فعل هذا الامر والشيء الفلاني ليس لفلان وفلان ليس بمدين لفلان ولكن بينة النفي المتواتر مقبولة. مثلا لو ادعى احد باني اقرضت فلانا في الوقت الفلاني في المحل الفلاني آذا مقدارا من الدراهم واثبت المدعى عليه بالتواتر انه لم يكن في الوقت المذآور في ذلك المحل بل آان في محل اخر تقبل بينة التواتر ولا تسمع دعوى المدعي.

.

1700

يشترط الا يكون في الشهادة دفع مغرم او اجر مغنم يعني الا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة بناء عليه لا تقبل شهادة الاصل للفرع والفرع للاصل يعني لا تقبل شهادة الاباء والاجداد والامهات والجدات لاولادهم واحفادهم وبالعكس اعني شهادة الاولاد والاحفاد للاباء والاجداد والامهات والجدات وهكذا شهادة احد الزوجين للاخر واما الاقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة احدهم للاخر، وآذلك لا تقبل شهادة التابع الذي يتعيش بنفقة متبوعة، والاجير الخاص لمستاجره واما الخدمة الذين يخدمون مولى فتقبل شهادة احدهم للاخر، آذلك لا تقبل شهادة الشرآاء لبعضهم في مال الشرآة ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال للاصيل على آون المكفول به قد تادى. ولكن تقبل شهادة احدهم للاخر في سائر الخصوصات.

.

1701

شهادة الصديق لصديقه مقبولة ولكن اذا وصلت صداقتهما الى مرتبة تصرف احدهما في مال الاخر

لا تقبل شهادة احدهما للاخر.

.

1702
يشترط ان لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف.

.

1703
ليس لاحد ان يكون شاهدا ومدعيا فلذلك لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوآيل للموآل.

.

1704

لا تعتبر شهادة احد على فعله بناءا عليه لا تعتبر شهادة الوآلاء والدلالين على افعالهم بقولهم : آنا بعنا هذا المال، آذلك لو شهد قاضي بلدة بعد انفصاله على حكم صدر منه قبل عزله لا يصح واما اذا شهد بعد العزل على اقرار احد وقع في حضوره قبل العزل فتعتبر شهادته.

.

1705

يشترط ان يكون الشاهد عادلا، والعادل من تكون حسناته غالبة على سيئاته. بناء عليه لا تقبل شهادة من اعتاد اعمالا تخل بالناموس والمرؤة آالرقاص والمسخرة ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذب.

.

1706

تقبل الشهادة ان وافقت الدعوى والا فلا ولكن لا اعتبار للفظ وتكفي الموافقة معنى. مثلا اذا آان المدعي به وديعة وشهدت الشهود على اقرار المدعي عليه بالايداع او آان غصبا وشهدت الشهود على اقرار المدعى عليه بالغصب تقبل شهادتهم. آذلك اذا ادعى المدين بانه ادى الدين وشهدت الشهود على ان الدائن ابرا المدين تقبل شهادتهم.

.

1707

موافقة الشهادة للدعوى اما بصورة مطابقتها لها بالتمام او بكون المشهود به اقل من المدعي به مثلا اذا ادعى المدعي ان هذا المال ملكي منذ سنتين وشهد الشهود بكونه ملكه منذ سنتين فكما تقبل شهادتهم في هذه الصورة تقبل ايضا في صورة شهادة الشهود بان المال المذآور ملكه منذ سنة واحدة، آذلك اذا ادعى المدعي الف درهم وشهد الشهود بخمسماية درهم تقبل شهادتهم بحق الخمسماية درهم.

.

1708

اذا آان المدعي به اقل وشهدت الشهود باآثر لا تقبل الا اذا آان الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى قابلا للتوفيق اصلا ويوفق المدعي ايضا بينهما وفي تلك الحال تقبل الشهادة. مثلا اذا ادعى بان هذا المال ملكي منذ سنتين وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث سنين لا تقبل شهادتهم، آذلك اذا ادعى المدعي بخمسماية درهم وشهدت الشهود بالف درهم لا تقبل شهادتهم ولكن اذا وفق المدعي بين الدعوى والشهادة بقوله آان لي عليه الف درهم ولكن ادى لي منها خمسماية درهم وليس للشهود علم بذلك تقبل شهادة الشهود.

.

1709

اذا ادعى المدعي الملك المطلق بقوله : هذا الكرم ملكي مثلا وشهدت الشهود بالملك المقيد بقولهم : ان المدعي اشترى هذا الكرم من فلان تقبل شهادتهم فعليه اذا شهدت الشهود بالملك المقيد يسال القاضي المدعي بقوله : ابهذا السبب تدعي هذا الملك ام بسبب اخر فان قال المدعي : نعم انا ادعي لذلك الملك بهذا السبب قبل القاضي شهادة الشهود وان قال : ادعيت بسبب اخر او ادعيه بهذا السبب رد القاضي شهادة اولئك الشهود.

.

1710

اذا ادعى المدعي في آرم ملكا مقيدا مثلا ينظر : فان قال : اشتريت ولم يذآر بائعه او قال اشتريته من احد مبهما فهو في حكم الملك المطلق فاذا شهدت الشهود على الملك المطلق بقولهم : هذا الكرم ملكه تقبل شهادتهم ولكن اذا صرح المدعي باسم بائعه بقوله : اشتريته من فلان وشهدت الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم لانه اذا ثبت الملك المطلق يثبت وقوعه عن اصل ويلزم ان يكون المدعي مالكا لزوائده آلزوم آون المدعي مالكا ثمر الكرم الذي حصل قبلا مثلا ولكن اذا ثبت البيع المقيد لا يثبت الا اعتبارا من تاريخ وقوع السبب آتاريخ وقوع البيع والشراء فلذلك يكون الملك المطلق بالنسبة الى الملك المقيد اآثر وبهذه الصورة تكون الشهود قد شهدت بالاآثر فلا تقبل شهادتهم.

.

1711

لا تقبل الشهادة اذا آانت مخالفة للدعوى في سبب الدين مثلا اذا ادعى المدعي الف درهم من جهة ثمن المبيع وشهدت الشهود على ان المدعى عليه مدين بذلك المقدار من جهة القرض فلا تقبل شهادتهم، آذلك اذا ادعى المدعي بان هذا الملك لي موروث لي عن ابي وشهدت الشهود بانه موروث له عن امه فلا تقبل شهادتهم.

.

1712

اذا اختلف الشهود في المشهود به لا تقبل شهادتهم. مثلا لو شهد احد الشاهدين بالف درهم

ذهبا والاخر بالف فضة لا تقبل شهادتهما.

.

1713

اذا وجب اختلاف الشهود في الشيء المتعلق بالشهود به الاختلاف في المشهود به لا تقبل شهادتهم والا فتقبل. بناء عليه اذا شهد احد الشاهدين بالفعل في زمان معين او مكان وشكل الاخر في زمان اخر او مكان اخر في الخصوصات التي هي عبارة عن الفعل الصرف آالغصب وايفاء الدين فلا تقبل شهادتهما لان اختلافهما هذا يكون موجبا للاختلاف في المشهود به، واما اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التي من قبيل القول آالبيع والشراء والاجارة والكفالة والحوالة والهبة والرهن والدين والقرض والابراء والوصية فلا يكون مانعا لقبول شهادتهم لانه لا يكون موجبا للاختلاف في المشهود به. مثلا اذا ادعى احد بانه آان قد ادى دينه وشهد احد الشاهدين بانه اداة في بيته والاخر شهد بانه اداه في حانوته لا تقبل شهادتهما، اما اذا ادعى احد المال الذي في يد اخر بقوله : آنت بعتنى هذا المال بكذا دراهم فسلمني اياه وشهد احد الشاهدين بانه باعه اياه في الدار الفلانية وشهد الاخر بانه باعه اياه في الحانوت الفلاني فتقبل شهادتهما لان الفعل لا يكرر ولا يعاد ولكن القول يمكن ان يكرر ويعاد.

.

1714

اذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب او في آونه ذآرا او انثى لا تقبل شهادتهم. مثلا اذا شهد احد الشاهدين في حق الدابة المغصوبة بكونها صفراء وشهد الاخر بكونها حمراء او شهد احدهما بكونها ذآرا وشهد الاخر بكونها حمراء او شهد احدهما بكونها ذآرا وشهد الاخر بكونها انثى فلا تقبل شهادتهما.

.

1715

اذا اختلفت الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد لا تقبل شهادتهم. مثلا اذا شهد احدهما بان

المال بيع بخمسماية وشهد الاخر بانه بيع بثلاثماية لا تقبل شهادتهما.

.

1716

اذا شهدت الشهود يسال القاضي المشهود عليه بقوله : ما تقول في شهادة هؤلاء هل صادقون في شهادتهم ام لا فان قال المشهود عليه هم صادقون في شهادتهم هذه او عدول يكون قد اقر المدعي به ويحكم باقراره. وان قال : هم شهود زورا وعدول ولكهم اخطاوا في هذه الشهادة او نسوا الواقع او قال هم عدول وانكر المدعي به فلا يحكم القاضي ويحقق عدالة الشهود من عدمها بالتزآية سرا وعلنا.

.

1717

تزآي الشهود من الجانب الذي ينسبون اليه يعني ان آانوا من طلبة العلوم يزآون من مدرس المدرسة التي يسكنون فيها ومن معتمد اهاليها، وان آانوا جنودا فمن ضباط الاورطة وآتابها وان آانوا من الكتبة فمن رئيس القلم ومما يليه من الكتاب وان آانوا من التجار فمن معتبري التجار، وان آانوا من اصحاب الحرف فمن رؤسائهم ونقاباتهم وان آانوا من الصنوف الاخرى فمن معتمدي ومؤتمني اهالي محلتهم او قريتهم.

.

1718

التزآية السرية تجري والمدعى عليه يعبر عنها بالمستورة في اصطلاح الفقهاء والقاضي يكتب في تلك الورقة اسم المدعي والمدعى عليه والمدعي به واسم الشهود وشهرتهم وصنعتهم واشكالهم ومحلهم واسماء ابائهم واجدادهم واذا آانوا معروفين يحرر اسماءهم وشهرتهم فقط، والحاصل ان يعرفهم ويبينهم بوجه يميزون به عن غيرهم وبعد وضعها في غلاف وختمه يرسلها الى المنتخبين للتزآية ثم عند وصول المستورة الى المزآين يفتحونها ويقراونها فان آان الشهود المحررة اسماؤهم فيها عدولا آتبوا تحت اسم آل منهم عبارة عدول ومقبولو الشهادة. وان لم يكونوا عدولا آتبوا عبارة ليسوا بعدول ووقعوا امضاءاتهم وختموا فوق الغلاف واعادوها للقاضي بدون ان يطلعوا من اتى المستورة ولا غيره على مضمونها.

.

1719

اذا اعيدت المستورة مختومة الى القاضي ولم يكتب فيها من قبل المزآين في حق الشهود بانهم عدول ومقبولو الشهادة بل آتبوا فيها آلاما يفيد الجرح صراحة او دلالة بان آتبوا فيها عبارة ليسوا بعدول او لا نعلم بحالهم او مجهولو الاحوال او االله اعلم او لم يكتبوا فيها شيئا فحينئذ لا يقبل القاضي شهادتهم وان آتب فيها عدول ومقبول الشهادة، يبادر القاضي بالمرتبة الثانية الى التزآية علنا.

.

1720

التزآية علنا تجري على الوجه الاتي : وهو ان يجلب المزآون الى حضور القاضي حال حضور المترافعين وتزآي الشهود او يرسل الشهود والمترافعان مع نائب التزآية الى محل المزآين وتزآي الشهود علنا.

.

1721

يكفي في التزآية السرية مزك واحد الا انه رعاية للاحتياط يجب ان لا يكون المزآي اقل من اثنين والتزآية سرا ليست من قبيل الشهادة فلذلك يكفي من الخصوص المذآور مزك عادل واحد عند الشيخين وبه قال مالك واحمد ولو آان ذلك المزآي محدودا بالقذف الا انه رعاية للاحتياط يجب ان لا يكون المزآي اقل من اثنين عادلين، لانه يحصل اطمئنان اآثر اذا آان المزآون اثنين (ابو السعود) وآفاية مزك واحد هو لان التزآية من الامور الدينية ويتحرى فيها العدالة فقط ولذلك يجوز ان يكون العبد والمحدود في القذف مزآيا لان خبر هؤلاء مقبول في الامور الدينية (الدرر).

.

1722

التزآية العلنية من قبيل الشهادة وتعتبر فيها شروط الشهادة ونصابها ولكن لا يلزم على المزآين

ذآر لفظ الشهادة.

.

1723

لا يشتغل القاضي بتزآية الشهود الثابتة عدالتهم فيها ضمن خصوص عنده اذا شهدوا بخصوص اخر في حضور ذلك القاضي ان لم يمض عليها ستة اشهر وان آان مضى عليها ستة اشهر زآاهم القاضي ايضا مرة اخرى.

.

1724

اذا طعن المشهود عليه قبل التزآية او بعدها في الشهود باسناد شيء مانع لقبول الشهادة آدفع مغرم او اجر مغنم طلب منه القاضي فاذا اثبت المشهود عليه ذلك بالبينة رد القاضي شهادة اولئك الشهود واذا لم يثبت يزآيهم القاضي اذا لم يزآوا قبلا واذا آانوا قد زآوا يحكم بموجب شهادتهم.

.

1725
اذا جرح بعض المزآين الشهود وعدلهم بعضهم فيرجع طرف الجرح ولا يحكم القاضي بشهادتهم.

.

1726
اذا مات الشهود او غابوا بعد اداء الشهادة في المعاملات فللقاضي ان يزآيهم ويحكم بشهادتهم.

.

1727

اذا الح المشهود عليه على القاضي بتحليف الشهود بانهم لم يكونوا آاذبين في شهادتهم وآان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين فللقاضي ان يحلف اولئك الشهود وله ان يقول لهم : ان حلفتم قبلت شهادتكم والا فلا.

.

1728

اذا رجع الشهود عن شهادتكم بعد اداء الشهادة وقبل الحكم في حضور القاضي تكون شهادتكم

آان لم تكن ويعزرون.

.

1729

اذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضي فلا ينقض حكم القاضي ويضمن

الشهود المحكوم به راجع المادة ال 80.

.

1730

اذا رجع بعض الشهود على الوجه المذآور انفا فان آان باقيهم بالغا نصاب الشهادة لا يلزم الضمان على من رجعوا ولكن يعزرون وان لم يكن الباقي بالغا نصاب الشهادة يضمن الذي رجع مستقلا نصف المحكوم به ان آان واحدا وان آان ازيد يضمنون النصف سوية بالاشتراك.

.

1731

يشترط ان يكون رجوع الشهود في حضور القاضي ولا اعتبار لرجوعهم في محل اخر بناء على ذلك اذا ادعى المشهود عليه رجوع الشهود عن شهادتهم في محل اخر فلا تسمع دعواه واذا شهدوا في حضور قاض ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور قاض اخر يعتبر رجوعهم.

.

1732

لا اعتبار لكثرة الشهود يعني لا يلزم ترجيح شهود احد الطرفين لكثرتهم بالنسبة الى شهود

الطرف الاخر الا ان تكون آثرتهم قد بلغت درجة التواتر.

.

1733
التواتر يفيد علم اليقين بناء عليه لا تقام البينة بخلاف التواتر آما ذآر انفا.

.

1734

آما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر آذلك لا تتحرى العدالة بناء عليه لا حاجة الى تزآية

المخبرين.

.

1735

ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم ان يكونوا جمعا غفيرا لا يجوز العقل اتفاقهم على

الكذب.

.

1736

الحجج الخطية والقرينة القاطعة لا يعمل بالخط والخاتم فقط اما اذا آان سالما من شبهة التزوير

والتصنيع فيكون معمولا به اي يكون مدارا للحكم ولا يحتاج للاثبات بوجه اخر.

.

1737

البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها امينة من التزوير معمول بها - اي امينة وسالمة

من شبهة التزوير والتصنيع.

.

1738

يعمل ايضا بسجلات المحاآم اذا آانت قد ضبطت سالمة من الحيلة والفساد على الوجه الذي

يذآر في آتاب القضاء.

.

1739

لا يعمل بالوقفية فقط اما اذا آانت مقيدة في سجل المحكمة الموثوق به والمعتمد عليه على

الوجه المبين اعلاه فيعمل بها.

.

1740
القرينة القاطعة احد اسباب الحكم ايضا.

.

1741

القرينة القاطعة هي الامارة البالغة حد اليقين مثلا اذا خرج احد من دار خالية خائفا مدهوشا وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في آونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفت الى الاحتمالات الوهمية الصرفة آان يكون ذلك الشخص المذآور ربما قتل نفسه راجع المادة 74.

.

1742

التحليف احد اسباب الحكم اليمين او النكول عن اليمين وهو انه اذا اظهر عجزه عن اثبات دعواه يحلف المدعى عليه بطلبه ولكن اذا ادعى احد على الاخر قائلا : انت وآيل فلان وانكر الوآالة فلا يلزم تحليفه، آذلك اذا ادعى آل من الشخصين المال الذي هو في يد اخر بانه اشتراه منه واقر المدعى عليه بانه باعه لاحدهما وانكر دعوى الاخر فلا يتوجه عليه اليمين. والاستئجار والارتهان والاتهاب آالاشتراء في هذا الخصوص.

.

1743
اذا قصد تحليف احد الخصمين يحلف باسمه تعالى بقوله : واالله او باالله.

.

1744
لا تكون اليمين الا في حضور القاضي او نائبه ولا اعتبار بالنكول عن اليمين في حضور غيرهما.

.

1745

تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين فلذلك لوآلاء الدعاوي ان يحلفوا الخصم ولكن

اذا توجهت اليمين الى موآليهم فيلزم تحليف الموآلين بالذات ولا يحلف وآلاؤهم.

.

1746

لا يحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن يحلف اليمين من قبل القاضي في اربعة مواضع بلا طلب. الاول : اذا ادعى احد من الترآة حقا واثبته فيحلفه القاضي على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه ولا ابراه ولا احاله على غيره ولا اوفى من طرف احد وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن ويقال لهذا يمين الاستظهار، والثاني : اذا استحق احد المال واثبت دعواه حلفه القاضي على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه، والثالث : اذا اراد المشتري رد المبيع لعيبه حلفه القاضي على انه لم يرض بالعيب قولا او دلالة آتصرفه الملاك على ما ذآر في مادة 344 .الرابع : تحليف القاضي الشفيع عند الحكم بالشفعة بانه لم يبطل شفعته يعني لم يسقط حتى شفعته بوجه من الوجوه.


1747[]

اذا حلف المدعى عليه قبل ان يكلفه القاضي بحلف اليمين بطلب الخصم فلا تعتبر يمينه ويلزم ان يحلف مرة اخرى من قبل القاضي.

1748[]

اذا حلف احد على فعله على البتات يعني يحلف قطعيا بان هذا الشيء هكذا او ليس بكذا واذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم يعني يحلف على عدم علمه بذلك الشيء.

1749[]

يكون اليمين اما على السبب او على الحاصل وهو ان اليمين بوقوع خصوص او عدم قوعه يمين على السبب اما اليمين على بقاء خصوص الى الان او عدم بقائه فيمين على الحاصل. مثلا في دعوى البيع والشراء بعدم وقوع البيع اصلا هي يمين على السبب اما اليمين ببقاء العقد الى الان او بعدم بقائه فهي يمين على الحاصل.

1750[]

اذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفي فيها يمين واحدة ولا يلزم التحليف لكل منهما على حدة.

1751[]

اذا آلف القاضي من توجه اليه اليمين في الدعاوي المتعلقة بالمعاملات ونكلا عنها صراحة او دلالة بالسكوت بلا عذر فيحكم القاضي بنكوله واذا اراد ان يحلف بعد الحكم فلا يلتفت اليه ويبقى حكم القاضي على حاله.


1752[]

تعتبر يمين الاخرس ونكوله عن اليمين باشارته المعهودة.

1753[]

اذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقا ثم اراد ان ياتي بشهود او قال ليس لي شاهد سوى فلان وفلان ثم قال لي شاهد اخر فلا يقبل.

1754[]

ترجيح البينات والتحالف يلزم اثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه ولا يحكم بتصادق الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا اليد باقراره عند دعوى المدعي ولكن اذا ادعى المدعي قائلا : اني آنت اشتريت ذلك العقار منك او آنت غصبته مني فلا حاجة الى اثبات آون المدعى عليه ذا اليد ايضا لا حاجة الى اثبات ذي اليد في المنقول على الوجه الذي ذآر انفا اذا وجد في يد اي شخص آان فهو ذو اليد وتصاق الطرفين آاف في هذا.

1755[]

اذا تنازع شخصان في عقار وادعى آل منهما آونه ذا اليد في ذلك العقار تطلب اولا البينة من آل واحد منهما على آونه ذا اليد فاذا قام آل منهما البينة على ذلك تثبت يدهما مشترآا علىالعقار واذا اظهر احدهما العجز عن اثبات وضع يده واقام الاخر البينة على آونه واضع اليد يحلم بكونه ذا اليد ويعد الاخر خارجا وان لم يثبت احد من الخصمين آونه ذا اليد يحلف آل منهما بطلب الاخر على عدم آونه خصمه ذا يد في ذلك العقار فان نكل آل منهما عن اليمين يثبت آونهما ذوي اليد مشترآا في ذلك العقار وان نكل احدهما وحلف الاخر يكون الحالف واضع اليد مستقلا في ذلك العقار ويعد الاخر خارجا وان حلف آلاهما فلا يحكم لواحد منهما بكونه ذا اليد ويوقف العقار المدعي به الى وقت ظهور حقيقة الحال.

1756[]

اذا آان اثنان متصرفين في مال على وجه الاشتراك وادعى احدهما انه ملكه بالاستقلال وادعى الاخر انه ملكه بالاشتراك فبينة الاستقلال اولى يعني اذا اراد آلاهما ان يقيم البينة ترجح بينة الذي ادعى الاستقلال على بينة الذي ادعى الاشتراك واذا ادعى آلاهما الاستقلال واقاما البينة على ذلك يحكم لهما بذلك العقار مشترآا واذا عجز احدهما عن الاثبات واثبت الاخر يحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلا.

1757[]

بينة الخارج اولى في دعوى الملك المطلق التي لم يبين فيها تاريخ مثلا اذا ادعى احد الدار التي هي في يد اخر قائلا : انها ملكي وان هذا الرجل قد وضع يده عليها بغير حق وانا اطلب ان تسلم لي وقال ذو اليد ان هذه الدار ملكي ولذا فانا واضع اليد عليها بحق ترجح بينة الخارج وتسمع.

1758[]

ترجح بينة الخارج ايضا على بينة ذي اليد في دعاوي الملك المقيد بسبب قابل للتكرر ولم يبين فيها لاتاريخ آالشراء لكونها في حكم دعوى الملك المطلق ولكن اذا ادعى آلاهما بانهما تلقيا الملك من شخص واحد ترجح الذي في يده بانه بينة ذي اليد. مثلا اذا ادعى احد على الاخر الحانوت ملكه وانا اشتريته من زيد وحال آونه ملكي بهذه الجهة وضع يده عليه هذا الرجل بغير حق وقال ذو اليد اشتريت من بكر او هو موروث لي من والدي وبهذه الجهة قد وضعت يدي عليه وترجح بينة الخارج وتسمع ولكن اذا قال ذو اليد انا اشتريت الحانوت من زيد ترجح بينة ذي اليد على بينة الخارج بهذا الحال.

1759[]

بينة ذي اليد اولى في دعاوى الملك المقيد بسبب غير قابل للتكرر آالنتاج مثلا لو تنازع الخارج وذو اليد في مهرة وادعى آل منهما انها ماله ومولوده من فرسه ترجح بينة ذي اليد.

1760[]

بينة من تاريخه مقدم اولى في دعوى الملك المؤرخ مثلا اذا ادعى احد على العرصة التي هي في يد اخر باني اشتريتها قبل هذا التاريخ بخمس سنين فترجح بينة ذي اليد وان قال هي موروثة من ابي الذي مات قبل ستة اشهر ترجح بينة الخارج على هذا الحال. آذلك اذا ادعى آل من الخصمين انه اشترى المدعي به من شخص غير الذي اشترى منه الاخر وبينا تاريخ تملك بائعهما فترجح بينة من تاريخ تملكه مقدم على الاخر.

1761[]

لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج وترجح بينة ذي اليد آما ذآر آنفا الا انه اذا لم توافق سن المدعي به تاريخ ذي اليد ووافقت تاريخ الخارج ترجح بينة الخارج وان خالفت تاريخ آليهما او لم يكن معلوما فتكون بينة آليهما متهاترة يعني متساقطة ويترك المدعي به في يد ذي اليد ويبقى له.

1762[]

بينة الزيادة اولى مثلا اذا اختلف البائع والمشتري في مقدار اليمين او المبيع ترجح بينة من ادعى

الزيادة.

1763[]

ترجح بينة التمليك على بينة العارية والايداع والغصب، مثلا اذا ادعى احد المال الذي هو في يد الاخر قائلا : اني آنت اعطيته اياه عارية واراد استرداده وقال المدعى عليه آنت بعتني اياه او وهبتنيه ترجح بينة البيع او الهبة.


1764[]

ترجح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والاجارة وبينة الاجارة على الرهن. مثلا اذا ادعى احد على اخر بقوله آنت بعتك المال الفلاني اعطني ثمنه وقال المدعى عليه انت آنت وهبتني ذلك وسلمتني ايه فترجح بينة المبيع.

1765[]

ترجح بينة الاطلاق في العارية. مثلا اذا هلك الحصان المستعار في يد المستعير وادعى المعير قائلا اني آنت اعرتك اياه على ان تستعمله اربعة ايام وانت لم تسلمه لي عند مرور الاربعة الايام وهلك عندك في اليوم الخامس فاضمن قيمته فادعى المستعير بقوله : آنت اعرتني اياه بان استعمله على الاطلاق ولم تقيد باربعة ترجح بينة المستعير وتسمع.

1766[]

ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموت. مثلا اذا وهب احد مالا لاحد ورثته ثم مات وادعى وارث

اخر انه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له انه وهبه في حال صحته ترجح بينة الموهوب له.

1767[]

ترجح بينة العقل على بينة الجنون او العته.

1768[]

اذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم فترجح بينة الحدوث. مثلا اذا آان في ملك احد مسيل الاخر ووقع بينهما اختلاف في الحدوث والقدم وادعى صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه وادعى صاحب المسيل قدمه ترجح بينة صاحب الدار.

1769[]

اذا اظهر الطرف الراجح العجز عن البينة تطلب من الطرف المرجوح فان اثبت فبها والا يحلف.

1770[]

اذا ظهر الطرف الرجح العجز عن الاثبات فحكم بموجب البينة التي اقامها الطرف المرجوح على الوجه المبين اعلاه ثم اراد الطرف الراجح بعد ذلك اقامة البينة فلا يلتفت اليه بعد.

1771[]

اذا اختلف الزوج والزوجة في اشياء الدار التي سكناها ينظر الى الاشياء فان آانت من الاشياء التي تصلح للزوج فقط آالبندقية والسيف او من الاشياء التي تصلح لكل من الزوج والزوجة آالاواني والمفروشات ترجح بينة الزوجة واذا عجز آلاهما عن البينة فالقول للزوج من اليمين اذا حلف الزوج بان تلك الاشياء ليست لزوجته يحكم بكونها له واما في الاشياء الصالحة للنساء فقط آالحلي والبسة النساء فترجح بينة الزوج واذا عجز آلاهما عن البينة فالقول للزوجة مع اليمين الا ان يكون احدهما صانع الاشياء الصالحة للاخر او بائعها فالقول له مع اليمين على آل حال، مثلا القرط حلي مخصوص بالنساء ولكن اذا آان الزوج صائغا فالقول له مع اليمين.

1772[]

تقوم الورثة مقام الموروث عند موت احد الزوجين. ولكن اذا عجز آلا الطرفين عن الاثبات على ما ذآر فالقول لمن هو في الحياة منهما مع اليمين في الاشياء الصالحة لكليهما واما اذا مات آلاهما معا فالقول لورثة الزوج في الاشياء الصالحة لكليهما.

1773[]

اذا اراد الواهب الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب له تلف الموهوب فالقول له بلا يمين.

1774[]

الامين يصدق بيمينه في براءة ذمته آما اذا ادعى المودع الوديعة وقال الوديع انا رددتها اليك فالقول

له مع اليمين ولكن اذا اراد ان يقيم البينة ليخلص من اليمين تسمع بينته.

1775[]

اذا اعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين فالقول له فيما اذا ادعى انه اعطاه محسوبا بدينه الفلاني لان الدافع اعلم بجهة الدفع.

1776[]

اذا اراد المستاجر بعد انقضاء مدة اجارة الطاحون تنزيل حقه من الاجرة بسبب انقطاع الماء في مدة الاجارة ووقع اختلاف بين المؤجر والمستاجر ولم تكن هناك بينة ينظر : فان آان الاختلاف في مقدار مدة الانقطاع فادعى المستاجر عشرة ايام والمؤجر خمسة ايام فالقول للمستاجر مع اليمين وان آان الاختلاف في اصل الانقطاع يعني ان انكر المؤجر انقطاع الماء بالكلية يحكم الحال الحاضر يعني يجعل حكما وهو انه اذا آان الماء جاريا في وقت الدعوى والخصومة فالقول للمؤجر مع اليمين واذا آان في ذلك الوقت منقطعا فالقول للمستاجر مع اليمين.

1777[]

اذا اختلف في طريق الماء الذي يجري الى دار احد بانه حادث او قديم وادعى صاحب الدار بكون المسيل حادثا وطلب رفعه ولم تكن لكلا الطرفين بينة ينظر : فان آان في وقت الخصومة يجري الماء من المسيل او يعلم جريانه قبيل ذلك يبقى على حاله ويكون القول لصاحب المسيل مع اليمين يعني يحلف على عدم آون المسيل حادثا وان آان لم يجر الماء من المسيل في وقت الخصومة ولم يعلم جريانه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع اليمين.

1778[]

اذا اختلف البائع والمشتري في المقدار او الوصف او الجنس للثمن او المبيع او آليهما يحكم لمن اقام منهما البينة، وان اقام آلاهما يحكم لمن يثبت الزيادة منهما وان عجز آلاهما عن الاثبات يقال لهما : اما ان يرضى احدهما بدعوى الاخر او بفسخ البيع وعلى هذا ان لم يرض احدهما بدعوى الاخر حلف القاضي آلا منهما على دعوى الاخر وبدا بالمشتري فاذا نكل احدهما عن اليمين ثبتت دعوى الاخر واذا حلف آلاهما فسخ القاضي البيع.

1779[]

اذا اختلف المستاجر قبل ان يتصرف في الماجور مع المؤجرة في مقدار الاجرة مثلا بان ادعى المستاجر بان الاجرة عشرة دنانير وادعى المؤجر انها خمسة عشر دينارا تقبل دعوى من اقام البينة منهما. وان اقام آلاهما معا البينة يحكم ببينة المؤجر وان عجزا عن الاثبات يحلفا معا ويبدا بتحليف المستاجر اولا ويلزم من نكل بنكوله فان حلف آلاهما فسخ الحاآم الاجارة واذا اختلفا في المدة او المسافة فالحكم على هذا الوجه الا انه اذا اقام آلاهما البينة يحكم ببينة المستاجر ويبدا بتحليف المؤجر في صورة التحالف.

1780[]

اذا اختلف المؤجر والمستاجر آما ذآر في المادة الآنفة بعد انقضاء مدة الاجارة فالقول للمستاجر مع اليمين وليس هناك تحالف.

1781[]

اذا اختلف المؤجر والمستاجر في مقدار الاجرة في اثناء مدة الاجارة يجري التحالف ويفسخ عقد الاجارة في حق المدة الباقية ويكون القول للمستاجر في حصة المدة الماضية.

1782[]

اذا اختلف المتبايعان بعد ان تلف المبيع في يد المشتري اوحدث فيه عيب مانع للرد لا يجري

التحالف ويحلف المشتري فقط.

1783[]

ليس في دعوى الاجل يعني في آونه مؤجلا اولا وفي شرط الخيار وفي قبض آل الثمن او بعضه تحالف وفي هذه الصور الثلاث يحلف المنكر.

1784[]

القضاء القضاء ياتي بمعنى الحكم والحاآمية.

1785[]

القاضي هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان لاجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توقيفا لاحكامها المشروعة.

1786[]

الحكم هو عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه اياها وهو على قسمين : القسم الاول هوالزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام آقوله حكمت او اعط الشيء الذي ادعى به عليك ويقال له قضاء الالزام وقضاء الاستحقاق والقسم الثاني هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام آقوله ليس لك حق او انت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك.

1787[]

المحكوم به هو الشيء الذي الزمه القاضي المحكوم عليه وهو ايفاء المحكوم عليه حق المدعي في قضاء الالزام وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك.

1788[]

المحكوم عليه هو الذي حكم عليه.

1789[]

المحكوم هو الذي حكم له.

1790[]

التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين اخر حاآما برضاهما، لفصل خصومتهما ودعواها ويقال لذلك حكم بفتحتين ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة.

1791[]

الوآيل المسخرة هو الوآيل المنصوب من قبل القاضي للمدعى عليه الذي لم يمكن احضاره للمحكمة.

1792[]

الحكام ينبغي ان يكون القاضي حكيماً فهيماً مستقيماً واميناً مكيناً متيناً.

1793[]

ينبغي ان يكون القاضي واقفا على المسائل الفقهية وعلى اصول المحاآمات ومقتدرا على فصل وحسم الدعاوي الواقعة تطبيقا لهما.

1794[]

يلزم ان يكون القاضي مقتدراً على التمييز التام بناء عليه لا يجوز قضاء الصغير والمعتوه والاعمى والاصم الذي لا يسمع صوت الطرفين القوي.

1795 التي تزيل المهابة الحرآات[]

الفصل الثاني في بيان اداب الحاآم يتجنب الحاآم في مجلس الحكم الافعال والحرآات التي تزيل مهابة المجلس آالبيع والشراء والملاطفة في المجلس .

1796 الخصوم قبول هدايا[]

الحاآم لا يقبل هدية أي آان من الخصمين.

1797 الضيافة[]

الحاآم لا يذهب الى ضيافة احد الخصمين قطعا.

1798 عما يسبب التهمة وسوء الظن الابتعاد[]

يجب على الحاآم ان لا يعمل اعمالا تسبب التهمة وسوء الظن آقبوله دخول احد الطرفين الى بيته ، والاختلاء مع احدهما في مجلس الحكم ، والاشارة لاحدهما باليد او بالعين او بالراس ، او التكلم مع احدهما آلاما خفيا ، او تكلمه مع احدهما بلسان لا يفهمه الاخر.


1799 الخصوم العدل بين[]

الحاآم مامور بالعدل بين الخصمين بناء عليه يلزم عليه ان يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاآمة آلاجلاس الطرفين واحالة النظر وتوجيه الخطاب اليهما ولو آان احدهما من الاشراف والاخر من احاد الناس.

1800 الحاآم وظائف[]

الفصل الثالث في بيان وظائف الحاآم الحاآم وآيل من قبل السلطان باجراء المحاآمة والحكم.

1801 والتخصص بالزمان والمكان التقيد[]

القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان او المكان واستثناء بعض الخصوصات ، مثلا الحاآم المامور بالحكم بمدة سنة يحكم في تلك السنة فقط وليس له ان يحكم قبل حلول تلك السنة او بعد مرورها، وآذلك الحاآم وليس له ان يحكم في قضاء اخر، والحاآم المنصوب على ان يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له ان يحكم في محل اخر وآذلك لو صدر امر سلطاني بان لا تسمع الدعوى المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة ليس للحاآم ان يستمع تلك الدعوى ويحكم بها، او آان الحاآم بمحكمة ماذونا باستماع بعض الخصوصات المعينة ولم يكن ماذونا باستماع ما عدا ذلك له ان يسمع الخصوصات التي اذن بها فقط وان يحكم فيها وليس له استماع ما عداها والحكم بها ، وآذلك لو صدر امر سلطاني بالعمل براي مجتهد في خصوص لما ان رايه بالناس ارفق ولمصلحة العصر اوفق فليس للحاآم ان يعمل براي مجتهد اخر مناف لراي ذلك المجتهد واذا عمل لاف ينفذ حكمه.

1802 القاضيين المنصوبين حكم احد[]

ليس لاحد الحاآمين المنصوبين لاستماع دعوى ان يستمع تلك الدعوى وحده ويحكم بها واذا فعل لا ينفذ حكمه انظر مادة MC/1465.

1803 الحكم ترجيح[]

اذا طلب احد الخصمين المرافعة في حضور حاآم وطلب اخر المرافعة في حضور الاخر في البلدة التي تعددت حكامها ووقع الاختلاف بينهما بهذا الوجه فيرجح الحاآم الذي اختاره المدعى عليه.

1804 المعزول حكم القاضي[]

اذا عزل حاآم ولاجل عدم وصول خبر العزل اليه مدة آان قد استمع وفصل بعض الدعاوي في تلك المدة فيكون حكمه صحيحا ولكن لا يصح حكمه الواقع بعد وصول خبر العزل اليه.

1805 النائب تعيين وعزل[]

للقاضي اذا آان ماذونا بنصب وعزل النائب ان ينصب اخر نائبا عنه وان يعزله واذا لم يكن ماذونا فليس له عمل ذلك ولا ينعزل نائبه بعزل او موت القاضي بناء عليه اذا توفي قضاء فلنائبه ان يستمع الدعاوي التي تقع في ذلك القضاء ويحكم بها الى ان ياتي قاض غيره راجع مادة 1466.

1806 ببينة القضية حكم النائب[]

للنائب ان يحكم بالبينة التي استمعها القاضي وللقاضي ايضا ان يحكم بالبينة التي استمعها نائبه وهو انه اذا استمع القاضي بينة في حق دعوى واخبر بها النائب فله ان يحكم باخبار القاضي من دون ان يعيد البينة واذا استمع النائب الماذون بالحكم بينة في خصوص ما وانهى الى القاضي فللقاضي ان يحكم من دون ان يعيد البينة واما اذا لم يكن ماذونا بالحكم بل آان مامورا باستماع البينة للتدقيق والاستكشاف فقط فليس للقاضي ان يحكم بانهائها وعليه ان يستمع البينة بالذات.

1807 الاراضي دعوى[]

للقاضي في قضاء ان يستمع دعوى الاراضي التي هي من قضاء اخر ولكن يلزم بيان حدودها الشرعية على الوجه الذي ذآر في آتاب الدعوى.

1808 وفروعه اصول القاضي[]

يشترط ان لا يكون المحكوم له احدا من اصول القاضي وفروعه وان لا يكون زوجته وشريكه في المال الذي سيحكم به واجيره الخاص ومن يتعيش بنفقته بناء عليه ليس للقاضي ان يسمع دعوى احد من هؤلاء ويحكم له.

1809 البلدة خصومة قاضي[]

اذا آان لاحد دعوى مع قاضي بلدته او احد منسوبيه الذين ذآروا في المادة السابقة فان آان في تلك البلدة قاض غيره تحاآما اليه وان لم يكن في تلك البلدة قاض غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضاهما، او في حضور قاضي البلدة المجاورة لبلدتهم ان آان ماذونا بنصب النائب، او في حضور قاضي البلدة المجاورة لبلدتهم فان لم يرض الطرفان باحدى هذه الصور استدعيا مولي من قبل السلطان.

1810 دعوى تعجيل[]

يجب على القاضي ان يراعي الاقدام فالاقدام ولكن اذا آانت الحال والمصلحة تقضي بتعجيل دعوى وردت مؤخرا يقدم رؤيتها.

1811 القاضي استفتاء[]

يجوز استفتاء القاضي من غيره عند الحاجة.

1812 التصدي للحكم عد جواز[]

ينبغي للقاضي ان لا يتصدى للحكم اذا تشوش ذهنه بعارضة مانعة لصحة التفكير آالغم والغصة والجوع وغلبة النوم.

1813 المرافعات التدقيق في[]

يجب على القاضي ان يجري التدقيق في المرافعات مع عدم طرح الدعاوي في زوايا الاهمال.

1814 الاعلامات والسندات دفتر[]

يضع القاضي في المحكمة دفترا للسجلات ويقيد ويحرر في ذلك الدفتر الاعلامات والسندات التي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الحيلة والفساد ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر واذا عزل سلم السجلات المذآورة الى خلفه اما بنفسه او بواسطة امينة.

1815 المحاآمة علنية[]

يجري القاضي المحاآمة علناً ولكن لا يفشي الوجه الذي سيحكم به قبل الحكم.

1816 المحاآمة اجراءات[]

اذا اتى الطرفان الى حضور القاضي لاجل المحاآمة يكلف اولا بتقرير دعواه وان آانت دعواه قد ضبطت تحريرا قبل الحضور تقرا فيصدق مضمونها من المدعي. ثانيا يستجوب القاضي المدعى عليه وهو ان يساله بقوله : ان المدعي يدعي عليك بهذا الوجه فماذا تقول.

1817 المدعى عليه اقرار[]

اذا اقر المدعى عليه الزمه القاضي باقراره واذا انكر طلب البينة من المدعي.

1818 الدعوى اثبات[]

اذا اثبت المدعي دعواه بالبينة حكم القاضي له ذلك وان لم يثبت يبق له حق اليمين فان طلبه آلف القاضي المدعى عليه اليمين بناء على طلبه.

1819 المدعى عليه منع معارضة فان حلف المدعى عليه اليمين او لم يحلفه المدعي منع القاضي المدعي من معارضة المدعى عليه.

1820 اليمين النكول عن[]

اذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم القاضي بنكوله واذا قال بعد حكم القاضي بنكوله له احلف لا يلتفت الى قوله.

1821 والعمل بلا بينة الحكم[]

يجوز الحكم والعمل بلا بينة بمضمون الاعلام والسند اللذين اعطيا من طرف قاضي محكمة اذا آانا سالمين من شبهة التزوير والتصنيع وموافقين للاصول.

1822 الاجابة السكوت عن[]

اذا لم يجب المدعى عليه لدى استجوابه على الوجه المبين آنفا بقوله : لا، او نعم، واصر على سكوته يعد سكوته انكارا وآذلك لو اجاب بقوله لا اقر ولا انكر يعد جوابه هذا انكارا ايضا وتطلب البينة من المدعي في الصورتين آما ذآر آنفا.

1823 الدعوى دفع[]

لو اتى المدعى عليه بدلا من الاقرار او الانكار بدعوى تدفع دعوى المدعي يعمل على وفق

المسائل التي ذآرت في آتابي الدعوى والبينات.

1824 للكلام التصدي[]

ليس لاحد الطرفين ان يتصدى للكلام ما لم يتم الطرف الاخر آلامه واذا تصدى يمنع من قبل القاضي.

1825 المحكمة ترجمان[]

يوجد القاضي في المحكمة ترجماناً موثوقاً ومؤتمناً لترجمة آلام من لا يعرف اللغة الرسمية من الطرفين.

1826 الصلح عرض[]

يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة الطرفين مرة او مرتين في المخاصمة الواقعة بين الاقرباء او بين الاجانب المامول فيها رغبة الطرفين في الصلح فان وافقا صالحهما على وفق المسائل المندرجة في آتاب الصلح وان لم يوافقا اتم المحاآمة.

1827 الحكم اعلام[]

بعد ما يتم القاضي المحاآمة بمقتضاها ويفهم الطرفين ذلك وينظم اعلاماً حاوياً للحكم والبينة من الاسباب الموجبة له فيعطيه للمحكوم له ويعطي لدى الايجاب نسخة منه للمحكوم عليه ايضا.

1828 الحكم تاخير[]

لا يجوز للقاضي تاخير الحكم اذا حضرت اسباب الحكم وشروطه بتمامها.

1829 الحكم[]

الحكم يشترط في الحكم سبق الدعوى. وهو انه يشترط في حكم القاضي في خصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء احد على الاخر في ذلك الخصوص في اول الامر ولا يصح الحكم الواقع من دون سبق دعوى.

1830 بالحكم النطق[]

يشترط حضور الطرفين حين الحكم يعني يلزم النطق بالحكم بعد اجراء محاآمة الطرفين مواجهة حضورهما في مجلس الحكم، ولكن لو ادعى احد على اخر خصوصا واقر به المدعى عليه ثم غاب قبل الحكم مجلس الحكم فللقاضي ان يحكم في غيابه بناء على اقراره، آذلك لو انكر المدعي عليه دعوى المدعي واقام المدعي البينة في مواجهة المدعى عليه ثم غاب المدعى عليه عن مجلس الحكم او توفي قبل التزآية والحكم فللقاضي ان يزآي البينة يحكم بها.

1831 الوجاهي الحكم[]

اذا حضر المدعى عليه بالذات الى مجلس الحكم بعد اقامة البينة في مواجهة وآيله فللقاضي ان يحكم بتلك البينة على المدعى عليه وبالعكس اذا حضر وآيل المدعى عليه المجلس بعد اقامة البينة في مواجهة المدعى عليه فللقاضي ان يحكم بتلك البينة على الوآيل.

1832 الورثة مخاصمة[]

للقاضي في الدعوى التي توجه الخصومة فيها الى جميع الورثة ان يحكم بالبينة التي اقيمت في مواجهة احد الورثة اذا غاب ذلك الوارث قبل الحكم على الوارث الاخر الذي احضر في الدعوى ولا حاجة الى اعادة البينة.

1833 المدعى عليه جبرا احضار[]

يدعي المدعى عليه بناء على طلب واستدعاء المدعي الى المحكمة من قبل القاضي فاذا امتنع عن الحضور الى المحكمة وعن ارسال وآيل من دون ان يكون له عذر شرعي يحضر الى المحاآمة جبراً.

1834 عن المدعى عليه تنصيب وآيل[]

اذا امتنع المدعى عليه من الحضور من ارسال وآيل الى المحكمة ولم يكن جلبه واحضار يدعى الى المحاآمة بطلب المدعي بان يرسل اليه ثلاث مرات ورثة الدعوى المخصوصة بالمحكمة في ايام مختلفة فان لم يحضر ايضا يفهمه القاضي بانه سينسب له وآيلا وسيسمع دعوى المدعي وبينته فاذا لم يحضر المدعى عليه بعد ذلك الى المحاآمة ولم يرسل وآيلا نصب القاضي له وآيلا يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهة الوآيل المذآور ودققها فاذا تحقق انها مقارنة للصحة حكم بالدعوى بعد الثبوت.

1835 الغيابي تبليغ الحكم[]

يبلغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح للمدعى عليه.

1836 الغيابي دفع الحكم[]

اذا حضر المحكوم عليه غيابا الى المحكمة وتشبث بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي تسمع دعواه وتفصل على الوجه الموجب واذا لم يتشبث بدفع الدعوى او تشبث ولم يكن تشبثه صالحا للدفع ينفذ ويجري الحكم الواقع.

1837 بعد الحكم رؤية الدعوى[]

رؤية الدعوى بعد الحكم لا يجوز رؤية وسماع الدعوى تكرارا التي حكم وصدر اعلام بها توقفيا لاصولها المشروعة اي الحكم الذي آان موجودا فيه اسبابه وشروطه.

1838 الاستئناف[]

اذا ادعى المحكوم عليه بان الحكم الذي صدر في حق الدعوى ليس موافقا لاصوله المشروعة وبين جهة عدم موافقته وطلب استئناف الدعوى يحقق الحكم المذآور فان آان موافقا لاصوله المشروعة يصدق والا يستانف.

1839 التمييز[]

اذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكم الواقع في حق دعوى وطلب تمييز الاعلام الحاوي الحكم يدقق الاعلام المذآور فاذا آان موافقا لاصوله المشروعة يصدق والا ينقض.

1840 بعد الحكم دفع الدعوى[]

آما يصح دفع الدعوى قبل الحكم يصح بعد الحكم بناء عليه اذا بين وقدم المحكوم عليه في دعوى سببا صالحا لدفع الدعوى وادعى دفع الدعوى وطلب اعادة المحاآمة يسمع ادعاؤه هذا في مواجهة المحكوم له وتجري محاآمتهما في حق هذا الخصوص ، مثلا اذا ادعى احد الدار التي هي في تصرف الاخر بانها موروثة له من ابيه واثبت ذلك ثم ظهر بعد الحكم سند معمول به بين ان ابا المدعي آان قد باع الدار المذآورة الى والد ذي اليد تسمع دعوى ذي اليد واذا اثبت ذلك انتقض الحكم الاول واندفعت دعوى المدعي.


1841 التحكيم[]

التحكيم يجوز التحكيم في دعاوي المال المتعلقة بحقوق الناس.

1842 المحكم في حق الخصمين نفاذ احكام[]

لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم الا في حق الخصمين اللذين حكماه وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ولا يتجاوز الى غيرهما ولا يشمل خصوصاتهما الاخرى.

1843 المحكم جواز تعدد[]

يجوز تعدد المحكم يعني يجوز نصب حكمين او اآثر بخصوص واحد ويجوز ان ينصب آل من المدعي والمدعى عليه حكما.

1844 المحكمون تعدد[]

اذا تعدد المحكمون على ما ذآر آنفا يلزم اتفاق راي آلهم وليس لواحد منهم ان يحكم وحده.

1845 فيصل اختيار[]

اذا آان المحكمون ماذونين بالتحكيم فلهم تحكيم اخر والا فلا.

1846 التحكيم مدة[]

اذا تقيد التحكيم بوقت يزول بمرور ذلك الوقت، مثلا الحكم المنصوب على ان يحكم من اليوم الفلاني الى شهر ليس له ان يحكم بعد مرور ذلك الشهر فاذا حكم فلا ينفذ حكمه.

1847 المحكم عزل[]

لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم ولكن اذا حكمه الطرفان واجازه القاضي المنصوب من

قبل السلطان الماذون بنصب النائب يكون بمنزله نائب هذا القاضي حيث قد استخلفه.

1848 المحكمين حجية حكم[]

آما ان حكم القضاة لازم الاجراء في حق جميع الاهالي الذين في داخل قضائهم آذلك حكم المحكمين لازم الاجراء على الوجه المذآور في حق من حكمهم وفي الخصوص الذي حكموا به، فلذلك ليس لاي واحد من الطرفين الامتناع عن قبول حكم المحكمين بعد حكم المحكمين حكما موافقا لاصوله المشروعة.

1849 المحكم على القاضي عرض حكم[]

اذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السلطان فاذا آان موافقا للاصول صدقه والا نقضه.

1850 المحكمين الخلاف صلحا تسوية[]

اذا اذن الطرفان المحكمين اللذين اذناهما في الحكم توفيقا لاصوله المشروعة بتسوية الامر صلحا اذا نسبا ذلك فتعتبر تسوية المحكمين الخلاف صلحا وهو انه اذا وآل احد الطرفين احد المحكمين والاخر المحكم الاخر باجراء الصلح ايضا على الوجه المذآور في الخصوص الذي تنازعا فيه وتصالحا ايضا على الوجه المذآور في الخصوص الذي تنازعا فيه وتصالحا توفيقا للمسائل المندرجة في آتاب الصلح فليس لحد الطرفين ان يمتنع عن قبول هذا الصلح والتسوية.

1851 بالفصل رضا الاطراف[]

اذا فصل احد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون ان يحكم في ذلك ورضي الطرفان بذلك واجازا

حكمه ينفذ حكمه. راجع المادة ال 1453.


http://www.moj.ps/images/majallatalhkam.pdf

مجلة الأحكام العدلية


Question book-new.svg تحتاج هذه المقالة أو المقطع إلى مصادر إضافية لتحسين وثوقيتها. الرجاء المساعدة في تطوير هذه المقالة بإضافة استشهادات من مصادر موثوقة. المعلومات غير المنسوبة إلى مصدر يمكن التشكيك فيها وإزالتها. (ديسمبر 2017)

مجلة الأحكام العدلية وضعتها لجنة من العلماء في الدولة العثمانية. وهي عبارة عن قانون مدني مستمد من الفقه على المذهب الحنفي، وتشتمل على مجموعة من أحكام المعاملات والدعاوى والبينات، وضعتها لجنة علمية مؤلفة من ديوان العدلية بالأستانة ورئاسة ناظر الديوان سنة 1286هـ، وصاغت الأحكام التي اشتملت عليها في مواد ذات أرقام متسلسلة على نمط القوانين الحديثة، ليسهل الرجوع إليها، والإحالة عليها، وجاء مجموعها في 1851 مادة، ورتبت مباحثها على الكتب والأبواب الفقهية المعروفة.


محتويات

1 تاريخ نشأتها

2 مراحل تاريخية

3 ماهية التشريع والترتيب

4 الأثر القانوني

5 روابط

6 مراجع


تاريخ نشأتها[]

أنشأت مجلة الأحكام العدلية بعد توقف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيين والروس والتي أدت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنينا واضحا لكيفية معاملة الرعايا المسلمين مما دفع الروس للرد بالمثل فأنشأ السلطان عبد المجيد [بحاجة لمصدر] لجنة من الفقهاء الحنفية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية فصدرت مجلة الأحكام العدلية

والتي هي مجموعة من التشريعات مكونة من ستة عشر كتاب أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء ،صدر آخر أعدادها في فترة الخلافة العثمانية في شعبان سنة 1293 هجرية 1882 ميلادية وإلى جانب التقنين الفقهي الإسلامي جرى تقنين لما يخص القضاء الأحوال المدنية في شؤون جميع الأديان والمذاهب في الدولة العثمانية.[1][2]


مراحل تاريخية[]

امتد إصدار المجلة قرابة ستة عقود وقد تقلب وضعها خلال هذه العقود من دور كبير جدا شبيه بما تؤديه المحكمة العليا حاليا ثم تراجع وضعها مع تعنت فقهاء الحنفية في عدم الخروج عن المذهب مما دفع السلطنة لتوطين قوانين اقتصادية بالدرجة الأساسية أوربية وبعد تراجع أهميتها جرى تأصيل لأحكامها بما يسمى القواعد الفقهية تشبه ما يسمى حاليا الفقه القضائي


ماهية التشريع والترتيب[]

هو أول تدوين للفقة الإسلامي في المجال المدني في اطار بنود قانونية، على مدهب الإمام ابي حنيفة النعمان.

مكونة من ستة عشر كتاب، أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء 'كل كتاب يتناول موضوع ومكون من أبواب وكل باب مكون من فصول .


الأثر القانوني[]

هي القاعدة التي بني عليها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات في أغلب الدول العربية، وهو ساري المفعول في قطاع غزة كقانون مدني وما تزال المرجع الأساسي لقانون الأحوال الشخصية وتقسيمات المذاهب اليهودية في إسرائيل،يوجد عدة تراجم للغة العربية مع الشرح منها لفهمي الحسيني [بحاجة لمصدر].


روابط[]

نص المجلة

مراجع[]

"Mecelle" in Oxford Islamic Studies Online نسخة محفوظة 05 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين. Khan، Feisal (2015-12-22). Islamic Banking in Pakistan: Shariah-Compliant Finance and the Quest to Make Pakistan More Islamic (باللغة الإنجليزية). Routledge. صفحة 79. [[]]. اطلع عليه بتاريخ 09 فبراير 2017. عنت مواضيع الدولة العثمانية التاريخ عهد الفترة تقسيم الدولة العثمانية العواصم العاصمة الأولى: سوغوت (1299م-1335م) العاصمة الثانية: بورصة (1335مم-1365م) العاصمة الثالثة: أدرنة (1365م-1453م) العاصمة الرابعة: إسطنبول (1453م-1923م) السياسة السلالة العثمانية شجرة العائلة العثمانية سلطان مقالة مختارة قائمة سلاطين الدولة العثمانية خليفة قائمة الخلفاء والدة السلطان صدر أعظم قائمة الصدر الأعظم للدولة العثمانية وزير (لقب) مجلة الأحكام العدلية إيالة عثمانية (مقالة مختارة قائمة الإيالات) ولاية عثمانية (مقالة مختارة قائمة الولايات) سنجق منصب : بكلربك قيزلر آغاسي العسكرية البحرية العثمانية الترسانة العامرة القوات الجوية العثمانية الجيش العثماني (1826-1922) النظام الجديد (الدولة العثمانية) فيالق إنكشارية الاقتصاد البنك العثماني المجتمع دوشيرمة لغة تركية عثمانية نظام ملي تاريخ اليهود في الدولة العثمانية الثقافة عمارة عثمانية مساجد السلالة العثمانية مساجد السلاطين مقالة مختارة الأدب شعر عثماني سلام سلطاني عثماني علم عثماني طغراء تصنيف بوابة أيقونة بوابةبوابة القانون أيقونة بوابةبوابة الإسلام أيقونة بوابةبوابة الفقه الإسلامي أيقونة بوابةبوابة الدولة العثمانية

Advertisement